تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 بإنشاء الجمعيات التعاونية، واللوائح والقرارات المنفذة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة. الجمعية: الجمعية التعاونية. المجلس: مجلس إدارة الجمعية.
المادة (2) : يقصد بالجمعية التعاونية كل جمعية يكونها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة معينة وبرأس مال قابل للزيادة، ويكون الغرض الأساسي منها تحسين ظروف أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التعاون ومبادئه الأساسية وبخاصة ما يلي: 1- أن تكون عضويتها اختيارية لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ونظامها الأساسي. 2- تساوي أعضائها في الحقوق والواجبات دون النظر لما يملكونه من أسهم.
المادة (3) : يشترط لقيام الجمعية واستمرارها ألا يقل عدد أعضائها عن عشرة، وألا يزيد ما يملكه العضو الواحد على 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها.
المادة (4) : ويشترط في عضو الجمعية ما يلي: 1- أن يكون قطرياً. 2- ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، ويستثنى من ذلك الورثة القصر لأحد الأعضاء المتوفين. 3- أن يوافق على النظام الأساسي للجمعية كتابة. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 5- إلا يكون قد أدين نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره. 6- أية شروط أخرى ينص عليها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للجمعية أو يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (5) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عملتي التسجيل والشهر المنصوص عليهما في هذا القانون. ولا يجوز لمؤسسيها قبل ذلك إجراء أي تعاقد أو معاملة باسمها فيما عدا ما يتعلق بالاكتتاب في الأسهم.
المادة (6) : على كل جمعية أن تستعمل كلمة تعاون أو تعاونية كجزء من اسمها، ولا يجوز لغير الجمعيات من المحال والمؤسسات أن تضمن اسمها كلمة تعاون أو مشتقاتها، وعلى كل مؤسسة أو محل تجاري يحمل تسمية توحي للجمهور بأن عمله أو مشروعه تعاوني خلافاً لأحكام هذا القانون، أن يصحح تسميته خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون لكل جمعية خاتم حسب النموذج الذي تقرره وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
المادة (7) : تكون أسهم الجمعية اسمية، وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية، وتتحدد مسؤولية العضو عن التزامات الجمعية بقدر ما يملكه من الأسهم. وللعضو الذي ينسحب من الجمعية أن يسترد قيمة ما ساهم به مخصوما منه نصيبه في خسائر السنة المالية التي انسحب خلالها. ويجوز له، بعد موافقة المجلس التنازل عن أسهمه لعضو آخر أو لمساهم جديد تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
المادة (8) : يجب لتأسيس الجمعية أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، ويكون المؤسسون مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه تأسيس الجمعية من نفقات والتزامات. وذلك لحين تسليم أموال الجمعية إلى مجلس الإدارة الأول.
المادة (9) : يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يلي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء الأعضاء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وسنهم. 3- اسم الجمعية ومقرها وأغراضها ومدتها. 4- مقدار رأس المال المكتتب به والقيمة الاسمية لكل سهم.
المادة (10) : يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل على ما يلي. 1- الأعمال التي تزاولها وقواعد العمل فيها. 2- منطقة عملها ومقرها. 3- قيمة السهم وكيفية سداده والحد الأعلى لامتلاك الأسهم. 4- شروط العضوية وواجبات وحقوق الأعضاء، وكيفية انسحابهم وفصلهم وإسقاط العضوية عنهم. 5- نظام المجلس وعدد أعضائه واختصاصاته وطريقة وتاريخ انتخاب أعضائه. والنصاب القانوني لصحة اجتماعاته واتخاذ قراراته. 6- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها، والنصاب القانوني لصحة انعقادها، وكيفية التصويت فيها وإصدار قراراتها. 7- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ونظام تكوين الاحتياطي وتوزيع الفائض وتسوية العجز والخسائر. 8- الدفاتر الحسابية والإدارية التي تمسكها الجمعية وطريقة إعداد الحساب الختامي واعتماده، وهيئات المراقبة المالية واختصاص كل منها. 9- قواعد تعديل نظام الجمعية وإندماجها، وحلها وتصفيتها.
المادة (11) : يقدم المؤسسون طلب تسجيل الجمعية للوزارة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عقد تأسيسها على أن يرفق به المستندات الآتية: 1- ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي بعد إقراراها وتوقيعها من المؤسسين. والتصديق على توقيعاتهم من الجهة المختصة وفقاً للقانون. 2- محضر اجتماع المؤسسين وأسماء المفوضين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل وشهر الجمعية. 3- كشف بأسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم وإيصال إيداع رأس مال الجمعية بأحد البنوك.
المادة (12) : للوزارة أن ترفض تسجيل الجمعية، ولها أن تدخل على النظام الأساسي من التعديلات ما تره ضرورياً للمصلحة العامة، وعليها أن تخطر المؤسسين بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل إليها، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة رفض التسجيل. وللمؤسسين، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الرفض أو التعديل، التظلم من هذا القرار بعريضة ترفع إلى الوزير، لعرضها على مجلس الوزراء. ويعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء في التظلم نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة. وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التظلم المشار إليه.
المادة (13) : في حالة موافقة الوزارة على طلب التسجيل، تسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة، يبين فيه اسم الجمعية ومقرها وأغراضها وعدد أعضاء مجلس إدارتها واسم رئيس المجلس وأمين الصندوق ومن يمثلها قانوناً، وبداية ونهاية السنة المالية. وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية، وإصدار شهادة تسجيل موقعة من الوزير ونشرها.
المادة (14) : يصدر الوزير قراراً بنماذج عقد التأسيس والنظام الأساسي وشهادة التسجيل للجمعيات. وعليها الالتزام بها وعدم الخروج عليها إلا لضرورة يوافق عليها الوزير، وكل تعديل في عقد التأسيس أو نظام الجمعية يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام القانون.
المادة (15) : على المؤسسين بعد أخذ موافقة الوزارة دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر الجمعية، لانتخاب أول مجلس إدارة للجمعية.
المادة (16) : تحتفظ الوزارة بملف لكل جمعية يضم نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها وغير ذلك من القرارات الصادرة في شأنها.
المادة (17) : تحتفظ كل جمعية بالدفاتر والسجلات التالية: 1- دفتر اليومية. 2- سجل حسابات الأعضاء. 3- سجل الأسهم. 4- سجل الجرد. 5- سجل العضوية. 6- سجل اجتماعات الجمعية العمومية. 7- سجل اجتماعات المجلس. 8- أي دفاتر أو سجلات أخرى يقرها الوزير.
المادة (18) : يكون لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها في حدود أغراضها ولوائحها، ويتكون من خمسة أعضاء على الأقل ولا يزيد على تسعة تنتخبهم الجمعية العمومية، بطريقة الاقتراع السري، من بين أعضائها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. ولا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين تربطهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
المادة (19) : إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب، حل مكانه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس أو في آخر انتخابات جرت. وإذا قام مانع حل محله من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (20) : ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق، وللمجلس أن يعين مديراً يقوم بتصريف شئون الجمعية المالية والإدارية، ويكون المدير مسؤولاً عن تصرفاته أمام المجلس. ويحظر عليه أن يقوم لحسابه بأي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو تتعارض مع مصالحها.
المادة (21) : للمجلس أن يفوض أياً من الأعضاء في التوقيع عن الجمعية وتمثيلها أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
المادة (22) : يكون لكل جمعية مراقب للحسابات من المحاسبين القانونيين من غير أعضائها تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة مالية غير قابلة للتجديد لأكثر من سنتين متتاليتين، وتحدد مكافأته، ويتولى فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وجرد خزانتها ومخازنها واعتماد ميزانيتها وحساباتها الختامية. وعلى مراقب الحسابات أن يقدم للجمعية العمومية تقريراً سنوياً عن حالة الجمعية ومركزها المالي، وأن يوافي الوزارة بنسخة من هذا التقرير قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل. وللوزير أن يعين مراقب الحسابات ويحدد مكافأته على نفقة الجمعية، إذا امتنعت الجمعية العمومية عن تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها من قبل الوزارة.
المادة (23) : لا يكون لأي عضو مهما كان عدد الأسهم التي يملكها أكثر من صوت واحد في المجلس أو الجمعية العمومية. ولا يجوز لعضو المجلس أو الجمعية التي يرتبط معها بعقد أو معاملة تتناولها المناقشات أن يشترك في التصويت على القرار الصادر في هذا الشأن.
المادة (24) : الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في الجمعية، وتتكون من جميع المساهمين، وتختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بأعمالها. ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة للنظر بوجه خاص في التصديق على الميزانية العمومية، والحسابات الختامية للسنة المنتهية، وكيفية توزيع صافي الفائض السنوي.
المادة (25) : يتولى المجلس، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد سواء في اجتماعات عادية أو غير عادية، ويجب عليه دعوتها إذا طلب منه ذلك: 1- خمس أعضاء الجمعية العمومية. 2- أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس. 3- مراقب الحسابات. 4- الوزير. وعلى المجلس إخطار الوزارة بموعد الاجتماع.
المادة (26) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعاتها غير العادية بما يلي: 1- تعديل نظام الجمعية أو دمجها أو حلها قبل الأجل المعين لها. 2- البت في المسائل الهامة والعاجلة التي يرى المجلس أو الأعضاء عرضها عليها. 3- البت في استقالة رئيس المجلس، أو أعضائه، أو إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضائه.
المادة (27) : يوزع صافي الفائض السنوي، بعد خصم جميع المصاريف والاستهلاكات، على النحو التالي: 1- 25% على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني، حتى يبلغ هذا الاحتياطي ضعفي رأس المال. 2- 25% على الأكثر للأعضاء بنسبة مساهمتهم في رأس المال. 3- 10% على الأقل لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، بالإضافة إلى عائد معاملات غير الأعضاء مع الجمعية. 4- ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة على ألا تتجاوز قيمة مكافأة العضو الواحد الحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير. 5- يوزع الباقي من صافي الفائض، بعد خصم الدخل العائد إلى الجمعية من غير أعضائها، على أعضاء الجمعية كعائد بنسبة تعامل كل عضو مع الجمعية.
المادة (28) : يضاف إلى الاحتياطي القانوني ما يلي: 1- الوصايا والهبات وما في حكمها. 2- الإيرادات الرأسمالية. 3- ما يسقط الحق في المطالبة به من العوائد والديون المستحقة للأعضاء ولغير الأعضاء. 4- أي إيرادات أخرى يقرها الوزير.
المادة (29) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي حل الجمعية حلاً اختيارياً، وتعيين مصف لها أو أكثر، ويبين القرار سلطاتهم ومكافآتهم وقواعد وإجراءات التصفية والمدة اللازمة لإتمامها.
المادة (30) : يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية حلاً إجبارياً وتصفية أعمالها في أي من الحالات التالية: 1- تكرار أخلالها بأحكام القانون. 2- مخالفتها لأغراضها، أو نظامها الأساسي، أو التزاماتها، أو إشغالها بالأمور السياسية. 3- تكرار خسائرها المالية. 4- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرة. وفي حالة حل الجمعية لأي سبب من هذه الأسباب تقوم الوزارة بتعيين مصف أو أكثر وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم وقواعد وإجراءات التصفية والمدة اللازمة لإتمامها. ومع ذلك يجوز للوزير بدلاً من حل الجمعية، أن يعين بقرار منه، مجلس إدارة يتولى إدارتها لمدة محدودة لا تجاوز ستة أشهر.
المادة (31) : يجوز بقرار من الوزير إيقاف المجلس عن العمل في أي من الحالات الآتية: 1- عدم إلتزام المجلس بأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، أو النظام الأساسي. 2- إساءة المجلس التصرف في شؤون الجمعية أو عجزه عن إدارتها أو إخلاله بأهدافها التعاونية. 3- إذا كان إستمرار المجلس في الإدارة من شأنه أن يعرض مصالح الجمعية أو ملاءتها أو سيولتها للخطر. وفي حالة اتخاذ قرار بالإيقاف يعين الوزير مجلس إدارة مؤقت للجمعية بدلاً من المجلس الموقوف لمدة لا تتجاوز ستة أشهر تدعى خلالها الجمعية العمومية للإنعقاد في اجتماع غير عادي.
المادة (32) : في حالة التصفية يوزع ناتج التصفية على أعضاء الجمعية بنسبة ما دفعوه، وإذا بقي شيء من الفائض اودع الوزارة لتحويله إلى جمعية تعاونية تمارس نفس نشاط الجمعية المنحلة، أو التصرف فيه طبقاً لما يقرره مجلس الوزراء.
المادة (33) : يجوز لأي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها جمعية مركبة لإنتاج أو شراء أو إستيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية إليها أو لخدمة أغراضها التعاونية.
المادة (34) : يجوز لثلاث على الأقل من الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطاً متماثلاً والمشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها إتحاداً تعاونياً. على أنه لا يجوز أن يقوم أكثر من إتحاد واحد للجمعيات ذات النشاط الواحد. وتكون مهمة هذه الإتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية. ويجوز لهذه الإتحادات القيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها.
المادة (35) : يكون لكل جمعية مركبة أو اتحاد تعاوني نظاماً أساسياً، وتكتسب هذه الجمعيات والإتحادات الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها الأساسي وتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر بالنظام الأساسي لكل من الجمعيات المركبة والإتحادات التعاونية قرار من الوزير.
المادة (36) : تسري على الجمعيات المركبة والإتحادات التعاونية الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
المادة (37) : تتولى الوزارة الرقابة على أعمال الجمعية وحساباتها وحضور جلسات جمعياتها العمومية. ويتولى المفتشون المنتدبون من الوزارة لهذا الغرض ضبط واثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتبليغها للجهات المختصة. وللوزير أن يصدر- عند الإقتضاء - أية قرارات تتعلق بالسياسات التسويقية او التموينية أو الإدارية أو المالية لتحسين العمل في الجمعيات.
المادة (38) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير منح الجمعية إعانة مالية أو قرض، كما يجوز بذات الأداة إعفاؤها من الضرائب والرسوم الجمركية أو أية ضرائب او رسوم أخرى.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له. ويحكم أيضاً بإزالة المخالفة في الحالات القابلة لذلك.
المادة (40) : يصدر الوزير قراراً بتحديد مناطق عمل الجمعيات بالتنسيق والتشاور مع وزارة الشؤون البلدية والزراعة. ويجوز للجمعية إنشاء فروع لها في منطقة عملها بشرط أن تتولى إدارتها مباشرة.
المادة (41) : يلغى القانون رقم (12) لسنة 1973 بإنشاء الجمعيات التعاونية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (42) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية.
المادة (43) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن