تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه، وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 بإنشاء الجمعيات التعاونية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات الخيرية، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981 بتنظيم مركز التدريب والتأهيل الاجتماعي، وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بوجه خاص الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : يتولى اختصاصات وزارة العمل والشئون الاجتماعية: 1- الوزير. 2- وكيل الوزارة. 3- الوحدات الإدارية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، والأقسام التابعة لها.
المادة (3) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من السلطة المختصة وفقا للسياسة العامة للدولة. 2- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 3- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة. 4- تمثيل دولة قطر في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال نشاط الوزارة وفقا لقرارات السلطة العليا الصادرة في هذا الشأن.
المادة (4) : يتولى مدير مكتب الوزير الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقا لتعليمات الوزير وإبلاغه نتائج تلك الدراسات. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته، ومتابعة تنفيذها لدى تلك الجهات، وإبلاغ الوزير ما يتم في شأنها. 7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها. 8- الإشراف على إعداد الأوراق التي يتطلبها عمل الوزير، وطباعتها ونسخها، وتصويرها. 9- الإشراف على موظفي المكتب، وتوزيع العمل بينهم، ومتابعة تنفيذه، وضبط عمليات حضورهم وانصرافهم. 10- الإشراف على عمل سكرتير الوزير. 11- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.
المادة (5) : مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف المباشر على أجهزة الوزارة، وتصريف شئونها طبقا للقوانين والأنظمة المقررة. 2- اقتراح خطط العمل في الوزارة من الناحيتين الإدارية والفنية وتنسيقها ومراقبة تنفيذها. 3- متابعة التطورات العلمية والاتجاهات الحديثة في مجال العمل، والخدمات الاجتماعية، والإسكان، والتعاون والعمل على الاستفادة منها في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح اللازمة في ضوء التنظيم العام للوزارة. 5- اعتماد وثائق الصرف المتعلقة بالنفقات وتوقيع المستندات المالية، وفقا لقواعد النظام المالي. 6- وضع برامج لتدريب الموظفين علميا وعمليا في مجالات اختصاصات الوزارة، بهدف تحسين مستوى إنتاجهم وزيادة فاعليتهم، والإشراف على تنفيذ هذه البرامج.
المادة (6) : تضم وزارة العمل والشئون الاجتماعية الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة العمل. 2- إدارة الشئون الاجتماعية. 3- إدارة الإسكان الشعبي. 4- إدارة التعاون. 5- إدارة التخطيط والشئون الفنية. 6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.
المادة (7) : يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولا مباشرة أمام وكيل الوزارة. ويمارس الاختصاصات التالية: 1- تصريف شئون إدارته ومراقبة سير العمل فيها من كل النواحي، وفقا للقوانين والأنظمة المقررة. 2- التوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه. 3- اعتماد مشروع الميزانية لإدارته ورفعه إلى وكيل الوزارة.
المادة (8) : تضم إدارات الوزارة الأقسام المشار إليها بالمواد التالية، ويصدر بتنظيم هذه الأقسام، وإنشاء أقسام جديدة أو إلغائها، قرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة.
المادة (9) : تختص إدارة العمل بما يلي: 1- حصر القوى العاملة وتصنيفها. 2- تنظيم تنقل الأيدي العاملة، والاستخدام الدائم والمؤقت للعمالة. 3- تجميع المعلومات عن سوق العمالة، والتصنيف المهني. 4- مساندة القوى العاملة لتمكينها من أداء دورها في مجالات التدريب، والتأهيل المهني، والكفاية الإنتاجية. 5- مراقبة تطبيق تشريعات العمل، وعلى الأخص فيما يتعلق بشروط وظروف العمل. 6- تسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون، بقصد تحقيق الاستقرار في مجال علاقات العمل. 7- العمل على توفير ضمانات السلامة المهنية ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية. 8- العمل على توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية للعمال.
المادة (10) : تضم إدارة العمل الأقسام التالية: 1- قسم الاستخدام والتدريب. 2- قسم التفتيش والعلاقات الصناعية. 3- قسم السلامة المهنية.
المادة (11) : تختص إدارة الشئون الاجتماعية بما يلي: 1- العمل على توجيه المجتمع وتطويره في نطاق القيم الإسلامية والثقافة العربية. 2- إعداد وتنظيم برامج الخدمات الاجتماعية بما يتوافق مع حاجات المجتمع المتجددة بعد إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية اللازمة. 3- تحديد الوسائل والإجراءات الكفيلة بحماية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، ووضعها موضع التنفيذ. 4- تحديد الوسائل والإجراءات اللازمة لرعاية النشء وحمايته من أسباب الفساد والانحراف والاستغلال، ووضعها موضع التنفيذ. 5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر الوعي الاجتماعي وترشيده عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. 6- العمل على توصيل خدمات الضمان الاجتماعي إلى المواطنين في حالات الشيخوخة والمرض والكوارث وغيرها من الحالات المسببة للعجز. 7- الإشراف على الجمعيات الخيرية، والمراكز الاجتماعية ومعاهد تقويم وإصلاح الأحداث والمجرمين، وملاجئ الأيتام والعجزة وذوي العاهات والمتسولين، ومراقبة سير العمل بها ودعمها. 8- تشجيع وتنظيم أعمال البر والإحسان، والتأكد من وصولها إلى الأفراد والجهات التي تستحقها.
المادة (12) : تضم إدارة الشئون الاجتماعية الأقسام التالية: 1- قسم الضمان الاجتماعي. 2- قسم الرعاية الاجتماعية. 3- قسم الجمعيات الخيرية.
المادة (13) : تختص إدارة الإسكان الشعبي بما يلي: 1- رسم الخطط، ووضع البرامج الخاصة بالإسكان الشعبي في إطار الخطة العامة للدولة. 2- اتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل تحقيق تلك الخطط والبرامج. 3- بحث الطلبات الخاصة بالمساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود والعجزة، ورفع ما تراه من مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة. 4- إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالإسكان الشعبي.
المادة (14) : تضم إدارة الإسكان الشعبي الأقسام التالية: 1- قسم المساكن الشعبية لذوي الدخل المحدود. 2- قسم المساكن الشعبية للعجزة. 3- قسم الهندسة والرقابة الفنية.
المادة (15) : تختص إدارة التعاون بما يلي: 1- العمل على تنمية الحركة التعاونية، ونشرها على أوسع نطاق. 2- اقتراح السياسة العامة للتعاون في مجالاته المختلفة. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة الدولة في مجال التعاون موضع التنفيذ. 4- تسجيل الجمعيات التعاونية وشهرها طبقا لأحكام القانون، والإشراف عليها، ومراقبة سير العمل بها، والدفاع عن مصالحها. 5- عقد الصلات وتبادل الخبرات مع الحركات التعاونية في المجالين العربي والعالمي. 6- العمل على تعميق الثقافة التعاونية، وتوسيع نطاق التعليم التعاوني. 7- وضع ما تراه من اقتراحات بشأن التشريعات التعاونية في ضوء الظروف المتغيرة. 8- إجراء البحوث والدراسات، وتجميع البيانات الخاصة بالتعاون، وتحليلها، وإمداد الجهات المعنية بها.
المادة (16) : تضم إدارة التعاون القسمين التاليين: 1- قسم التسجيل والرقابة. 2- قسم الإرشاد التعاوني.
المادة (17) : تختص إدارة التخطيط والشئون الفنية بما يلي: 1- التنسيق مع الأجهزة المختلفة للدولة لوضع السياسة العامة بشأن العمالة، والإسكان، والضمان الاجتماعي، والتعاون. 2- وضع البرامج اللازمة لتنفيذ مشروعات الوزارة، ومتابعة تنفيذها. 3- التعاون مع الجهات القانونية المختصة في إعداد التشريعات اللازمة لسير العمل بالوزارة، وفي دراسة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والعربية. 4- إعداد البحوث والإحصائيات، ودراسة وتحليل المعلومات والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط الوزارة. ووضع التوصيات بشأنها.
المادة (18) : تضم إدارة التخطيط والشئون الفنية الأقسام التالية: 1- قسم التخطيط والمتابعة. 2- قسم الشئون القانونية. 3- قسم العلاقات والمؤتمرات والمنظمات الدولية. 4- قسم البحوث والإحصاء.
المادة (19) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تصريف الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بجميع أجهزة الوزارة. 2- إعداد مشروع ميزانية الوزارة ومتابعة تنفيذها. 3- تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقواعد المالية، وقانون الوظائف العامة المدنية بالتنسيق مع إدارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول. 4- قيد المكاتبات العادية الواردة للوزارة والصادرة منها، وتوزيع هذه المكاتبات. 5- حفظ وتنظيم ملفات الوزارة وفقا للنظم المقررة. 6- تنظيم مكتبة الوزارة. 7- القيام بمهمة المشتريات. 8- العلاقات العامة وشئون الاستعلامات.
المادة (20) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية الأقسام التالية: 1- قسم الشئون الإدارية. 2- قسم الشئون المالية. 3- قسم المكتبة والوثائق. 4- قسم العلاقات العامة. ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح وكيل الوزارة، إنشاء مكاتب فرعية للشئون الإدارية والمالية تلحق بإدارات الوزارة المختلفة على أن تكون تابعة لإدارة الشئون الإدارية والمالية.
المادة (21) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تنظيم الإدارات التي تتألف منها الوزارة وتعديل اختصاصاتها. ويصدر الوزير اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (22) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن