بشأن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة "مؤسسة خاصة قطرية".
المادة () : نحن موزة بنت ناصر المسند بصفتنا رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورغبة في المساهمة في أعمال البر وا ...
المادة () : مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على وثيقة إنشاء "المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة" الصادرة بتاريخ 8/ ...
المادة (1) : اسم المؤسسة: المؤسسة القطرية لحما ...
المادة (1) : "المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة" مؤسسة خاصة ذات شخصية اعتباري ...
المادة (2) : مقر المؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة، ويجوز لها إنشا ...
المادة (2) : تهدف المؤسسة إلى:
1- حماية المرأة والطفل من الممارسات المنحرفة في المنزل والمجتمع والعمل ومعالجة ا ...
المادة (3) : رأس مال المؤسسة: (-/ 2. ...
المادة (3) : ولها في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال الآتية:
1- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الع ...
المادة (4) : يجوز للمؤسس بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء الأجهزة وا ...
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مشكل على النحو التالي:
1- الدكتورة/ نورة بنت خليفة تركي السبيعي رئ ...
المادة (5) : تشكل فيما بعد لجنة تحضيرية، لإعداد مشروع اللوائح الداخلية اللازمة لإدارة المؤس ...
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على تسعة أعضاء، يكون من بينهم الر ...
المادة (6) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المؤسس ...
المادة (7) : يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافه ويتولى على وجه الخصوص ما يلي ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه مرة كل شهر على الأقل، وكلما اق ...
المادة (9) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ...
المادة (10) : تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها، إلا ما كان منها متوقفا ...
المادة (11) : رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المسؤول عن أعمالها، ويكون ل ...
المادة (12) : يجوز لرئيس المجلس تفويض نائب الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في بع ...
المادة (13) : يرفع مجلس الإدارة إلى المؤسس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاط المؤسسة، ومركزها المالي خلال السن ...
المادة (14) : يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة، ويتولى تحت إشراف المجلس الاختصاصات التالية ...
المادة (15) : يشرف على أعمال المراكز والأنشطة مجلس الأمناء وحسب الحاجة وتكون صلاحياته واختصاصاته كالآتي:
1- اقتر ...
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي:-
1. الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس.
2. إيرادات الأج ...
المادة (17) : جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهداف ...
المادة (18) : يحق للمؤسسة امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ...
المادة (19) : 1. تودع جميع أموال المؤسسة باسمها في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون تحصيلها والص ...
المادة (20) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مراقب الحسابات الخار ...
المادة (21) : يقدم مراقب الحسابات الخارجي إلى مجلس الإدارة، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السن ...
المادة (22) : يجوز للمؤسس بقرار منه حل المؤسسة ويترتب تلقائيا ع ...
المادة (23) : يبين قرار حل المؤسسة كيفية ...
المادة (24) : يجوز للمؤسس بناء على اقتراح من مج ...
المادة (25) : يسري على المؤسسة أحكام القانون رقم (8) ...
التوقيع : موزة بنت ناصر المسند - رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة