بشأن تعديل تنظيم الوحدات الإدارية بديوان الخدمة المدنية وتعيين اختصاصاتها.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى ال ...
المادة (1) : مع مراعاة ما لرئيس ديوان الخدمة المدنية من اختصاص عام وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 199 ...
المادة (2) : يكون لرئيس الديوان مدير مكتب يتبعه مباشرة ويتولى الاختصاصات التالية:
1- تنظيم الملفات والمراسلات و ...
المادة (3) : مع مراعاة ما لنائب رئيس الديوان من اختصاص عام وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991، يت ...
المادة (4) : يضاف إلى الوحدات الإدارية المنصوص عليها في المـادة السابقة ما يلي:
1- وحدة الشؤون القانونية.
2 ...
المادة (5) : تختص إدارة التنظيم والأساليب، بما يلي:
1- دراسة وتقييم الأوضاع التنظيمية والإدارية بالوزارات وا ...
المادة (6) : تختص إدارة ترتيب وموازنة الوظائف، بما يلي:
1- تحديد الأسس التي تحكم ترتيب الوظائف بالوزارات والأجه ...
المادة (7) : تختص إدارة تخطيط وتنمية القوى العاملة بما يلي:
1- دراسة وتقييم الأوضاع الراهنة للعمالة بالوزارات و ...
المادة (8) : تختص إدارة نظم الخدمة المدنية، بما يلي:
1- إعداد وتطوير نظم الخدمة المدنية ونشرها وتدريب العامل ...
المادة (9) : تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية، بما يلي:
1- تطبق الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية بالديو ...
المادة (10) : يختص مركز المعلومات بما يلي:
1- إعداد نظام سجل العاملين المدنيين في الوزارات والأجهزة الحكومية ...
المادة (11) : تختص وحدة الشؤون القانونية، بما يلي:
1- تقديم الرأي القانوني والمشورة بشأن عمل الديوان ومسؤوليا ...
المادة (12) : تختص وحدة العلاقات العامة والإعلام، بما يلي:
1- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف الديوان وزائ ...
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر