بشأن زيادة المعاش المستحق وفقا للقانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد 21، 23، 37 منه،
وعلى الميزانية العامة للدولة لعام 1391هـ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر وبخاصة على المادة 2/ 9 منه،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يرفع المعاش المستحق وفقا للقانون رقم (9) لسنة 1963 المشار إليه على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (14)، (15)، (16) من القانون رقم (9) لسنة 1963 النصوص الآتية:
"مادة "14": المعاش الكامل للأرامل والمطلقات المشار إليهن في الفقرتين (أ)، (ب) من المادة "3" من هذا القانون هو مائة وخمسين ريالا شهريا، يضاف إليه مرتب قدره خمسون ريالا لكل من الأولاد إن وجدوا.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يصرف عنهم المرتب من الأولاد على خمسة مهما بلغ عددهم".
مادة "15": المعاش الكامل للأيتام الذين يقيمون في معيشة واحدة هو خمسون ريالا شهريا لكل منهم ولا يجوز أن يزيد عدد من يصرف لهم المعاش على ثمانية مهما كان عددهم.
وإذا كان الأيتام لا يقيمون جميعا في معيشة واحدة، استحق كل من كان منهم في معيشة مستقلة سواء كان فردا واحدا أو أكثر معاشا كاملا".
"مادة "16": المعاش الكامل في حالتي العجز الكلي والشيخوخة لصاحب المعاش وزوجته أو زوجاته هو مائتا ريال شهريا. فإن لم يكن له زوجة خفض المعاش إلى مائة وخمسين ريالا شهريا. ويضاف إلى المعاش مرتب قدره خمسون ريالا لكل من الأولاد.
ويراعى في تطبيق أحكام هذه المادة أنه لا يجوز أن يزيد عدد من يصرف عنهم المرتب على أربعة أولاد إن كانت هناك زوجة ولا يزيد عن خمسة أولاد إذا لم تكن هناك زوجة وذلك مهما بلغ عدد الأولاد".
المادة (3) : تواجه المصروفات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بأثر رجعي اعتبارا من أول محرم 1391هـ، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - نائب حاكم قطر