تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع: - على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديله. - وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له. - وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. - وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/2006 م وتعديلاته. - وعلى قانون القضاء الإداري رقم 88/1971 م وتعديلاته. - وعلى القانون رقم 4/2012 م بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام. - وعلى القرار رقم 177/2011 م بإنشاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديله. - وعلى القرار رقم 192/2011 م بشأن تحديد وتطبيق ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية. - وعلى القرار رقم 16/2012 م بشأن تسمية أعضاء الهيئة. - وعلى القانون رقم 3/ لسنة 1973 م بشأن الكسب الحرام وتعديلاته. - وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاريخ 4/4/2012 م. صدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها في غيرها من المدن بحسب الأحوال.
المادة (2) : يسمى رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بقرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو من يقوم مقامه.
المادة (3) : يشترط فيمن يسمى لعضوية الهيئة:- 1- أن يكون ليبي الجنسية. 2- أن يكون مشهودا له بالنزاهة والوطنية. 3- ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة. 4- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قدر صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يتبين أن ذلك كان لأسباب سياسية.
المادة (4) : يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بالصيغة التي يحددها المجلس.
المادة (5) : يختار أعضاء الهيئة في أول اجتماع يعقدونه نائبا من بينهم كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة يعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بناء على عرض من رئيس الهيئة.
المادة (6) : في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل محله نائبه بصفة مؤقتة إلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة.
المادة (7) : يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية بشأن التأديب والتحقيق ورفع الدعوى الجنائية. وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو بقرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يصدر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قرارا بتعيين بديل عنه.
المادة (8) : يقصد بمعايير النزاهة والوطنية الضوابط الواجب إتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير إلى: أ- ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية:- ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة التي إنظم شاغلوها إلى ثورة 17 فبراير قبل يوم 20 مارس 2011 م وثبت ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي: 1- الوزراء والسفراء. 2- قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية. 3- الأعضاء المتعاونون مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي. 4- أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعبيات.. 5- القيادات الشعبية الاجتماعية. 6- رؤساء لجان التطهير. ب- ضوابط عامة:- ويقصد بها تلك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لها من النظام السابق بصرف النظر عن وظيفته أو موقفه الإيجابي من ثورة 17 فبراير وتشمل الفئات الآتية: 1- أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري. 2- من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعاليته بها. 3- رؤساء اتحادات الطلبة ما بعد سنة 1976 م. 4- كل من اشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكر الكتاب الأخضر وسواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور. 5- كل من اتخذ موقفا معاديا لثورة 17 فبراير بالتحريض أو المساعدة أو الاتفاق. 6- كل من اتهم أو حكم عليه في أي من جرائم إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه أو الكسب غير المشروع. 7- كل من اشترك بأي وجه من الوجوه في سجن أو تعذيب المواطنين الليبيين خلال فترة الحكم السابق أو اشتراك في ذلك. 8- كل من قام بأية أعمال ضد المعارضين الليبيين في الداخل أو الخارج أو اشترك في ذلك. 9- كل من قام بعمل من أعمال الاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال فترة الحكم السابق أو اشترك في ذلك. 10- كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثري على حسابه أو تحصل على ثروات وأرصدة في الداخل أو الخارج دون وجه حق. 11- كل الشركاء في أية أعمال تجارية مع أبناء معمر القذافي وقيادات نظامه. 12- كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معمر القذافي ومؤسساتهم. 13- كل من كان معارضا في الخارج وتصالح مع النظام السابق وارتضى أن يعمل ضمن وظائفه القيادية ضد مصلحة الشعب الليبي. 14- كل من تحصل على هبات أو أموال عينية من النظام السابق دون وجه حق. 15- كل من كانت دراسته العليا في فكر معمر القذافي وكتابه الأخضر. 16- أعضاء ما يسمى بمجلس قيادة الثورة والضباط الوحدويين الأحرار والرفاق.
المادة (9) : تطبق المعايير المشار إليها في المادة السابقة حصرا على الوظائف والمناصب والمهام الآتية: 1- رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. 2- رئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية. 3- ديوان المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. 4- ديوان رئاسة الوزراء. 5- وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون. 6- السفراء والدبلوماسيين. 7- رؤساء وأعضاء المجالس المحلية. 8- رؤساء وأعضاء الإدارات المحلية والمحافظون والعمداء وأعضاء المجلس البلدي. 9- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة. 10- المدراء التنفيذيين للهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة. 11- القادة الأمنيين والعسكريين وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش والجوازات من الصفين الأول والثاني. 12- رؤساء الشركات (شركات الاستثمار الداخلي والخارجي وشركات النفط وكافة الشركات الوطنية دون استثناء). 13- المراقبون الماليون. 14- رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المعاهد والمدارس وكافة المؤسسات التعليمية والبحثية. 15- رؤساء وأعضاء مجالس النقابات والاتحادات والروابط المهنية وكذلك رؤساء اتحادات الطلبة. 16- المرشحون لانتخابات المؤتمر الوطني العام. 17- رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام وديوانه. 18- كل المكلفين بأية مهام من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو الحكومة الانتقالية.
المادة (10) : تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الأولى تطبيق معايير النزاهة والوطنية على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقا لأحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تصدر قرارا مسببا بانطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحدا وعشرين يوما من تاريخ استلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة المالية والسيرة الذاتية مستوفيين كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها بهما.
المادة (11) : تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير النزاهة والوطنية لتولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة الداخلية التي تصدرها لتنظيم عملها.
المادة (12) : يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف التي يقيم في دائرتها المرشح أو شاغل المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم، وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويكون حكمها في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن وملزما لجميع الجهات.
المادة (13) : استثناء من أحكام المواد (10) و(11) و(12) تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقا لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمسة أيام من تاريخ استلامها له من قبل المفوضية العليا للانتخابات ووفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2012 ميلادي بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
المادة (13) : في جميع الأحوال إذا أصدرت الهيئة قراراً بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية في حق المعني بهذا القرار وجب على الجهة التي يعمل بها أو المرشح لها أن تصدر قراراً بوقفه احتياطياً عن العمل أو بتجميد ترشيحه مؤقتاً حتى صيرورة القرار الصادر عن الهيئة باتاً، فإذا صار قرار الهيئة باتاً التزمت الجهة ذات العلاقة بعزله وإقالته من الوظيفة، أو المنصب موضوع قرار الهيئة، أو رفض الترشح لهما وذلك بقرار يصدر عنها في هذا الشأن.
المادة (14) : يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو إلى الهيئة لأي سبب كان، ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المادة (15) : يجب على متقلد المنصب أو الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الاستبيان المعد من الهيئة بعد ملأه من قبل المرشح متضمنا إقرارا تفصيليا بسيرته الذاتية وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤولية القانونية عن صحة هذه البيانات ممهورا بتوقيعه وبصمته.
المادة (16) : للهيئة حق التحري عن متقلد المناصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية كما لها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والإقرارات المشار إليها في المادة السابقة وكذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا في أداء مهامها.
المادة (17) : كل من قصر أو أهمل في تقديم الاستبيان المعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون أو امتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الإطلاع على أية أدلة أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها يعاقب بالحبس مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون.
المادة (18) : تحل الهيئة وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء المرحلة الانتقالية وذلك في أول انعقاد للجلسة الأولى للهيئة التشريعية المنتخبة التي تلي المؤتمر الوطني العام.
المادة (19) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن