تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير المالية والاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة ...
المادة () : نحن الموقعين أدناه قد اتفقنا في هذا اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر شوال عام 1415هـ الموافق الخامس ...
المادة (1) : ووفق على عقد التأسيس والنظام الأساسي لصندوق التكافل الاجت ...
المادة (1) : يكون للمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك ...
المادة (2) : ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل ال ...
المادة (2) : يسجل الصندوق ويشتهر طبقاً لأحكام المادة ( ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
المادة (3) : لا يتدخل الصندوق في الأمور السيا ...
المادة (4) : أ- اسم الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية والتع ...
المادة (5) : أهداف الصندوق أنشئ الصندوق للقيام بنشاط إنساني واجتماعي وخيري. ويهدف إلى خدمة أعضائه عن طريق: * ت ...
المادة (6) : 1- العضوية بالصندوق اختيارية. 2- يعد عضواً با ...
المادة (7) : شروط العضوية: يشترط في عضو الصندوق: (1) أن يكون معيناً بالوزارة ومزاولاً لعمله فيها، وألا يقل سنه ...
المادة (8) : يجب على طالب الانضمام للصندوق (بمن فيهم المؤسسون) أن يوقع على التعهد التالي: أنا ................. ...
المادة (9) : يحد قيمة الاشتراك الشهري للع ...
المادة (10) : يلتزم عضو الصندوق بالواجبات الآتية: (1) سداد الاشتراك في المواعيد المقررة. (2) المحافظة على سمعة ...
المادة (11) : حقوق عضو الصندوق: (1) الاطلاع على الميزانية والحساب الختامي قبل انعقاد الجمعية العمومية. (2) حضور ...
المادة (12) : تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات الآتية: (1) الوفاة. (2) انتهاء الخدمة بالوزارة لأي سبب من الأ ...
المادة (13) : يجوز لمجلس الإدارة إسقاط العضوية بقرار منه في الحالات التالية: * إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضو ...
المادة (14) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين، المسددين لاشتراكاتهم، وينوب عنهم في حضور اجتماعاته ...
المادة (15) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا للصندوق، وتجتمع بصفة ...
المادة (16) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حالة غيابه، وعند غيابهما يختار مجلس ا ...
المادة (17) : تجتمع الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حالة غيابه، خلال ستي ...
المادة (18) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل ال ...
المادة (19) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية الع ...
المادة (20) : تختص الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي بالنظر فيما يلي: (1) اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإد ...
المادة (21) : لا يجوز للجمعية العمومية العادية النظر في غير المسائل المدرجة على جدول الأعمال. وتصدر ...
المادة (22) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حالة غيابه، بناء على طلب ...
المادة (23) : مع مراعاة نص المادة (17) بشأن توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، يجوز دعوة الجمعية العمو ...
المادة (24) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما يأتي: (1) المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى مجلس ال ...
المادة (25) : تدون محاضر وقرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات التي يوقع عليها الرئيس والسكرتير. ويذكر ...
المادة (26) : يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث ...
المادة (27) : يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يسلم طلب ترشيحه موقعاً إلى سكرتير الصندوق، خلال أسبوعين على ...
المادة (28) : إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة، لسبب ما، حل مكانه العضو الذي نال في آخر انتخابات للجمعية العمومية ...
المادة (29) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه، في أول اجتماع له ...
المادة (30) : يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الصندوق، وعلى وجه الخصوص بما يلي: (1) ضبط مجريات العمل، وتصر ...
المادة (31) : يجتمع مجلس الإدارة في مقر الصندوق بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل ...
المادة (32) : يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ويعد محضر لكل اجتماع، ...
المادة (33) : يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو ...
المادة (34) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو ...
المادة (35) : رئيس مجلس الإدارة هو المشرف العام على إدارة الصندوق، وله الاختصاصات التالية: (1) يرأس اجتماعات الج ...
المادة (36) : يختص نائب الرئيس بالقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة ع ...
المادة (37) : يختص سكرتير الصندوق بأداء الأعمال التي يكلفه بها مجلس الإدارة بوجه عام، وعلى وجه الخصوص بما يأتي: ...
المادة (38) : يختص أمين الصندوق بأداء الأعمال التي يكلف بها في مجلس الإدارة بوجه عام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: ( ...
المادة (39) : جميع السجلات والأختام والدفاتر والمحاضر والمكاتبات وكافة المستندات ...
المادة (40) : تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من شهر سبتمبر م ...
المادة (41) : تتكون موارد الصندوق مما يلي: (1) اشتراكات الأعضاء الشهرية. (2) عوائد استغلال أموال الصندوق. (3) ...
المادة (42) : تودع جميع أموال الصندوق في أي من البنوك الوطنية بالدولة بعد ورودها مباشرة، ويجوز لأمين الصندوق- بقر ...
المادة (43) : يحدد قيمة الاشتراك الشهري براتب يوم واحد من الراتب الأساسي، ولمدة اثني عشر شهراً كل عام، ويبدأ تحصي ...
المادة (44) : يتم تحصيل الاشتراكات الشهرية من الأعضاء بالحسم المباشر من حساباتهم المصرفية، وحسب التفو ...
المادة (45) : تخصص موارد الصندوق للصرف منها على أغراضه. ويجوز للصندوق استغلال فائض ...
المادة (46) : يكون للصندوق ميزانية سنوية وحساب ختامي، يص ...
المادة (47) : لمراقب الحسابات مراجعة حسابات الصندوق أولاً بأول، وله في ذلك ال ...
المادة (48) : أموال الصندوق- بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والتب ...
المادة (49) : لا يستحق العضو أي تعويض من الصندوق إلا بانتهاء خدمته بالوزارة. مع مراعاة المادة (5) من هذا النظام، ...
المادة (50) : شروط منح التعويض مع مراعاة حكم المادة (49) يشترط لمنح التعويضات الآتية: أولاً: حالة الوفاة: تثبت ...
المادة (51) : فئات التعويض يكون التعويض من أموال الصندوق للفئات سالفة الذكر في المادتين (49) و (50) من هذا النظا ...
المادة (52) : جميع التعويضات والاستحقاقات المالية تدفع ل ...
المادة (53) : جميع تعويضات الوفاة أو الفقد تدفع للورثة ...
المادة (54) : مع مراعاة نص المادتين (64) و (65) من هذا النظام، للصندوق كيان مست ...
المادة (55) : للجمعية العمومية الحق في اتخاذ أي إجراءات تحقق للأعضاء ...
المادة (56) : يجوز للجمعية العمومية - في حالة تكوين حصيلة كافية في الصندوق، ترى ف ...
المادة (57) : أية لوائح يصدرها المجلس، بشأن تنظيم العمل بالصندوق، أو توضيح أحكام هذا النظام، تعتبر مكملة لهذ ...
المادة (58) : الأعضاء الذين كانوا مشتركين في الصندوق المصفى، واستمرت عضويتهم في الصندوق الحالي، تعتبر لهم مدة اشت ...
المادة (59) : للمجلس أن يعين عدداً من الموظفين بأجر مناسب، لأعمال ...
المادة (60) : تصرف جميع التعويضات الواردة بهذا النظام طبقاً لأحكام القوانين المعمول به ...
المادة (61) : لا يستحق العضو المنسحب، أو ...
المادة (62) : في حالة حل الصندوق وتصفيته، تؤول أمواله إلى الأعضاء المشاركين حسب نسبة مساهمة كل منهم فيه. ولا يجوز ...
المادة (63) : لا يجوز تعديل نظام الصندوق إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية بموافقة أغلبية الحاضرين، وفي حالة تعديل ...
المادة (64) : يخضع الصندوق لرقابة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، من ...
المادة (65) : على مجلس الإدارة أن يقدم لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة صورة من الحساب الختامي، ولوزارة ال ...
المادة (66) : مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا النظام، تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الصندوق، أو ...
المادة (67) : تسري أحكام هذا النظام من تاريخ إقراره ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن