بشأن تحويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلي شركة مساهمة قطرية.
المادة () : نحن تميم بن حمد أل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2000 بشأن الجمعيات التعاونية،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تحول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، ووثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي. ويعد توقيع وزير الاقتصاد والتجارة على وثيقة التأسيس كافياً لأغراض شهرها.
ولا يجوز بدءاً من تاريخ صدور هذا القانون تأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية جديدة.
المادة (2) : تؤول إلى الشركة جميع حقوق والتزامات الجمعيات المشار إليها في المادة السابقة بما في ذلك أموالها المنقولة، والاحتياطيات القانونية لها، والأراضي والمباني والمنشآت التي تمتلكها.
المادة (3) : تكون مساهمة الحكومة في رأس مال الشركة بنسبة (26%) من أسهمها ويخصص الباقي ومقداره (74%) للمساهمين في الجمعيات المشار إليها، طبقاً للبيان المعتمد من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة (4) : يستمر العاملون بالجمعيات حالياً في العمل بالشركة بذات أوضاعهم الوظيفية إلى أن يتولى مجلس إدارة الشركة اتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
المادة (5) : يتولى وزير الاقتصاد والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة خلال ستة أشهر، من تاريخ صدور هذا القانون، ويتم خلال تلك الفترة تسليم جميع موجودات وممتلكات الجمعيات إلى الشركة.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر