بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم (3) لسنة 1962.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1982 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (12)، والفقرة (جـ) من المادة (13) من قانون العمل رقم (3) لسنة 1962 المشار إليه، النصان الآتيان:
الفقرة الأخيرة من المادة (12):
ويسري حكم هذه المادة على الفئات المشار إليها في الفقرات 1, 3, 4, 5, 6، من المادة (6) الفقرة (جـ) من المادة (13):
تحدد بقرار من مجلس الوزراء، رسوم منح رخصة العمل ورسوم تجديدها واستبدالها والإعفاء منها، وكذلك رسوم التصديق على أختام الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة على عقود العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء