تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر. الوزارة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشئون الإسلامية. الإدارة: إدارة الشئون الاجتماعية بالوزارة. الأسرة المحتاجة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة، أو أكثر، وأولادهم، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة، وليس لهم مصدر دخل كاف للعيش. الأولاد: الأبناء الذين لا يتجاوز سنهم ثمانية عشر عاما، إذا كانوا مستمرين في الدراسة، والبنات حتى زواجهن أو التحاقهن بعمل. العائل المقتدر: كل شخص قادر على إعالة من يجب عليه نفقته شرعا من أفراد أسرته المنتفعين بأحكام هذا القانون. الأرملة: كل من توفى زوجها ولم تتزوج، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل للعيش. المطلقة: كل من طلقت زوجها، وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. المعاق: كل شخص لم يتجاوز الثمانية عشر عاما، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق وليس له دخل كاف للعيش. اليتيم: كل من توفى والده، أو كان والده مجهولا، ممن لا تزيد سنة على ثمانية عشر عاما، إلا إذا كان مستمرا في التعليم، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. العاجز عن العمل: كل من تجاوز الثامنة عشرة من عمره، وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بسبب مرض أو إعاقة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. المسن: كل من جاوز الستين عاما من عمره، وليس له عائل مقتدر، أو مصدر دخل كاف للعيش. أسرة السجين: كل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة ستة أشهر على الأقل، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش. الزوجة المهجورة: كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ودون أن يكون لزوجها الذي هجرها مال معلوم يمكن اقتضاء نفقتها منه. أسرة المفقود: إذا ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فقد بحيث لا تعرف حياته من مماته، وليس لها عائل مقتدر أو مصدر دخل كاف للعيش، ودون أن يكون لديه مال يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه.
المادة (2) : تسرى أحكام هذا القانون على القطريين المقيمين بصفة دائمة في قطر، ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فيه.
المادة (3) : يستحق الأشخاص من الفئات التالية معاشا، وفقا لأحكام هذا القانون: 1- الأرملة. 2- المطلقة. 3- الأسرة المحتاجة. 4- المعاق. 5- اليتيم. 6- العاجز عن العمل. 7- المسن. 8- أسرة السجين. 9- الزوجة المهجورة. 10- أسرة المفقود. ويجوز بقرار من المجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير إضافة فئات جديدة إلى تلك الفئات.
المادة (4) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، قيمة المعاش المستحق، وقواعد منحه لكل فئة من الفئات المشار إليها في المـادة السابقة.
المادة (5) : يصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإنه كان له دخل من مصدر آخر خفض المعاش بمقدار هذا الدخل. ولا يعتبر دخلا في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 1- الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية. 2- المكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم مهنيا. 3- ما يصرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو الاجتماعية لأغراض العلاج. 4- المنح التي تصرف للطلاب.
المادة (6) : إذا توفى الزوج عن أكثر من زوجة، استحقت كل منهن معاش الأرملة.
المادة (7) : تستحق القطرية المتزوجة من غير القطري معاشا، إذا طلقت أو ترملت أو هجرها زوجها، متى توافرت فيها الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش.
المادة (8) : يقدم طلب المعاش إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتقيد الطلبات بمجرد ورودها في سجل خاص، مرتبة بأرقام مسلسلة تبعاً لتاريخ تسلمها.
المادة (9) : تقوم الإدارة بإجراء البحث الاجتماعي عن حالة طالب المعاش، وفقاً لأسبقية تقديم الطلبات. وتعرض على مدير الإدارة نتيجة بحثها، مشفوعة برأيها في شأن استحقاق المعاش ومقداره. ويصدر مدير الإدارة قرار خلال شهر من تقديم الطلب بالقبول أو الرفض. ويخطر صاحب الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (10) : يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار بقبول الطلب. وإذا ثبت لأسباب جدية أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه، جاز للإدارة أن تقرر صرفه لأحد أفراد أسرته، أو لشخص مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحق. وتجوز الإنابة في تسليم المعاش بتوكيل معتمد من الإدارة.
المادة (11) : على مستحق المعاش أو وكيله أن يخطر الإدارة فورا لكل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو المالية يكون من شأنه عدم استحقاقه للمعاش أو تعديل قيمته وكذلك عن كل تغيير في محل إقامته.
المادة (12) : تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم. وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة، ليصدر القرار المناسب، إذا تبين له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية.
المادة (13) : إذا تخلف مستحق المعاش عن تسلمه لمدة ثلاثة شهور متصلة دون مبرر مقبول، تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي لحالته، للوقوف على أسباب التخلف.
المادة (14) : يكون إلغاء المعاش أو تغييره اعتبار من أول الشهر التالي لحدوث التغيير. واستثناء من ذلك، إذا توفى مستحق المعاش عن زوجته أو أكثر، يستمر صرف معاش كامل لكل منهن حتى تنقضي العدة الشرعية، ثم يعدل تبعا للحالة.
المادة (15) : يخطر صاحب الشأن بقرار مدير الإدارة، برفض طلب المعاش أو تعديله أو إلغائه، وذلك بكتاب مسجل، ويجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. ويصدر الوزير قراره في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تقديمه. ويكون قراره نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى. ولا يخل رفض التظلم بحق المتظلم في تقديم طلب جديد للمعاش، إذا طرأت أسباب جديدة من شأنها تغيير حالته.
المادة (16) : لا يجوز التنازل للغير عن المعاش، كما لا يجوز الحجز عليه.
المادة (17) : تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام هذا القانون، بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في كسب معيشتهم. ومن هذه التدابير ما يلي: 1- إلحاق الأفراد بمراكز التدريب المهني. 2- تنظيم الدورات التدريبية لهم. 3- تشجيع الأفراد على مواصلة التعليم. 4- المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة لهم. فإن رفض أحد المستحقين، أو أحد أفراد أسرته، التأهيل المتقدم دون عذر مقبول، جاز للوزارة وقف صرف المعاش المستحق له.
المادة (18) : تمنح مراكز ومعاهد التدريب شهادة للذين أتموا برامج التدريب بنجاح، تبين فيها المهنة التي تم تأهيلهم لها، وتسعى الوزارة إلى إيجاد فرص العمل المناسبة لهم.
المادة (19) : تقوم الوزارة، في حالة حدوث كارثة، بتدبير الإغاثة العاجلة، وتقديم المعونة النقدية والعينية للأسر والأفراد المنكوبين. ويصدر الوزير قراراً بالقواعد والضوابط المتعلقة بالمساعدات التي تقدمها الوزارة في حالات الكوارث التي يختلف عنها وفاة أو إصابات جسيمة أو خسائر للأفراد والممتلكات.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف معاش دون وجه حق مع علمه بذلك، فضلاً عن إلزامه برد المبالغ التي حصل عليها.
المادة (21) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يلغى القانون رقم (9) لسنة 1963 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن