تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان. الوزير: وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان. الجمعية: جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يشتركون معاً في القيام بنشاط إنساني أو اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو مهني أو خيري، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية. الجمعية المهنية: جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون. المؤسسة الخاصة: كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص لمدة غير محدودة. ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية.
المادة (2) : 1- يشترط لقيام الجمعية ما يلي: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. ب- سداد رسم مقداره (1000) ألف ريال. 2- يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ما يلي: أ- أن يكون قطرياً. ب- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. ج- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في البند (2/أ) من هذه المادة، متى اقتضت طبيعة نشاط الجمعية أو تحقيق أغراضها أو نطاق مزاولة نشاطها مساهمة غير القطريين في تأسيسها أو الانضمام إليها، على ألا تزيد نسبة الأعضاء غير القطريين، المؤسسين والمنضمين، على 20% من مجموع أعضائها.
المادة (3) : يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية، ويكونون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات.
المادة (4) : يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية بوجه خاص ما يلي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وسنهم. 3- اسم الجمعية ومقرها وأغراضها.
المادة (5) : يكون لكل جمعية نظام أساسي يشتمل بوجه خاص على ما يلي: 1- اسم الجمعية ومنطقة عملها ومقرها. 2- أغراض الجمعية وقواعد العمل فيها. 3- شروط العضوية، وواجبات العضو وحقوقه، وكيفية انسحابه أو فصله أو إسقاط العضوية عنه. 4- نظام مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وعدد أعضائه وطريقة وتاريخ انتخابهم. 5- اختصاصات الجمعية العمومية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها وكيفية التصويت واتخاذ القرارات فيها. 6- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف فيها. 7- طرق المراقبة المالية. 8- القواعد المتعلقة بتنظيم الحسابات ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما. 9- كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية، أو إنشاء فروع لها، أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها. 10- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها بعد الحل. ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية التي تم حلها.
المادة (6) : يقدم المؤسسون للوزارة طلب تسجيل الجمعية وشهرها، مرفقاً به المستندات الآتي بيانها: 1- ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية بعد إقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين. 2- محضر اجتماع المؤسسين، وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة الجمعية وفقاً لحكم المادة (16) من هذا القانون.
المادة (7) : للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات، متعلقة بالمصلحة العامة، على النظام الأساسي. ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب المشار إليه. وللمؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض، أو التعديل، أو من تاريخ الرفض الضمني، التظلم إلى الوزير الذي يعرضه، مشفوعاً برأيه، على مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوماً التالية. ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بالبت في التظلم نهائياً.
المادة (8) : تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير ويعتمده مجلس الوزراء. وتسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة يبين فيه على الأخص اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلها قانوناً. وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعه من الوزير. ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي للجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : تحتفظ الوزارة بملف لكل جمعية يضم نسخة من عقد تأسيسها، ونظامها الأساسي، وشهادة تسجيلها، والقرارات الصادرة في شأنها.
المادة (11) : تسري على الجمعيات المهنية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل الأحكام المنظمة للجمعيات في هذا القانون.
المادة (12) : 1- يشترط لقيام الجمعية المهنية سداد رسم مقداره (50.000) خمسون ألف ريال. ورسم سنوي مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال. 2- يشترط في العضو المؤسس أو المنضم إلى الجمعية المهنية، أن يكون مقيداً بأحد سجلات القيد المهنية.
المادة (13) : تهدف الجمعية المهنية إلى تحقيق ما يلي: 1- العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها. 2- نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها. 3- الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية. 4- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية. 5- توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.
المادة (14) : يحظر على الجمعية المهنية وعلى أعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، يكون الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص، وتجديده، قرار من الوزير. ويشترط لتجديد الترخيص سداد رسم مقداره (50.000) خمسون ألف ريال.
المادة (16) : يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات. واستثناء من ذلك يختار المؤسسون عدداً من الأعضاء، لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يشكلون لجنة مؤقتة، تتولى إدارة الجمعية إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية. ويشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بأي وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة، أو صدر حكم ببراءته لذات السبب، ولم تنقض مدة خمس سنوات على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم.
المادة (17) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من بين أعضائه، رئيساً، ونائباً للرئيس، وسكرتيراً، وأميناً للصندوق. ويمثل رئيس المجلس الجمعية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب ذلك المجلس، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (18) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. وتدعي للانعقاد في اجتماع عادي بدعوة من مجلس الإدارة مرة كل سنة. ويجوز للوزارة في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد موافقة الوزارة.
المادة (19) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة. 2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة. 4- تقرير مراقب الحسابات. 5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته. 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق. 8- المسائل الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
المادة (20) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة، في هذه الحالة، عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز للوزارة أن تقوم بتوجيهها.
المادة (21) : تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية: 1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها. 2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة. 3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم. 4- تعديل النظام الأساسي للجمعية. 5- حل الجمعية أو اتحادها أو إدماجها مع غيرها.
المادة (22) : لا يجوز للجمعية العمومية، في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار. ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي أو غير العادي، صحيحاً إلا إذا تم إخطار الوزارة بالاجتماع قبل الموعد المحدد له بسبعة أيام على الأقل، وللوزارة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية. وللوزارة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد موعداً آخر له، على أن تبلغ الجمعية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.
المادة (23) : تعتبر أموال الجمعية ملكاً لها، وليس لأعضائها، أو العضو المنسحب، أو من فصل أو أسقطت عضويته، حق فيها.
المادة (24) : على الجمعية التقيد بالقواعد والتعليمات، والنماذج المحاسبية التي تصدرها الوزارة.
المادة (25) : على الجمعية الاحتفاظ في مقر إدارتها، بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية.
المادة (26) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال، إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، وأمين الصندوق.
المادة (27) : يجوز للجمعية، بعد موافقة الوزارة، وبما لا يتعارض مع أغراضها استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها.
المادة (28) : على مجلس إدارة الجمعية، أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، مدققاً بواسطة مكتب مراقبة حسابات مرخص له، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، وموافاة الوزارة بصورة من كل منهما قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل، وللوزارة إجراء المراجعة المستندية لهما.
المادة (29) : لا يجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات، إلا بتصريح من الوزير لغرض محدود ولفترة محدودة، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة (30) : لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، منح الجمعية إعانة مالية، أو قرضاً كما يجوز إعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها.
المادة (31) : لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة. كما لا يجوز لها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم للوزارة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المتسلم.
المادة (32) : تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة الوزارة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة.
المادة (33) : يجوز للوزير، بقرار منه، أن يوافق على فتح حساب مصرفي لأي جمعية مسجلة خارج الدولة إذا كانت تقوم على نفس الأغراض التي تقوم عليها الجمعيات المنظمة وفقاً لأحكام هذا القانون. ويبين قرار الوزير في هذا الشأن نظام فتح هذا الحساب وطريقة متابعته.
المادة (34) : يجوز حل الجمعية، بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء على الأقل. ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة (35) : للوزير بقرار منه حل الجمعية في إحدى الحالات الآتية: 1- نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً. 2- مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي. 3- الاشتغال بالأمور السياسية. ويجوز للوزير، بدلاً من حل الجمعية، إيقاف مجلس إدارتها عن العمل وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة، إذا كان ذلك من شأنه أن يخدم المصلحة العامة، ويحقق أغراض الجمعية. وتطبق بالنسبة للقرار الذي يصدره الوزير بحل الجمعية، أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت، بعد صيرورته نهائياً، في الجريدة الرسمية.
المادة (36) : عند حل الجمعية يتم التصرف في أموالها، ومستنداتها، وفقاً لأحكام نظامهما الأساسي.
المادة (37) : فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب، تسري على المؤسسات الخاصة الأحكام المنظمة للجمعيات، مع مراعاة أن تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة مقام عقد تأسيس الجمعية في هذه الأحكام.
المادة (38) : تنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس وبعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي. ويكون المؤسس أو المؤسسون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات. ويتعين أن يكون مال المؤسسة الخاصة مملوكاً بالكامل للمؤسس أو المؤسسين.
المادة (39) : تعد أموال المؤسسة الخاصة التي تخصص لأغراضها وريع الأعيان الموقوفة عليها ملكاً لها، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها.
المادة (40) : تعتمد المؤسسة الخاصة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي، ولا يجوز منحها إعانات حكومية، ويجوز لها قبول الهبات والوصايا.
المادة (41) : يحدد النظام الأساسي للمؤسسة الخاصة أسلوب وكيفية إدارتها.
المادة (42) : تتولى الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسات الخاصة ورقابتها وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم أو استعمالهم أموال المؤسسة الخاصة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم، والاطلاع على دفاتر المؤسسة الخاصة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي. وعلى المؤسسة الخاصة تقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات تطلبها الوزارة.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك. 2- باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطاً يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. 4- اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة صدر قرار بحلها، مع علمه بذلك. 5- جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون. ويحكم بمصادرة هذه التبرعات.
المادة (44) : يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك دخول مقر الجمعية أو المؤسسة الخاصة وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة (44) : لمجلس الوزراء، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على استثناء الجمعية أو المؤسسة من الأحكام الواردة في المادتين (24)، (27) من هذا القانون.
المادة (45) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونموذجاً لعقد أو وثيقة التأسيس، والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة.
المادة (46) : يلغى القانون رقم (8) لسنة 1998 المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (47) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن