تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المادتين (33), (34) منه, وعلى القانون رقم ...
المادة () : نحن موزة بنت ناصر المهند بصفتنا رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة, ورغبة منا في المساهمة في أعمال الب ...
المادة () : بعد الاطلاع على وثيقة إنشاء "المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة" الصادرة بتاريخ 8/9/1423 هـ الموا ...
المادة (1) : ووفق على تأسيس المؤسسة القطرية لحم ...
المادة (1) : اسم المؤسسة: المؤسسة القطرية لحما ...
المادة (1) : "المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة" مؤسسة خاصة ذات شخصية اعتباري ...
المادة (2) : تهدف المؤسسة إلى: 1- حماية المرأة والطفل من الممارسات المنحرفة في المنزل والمجتمع والعمل ومعالجة ا ...
المادة (2) : مقر المؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة، ويجوز لها إنشاء ...
المادة (2) : تسجل المؤسسة وتشهر طبقاً لأحكام ال ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : رأس مال المؤسسة (2.00 ...
المادة (3) : ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال الآتية: 1- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الع ...
المادة (4) : يجوز للمؤسس بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء الأجهزة وا ...
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مشكل على النحو التالي: 1- الدكتورة/ نوره بنت خليفة تركي السبيعي رئ ...
المادة (5) : تشكل فيما بعد لجنة تحضيرية. لإعداد مشروع اللوائح الداخلية اللازمة لإدارة المؤس ...
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على تسعة أعضاء، يكون من بينهم الر ...
المادة (6) : يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المؤسسة ...
المادة (7) : يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافه ويتولى على وجه الخصوص ما يلي ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه مرة كل شهر على الأقل، وكلما اق ...
المادة (9) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ...
المادة (10) : تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها، إلا ما كان منها متوقفاً ...
المادة (11) : رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المسئول عن أعمالها، ويكون ل ...
المادة (12) : يجوز لرئيس المجلس تفويض نائب الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في بع ...
المادة (13) : يرفع مجلس الإدارة إلى المؤسس في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نشاط المؤسسة، ومركزها المالي خلال الس ...
المادة (14) : تكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة، ويتولى تحت إشراف المجلس الاختصاصات التالية ...
المادة (15) : يشرف على أعمال المراكز والأنشطة مجلس الأمناء وحسب الحاجة وتكون صلاحياته، واختصاصاته كالآتي: 1- اقت ...
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي: 1- الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس. 2- إيرادات الأجه ...
المادة (17) : جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهداف ...
المادة (18) : يحق للمؤسسة امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ...
المادة (19) : 1- تودع جميع أموال المؤسسة باسمها في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون تحصيلها والص ...
المادة (20) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مراقب الحسابات الخار ...
المادة (21) : يقدم مراقب الحسابات الخارجي إلى مجلس الإدارة، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة ...
المادة (22) : يجوز للمؤسس بقرار منه حل المؤسسة ويترتب تلقائياً ...
المادة (23) : يبين قرار حل المؤسسة كيفية ...
المادة (24) : يجوز للمؤسس بناء على اقتراح من مج ...
المادة (25) : يسري على المؤسسة أحكام القانون رقم (8) ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن