تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع: - على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م . وتعديلاته. - وعلى القانون ...
المادة () : بعد الاطلاع: - على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م. وتعديلاته. - وعلى قرار الم ...
المادة () : إيضاح للمادة (58) السيد معالي/ وزير العدل. تحية طبية وبعد,, بعد اطلاعنا على رسائلكم ذات الر ...
المادة (1) : يعتمد النظام الداخلي للمؤتمر ا ...
المادة (1) : المؤتمر الوطني العام هو أعلى سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا بما ف ...
المادة (2) : تكفل أحكام هذا النظام حرية التعبير عن الرأي والفكر لجميع أعضاء المؤتمر مهما تك ...
المادة (2) : يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 4/يونيو/ ...
المادة (3) : المقر الرئيس للمؤتمر في مدينة طرابلس، و ...
المادة (4) : يتكون مكتب رئاسة المؤتمر من الرئيس ونائبيه ومقرر وم ...
المادة (5) : يتولى مكتب رئاسة المؤتمر مع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام: 1- تنظيم إدارة الجلسات والتصوي ...
المادة (7) : يتولى رئيس المؤتمر إدارة أمور المؤتمر وتصريف شؤونه والإشراف الإداري والمالي والفني على سير العمل به ...
المادة (8) : يتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه، وعند غياب الاثنين يتولى النائب الثاني للرئيس ...
المادة (9) : 1- يتولى مقرر المؤتمر ما يلي: أ- مساعدة الرئيس في تدوين أسماء طالبي الكلام وضبط النظام بالجلسة. ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالمادة (5) من هذا النظام يقوم المتحدث الرسمي للمؤتمر بالتشاور مع مكتب رئاسة المؤتمر ...
المادة (11) : يقوم المراقبون بما يلي: 1- متابعة إعداد الموازنة السنوية للمؤتمر والإشراف على تنفيذها والإذن بالص ...
المادة (12) : - يتم اختيار أعضاء اللجان بطريق التوافق بين الأعضاء، مع مراعاة الرغبة والتخصص قدر الإمكان، وفي حالة ...
المادة (13) : على عضو المؤتمر إذا انتخب في أكثر من لجنتين دائمتين من لجان المؤتمر أن يختار بكتاب خطي يقدمه لرئيس ...
المادة (14) : - تجتمع اللجان بعد انتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس المؤتمر فتنتخب كل منها رئيساً ونائ ...
المادة (15) : لكل من اللجان الدائمة والمؤقتة أن تنتخب من أعضائها لجنة فرعية لدراسة موضوعات ...
المادة (16) : يختار المؤتمر لجاناً دائمة ولجاناً مؤقتة، ولا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة، ولا يزيد على خمسة عشر، ...
المادة (17) : تختص اللجان الدائمة التي تقابلها وزارات وهيئات ومجالس تنفيذية بدراسة ومتابعة مختلف الموضوعات والمسا ...
المادة (18) : اللجان الدائمة التي لا تقابلها وزارات أو هيئات أو مجالس تكون مهامها واختصاصاتها على النحو التالي: ...
المادة (19) : يشرف رئيس اللجنة على أعمالها، وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحل نائبه مكانه عند غي ...
المادة (20) : جلسات اللجان وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت سرية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم م ...
المادة (21) : لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلث أعضائها، ولا يجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع معروض علي ...
المادة (22) : تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحولة إ ...
المادة (23) : فور وصول المشاريع والاقتراحات وسائر القضايا التي يجب دراستها في اللجان إلى مكتب الرئاسة ...
المادة (24) : - تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها، ويقوم نائبه بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناءً ع ...
المادة (25) : 1- لأعضاء الحكومة ومن ينتدبونهم من معاونيهم، حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التي تدخل ف ...
المادة (26) : لكل عضو بالمؤتمر حق إبداء رأيه كتابة أو شفاهةً في موضوع أو مشروع محول إلى إحدى اللجان ولو لم يكن عض ...
المادة (27) : على اللجان أن تدرس الموضوعات المعروضة عليها تباعاً حسب تواريخ ورود ...
المادة (28) : تضبط وقائع جلسات اللجان في محضر تفصيلي يتضمن المناقشات والآراء ...
المادة (29) : على اللجان أن تنهي دراستها وترفع تقريرها إلى مكتب رئاسة المؤتمر في المشاريع والاقتراحات وسائر الموض ...
المادة (30) : إذا كان المشروع أو الاقتراح يدخل في اختصاص أكثر من لجنة فلرئيس المؤتمر أن يدعو اللجان المتخصصة إلى ...
المادة (31) : عند اجتماع أكثر من لجنة لدراسة موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة مقرراً خاصاً لوضع التقرير الموحد، و ...
المادة (32) : ترفع تقارير اللجان إلى مكتب رئاسة المؤتمر لإدراجها في جدول أعمال جلسات ...
المادة (33) : يبلغ أعضاء اللجان بمشروع الموازنة العامة فور وروده إلى المؤتمر، ويجب على اللجنة المالية دعوة كل لجن ...
المادة (34) : حضور جلسات اللجان إلزامي، ويعتبر مستقيلاً – حكماً - عضو اللجنة الذي يغيب عن حضور ثلاث جلسات متواليا ...
المادة (35) : يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات، ونصوص القرار ...
المادة (36) : يجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحول عليها، والأسباب التي استندت إليها ...
المادة (37) : يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المؤتمر للنظر في إدراجه بجدول الأعمال، ويجب طبع التقرير وتوزيعه ع ...
المادة (38) : لرئيس المؤتمر ولكل لجنة من لجانه أن تطلب من المؤتمر - عن طريق رئيسها أو مقررها - إعادة تقرير إلى ال ...
المادة (39) : لكل لجنة من لجان المؤتمر أن تحصل على كل البيانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات المحولة ...
المادة (40) : يحول رئيس المؤتمر إلى اللجان ذات الاختصاص جميع البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات ال ...
المادة (41) : يودع الوزراء لدى اللجان ذات الاختصاص نسخاً من التقارير التي أعدوها عن الزيارات الخارجية التي قاموا ...
المادة (42) : لكل لجنة من لجان المؤتمر أن تطلب من الوزير معلومات أو إيضاحات عن نشاط وزارته أو فروعها أو الهيئات أ ...
المادة (43) : للجنة أن تطلب - عند نظرها في مشروع قانون أو موضوع يدخل في اختصاصها - جميع الدراسات والأبحاث والمعلو ...
المادة (44) : تلزم كل لجنة بتقديم تقرير شهري أو في كل وقت يحدده المؤتمر، ويكون التقرير شاملاً لمجمل نشاطاتها وعدد ...
المادة (45) : كل عضو في المؤتمر الوطني العام ...
المادة (46) : لا يجوز الجمع بين عضوية المؤت ...
المادة (47) : يعد عضو المؤتمر الوطني العام مفرغاً بحكم القانون لمهام منصبه، ولا يؤثر ذلك على حقوقه الوظيفية ...
المادة (48) : تنتهي العضوية في المؤتمر الوطني العام قبل نهاية المدة في حالة الوفاة أو الاستقالة ...
المادة (49) : يحظر على كل عضو بالمؤتمر الوطني العام استعمال صفت ...
المادة (50) : للمؤتمر أن ينظر في صحة عضوية عضو من أعضائه بما في ذلك إنهاء العضوية أو الإعفاء منها إذا قامت أمارات ...
المادة (51) : لعضو المؤتمر الوطني العام أن يستقيل من العضوية بكتاب خطي صريح ...
المادة (52) : على الرئيس أن يعلم المؤتمر بالاستقالة، وذلك بأن يتلو كتاب الاستقالة ف ...
المادة (53) : للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئ ...
المادة (54) : الحصانة النيابية أم ...
المادة (55) : في غير أحوال التلبس بارتكاب الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف والأمانة لا يجوز ملاحقة عضو المؤتمر الو ...
المادة (56) : يقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام تشتمل على نوع ...
المادة (57) : يقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المؤتمر، وهو يدعو مكتب الرئاسة ولجنة العدل إلى ...
المادة (58) : إن لم تقدم الهيئة المشتركة تقريرها في المهلة المعينة في المادة السابقة، وجب على رئاسة المؤتمر إعطاء ...
المادة (59) : عندما يباشر المؤتمر البحث في طلب رفع الحصانة يجب استمرار المناقشة حتى ا ...
المادة (60) : لا يسري الإذن بالملاحقة إلا على ...
المادة (61) : للهيئة المشتركة وللمؤتمر عند دراسة طلب رفع الحصانة ومناقشته تقدير جدية الملاحقة والتأ ...
المادة (62) : إن أخل عضو المؤتمر بنظام الجلسات أو نظام الكلام فيها، تتخذ بحقه إحدى العقوبات الآتية: 1- التنبيه ...
المادة (63) : مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من هذا النظام، إن ارتكب عضو المؤتمر جناية في مقر المؤتمر فعلى الر ...
المادة (64) : المؤتمر الوطني في انعقاد دائم، وتعقد جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربع ...
المادة (65) : يتولى الرئيس المحافظة على النظام والأمن داخل المؤتمر، ولا يجوز استدعاء أفراد قوى الأمن غير التابعة ...
المادة (66) : جلسات المؤتمر علنية إلا إذا قررت الأغلبية عقدها سرية بناء ...
المادة (67) : إن كانت الجلسة سرية جاز للمؤتمر أن يقرر أن تكون بلا مح ...
المادة (68) : لا يحضر أحد ولو كان من موظفي المؤتمر جلساته السرية، ويقوم ...
المادة (69) : توضع تحت تصرف الأعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة قوائم الحضور يوقعون عليها عند حضورهم، ومتى ح ...
المادة (70) : النصاب القانوني للمؤتمر يكون بحضور أكثر من نصف الأعضاء، ولا يصح اتخاذ القرار إلا بموافقة الأغلبية ا ...
المادة (71) : إذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما، يكون لرئيس المؤتمر أن يقرر ت ...
المادة (72) : فور افتتاح الجلسة تتلى أسماء الأعضاء الغائبين بعذر فالغائبين بغير عذر، ثم ملخص محضر الجلسة ...
المادة (73) : إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، ينظر مكتب رئاسة المؤتمر فيه بعد الرج ...
المادة (74) : يوضع لكل جلسة محضر تفصيلي وخلاصة محضر ما عدا الجلسات السرية التي تخضع لإجراءات خاصة. وتدون في المحض ...
المادة (75) : يذكر في خلاصة المحضر: 1- أسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو بغير عذر. 2- الوزراء الذين مثلوا الحك ...
المادة (76) : 1- تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تليها، إلا إذا رأت الرئاسة أن القرارات التي اتخذت ت ...
المادة (77) : إن لم يحصل التصديق على ملخص المحضر وفقاً للمادة السابقة لسبب من الأسباب، يجتم ...
المادة (78) : يتم الإعلان عن وقت الصلاة داخل القاعة بصوت مسموع بطريق أذان مسجل، ويتعين رفع الجلسة لأداء الصلاة ا ...
المادة (79) : يجلس أعضاء المؤتمر داخل القاعة وفق الترتيب الذي يتم الاتفاق عليه من الأعضاء، ويتعين عليهم الالتزام ...
المادة (80) : 1- لا يجوز لعضو المؤتمر الغياب أكثر من ثلاث جلسات متتالية إلا بعذر مشروع مسبق يسجل في مكتب رئاسة ال ...
المادة (81) : عندما لا يتم عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع المقرر جدولا بأسماء الأعض ...
المادة (82) : يبدأ المؤتمر أعماله بتلاوة خلاصة الأوراق الواردة ويخصص لذلك أول ساعة من الجلسة، وفيما لا يتجاوز هذا ...
المادة (83) : يتلى أولاً المشروع موضوع المناقشة مع أسبابه الموجبة له، فتقرير اللجنة ذات الاختصاص والتعديلات التي ...
المادة (84) : للرئيس الحق في شرح المشروعات والتقارير والتعديلات المقترحة من اللجان أو من أحد الأعضاء تسهيلا وتوضي ...
المادة (85) : بعد انتهاء المناقشة بصورة عامة ينتقل المؤتمر إلى البحث في مواد والتصويت عليها مادة مادة إلا إذا ...
المادة (86) : للحكومة - بناء على طلبها - حق الأولوية في الكلام مرة واحدة عند بحث أي مشروع، ويليها رؤساء ال ...
المادة (87) : لكل عضو حق الأولوية في الكلام مرة واحدة في كل أمر يتعلق بالنظام الداخلي، أو إذا كان قدم اقتراحاً بت ...
المادة (88) : للعضو المدون اسمه في قائمة طلب الكلمات أن يتخلى عن دوره لعضو لم يدون اسمه في الجدول، وفي هذه ...
المادة (89) : لا يجوز توجيه الكلام إلا للرئيس أو المؤتمر، ولا تجوز التلاوة إلا في التقارير والوثائق ال ...
المادة (90) : لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس في ذلك، ولا يجوز للرئيس أن ي ...
المادة (91) : تكون مدة الكلام لعضو المؤتمر والحكومة كما يلي: 1- في السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزير ذي ...
المادة (92) : تجرى مناقشة البيان الوزاري في جلسة تعقد بعد (48) ساعة على الأقل من جل ...
المادة (93) : يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المؤتمر طلب استيضاح في موضوع يود العضو الاستفسار عنه من مكتب رئ ...
المادة (94) : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد على جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المؤتمر، أو بن ...
المادة (95) : إذا وافق المؤتمر على مناقشة موضوع غير وارد في جدول الأعمال تجرى مناقشته بعد ...
المادة (96) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية في الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلب ...
المادة (97) : يجوز طلب الكلام في أي وقت في أحد الأحوال الآتية: 1- الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المعروض، ...
المادة (98) : إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس ا ...
المادة (99) : يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبته ...
المادة (100) : لا يجوز لأحد غير رئيس المؤتمر مقاطعة المتكلم، ولا إبداء ملاحظة له، وللرئيس وحده الحق في أن ينبه الم ...
المادة (101) : إذا وجه الرئيس تحذيراً للمتكلم طبقاً لأحكام المواد السابقة ثم عاد في الجلسة ذاتها إلى الخروج على نظ ...
المادة (102) : للرئيس حق منع المتحدث من متابعة الكلام بدون قرار من المؤتمر في الحالات الآتية: 1- إذا تناول الكلا ...
المادة (103) : تعطى الأولوية في المناقشات والتصويت حسب الترتيب الآتي: 1- اقتراح رفض المشروع. 2- اقتراح رد المش ...
المادة (104) : - لكل عضو حق اقتراح إقفال باب المناقشة في موضوع تكلم - على الأقل - عضوان في تأييده وعضوان في رفضه أ ...
المادة (105) : إذا حاز اقتراح إقفال باب المناقشة على الأغلبية شرع فوراً بالتصويت على الموضوع المعروض، وإذا لم يحرز ...
المادة (106) : يجرى انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه بالاقتراع السري المباشر في حال تعدد المترشحين، وبرفع اليد بأغلبية ...
المادة (107) : - يكون الانتخاب بأوراق نموذجية تحمل ختم المؤتمر، ولا تدخل في حساب الأغلبية في كل انتخاب يجريه المؤت ...
المادة (108) : إذا شغر مقعد في مكتب رئاسة المؤتمر، عمد المؤتمر إلى انتخاب خلف ...
المادة (109) : للمؤتمر الوطني العام أن يقيل رئيسه أو نائبيه في الحالات الآتية: 1- إذا تبين على سبيل الجزم واليقي ...
المادة (110) : يجرى التصويت على مشروعات القوانين واقتراحاتها مادة مادة بطريقة رفع الأيدي أو التصويت الإلكتروني، وب ...
المادة (111) : للمؤتمر قبل التصويت على مشروع أو اقتراح قانون بمجمله أن يقرر إعادته ولو بدئ بالتصويت على مواده إلى ...
المادة (112) : يجرى التصويت على ا ...
المادة (113) : يجرى التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالأسماء، وذلك بالجواب بإحدى الكلمات التالية: ث ...
المادة (114) : يمكن التصويت على مشروعات القوانين التي تجيز إبرام المعاهدات وال ...
المادة (115) : يجرى التصويت على التوصيات والقرارات وسائر الموضوعات غير الوا ...
المادة (116) : إذا حصلت شبهة حول تصويت جرى بطريقة رفع الأيدي وطلب عشرة أعضاء على الأقل إعادة التصويت وج ...
المادة (117) : يقدم العضو اقتراحات القوانين إلى المؤتمر بواسطة رئيسه مرفقة بمذكرة تتض ...
المادة (118) : لكل عضو أن يقدم اقتراحاً برغبة تتعلق بمصلحة عامة، أو أن يقدم اقتراحاً بقرار يطلب من المؤتمر إصداره، ...
المادة (119) : على رئيس المؤتمر أن يحول اقتراح القانون على اللجنة أو اللجان ذات الا ...
المادة (120) : لكل عضو قدم اقتراح قانون أن يطلب سحب اقتراحه بكتاب خطي يقدمه لرئيس المؤتمر، فإن لم يكن الاقتراح قد ...
المادة (121) : الاقتراحات برغبات التي تم رفضها أو سحبها لا يجوز إعادة تقديمها قبل مضي أسبوعين على صدور قرار ا ...
المادة (122) : يجوز للمؤتمر بناء على طلب عشرة أعضاء أو اللجنة ذات الاختصاص أو الحكوم ...
المادة (123) : إن كان الموضوع الذي تقرر استعجال النظر فيه اقتراحاً برغبة أو اقتراحاً بقانون أحاله المؤتمر على ...
المادة (124) : تبحث اللجنة الموضوعات التي تقرر الاستعجال في نظرها قبل غيرها، على أن تقدم تقريراً بشأنها إلى المؤتم ...
المادة (125) : - تصل الموازنة إلى المؤتمر في أول شهر أكتوبر قبل السنة المالية. - تحال إلى اللجنة ال ...
المادة (126) : تقدم اللجنة المالية تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة والحسا ...
المادة (127) : يناقش التقرير بوجه عام قبل الانتقال إلى مناقشة أبواب الموازنة وإقرار بنودها، ...
المادة (128) : ليس للمؤتمر عند مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن يزيد الاعتمادات المطلوبة بغير موافقة الحكومة، سواء ...
المادة (129) : يجوز للمؤتمر إلغاء أو تخفيض الاعتمادات في مشروع الموازنة، كما يجوز له ...
المادة (130) : يجرى التصويت على مشروع الموازنة ومشاريع القوانين ال ...
المادة (131) : لا يجوز أن يطرح على التصويت أكثر من اقتراحين بالتخف ...
المادة (132) : يصدق المؤتمر أولا على قانون إقفال الحساب، ثم على موازنة المص ...
المادة (133) : لا يجوز للمؤتمر إلغاء إدارة أو وظيفة قائمة بموجب قانون معمول به بطريقة إلغا ...
المادة (134) : إذا لم يعتمد المؤتمر الموازنة ولم يقدم أسباباً لذلك في مدة تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إلى المؤتمر ...
المادة (135) : للمؤتمر وحده حق تعيين رئيس الوزراء، وتتبع في انتخابه الإجراءات المقررة ...
المادة (136) : لا يحق لعضو المؤتمر الوطني العام الترشح لمنصب رئاسة الو ...
المادة (137) : يقوم رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومته وتقديمها - مرفقة ببيان موجز حول ...
المادة (138) : يتولى رئيس المؤتمر الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تا ...
المادة (139) : عند انقضاء الأجل المقرر لتشكيل الحكومة دون تشكيلها أو في حالة عدم الحصول على ثقة المؤتمر يعطى ...
المادة (140) : يؤدي رئيس الحكومة وأعضاء حكومته اليمين القانونية المبينة ...
المادة (141) : يحق لعضو أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء بعد استنفا ...
المادة (142) : للحكومة إن تبين لها أن الجواب عن السؤال يتطلب إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر الحصول عليها في المه ...
المادة (143) : إذا لم تجب الحكومة في المهلة القانونية عن ...
المادة (144) : بعد انقضاء المهلة المحددة للجواب تدرج الأسئلة في أول ...
المادة (145) : يوزع جدول أعمال جلسة الأسئلة والأجوبة أو جلسة الاستجواب ...
المادة (146) : بعد تلاوة السؤال والجواب عليه يعلن العضو إما اكتفاءه، فيختم بحث الموضوع، وإما رغبته في الكلام، وعند ...
المادة (147) : لا يجوز تبني السؤال من عضو آخر إذا أ ...
المادة (148) : لكل عضو أو أكثر أن يطلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في مو ...
المادة (149) : على الحكومة أن تجيب عن طلب الاستجواب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها إياه، إلا إذا كا ...
المادة (150) : فور ورود الجواب على الاستجواب، أو بعد انقضاء المهلة إذا كانت الحكومة لم تجب عنه، يدرج موضوع الاستجو ...
المادة (151) : يوزع الاستجواب والجواب عنه، على الأعضا ...
المادة (152) : بعد تلاوة الاستجواب والجواب عنه يعطي الكلام لصاحب الاستجواب ثم للحكومة. وبعد طرح جميع الاستجوابات ...
المادة (153) : تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من ا ...
المادة (154) : للحكومة ولكل عضو أن يطلب طرح الثقة بعد انتهاء المناقشة في الاستجوابات أو في المناقشة العامة، ويحق ل ...
المادة (155) : للمؤتمر الوطني العام في هيئته العامة أن يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناء على اقتراح يقدم ...
المادة (156) : للجنة التحقيق أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة، وأن تطلب تبليغها ...
المادة (157) : يحق للجان أن تعين لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة، وفي حال امتناع الإدارة ذات ...
المادة (158) : للمؤتمر أن يمنح لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات ال ...
المادة (159) : يعد مكتب رئاسة المؤتمر مشروع موازنته، وتعتمد ميزانية المؤتمر بإجراءات يوقعها الرئيس أو أحد نائبي ...
المادة (160) : في نهاية السنة المالية، ترسل رئاسة المؤتمر جداول بالاعتمادات المصروفة مع إقفال الحساب الختامي إ ...
المادة (161) : يتشكل ديوان المؤتمر الوطني العام من الإدارات العامة والإدارات والأقسام الداخلة ...
المادة (162) : يكون للمؤتمر ديوان في كل من بنغازي وسبها، وفي أية مدينة أخر ...
المادة (163) : يتولى ديوان المؤتمر تقديم الخدمات وتنسيق الأعمال اللازمة لمعاونة المؤتمر وجميع أعضائه و ...
المادة (164) : يتولى رئيس المؤتمر الإشراف على ديوان المؤتمر الوطني، و ...
المادة (165) : يصدر المؤتمر بناء على اقتراح رئيس الديوان اللوائح المنظمة لديوان المؤتمر، وتكون لها قوة القانون. ...
المادة (166) : يعين رئيس الديوان بقرار من المؤتمر بناء على ترشيح رئيسه، ويشرف على جمي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن