تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وتعيين اختصاصاتها، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الوزير: وزير الأوقاف والشئون الإسلامية. الجمعية: هي جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معاً في القيام بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو ديني أو خيري، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية. المؤسسة الخاصة: هي كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص لمدة غير محددة. ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية.
المادة (2) : يشترط لقيام الجمعية توافر الشروط التالية: 1- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصا. 2- أن يكون العضو المؤسس فطري الجنسية. 3- ألا يقل سنه عن ثمان عشرة سنه ميلادية. 4- إلا يكون قد حكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (3) : يجتمع المؤسسون في هيئة لجنه تأسيسية، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية، ويكونون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه تكوينها من نفقات.
المادة (4) : يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية بوجه خاص ما يلي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وسنهم. 3- اسم الجمعية ومقرها وأغراضها.
المادة (5) : يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل بوجه خاص على ما يلي: 1- اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها. 2- أغراض الجمعية وتواعد العمل فيها. 3- شروط العضوية وواجبات العضو وحقوقه، وكيفية انسحابه أو فصلة أو إسقاط العضوية عنه. 4- نظام مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وعدد أعضائه وطريقة وتاريخ انتخابهم. 5- اختصاصات الجمعية العمومية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها واتخاذ القرارات فيها. 6- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. 7- طرق المراقبة المالية. 8- القواعد المتعلقة بتنظيم الحسابات ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارها. 9- كيفية تعديل نظام الجمعية، أو تكوين فروع لها، أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها. 10- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها بعد الحل. ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية التي تم حلها.
المادة (6) : يقدم المؤسسون للوزارة طلب تسجيل الجمعية وشهرها، مرفقا به المستندات الآتي بيانها: 1- ثلاث نسخ من كل من عقد أو وثيقة التأسيس والنظام الأساسي بعد إقرارها وتوقيعها من المؤسسين. 2- محضر اجتماع المؤسسين وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى أعمال الجمعية وفقا لحكم المادة (11) من هذا القانون.
المادة (7) : للوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب أو أن تطلب إدخال ما تراه ضروريا من تعديلات متعلقة بالمصلحة العامة على النظام الأساسي. ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب المشار إليه. وللمؤسسين خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض أو التعديل، أو تاريخ انقضاء المدة المقررة في الفقرة السابقة، التظلم منه إلى الوزير الذي يعرضه على مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوما التالية. ويعتبر القرار الصادر من مجلس الوزراء في التظلم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (8) : تتم موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير ويعتمده مجلس الوزراء. وتسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة يبين فيه على الأخص اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلها قانونا. وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعة من الوزير. وكل تعديل في النظام الأساسي للجمعية يجب تسجيله وشهره وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر المنصوص عليهما في هذا القانون.
المادة (10) : تحتفظ الوزارة بملف لكل جمعية يضم نسخة من عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي، وشهادة تسجيلها، والقرارات الصادرة في شأنها.
المادة (11) : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم أكثر من مرة. واستثناء من ذلك يختار المؤسسون عدد من الأعضاء، ويشكلون لجنه مؤقتة، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة.
المادة (12) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، ونائبا للرئيس، وسكرتيرا، وأمينا للصندوق، ويكون لرئيس المجلس حق التوقيع نيابة عن الجمعية، وتمثيلها أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب فعلى المجلس أن يضم إليه العضو الذي حاز أكثر الأصوات، من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (13) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. وتدعى للانعقاد في أجماع عادي بدعوة من مجلس الإدارة مرة كل سنة. ويجوز للوزارة في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية، أن تقوم بتوجيه الدعوة بنفسها. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر، بعد موافقة الوزارة. ويبين النظام الأساسي للجمعية إجراءات الدعوة إلي عقد اجتماعاتها النصاب القانوني لصحة انعقادها وطريقة التصويت فيها.
المادة (14) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة. 2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة. 4- تقرير مراقب الحسابات. 5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته. 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري. 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. 8- أي أمر من الأمور المدرجة على جدول الأعمال.
المادة (15) : لمجلس الإدارة دعوه الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، كما يجب علية أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع.
المادة (16) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها. 2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة. 3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم. 4- تعديل النظام الأساسي للجمعية. 5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
المادة (17) : لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي أو غير العادي أن ينظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنه من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة (18) : يجوز حل الجمعية، بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء. ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الحاضرين.
المادة (19) : للوزير، بقرار منه حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرين عضوا. 2- إذا تكرر إخلالها بأحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي. 3- إذا خالفت أحكام هذا القانون. ويجوز للوزير، بدلا من حل الجمعية، أن يعين مجلس إدارة مؤقت، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إن كان ذلك من شأنه إن يخدم المصلحة العامة، ويحقق أهداف الجمعية. وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية، أو تعيين مجلس إدارة مؤقت، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. وينشر قرار الحل أو تعيين مجلس إدارة مؤقت بعد صيرورته نهائيا في الجريدة الرسمية.
المادة (20) : عند حل الجمعية يتم التصرف في أموالها، ومستنداتها، وفقا لأحكام نظامها الأساسي.
المادة (21) : تعتبر أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، ملكا لها، وليس لأعضائها، أو العضو المنسحب، أو من فصل أو أسقطت عضويته، حق فيها.
المادة (22) : تتقيد الجمعية بالقواعد، والتعليمات، والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوزارة.
المادة (23) : تحتفظ الجمعية في مقر إدارتها، بكافة السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد، والتعليمات والأصول المحاسبية.
المادة (24) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدي بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال، إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، أو أمين الصندوق.
المادة (25) : يجوز للجمعية، بعد موافقة الوزارة، وبما لا يتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها.
المادة (26) : على مجلس إدارة الجمعية، أن يقدم للجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وصورة من كل منها للوزارة. وللوزارة إجراء المراجعة المستندية لهما، وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية.
المادة (27) : لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع تبرعات لتحقيق أغراضها، إلا بناء علي تصريح يصدر من الوزير. ويتم جمع الأموال بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية.
المادة (28) : لمجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير، منح الجمعية إعانة مالية، أو رضا، كما يجوز إعفاؤها من الرسوم الجمركية، أو أية ضرائب أو رسوم أخرى، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها.
المادة (29) : لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئه أو ناد مقره خارج الدولة. كما لا يجوز لها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.
المادة (30) : تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة الوزارة وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي والأصول المحاسبية المقررة.
المادة (31) : يجوز للوزير، بقرار منه، أن يوافق على فتح حساب مصرفي لجمعية مسجلة خارج الدولة إذا كانت تقوم على نفس الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون. ويبين قرار الوزير في هذا الشأن نظام فتح هذا الحساب وطريقة متابعته.
المادة (32) : فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب، تسري على المؤسسات الخاصة الأحكام المنظمة للجمعيات، مع مراعاة أن تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة مقام عقد تأسيس الجمعية في نصوص هذه الأحكام.
المادة (33) : تنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي. ويكون المؤسس أو المؤسسون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزم تكوينها من نفقات. ويتعين أن يكون مال المؤسسة مملوكا بالكامل للمؤسس أو المؤسسين.
المادة (34) : تعد أموال المؤسسة التي تخصص لأغراض وريع الأعيان الموقوفة عليها ملكا لها، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استيرادها.
المادة (35) : تعتمد المؤسسة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي، ولا يجوز منحها إعانات حكومية أو التصريح لها بجمع التبرعات. ومع ذلك يجوز لها قبول الهبات والوصايا.
المادة (36) : يحدد النظام الأساسي للمؤسسة الخاصة أسلوب وكيفية إدارتها.
المادة (37) : تتولى الوزارة الأشراف على أعمال المؤسسات الخاصة ورقابتها في الحدود التي تنظمها اللائحة التنفيذية. ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم أو استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم، والإطلاع علي دفاتر المؤسسة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي. وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامه لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بأحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من حرر أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك. 2- كل من باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها طبقا لأحكام هذا القانون. 3- كل من باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة الخاصة يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. 4- كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة صدر قرار بحلها، مع علمه بذلك. 5- كل من جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون. ويجوز بقرار من الوزير مصادرة ما جمع منها لحساب الوزارة لتخصيصه في وجوه البر.
المادة (39) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح المنفذة له، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال.
المادة (40) : يكون لموظفي الوزارة، الذين يندبهم الوزير بقرار منه، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك دخول مقر الجمعية أو المؤسسة الخاصة وملحقاتها وتفتيشها والإطلاع على المستندات والسجلات.
المادة (41) : على جميع الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة مرة واحدة لفترة مماثلة.
المادة (42) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ونموذجا لعقد أو وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة.
المادة (43) : يُلغى القانون رقم (2) لسنة 1974 المشار إليه. كما يُلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (44) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن