تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير شئون الخدمة المدنية والإسكان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادت ...
المادة () : أنه في يوم : 8/9/1423هـ الموافق 13/11/2002م نحن موزة بنت ناصر المسند بصفتنا رئيس المجلس الأعلى لش ...
المادة () : مجلس الإدارة, بعد الاطلاع على وثيقة إنشاء "المركز الثقافي للأمومة والطفولة" الصادرة بتاريخ 1423/9/ ...
المادة (1) : ووفق على تأسيس المركز الثقافي ل ...
المادة (1) : اسم المؤسسة: المركز الثقافي للأم ...
المادة (1) : "المركز الثقافي للأمومة والطفولة" مؤسسة خاصة ذات شخصية اعتبارية مس ...
المادة (2) : تهدف المؤسسة إلى: 1- نشر الوعي بطرق التربية الصحيحة للأطفال في مختلف مراحل النمو. 2- إعداد برامج ...
المادة (2) : مقر المؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة، ويجوز لها إنشاء ...
المادة (2) : يسجل المركز ويشهر طبقاً لأحكام الق ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
المادة (3) : رأس مال المؤسسة: (2.00 ...
المادة (3) : وللمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بكل أو بعض الأعمال الآتية: 1- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات ا ...
المادة (4) : يجوز للمؤسس بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء الأجهزة والو ...
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مشكل على النحو التالي: 1- الأستاذة الدكتورة/ وضحى السويدي رئيساً ...
المادة (5) : تشكل فيما بعد لجنة تحضيرية، لإعداد مشروع اللوائح الداخلية اللازمة لإدارة المؤسس ...
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على تسعة أعضاء، يكون من بينهم الر ...
المادة (6) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المؤسسة ...
المادة (7) : يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافه ويتولى على وجه الخصوص ما يلي ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه مرة كل شهر على الأقل، وكلما اقتض ...
المادة (9) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ...
المادة (10) : تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها، إلا ما كان منها متوقفاً على ...
المادة (11) : رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المسئول عن أعمالها، ويكون له ...
المادة (12) : يجوز لرئيس المجلس تفويض نائب الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في بعض ...
المادة (13) : يرفع مجلس الإدارة إلى المؤسس في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نشاط المؤسسة، ومركزها المالي خلال الس ...
المادة (14) : يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة، ويتولى تحت إشراف المجلس الاختصاصات التالية ...
المادة (15) : يشرف على أعمال المراكز والأنشطة مجلس الأمناء وحسب الحاجة وتكون صلاحياته واختصاصاته كالآتي: 1- اقتر ...
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي: 1- الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس. 2- إيرادات الأجه ...
المادة (17) : جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهدافها ...
المادة (18) : يحق للمؤسسة امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة، ...
المادة (19) : - تودع جميع أموال المؤسسة باسمها في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون تحصيلها والصر ...
المادة (20) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مراقب الحسابات الخار ...
المادة (21) : يقدم مراقب الحسابات الخارجي إلى مجلس الإدارة، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة ا ...
المادة (22) : يجوز للمؤسس بقرار منه حل المؤسسة ويترتب تلقائياً عل ...
المادة (23) : يبين قرار حل المؤسسة كيفية ال ...
المادة (24) : يجوز للمؤسس بناء على اقتراح من مجلس ...
المادة (25) : يسري على المؤسسة أحكام القانون رقم (8) لس ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن