تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى. قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تُستبدل عبارتا "وزارة الشؤؤن الإجتماعية" و"وزير الشؤون الإجتماعية" بعبارتي "وزارة العمل والشؤون الإجتماعية" و"وزير العمل والشؤون الإجتماعية" على التوالي، إينما وردتا في القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه.
المادة (2) : يُستبدل بنصوص المواد (2/ فقرة أخيرة)، (7/ فقرة أولى)، (8/ فقرة أولى)، (15/ فقرة أولى)، (38)، 43) من القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، النصوص التالية: (مادة 2/ فقرة أخيرة): "ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرور، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوفر فيها بعض الشروط المنصوص عليها في البندين (1/أ)، (2/أ) من هذه المادة. (مادة 7/ قفرة أولى): "للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب، أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات على النظام الأساسي، ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب المشار إليه". (مادة 8/ فقرة أولي): "تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وتُسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة، يبين فيه على الأخص، اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها، وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلها قانوناً. (مادة 15/ فقرة أولى): "مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) من هذا القانون، يكون الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر الترخيص وتجديده، قرار من الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء". (مادة 38): "تُنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي، ويكون المؤسس أو المؤسسون مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات، ويتعين ألا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة عن (10.000.000) عشرة ملايين ريال، وأن يكون مملوكاً بالكامل للمؤسس أو المؤسسين، ولمجلس الوزراء الاستثناء من شرط رأس المال، تبعا لنشاط المؤسسة." (مادة 43): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يُلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك. 2- باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها، طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطاً يُخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. 4- واصل بسوء نية نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة رغم صدور قرار بحلها مع علمه بذلك. 5- جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يُحكم بمصادرة التبرعات."
المادة (3) : يُضاف إلي القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، النصوص التالية: (مادة 4/ فقرة ثانية): "ولا يجوز للجمعية استخدام اسم الدولة "قطر" في اسمها أو انشطتها، على نحو يؤدي إلي المساس بالصالح العام للدولة، كما لا يجوز لها أن تتخذ اسماً يؤدي إلي اللبس بينها وبين جمعية أخرى". (مادة 6/ بند 3): 3- سند ملكية مقر الجمعية أو عقد إجاره أو عقد الانتفاع به، أو إقرار من المؤسسيين بتوفير مقر صالح لنشاط الجمعية، وذلك خلال ستة أشهر من تسجيلها، وللوزير أن يوقف نشاط الجمعية لحين توفر المقر". (مادة 32/ فقرة ثانية): "ويجوز للوزارة تكليف مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الجمعية عند الضرورة، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الإطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يرفع تقريراً بذلك للوزارة مشفوعاً بتوصياته عند انتهاء مهمته". (مادة 44 مكرراً): "لمجلس الوزراء، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على استثناء الجمعية أو المؤسسة من الأحكام الواردة في المادتين (24)، (27) من هذا القانون".
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن