بشأن نظام إعفاء الموظفات القطريات بوزارة التربية والتعليم من الخدمة.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء, وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (7) لعام 1994 المنعقد بتاريخ 23/3/1994 بالموافقة على الضوابط وحالات إعفاء الموظفات القطريات العاملات بوزارة التربية والتعليم من العمل بصفة مؤقتة لحين صدور قانون التقاعد.
وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم, ورئيس ديوان الخدمة المدنية, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : استثناءً من أحكام قانون الوظائف العامة المدنية المشار إليه، يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، إعفاء الموظفة القطرية العاملة بالوزارة من الخدمة بناءً على رغبتها، أو بناءً على مقتضيات الصالح العام التي يقدرها وزير التربية والتعليم.
المادة (2) : يكون الإعفاء المشار إليه في المـادة السابقة في إحدى الحالتين التاليتين:
1- أن تزيد مدة خدمة الموظفة على عشرين سنة.
2- أن تزيد مدة خدمة الموظفة على خمس عشرة سنة، وتكون الوزارة في غير حاجة إلى تخصصها أو استمرارها في العمل.
وفي أي من الحالتين السابقتين، لا تدخل مدة الإجازات بدون راتب ضمن مدة خدمة الموظفة.
المادة (3) : يكون تنفيذ قرار الإعفاء بعد نهاية العام الدراسي.
المادة (4) : تمنح الموظفة التي يتقرر إعفاؤها من الخدمة راتبها الأساسي بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية بفئة أعزب.
المادة (5) : يعمل بهذا النظام بصفة مؤقتة إلى حين صدور قانون التقاعد.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر