تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع:- - على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته. - وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام. - وعلى القانون رقم (3) لسنة 2012م. في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته. - وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/02/2013م. صدر القانون الآتي
المادة (1) : يقصد بالألفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها: 1- المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المنشأة وفق أحكام هذا القانون. 2- المجلس: مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 3- الإدارة العامة: الجهاز التنفيذي للمفوضية. 4- فروع المفوضية: الوحدات الإدارية التي تنشئها المفوضية للقيام بكافة المهام والأعمال التي تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 5- اللجان الانتخابية: اللجان التي تشكلها المفوضية للقيام بإدارة العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون ولوائح المفوضية. 6- القوانين الانتخابية: كل ما يصدر عن المؤتمر الوطني العام من قوانين تتعلق بالعملية الانتخابية. 7- العملية الانتخابية: جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ القانون الانتخابي واللوائح والإجراءات التنفيذية والتشريعات ذات العلاقة.
المادة (2) : تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس، وتمارس المفوضية كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة، وتكون قراراتها علنية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصها أو الحد من صلاحياتها.
المادة (3) : وفقا لأحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى تنفيذ عملية الانتخابات والإعداد لها والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن نتائجها وفقا لنصوص القوانين والتشريعات الانتخابية الصادرة والأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا ولها في سبيل تحقيق ذلك: 1- وضع اللوائح والإجراءات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفقا للقوانين الانتخابية. 2- تحديد المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية والفترات الزمنية اللازمة لإنجازها. 3- توعية وتثقيف المواطنين بالمعلومات والقواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وفقا للقوانين الانتخابية. 4- تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها وفق ما تضعه المفوضية من إجراءات وآليات تمكنها من تنفيذ ذلك. 5- تسجيل المرشحين وفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الانتخابية، وتحديد مدة وضوابط الحملات الانتخابية ومراقبتها. 6- اعتماد المراقبين والإعلاميين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. 7- إعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع والفرز والعد وجدولة النتائج. 8- وضع الآليات المناسبة لتلقي الشكاوى والتظلمات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والبت فيها وفقا لأحكام القوانين الانتخابية واللوائح التنفيذية. 9- وضع الميزانيات التقديرية اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية. 10- إعلان واعتماد نتائج العملية الانتخابية. 11- تشكيل لجان لإنجاز وتنفيذ أية مهام تتعلق بالعملية الانتخابية ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا في عملها.
المادة (4) : يتكون الهيكل التنظيمي للمفوضية من: 1- مجلس المفوضية. 2- الإدارة العامة للمفوضية. 3- اللجان الانتخابية. ويصدر مجلس المفوضية قرارا بالهيكل التنظيمي للمفوضية يحدد اختصاصات كافة الوحدات الإدارية ومهامها التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يتكون مجلس المفوضية من رئيس وستة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم قرار من المؤتمر الوطني العام على أن يكونوا من ذوي السمعة الطيبة ويتسموا بالحيادية وعدم الانتماء إلى أي كيان أو حزب سياسي وأن يخضعوا للمعايير المقررة في القانون رقم 26 لسنة 2012م. الصادر في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديلاته.
المادة (6) : يؤدي رئيس وأعضاء المفوضية أمام المؤتمر الوطني العام قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي: (أقسم بالله العظيم أن التزم بنصوص الإعلان الدستوري المؤقت والقانون وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة بما يحقق الاستقلالية والشفافية في أداء عملي والله على ما أقوله شهيد).
المادة (7) : يختص المجلس على وجه العموم بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لسير العملية الانتخابية وبضمان تنفيذ جميع المهام الموكلة للمفوضية والمنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بما يتفق مع القانون الانتخابي واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
المادة (8) : يختص رئيس المجلس بما يلي: 1- رئاسة اجتماعات المجلس والدعوة إلى انعقادها. 2- توقيع قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها. 3- متابعة سير العملية الانتخابية. 4- تمثيل المفوضية محليا ودوليا وله أن يوكل في ذلك من يراه مناسبا. 5- القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها المجلس ضمن اختصاصاته.
المادة (9) : يجب أن تتوفر في اجتماعات المجلس ما يلي: 1- أن تكون اجتماعاته دورية ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء. 2- يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء. 3- يتخذ القرار بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح على أن يكون النصاب مكتملا. 4- تنشر قرارات المجلس بالطريقة التي يعتمدها وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء.
المادة (10) : تنتهي العضوية بالمجلس بأحد الأسباب التالية: 1- استقالة عضو المجلس. 2- العلة العقلية أو الجسدية المعيقة بشهادة طبية رسمية. 3- الوفاة. 4- حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف. وفي حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة أعلاه يقوم المؤتمر الوطني العام بتعيين بديل في مدة أقصاها خمسة عشر يوما بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (5).
المادة (11) : تسقط العضوية من المجلس بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام لأي من الأسباب الآتية: 1- الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول، على أن يرفع رئيس المجلس تقريرا بذلك إلى رئاسة المؤتمر الوطني العام. 2- الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناء على إخطار من رئيس المجلس. 3- عدم الكفاية في متابعة وتنفيذ مهام واختصاصات المفوضية، بناء على تقرير يقدمه رئيس المجلس بعد أن يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس.
المادة (12) : يحدد المؤتمر الوطني العام معاملة أعضاء المجلس فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عملهم بالمجلس.
المادة (13) : يحدد المجلس المعاملة المالية للعاملين بالإدارة العامة والفروع واللجان الانتخابية.
المادة (14) : فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس وأعضاء المجلس عن أي فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهامهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن من المؤتمر الوطني العام.
المادة (15) : 1- يرأس الإدارة العامة للمفوضية مدير عام يعين بقرار من المجلس يتولى التنفيذ المباشر للعملية الانتخابية تحت إشراف المجلس. 2- يتبع الإدارة العامة ثلاثة فروع دائمة في كل من طرابلس وبنغازي وسبها ويتولى المجلس تعيين من يرأسهم. ويجوز له إنشاء فروع أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (16) : 1- تشكل المفوضية لجانا انتخابية لإدارة العملية الانتخابية. 2- يتمتع أعضاء هذه اللجان بالاستقلالية والنزاهة والكفاية ويعينهم المجلس. 3- تختص اللجان الانتخابية بمباشرة جميع السلطات والاختصاصات المتعلقة بتنفيذ العملية الانتخابية والإشراف على مختلف جوانبها الإدارية والمالية وتكون مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام الإدارة العامة عن كافة الأعمال المنوطة بها.
المادة (17) : يمنع الجمع بين العمل بالمفوضية والآتي: 1- مزاولة أي عمل آخر. 2- الترشيح لأي انتخابات تشرف المفوضية على تنفيذها. 3- الاشتراك في دعم المرشحين. 4- الانتماء إلى أي كيان سياسي.
المادة (18) : 1- تكون للمفوضية ميزانية مستقلة تعد وفق الأسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المجلس بعد اعتمادها للجهات المختصة لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة. 2- تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقا للأسس المحاسبية المقررة. 3- يقوم ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات المفوضية والتحقق من مطابقة حساباتها للقوانين واللوائح المالية النافذة.
المادة (19) : تعفى جميع المواد والمعدات والتجهيزات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية من كافة الضرائب والرسوم سواء المشتراة محليا أو التي تستوردها المفوضية من الخارج.
المادة (20) : لأغراض التواصل مع الجمهور وشركاء العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية في أداء مهامها واختصاصاتها تقوم المفوضية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ومنها: 1- إنشاء موقع إلكتروني خاص بها للتواصل مع الغير تقوم من خلاله بنشر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية. 2- نشر قراراتها ولوائحها الانتخابية في وسائل الإعلام المختلفة. 3- عقد لقاءات تشاورية واستطلاعية مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالعملية الانتخابية. 4- تنظيم الندوات وورش العمل التي تسهم في نشر الثقافة الانتخابية.
المادة (21) : على الوزارات والهيئات وجميع المؤسسات ذات العلاقة تسخير كافة إمكانياتها لدعم العملية الانتخابية وفقا لمتطلبات المفوضية.
المادة (22) : للمفوضية الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة (23) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن