تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تأسست شركة الميرة للمواد الاستهلاكية كشركة مساهمه عامة قطرية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2004م ...
المادة () : إنه في يوم الموافق 17/6/2019م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا نحن/ محمد احمد العبد الملك ...
المادة (1) : إسم الشركة: شركة الميرة للمواد الإسته ...
المادة (2) : غرض الشركة: * غرض الشركة هو تجارة الجملة والتجزئة لكافة السلع والمواد الاستهلاكية على اختلاف أنواع ...
المادة (3) : المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدوحة - بدولة قطر. ويجوز لمجلس ا ...
المادة (4) : مدة الشركة خمسون سنة تبدأ إعتبارا من تاريخ شهرها ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها وف ...
المادة (5) : حدد راس مال الشركة المصدر والمكتتب فيه بمبلغ (200,000,000) "مئتا مليون ريال قطري" موزع على عدد 200, ...
المادة (6) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا النظام في رأس مال الشركة المصدر بأسهم قدرها (200,000,000) سهما "مئت ...
المادة (7) : رأسمال الشركة مبلغ 200,000,000 ريال قطري (مئتا مليون ريال قطري) موزع على عدد ...
المادة (8) : تكون الأسهم أسميه، ويكون السهم غير قابل للتجزئه في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب ...
المادة (9) : تدفع قيمة الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون كاملة عند التأسيس، أما بالنسبة للأسهم المكتتب بها فيجب أن ...
المادة (10) : تصدر الشركة شهادات مؤقته عند الإكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها والمبالغ ال ...
المادة (11) : إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الإستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنف ...
المادة (12) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه "سجل المساهمين" يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتل ...
المادة (13) : تتبع في شأن إدراج أسهم شركة المساهمة العامة في السوق المالي، الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في ال ...
المادة (14) : يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة وفقا للضوابط المعمول بها لدى هيئة قطر للأسواق المالية والسوق ...
المادة (15) : يجوز رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال ا ...
المادة (16) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة أستيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم ...
المادة (17) : تسرى على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسرى به على ...
المادة (18) : لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضى سنتين على تأسيس الشركة نهائيا. ويجوز خلال فترة ا ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المادة (165) من قانون الشركات التجارية يكون تداول الأسهم وفقا للأوضاع والشروط التال ...
المادة (20) : يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع وفقا ل ...
المادة (21) : من الجمعية العامة غير العادية بعد مع مراعاة أحكام المواد من (190 الى 200) من قانون الشركات التجارية ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المواد من (201 الى 204) من قانون الشركات التجارية لا يجوز تخفيض رأس المال إلا بقرار ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المواد من (169 الي 180) من قانون الشركات التجارية يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية ال ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المواد من (169 الى 180) من قانون الشركات التجارية يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية ال ...
المادة (25) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعين شركة قطر القابضة أثنين منهم مقابل حصتها على أ ...
المادة (26) : يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلى:- 1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما، وأن يكون متمتعا بالأهلية ا ...
المادة (27) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري وفق نظام الحوكمة التي تضعه الهيئة لمدة لا تزيد على ثلاثة س ...
المادة (28) : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرى، وعند التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (29) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السرى نائبا للرئيس لمدة (لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاثة سنوات). وي ...
المادة (30) : إذا خلا مقعد عضو مجلس الإدارة من غير ممثلي شركة قطر القابضة، شغله من كان حائزا لأكثر الأصوات من الم ...
المادة (31) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وان يت ...
المادة (32) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع مت ...
المادة (33) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة أجتماعات متتالية للمجلس ...
المادة (34) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع هذه المحاضر كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، إن ...
المادة (35) : مع مراعات أحكام المواد (107 - 108 - 109 - 110 - 111) من قانون الشركات التجارية، يتمتع مجلس الإدارة ...
المادة (36) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على أقتراح صادر من مجل ...
المادة (37) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد نسبة تلك المكافأة على (%5) من ال ...
المادة (38) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (39) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين يو ...
المادة (40) : يضع مجلس الإدارة سنويا تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في مي ...
المادة (41) : يصدر المجلس قرارا بتسمية أمين سر المجلس وتكون الأولوية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المح ...
المادة (42) : لجان المجلس يشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاثة لجان على الأقل هي كالتالي: أولا: لجنة ...
المادة (43) : عمل اللجان يصدر المجلس قرارا بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وواجباتها وأحكام وإج ...
المادة (44) : الجمعية العامة تمثل المساهمين ...
المادة (45) : على المؤسسين إخطار إدارة شؤون الشركات، خلال عشرة أيام من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب بنتيجته وما دفعه ...
المادة (46) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقرير ...
المادة (47) : مع مراعاة أحكام المواد (124 - 125) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م، تنعقد الجمعية الع ...
المادة (48) : يجب على رئيس مجلس الإدارة نشر الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر وملخصا وافيا عن تقرير مجلس الإدارة ...
المادة (49) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:- 1- سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (50) : 1. لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وتصدر القرار ...
المادة (51) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (137) من قانون الشركات التجارية، تختص الجمعية العامة بوجه خاص بالأمور ...
المادة (52) : يتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفى حالة تخلف ...
المادة (53) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلى: 1. توجيه الدعوة إلى إدارة شؤون الشركات لإيفاد ممثل عنها ل ...
المادة (54) : يكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعض ...
المادة (55) : يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة رفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة ويجب أن ي ...
المادة (56) : يحرر محضر باجتماع الجمعية العامة، مرفقا به بيان بأسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم ا ...
المادة (57) : تدون محاضر أجتماعات الجمعية العامة في سجل خاص. وتسرى على سجلات ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة الأح ...
المادة (58) : للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبين ورفع دعوى المسؤولية عليهم، ويكون قرارها ...
المادة (59) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1. تعديل عقد الش ...
المادة (60) : لا تجتمع الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة ...
المادة (61) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (%75) من رأس مال الشرك ...
المادة (62) : فيما لم يرد به نص تسرى على الجمعية العامة غي ...
المادة (63) : مع مراعاة أحكام المواد (143 و150 و151) من قانون الشركة التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تع ...
المادة (64) : يتولى مراقب الحسابات القيام بما يلى: 1. تدقيق حسابات وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة ...
المادة (65) : يجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات المشار إليه في المادة السابقة ما يلى: 1. أنه قد حصل على المعلوما ...
المادة (66) : يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهم ...
المادة (67) : السنة المالية للشركة مدتها أثنى عشر شهرا، تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 م ...
المادة (68) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال ...
المادة (69) : على الشركة نشر تقارير مالية نصف سنوية في الصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع ...
المادة (70) : تقتطع سنويا نسبة (%10) من صافى أرباح الشركة تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني. ويجوز للجمعية العامة و ...
المادة (71) : يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح الصاف ...
المادة (72) : تقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يمررها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (73) : يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على ا ...
المادة (74) : يجب توزيع نسبة (%5) على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياط القانوني والإحتياطى الإختيارى ...
المادة (75) : تحل الشركة لأحد الأسباب الأتية:- 1- أنقضاء المدة المحددة في عقد الشركة ونظامها الأساسى، ما لم تجدد ...
المادة (76) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للن ...
المادة (77) : إذا نقص عدد المساهمين في شركة المساهمة عن الحد الأدنى المطلوب جاز تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدو ...
المادة (78) : تدخل الشركة بمجرد حلها تحت التصفية، وتحتفظ خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأ ...
المادة (79) : وتتم تصفية الشركة وفقاً لأحكام الواردة بالمواد من (30 ...
المادة (80) : تحويل الشركة وإندماجها وتقسيمها والإستحواذ عليها: مع مراعاة أحكام المواد من (271 حتى 289) يجوز تحو ...
المادة (81) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (82) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسرى أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015م ونظام ح ...
المادة (83) : حرر هذا النظام من عدد (8) ثمانية نسخ، تسلم نسخه إلى كل من إدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناع ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن