بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، المعدل بالمرسوم بق ...
المادة (1) : تحدد قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري المستحق للفئات التالية، وفقا لما يلي:
1- الأرملة: (6000) ست ...
المادة (2) : يجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إقرارا سنويا ...
المادة (3) : يجب على مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريرا طبيا من الجهة الطب ...
المادة (4) : يصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن، بدل خادم مقداره (1500) ألف وخمسمائة ريال شهريا، وذلك بن ...
المادة (5) : تتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة، والاطلاع على الدفاتر والأوراق والمستندات الضروري ...
المادة (6) : يجوز لإدارة الضمان الاجتماعي أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاق ...
المادة (7) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 المش ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء