بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
و ...
المادة (1) : تحدد قيمة المعاش الشهري المستحق للفئات التالية وفقاً لما يلي:
1 - الأرملة : (1125) ألف ومائة ...
المادة (2) : يجب على مستحق المعاش أن يقدم لقسم الضمان الاجتماعي بإدارة الشؤون الاجتماعية إقراراً سنوياً عن حا ...
المادة (3) : يجب على مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يتقدم إلى إدارة الشؤون الاجتماعية لإحالته إلى الهيئ ...
المادة (4) : يقوم موظفو قسم الضمان الاجتماعي، بإدارة الشؤون الاجتماعية، بإجراء البحوث اللازمة، والإطلاع على ا ...
المادة (5) : يجوز لإدارة الشؤون الاجتماعية أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إ ...
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرا ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء