تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : لا يسري هذا القانون إلا على القطريين ومن اكتسبوا الجنسية القطرية وفقاً لقانون الجنسية القطرية رقم 2 لسنة 1961.
المادة (2) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون:- أ) أن كلمة أولاد يقصد بها الأولاد الذكور المعولون الذين لا تزيد سنهم على 17 سنة، والبنات المعولات. ويعتبر من الأولاد أيضاً الذكور المعولون الذين تزيد سنهم عن 17 سنة إذا كانوا عاجزين عجزاً كلياً. ب) أن كلمة أسرة يقصد بها مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد في معيشة واحدة أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا في معيشة واحدة. ج) أن كلمة أيتام يقصد بها الأولاد الذين توفي والداهم أو الذين توفي آباؤهم وتزوجت أمهاتهم أو مجهولوا الأب. د) أن عبارة صاحب المعاش يقصد بها الشخص الذي تقرر المعاش له بسبب عجزه الكلي أو بلوغه سن الشيخوخة والأرامل ذوات الأولاد أو اللائي لا عائل لهن والمطلقات ممن لا عائل لهن وأكبر الأيتام سناً إذا كانوا في معيشة واحدة. وفي حالة الأيتام الذين يعيشون متفرقين يعتبر كل منهم صاحب معاش.
المادة (3) : للأشخاص الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش طبقاً لأحكام هذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني وهم:- (أ) الأرامل ذوات الأولاد أو من لا عائل لهن. (ب) المطلقات اللاتي لا عائل لهن. (ت) الأيتام. (د) الأشخاص العاجزون عن العمل عجزاً كلياً. (هـ) الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة.
المادة (4) : يقدم طلب المعاش إلى دائرة العمل والشئون الاجتماعية. وتقيد الطلبات بمجرد ورودها في سجل خاص مرتبة بأرقام مسلسلة تبعاً لتاريخ استلامها.
المادة (5) : على دائرة العمل والشئون الاجتماعية أن تقوم ببحث الطلبات بمجرد وصولها، وأن تصدر قراراً باستحقاق الطالب للمعاش مع تعيين قيمته أو برفض الطلب مع بيان الأسباب. ولمدير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر، بناء على تحريات تقوم بها الدائرة، قراراً باستحقاق المعاش لمن يثبت أنهم يستحقونه دون حاجة لتقديم طلب منهم.
المادة (6) : لطالب المعاش أو صاحبه التظلم لنائب الحاكم من القرار الصادر برفض الطلب وبتعيين قيمة المعاش، وذلك بكتاب موصى عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة (7) : يسلم لصاحب المعاش بطاقة طبقاً للنموذج الذي يقرره مدير العمل والشئون الاجتماعية، ويصرف له بموجب هذه البطاقة المعاش المقرر له على أقساط شهرية. ويتبع في صرف المعاشات الإجراءات التي يصدر بها قرار من مدير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (8) : إذا اتضح لدائرة العمل والشئون الاجتماعية أن صاحب المعاش لا يستطيع أن يحسن التصرف في معاشه لصغر سنه، أو لحالته الصحية أو العقلية أو الخلقية، جاز لها أن تقرر صرف المعاش للزوجة أو أحد الأولاد أو لشخص آخر مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحقين.
المادة (9) : لا يجوز الحجز على المعاشات.
المادة (10) : لا يجوز صرف أي معاش لمن له قريب عليه نفقته شرعاً.
المادة (11) : تستحق معاش الأرامل كل أرملة لا عائل لها أو ترك لها زوجها المتوفي ولداً أو أكثر منها يعيشون معها ولم تتزوج، وإذا ترك الزوج أكثر من أرملة ذات أولاد استحق كل منهن معاش الأرامل. فإذا توفيت صاحبة معاش الأرامل أو تزوجت استحق أولادها معاش الأيتام. ويستحق معاش المطلقات كل مطلقة لا عائل لها.
المادة (12) : يستحق معاش العجز كل ذكر تزيد سنه على 17 سنة ولا تبلغ 60 سنة كاملة، بشرط أن يثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل لكسب عيشه إما لمرض أو حوادث أو حالة لازمته منذ الولادة.
المادة (13) : يستحق معاش الشيخوخة كل رجل يثبت بوثيقة رسمية أنه قد بلغ سن 60 سنة. وفي حالة عدم وجود وثيقة رسمية تثبت بلوغه هذه السن لا يستحق معاشاً إلا إذا تبين من الفحص الطبي بلوغه هذه السن.
المادة (14) : المعاش الكامل للأرامل والمطلقات المشار إليهن في الفقرتين (أ)، (ب) من المادة (3) من هذا القانون هو سبعمائة وخمسون ريالاً شهرياً. ويضاف إليه مرتب قدره مائة وثمانون ريالاً لكل ولد من الأولاد إن وجدوا. ولا يجوز أن يزيد من يصرف له هذا المرتب على خمسة أولاد مهما بلغ عددهم.
المادة (15) : المعاش الكامل للأيتام الذين يقيمون في معيشة واحدة هو مائتان وخمسون ريالاً شهرياً لكل منهم. ولا يجوز أن يزيد من يصرف له هذا المعاش على سبعة أفراد مهما بلغ عددهم. وإذا كان الأيتام لا يقيمون جميعاً في معيشة واحدة، استحق كل من كان منهم في معيشة مستقلة، سواء كان فرداً واحداً أو أكثر، معاشاً كاملاً.
المادة (16) : المعاش الكامل، في حالتي العجز الكلي والشيخوخة، لصاحب المعاش وزوجته أو زوجاته هو ألف وخمسون ريالاً شهرياً. فإن لم يكن له زوجة استحق معاشاً قدره سبعمائة وخمسون ريالاً شهرياً. ويضاف إلى المعاش مرتب قدره مائة وثمانون ريالاً لكل ولد من الأولاد إن وجدوا. ولا يجوز أن يزيد من يصرف له هذا المرتب على أربعة أولاد إن كان هناك زوجة، ولا يزيد على خمسة أولاد إذا لم يكن هناك زوجة، وذلك مهما بلغ عدد الأولاد.
المادة (17) : لا يستحق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون كل شخص أو امرأة يبلغ مجموع دخله الشهري مقدار المعاش الكامل، ولا يجوز الجمع بين المعاش والمنحة الثقافية التي تقدمها وزارة المعارف للطلبة القطريين.
المادة (18) : يستحق طالب المعاش، سواء كان فرداً أو أسرة، معاشاً كاملاً إذا لم يكن له دخل. ويعتبر من الدخل جميع الإيرادات الثابتة أياً كان نوعها. فإذا كان لطالب المعاش دخل خفض معاشه بمقدار دخله.
المادة (19) : يتعين على دائرة العمل والشئون الاجتماعية القيام بعمل تحريات سنوية عن الحالة العائلية والمالية لكل صاحب معاش، على أن تنظم القواعد الواجب إتباعها في إجراء هذه التحريات بلائحة تضعها الدائرة المذكورة.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يجب على صاحب المعاش أن يبلغ فوراً دائرة العمل والشئون الاجتماعية عن وفاة أي فرد من أفراد أسرته أو إيداعه أحد مستشفيات الأمراض العقلية أو المصحات أو الملاجئ للإقامة أو للعلاج فيها بغير مقابل أو إيداعه أحد السجون تنفيذاً لعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر، وكذلك يجب على صاحب المعاش التبليغ فوراً عن كل تغيير في حالته العائلية أو المالية يكون من شأنه سقوط الحق في المعاش أو تعديل قيمته. وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة، لصاحب المعاش، وجب على باقي أفراد الأسرة التبليغ عنه لدائرة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (21) : يعدل المعاش أو يلغى وفقاً لنتائج التحريات المنصوص عليها في المادة (19) أو البيانات التي يتضمنها البلاغ المنصوص عليه في المادة (20) ويكون التعديل أو الإلغاء اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حصل فيه تغيير الحالة.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف معاش لا يستحقه كله أو بعضه فضلاً عن سقوط حقه في المعاش واسترداد المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق.
المادة (23) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن