بشأن القواعد الواجب إتباعها في إجراء التحريات السنوية عن الحالة العائلية والمالية لأصحاب المعاشات طبقا لقانون تنظيم الضمان الاجتماعي.
المادة () : وزير العمل والشؤون الاجتماعية,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المادة (34 ...
المادة (1) : يجب على مستحق المعاش أن يقدم لقسم المساعدات الاجتماعية بالوزارة إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية ...
المادة (2) : يقوم موظفو المساعدات الاجتماعية بالوزارة ويتبع حالات أصحاب المعاشات وبحثها للتأ ...
المادة (3) : تحدد وزارة العمل والشئون الاجتماعية لكل مستحق للمعاش بسبب العجز الصحي موعداً للكشف الطبي عليه, مرة ...
المادة (4) : يجب على الأولاد الذكور الذين تنطبق عليهم شروط استمرار صرف معاشاتهم أن يتقدموا بطلب إلى قسم المساعدا ...
المادة (5) : على صاحب المعاش أو كل من يقبض معاشاً أن يخطر ق ...
المادة (6) : يكون لموظفي قسم المساعدات الاجتماعية بالوزارة إجراء التحريات اللازمة والاطلاع على الدفاتر والأوراق ...
المادة (7) : يعدل المعاش أو يلغى وفقاً لنتائج التحريات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القرار. ويسري ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : علي بن أحمد الأنصاري - وزير العمل والشؤون الاجتماعية