تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يلغى قانون العقوبات المعمول به أمام المحاكم الليبية، ويستعاض عنه بقانون العقوبات المرافق لهذا المرسوم على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
المادة (1) : الجرائم والعقوبات لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
المادة (2) : تعاقب القوانين يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه أوقف تنفيذ الحكم وانتهت آثاره الجنائية. غير أنه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المادة (3) : الجهل بالقانون الجنائي لا يحتج بالجهل بالقانون الجنائي تبريراً للفعل.
المادة (4) : تطبيق القانون الجنائي تسري أحكام هذا القانون على كل ليبي أو أجنبي يرتكب في الأراضي الليبية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. ويعد في حكم الأراضي الليبية الطائرات والسفن الليبية حيثما وجدت إذا لم تكن خاضعة لقانون أجنبي حسب القانون الدولي.
المادة (5) : الجرائم التي ترتكب في الخارج تسري أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتي ذكرهم: أولاً: كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً يجعله فاعلاً لجريمة وقعت كلها أو بعضها في ليبيا أو شريكاً فيها. ثانياً: كل من ارتكب خارج ليبيا جريمة من الجرائم الآتية: أ) جناية مخلة بأمن الدولة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. ب) جناية تزوير مما نص عليه في المادتين 334 و335 من هذا القانون. ج) جناية تزييف نقود متداولة قانوناً في ليبيا مما نص عليه في المادة (326) من هذا القانون. د) جناية الرق مما نص عليه في المادة 427 من هذا القانون.
المادة (6) : الجنايات والجنح التي يرتكبها الليبيون في الخارج كل ليبي ارتكب وهو خارج ليبيا فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى ليبيا وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه.
المادة (7) : الأحوال المانعة من الملاحقة على جريمة ارتكبت في الخارج لا تجوز إقامة الدعوى العمومية على من يثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائياً فبرأته أو أدانته واستوفى عقوبته، وتستثنى من ذلك الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة (8) : استرداد المجرمين وتسليمهم ينظم القانون الليبي تسليم المجرمين واستردادهم ما لم تنظمها الاتفاقات والعرف الدولي.
المادة (9) : تسليم المجرمين يجوز تسليم المجرمين متى توافرت الشروط التالية:- 1- أن يكون الفعل المبني عليه طلب التسليم جريمة بحسب القانون الليبي وقانون الدولة المطالبة بالتسليم. 2- ألا تكون الجريمة أو العقوبة قد انقضت بمقتضى القانونين الليبي والأجنبي. 3- أن يجيز قانون الدولتين إقامة الدعوى الجنائية. 4- ألا يتعلق الطلب بليبي. 5- ألا تكون الجريمة سياسية أو جريمة أخرى تتعلق بها. وتعد جريمة سياسية في حكم القانون الجنائي كل جريمة تمس بمصلحة سياسية للدولة أو بحق سياسي لأحد الأفراد. كما تعد جريمة سياسية الجريمة العادية التي يكون الدافع الأساسي لارتكابها سبباً سياسياً.
المادة (10) : مرور المسلم بالأراضي الليبية يجوز مرور المجرم المسلم أو المبعد من بلد لآخر عبر الأراضي الليبية إذا حصل التسليم أو الإبعاد بناء على قرار السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المجرم وتوافرت الشروط المبينة في البنود (1) و(4) و(5) من المادة السابقة. فإذا كان التسليم أو الإبعاد قد سمح به أو عرض دون تدخل السلطة القضائية للدولة التي لجأ إليها المجرم فتطبق جميع أحكام المادة السابقة.
المادة (11) : القوانين الجنائية الخاصة تراعى أحكام هذا الكتاب في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك.
المادة (12) : تعدد النصوص الجنائية إذا خضعت إحدى المسائل لعدة قوانين جنائية أو لأحكام متعددة من قانون جنائي واحد فإن القوانين الخاصة أو الأحكام الخاصة من القانون تسري دون القوانين العامة أو الأحكام العامة من القانون إلا إذا نص على خلاف ذلك.
المادة (13) : تقدير المدد وبدء سريانها إذا رتب القانون الجنائي أثراً قانونياً على زمن يحسب ذلك الزمن بالتقويم الميلادي. ولا يدخل يوم البدء في حسبان المدد.
المادة (14) : القانون الجنائي والشريعة الغراء لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء.
المادة (15) : الرد والتعويض لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.
المادة (16) : تعاريف يقصد بالعبارات التالية، في القانون الجنائي المعاني الآتية: 1- تعد الجريمة مرتكبة علانية إذا كان ارتكابها: أ) بطريق الصحافة أو غيرها من وسائل الدعاية أو النشر. ب) في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور وبحضور عدة أشخاص. ج) في اجتماع لا يعد خاصاً نظراً للمكان الذي انعقد فيه أو لعدد الحاضرين أو للغرض الذي عقد من أجله. 2- ذوو القربى: هم الأصول والفروع والزوج والإخوة والأخوات والأصهار من نفس الدرجة والأعمام والأخوال وأبناؤهم. ولا يعد بين ذوي القربى الأصهار إذا توفي أحد الزوجين دون عقب. 3- العنف ضد الأشياء: هو انتزاع الشيء عنوة إذا ترتب على ذلك هلاكه أو تلفه أو تحويله أو تغيير وجه استعماله. 4- الموظف العمومي: هو كل من أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة أو الولايات أو الهيئات العامة الأخرى سواء كان موظفاً أو مستخدماً، دائماً أو مؤقتاً، براتب أو بدونه، ويدخل في ذلك محررو العقود والأعضاء المساعدون في المحاكم والمحكمون والخبراء والتراجمة والشهود أثناء قيامهم بواجباتهم.
المادة (17) : أنواع العقوبات العقوبات نوعان: أصلية وتبعية. العقوبات الأصلية هي: 1- الإعدام. 2- السجن المؤبد. 3- السجن. 4- الحبس. 5- الغرامة. العقوبات التبعية هي: 1- الحرمان من الحقوق المدنية. 2- الحرمان من مزاولة المهن أو الأعمال الفنية. 3- فقدان الأهلية القانونية. 4- نشر الحكم بالإدانة.
المادة (18) : فرض العقوبات الأصلية والتبعية ينطق القاضي بالعقوبات الأصلية عند الإدانة، وأما العقوبات التبعية فتتبع الإدانة بحكم القانون ولا داعي للنطق بها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة (19) : الإعدام كل محكوم عليه بالإعدام يشنق طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (20) : السجن المؤبد عقوبة السجن المؤبد هي وضع المحكوم عليه في أحد الأماكن المعدة لذلك وتشغيله مدى الحياة في الأعمال التي تعينها لوائح السجون.
المادة (21) : السجن عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في سجن وتشغيله في الأعمال التي تعينها لوائح السجون، ويجب أن لا تقل عقوبة السجن عن خمسة عشر يوماً وأن لا تزيد على أربع وعشرين سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة (22) : الحبس عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو المحلية المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تقل هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
المادة (23) : أنواع الحبس عقوبة الحبس نوعان: الحبس البسيط. والحبس مع الشغل. والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها لوائح السجون. ولكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تجاوز ستة أشهر أن يطلب، بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه، تشغيله خارج السجن وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
المادة (24) : الحبس مع الشغل أو بدونه يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت العقوبة المحكوم بها سنة أو أكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً. ويجب الحكم دائماً بالحبس البسيط في أحوال المخالفات. وفيما عدا ذلك يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
المادة (25) : بدء العقوبات المقيدة للحرية تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
المادة (26) : الغرامة عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع إلى خزانة الدولة المبلغ المقدر في الحكم. ولا يجوز أن ينقص هذا المبلغ عن عشرة قروش بأي حال من الأحوال.
المادة (27) : صلاحية القاضي في تحديد العقوبة يحكم القاضي بالعقوبة التي يراها مناسبة في حدود ما نص عليه القانون، وعليه أن يبين الأسباب التي تبرر تقديره. ولا يجوز له تعدي الحدود التي ينص عليها القانون لكل عقوبة بزيادتها أو إنقاصها إلا في الأحوال التي يقررها القانون.
المادة (28) : تقدير العقوبة على القاضي أن يستند في تقديره للعقوبة وفقاً للمادة السابقة على خطورة الجريمة ونزعة المجرم للإجرام. وتتبين خطورة الجريمة من الأمور الآتية: 1- طبيعة الفعل ونوعه والوسائل التي استعملت لارتكابه وغايته ومكان وقوعه ووقته وسائر الظروف المتعلقة به. 2- جسامة الضرر أو الخطر الناتج عن الفعل. 3- مدى القصد الجنائي سواء أكان عمدياً أم غير عمدي. وتتبين نزعة المجرم إلى الإجرام من الأمور الآتية: 1- دوافع ارتكاب الجريمة وخلق المجرم. 2- سوابق المجرم الجنائية والقضائية وحياته بوجه عام قبل ارتكاب الجريمة. 3- سلوك المجرم وقت ارتكاب الجريمة وبعده. 4- ظروف حياة المجرم الشخصية والعائلية والاجتماعية.
المادة (29) : تخفيف العقوبة أو استبدالها يجوز للقاضي إذا استدعت ظروف الجريمة رأفته أن يستبدل العقوبة أو يخفضها على الوجه التالي: السجن المؤبد بدلاً من الإعدام. والسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة بدلاً من السجن المؤبد. وله أن يخفف العقوبات الأخرى بمقدار ثلث ما كان يفرض بالفعل لولا وجود ظروف التخفيف. وعلى كل حال يجوز للقاضي عند تطبيق العقوبة أن ينزل بها دون الحد الأدنى الذي يعينه القانون إذا توافرت الظروف المذكورة.
المادة (29) : كلما نص القانون على أن العقوبة تزاد أو تنقص في نطاق حدود معينة لظرف مشدد أو مخفف فإن الزيادة أو النقص إنما تنصب على مقدار العقوبة التي يوقعها القاضي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (30) : كيف تحسب العقوبة تحسب العقوبات المحددة بزمن بالأيام والشهور والسنوات، ولا تعتبر أجزاء الأيام في العقوبات المحددة بزمن ولا أجزاء القرش في العقوبات النقدية.
المادة (31) : المعادلة بين العقوبات المختلفة إذا وجب لأي غرض قانوني القيام بمعادلة بين عقوبات نقدية وعقوبات مقيدة للحرية أو حبس احتياطي تم ذلك باعتبار اليوم الواحد من أيام تقييد الحرية معادلاً لخمسين قرشاً أو لأي جزء من هذا المبلغ.
المادة (32) : استبدال العقوبات النقدية عقوبات الغرامة التي لم تنفذ لعسر المحكوم عليه يستبدل بها ما يعادلها من الحبس على أن لا تزيد مدته على ثلاث سنوات. ويجوز دائماً للمحكوم عليه أن ينهي العقوبة المستبدلة بدفع الغرامة المقررة بعد خصم مبلغ معادل للمدة التي أمضاها محبوساً كنتيجة لاستبدال العقوبة.
المادة (33) : الحرمان من الحقوق المدنية الحرمان من الحقوق المدنية نوعان: دائم ومؤقت. ويترتب عليه حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1- حق الترشيح أو الانتخاب لأية هيئة نيابية وجميع الحقوق السياسية الأخرى. 2- الصلاحية للبقاء في أية وظيفة عامة أو القبول في أية خدمة عامة إلا إذا كانت خدمة جبرية، وتجريده من أية صفة اكتسبت بسبب العمل في وظيفة أو خدمة عامة. 3- الصلاحية للعمل كوصي أو قيم وإن كان التعيين مؤقتاً، وكل حق آخر له علاقة بالوصاية أو القوامة. 4- الدرجات والمراتب العلمية وغيرها من الألقاب والرتب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف العامة الأخرى. 5- جميع حقوق الشرف المترتبة على أية وظيفة أو خدمة أو درجة أو لقب أو الصفات أو الامتيازات أو الشارات المذكورة فيما تقدم. 6- الأهلية لتولي أو اكتساب أي حق أو صفة أو خدمة أو لقب أو درجة أو شارة من شارات الشرف المنصوص عليها في البنود السابقة. ويفقد الحرمان المؤقت المحكوم عليه مدة الحرمان من الأهلية لاكتساب أو استعمال أو الاستمتاع بأي حق أو خدمة أو صفة أو درجة أو لقب أو شرف مما تقدم. ولا يجوز أن يقل الحرمان المؤقت عن سنة ولا أن يزيد على خمس سنوات.
المادة (34) : الأحوال التي تتضمن الحرمان من الحقوق المدنية الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان الدائم من الحقوق المدنية من يوم صدور الحكم نهائياً، والحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة ذلك لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات. وإذا قرر الحكم أن الجاني معتاد أو محترف الإجرام في الجنايات أو الجنح أو أن له نزعة إجرامية متوحشة يحرم حرماناً دائماً من الحقوق المدنية.
المادة (35) : الحرمان من ممارسة المهن أو الفنون الحرمان من مزاولة الوظيفة أو المهنة أو العمل الفني هو منع الجاني مدة الحرمان من حق مزاولة أية مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة تتطلب إذناً خاصاً أو مؤهلات خاصة أو تخويلاً أو ترخيصاً من السلطات العامة، ويتضمن الحرمان سقوط ذلك الإذن أو المؤهلات أو التخويل أو الترخيص. ولا يجوز أن تقل مدة الحرمان عن شهر ولا أن تزيد على خمس سنوات إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون.
المادة (36) : الأحكام التي تتضمن الحرمان يترتب الحرمان المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة على الحكم بجناية أو جنحة ارتكبت إساءة لاستعمال السلطة أو خرقاً للواجبات المترتبة على الوظيفة أو الخدمة العامة أو الوصاية أو القوامة أو إساءة لممارسة أي مهنة أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة أو الواجبات المتعلقة بها.
المادة (37) : فقدان الأهلية القانونية يفقد أهليته القانونية كل شخص يحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد. ويترتب على الحكم أيضاً فقدان السلطة الأبوية والزوجية والأهلية للإيصاء، وتبطل الوصية التي عملت قبل الإدانة. وكل شخص يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات يفقد الأهلية القانونية طول تلك المدة، ويترتب على الإدانة تعطيل ممارسة السلطة الأبوية والزوجية للمدة ذاتها إلا إذا أمر القاضي بخلاف ذلك. وفي حالة فقدان الأهلية القانونية تطبق على التصرف في الأموال وإدارتها والنيابة في ذلك أحكام القانون المدني المتعلقة بفقدان تلك الأهلية.
المادة (38) : التقصير لا تطبق أحكام المادة 33 وأحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة إذا كانت الإدانة تتعلق بجريمة ارتكبت خطأ. ولا تطبق أحكام المادة 35 إذا كانت بالإدانة في جريمة ارتكبت خطأ وكان الحكم بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات أو بالغرامة فقط.
المادة (39) : نشر الحكم يجب النشر في حالة الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد وفي الحالات الأخرى التي يعينها القانون. ويكون النشر بإلصاق إعلان بذلك في المنطقة التي صدر فيها الحكم وفي المنطقة التي ارتكبت فيها الجريمة، وفي المنطقة التي كان فيها المحل الأخير لإقامة الجاني. وعلاوة على ذلك ينشر الحكم مرة أو أكثر في صحيفة أو أكثر يعينها القاضي. ويقتصر النشر على خلاصة الحكم إلا إذا أمر القاضي بنشر الحكم كله. ويكون النشر على نفقة الجاني. ويجوز للقاضي في الأحوال التي تستدعي ذلك أن يأمر بإذاعة الحكم.
المادة (40) : مدة العقوبات التبعية المؤقتة إذا نص القانون على أن الحكم يترتب عليه عقوبة تبعية ولم تعين مدتها كانت مدة العقوبة التبعية مساوية لمدة العقوبة الأصلية المحكوم بها أو التي يتحتم على الجاني قضاؤها بدلاً من الغرامة التي يعجز عن دفعها، وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة التبعية الحدين الأدنى والأقصى اللذين يفرضهما القانون لتلك العقوبة.
المادة (41) : المبادئ التي يسترشد بها في تنفيذ العقوبة يجب أن ترمى العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتربيته تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المقصودة من العقاب. ويجب أن تراعى في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المبادئ الإنسانية ومبادئ العمل والتهذيب.
المادة (42) : إشراف القاضي على التنفيذ يخضع تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية لإشراف القاضي.
المادة (43) : تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في منشآت خاصة يقضي المحكوم عليهم في جناية أو جنحة العقوبة المقيدة للحرية في محال خاصة في مجموعات حسب الفئات الآتية: 1- معتادو الإجرام ومحترفوه والمجرمون المتوحشون. 2- الأحداث الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة. 3- المحكوم عليهم بعقوبة مخففة لعاهة نفسية والصم والبكم والمتسممون لتعاطي الخمور أو المخدرات ومدمنو الخمور والمخدرات، ويوضع هؤلاء تحت عناية خاصة لمعالجتهم. وتقضي النساء عقوباتهن المقيدة للحرية في منشآت غير المنشآت المعدة للرجال.
المادة (44) : توزيع المحكوم عليهم بين مختلف المنشآت يراعى العود وطبيعة الجريمة في توزيع المحكوم عليهم في السجون الخاصة والعادية.
المادة (45) : تشغيل المحكوم عليهم وأجورهم يستحق المحكوم عليهم أجوراً على ما يقومون به من أعمال أثناء قضاء عقوبتهم. ويخصص ثلثا الأجر للوفاء بالمبالغ التالية على الترتيب ما لم تستوف بطريقة أخرى: 1- المصاريف التي تتحملها الدولة للقيام بشؤون المسجونين. 2- المبالغ المستحقة لأداء العقوبات النقدية وتكاليف الإجراءات الجنائية. 3- المبالغ المستحقة لأداء التعويض المحكوم به. ويجب في كل حال أن يدفع للسجين ثلث أجره نقداً، دون أن يكون قابلاً للحجز القضائي أو الاستحقاقي.
المادة (46) : تجمع العقوبات تتعدد العقوبات المقيدة للحرية على أن لا تجاوز ما نص عليه في المادة 48.
المادة (47) : ترتيب تنفيذ العقوبات المتعددة إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها كاملة كل عقوبة على حدة حسب الترتيب الآتي، وذلك مع مراعاة المادة التالية: أولاً: السجن. ثانياً: الحبس مع الشغل. ثالثاً: الحبس البسيط. وتجب عقوبة السجن المؤبد سائر العقوبات الأخرى.
المادة (48) : الحد الأقصى لتعدد العقوبات المقيدة للحرية إذا ارتكب الشخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه في جريمة منها وتعددت عقوبات السجن أو تجمعت عقوبات سجن وحبس وجب أن لا تزيد العقوبة مجتمعة على ثلاثين سنة. وإذا تعددت عقوبات حبس وجب أن لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (49) : تعدد العقوبات النقدية تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً وإن اجتمعت مع عقوبات مقيدة للحرية.
المادة (50) : تحديد العقوبات التبعية لتحديد العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى عند تعدد العقوبات الأصلية تراعى كل جريمة صدر في شأنها الحكم والعقوبات الأصلية المنطوق بها في كل جريمة على حدة. وإذا تعددت عقوبات تبعية متماثلة طبقت كلها بكاملها.
المادة (51) : الحد الأقصى لتعدد العقوبات التبعية لا يجوز أن يزيد مجموع العقوبات المحددة بزمن على عشر سنوات.
المادة (52) : أنواع الجرائم الجرائم أنواع ثلاثة: جنايات وجنح ومخالفات حسب العقوبات المقررة لها في هذا القانون.
المادة (53) : الجنايات الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الإعدام. السجن المؤبد. السجن.
المادة (54) : الجنح الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي تزيد أقصى مدته على سنة. الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على خمسين جنيهاً.
المادة (55) : المخالفات المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: الحبس الذي لا تزيد أقصى مدته على سنة. الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على خمسين جنيهاً.
المادة (56) : استحالة الجريمة لا جريمة إذا استحال حدوث الضرر أو وقوع الخطر لعدم جدوى الفعل أو لعدم وجود موضوعه. ومع ذلك يعاقب على الأفعال التي ارتكبت إذا كونت هذه الأفعال بذاتها جريمة أخرى.
المادة (57) : الصلة السببية لا يعاقب أحد على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا كان الضرر أو الخطر الذي يترتب عليه وجود الجريمة لم ينشأ عن عمله أو تقصيره. وتطبق على الممتنع أحكام الفاعل إذا لم يحل دون وقوع حادث يفرض القانون الحيلولة دون وقوعه.
المادة (58) : اجتماع الأسباب لا ينفي صلة السببية بين الفعل أو الامتناع من جهة وبين الحادث من جهة أخرى وجود أسباب أخرى سابقة عليه أو مصاحبة له أو لاحقة به وإن كانت الأسباب هذه مستقلة عن فعل فاعل أو امتناعه. وتنتفي صلة السببية بين الحادث وبين الوقائع اللاحقة له إذا كانت هي وحدها كافية لوقوعه. وفي هذه الحالة إذا كون الفعل أو الامتناع السابق جريمة في ذاته تطبق عليه العقوبة المقررة له. ويستبدل بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وتخفف العقوبات الأخرى بمقدار لا يزيد على الثلث إذا كان الجاني لا يعلم بالأسباب السابقة أو المصاحبة للفعل أو كانت الأسباب اللاحقة مستقلة عن فعله أو امتناعه على أن يكون لسائر هذه الأسباب أهمية كبرى في وقوع الحادث. وتطبق الأحكام السابقة حتى وإن كان السبب السابق أو المصاحب واللاحق للفعل فعلاً غير مشروع قام به شخص آخر.
المادة (59) : الشروع الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. ولا يعتبر شروعاً في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأفعال التحضيرية لذلك.
المادة (60) : عقوبات في الشروع في الجنايات يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام. بالسجن الذي لا تقل مدته عن ثماني سنوات إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد. وفي الأحوال الأخرى يحكم بالعقوبة المقررة للجناية مع خفض حديها من الثلث إلى الثلثين.
المادة (61) : معاقبة الشروع في الجنح يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة مع خفض حديها من الثلث إلى الثلثين.
المادة (62) : توفر الشعور والإرادة لا يعاقب على فعل أو امتناع يعده القانون جريمة إلا إذا ارتكب عن شعور وإرادة. ولا يعاقب على فعل يعد جناية أو جنحة قانوناً إذا لم يرتكب بقصد عمدي. ويستثنى من ذلك الجنايات والجنح التي ينص القانون صراحة على إمكان ارتكابها خطأ أو بتجاوز القصد. وخلافاً لما ذكر يحدد القانون الأحوال التي يعزى فيها الفعل إلى الفاعل نتيجة لفعله أو امتناعه. أما في المخالفات فالكل مسؤول عن فعله أو امتناعه سواء اقترن بقصد جنائي أو بخطأ ما دام ناتجاً عن شعور وإرادة.
المادة (63) : القصد الإجرامي وتجاوز القصد والخطأ ترتكب الجناية أو الجنحة عن قصد عمدي إذا كان مقترفها يتوقع ويريد أن يترتب على فعله أو امتناعه حدوث الضرر أو وقوع الخطر الذي حدث والذي يعلق عليه القانون وجود الجريمة. وترتكب مع تجاوز القصد إذا نجم عن الفعل أو الامتناع ضرر أو خطر أكثر جسامة مما كان يقصده الفاعل. وترتكب عن خطأ عندما لا يكون الحادث مقصوداً ولو كان الفاعل يتوقعه إذا وقع عن إهمال أو طيش أو عدم دراية أو عن عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة. وتراعى في المخالفات أيضاً التفرقة المذكورة بين الجرائم العمدية والجرائم الخطئية كلما اشترط القانون وجود تلك التفرقة لأي غرض قانوني.
المادة (64) : الجرائم التي ترتكب عن طريق المطبوعات مع مراعاة مسؤولية المؤلف وباستثناء حالات الاشتراك، إذا ارتكبت إحدى الجرائم عن طريق الصحافة الدورية يعاقب، حسب الأحكام الآتية: المدير أو المحرر المسؤول الذي لا يمنع النشر عندما لا تتوافر الموانع الناتجة عن القوة القاهرة أو الحادث الطارئ أو الإكراه المادي أو المعنوي الذي لا يمكن دفعه: إذا كون الفعل جناية أو جنحة تتوفر فيها النية الإجرامية، تطبق العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة مع خصمها إلى حد النصف. وإذا كون الفعل جريمة خطئية أو مخالفة فتطبق العقوبة المقررة لها. وفي حالة النشر غير الدوري إذا كان المؤلف مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة أو لا يوجد داخل أراضى الدولة فتطبق الأحكام السابقة على الناشر، فإن كان هذا مجهولاً أو غير قابل للمعاقبة أو لا يوجد داخل أراضي الدولة يعاقب الطابع.
المادة (65) : المطبوعات السرية تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً حتى ولو لم تراع أحكام القوانين الخاصة بالمطبوعات ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية. وإذا كان الأشخاص المبينون في المادة السابقة مجهولين أو غير معاقبين أو غير موجودين في أراضي الدولة يعد مسؤولاً عن الجرائم المذكورة كل من قام بتوزيع المطبوعات على أي وجه.
المادة (66) : الظروف الذاتية للجريمة إذا علق القانون العقاب على جريمة على تحقق شرط، كان الفاعل مسؤولاً عن الجريمة المتحقق فيها الشرط حتى ولو لم يقصد الحادث الذي يتوقف تحقق الشرط عليه.
المادة (67) : الغلط المادي الغلط في الفعل المكون لجريمة يعفي الفاعل من العقاب عليها. ومع ذلك إذا كان الغلط ناشئاً عن خطأ الفاعل فلا إعفاء له من العقوبة إذا اعتبر القانون الفعل جريمة خطئية. وكذلك يعاقب الفاعل كلما كون الفعل جريمة أخرى.
المادة (68) : الغلط الناتج عن التضليل تطبق أحكام المادة السابقة أيضاً إذا وقع الغلط في الفعل المكون للجريمة نتيجة لتضليل الغير، وفي هذه الحالة يعاقب على الفعل من حمل على ارتكابه.
المادة (69) : ممارسة الحق أو القيام بواجب لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر مشروع صدر من السلطة العمومية. وإذا وقعت جريمة تنفيذاً لأمر تلك السلطة كان مسؤولاً عنها دائماً الموظف العمومي الذي صدر منه الأمر. ويكون منفذ الأمر مسؤولاً أيضاً ما لم يكن يعتقد بناء على خطأ في الوقائع أنه ينفذ أمراً مشروعاً. ولا عقاب على من ينفذ أمراً غير مشروع إذا منعته القوانين منعاً باتاً من الجدال في مشروعيته.
المادة (70) : الدفاع المشروع لا عقاب على من ارتكب فعلاً أرغمته على ارتكابه ضرورة الدفاع عن حق له ولغيره من خطر محدق يهدد بوقوع اعتداء لا مبرر له. ويشترط أن يكون الدفاع متناسباً مع الاعتداء.
المادة (70) : حق الدفاع الشرعي لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع الأمور الآتية:- 1- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة. 2- مواقعة إنسان أو هتك عرضه بالقوة أو بالتهديد. 3- خطف إنسان. 4- سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات. 5- الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
المادة (70) : لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة الموظفين العموميين أثناء قيامهم بحسن نية بأمر بناء على واجبات وظيفتهم ولو تخطوا حدودها إلا إذا أخيف أن ينشأ من أفعالهم موت أو جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
المادة (71) : الاستعمال المشروع للسلاح لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أي وسيلة أخرى من وسائل القمع المادي أو يأمر باستعماله تنفيذاً لواجب وظيفته إذا أرغمته على استعماله ضرورة رد عنف أو التغلب على مقاومة الغير للسلطات العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين. ويطبق الحكم ذاته على كل من ساعد الموظف العمومي تلبية لطلب مشروع. أما الأحوال الأخرى التي يخول فيها استعمال السلاح وغيره من وسائل القمع فينظمها القانون.
المادة (72) : الضرورة لا عقاب على من ارتكب فعلاً أرغمته على ارتكابه ضرورة إنقاذ نفسه أو غيره من خطر محدق يهدد بضرر جسيم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى ما دام الفعل متناسباً مع الخطر. ولا يطبق هذا الحكم على من يخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر. ويطبق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً إذا نتجت حالة الضرورة عن تهديد الغير، إلا أنه في هذه الحالة يكون مسؤولاً عن الفعل الشخص الذي استعمل التهديد للإرغام على ارتكابه.
المادة (73) : تعدي حدود الدفاع المشروع إذا تعدت، خطأ، الأفعال المنصوص عليها في المواد 69 و70 و71 و72 الحدود التي يعينها القانون أو أمر السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بالجرائم الخطئية للأفعال التي يرتكبها، إذا نص القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ.
المادة (74) : الحادث الطارئ والقوة القاهرة لا يعاقب من ارتكب الفعل لحادث طارئ أو لقوة قاهرة.
المادة (75) : الإكراه لا عقاب على من ارتكب فعلاً أكرهه الغير على ارتكابه بقوة مادية عجز عن دفعها أو لم يستطع التخلص منها. وفي هذه الحالة يكون مسؤولاً عن الجريمة من صدر عنه الإكراه.
المادة (76) : الجرائم المتعددة عن فعل واحد والجرائم المرتبطة إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها. وإذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مع زيادتها إلى حد الثلث.
المادة (77) : الجرائم المستمرة إذا ارتكبت عدة أفعال تنفيذاً لدافع إجرامي واحد فإنها تعد جريمة واحدة إذا كانت خارقة لحكم قانوني واحد وإن اختلفت في جسامتها أو ارتكبت في أوقات مختلفة، إلا أن العقوبة في شأنها تزداد من السدس إلى الربع.
المادة (78) : الحكم على جرائم متعددة إذا تعددت الجرائم حكم القاضي بالعقوبات المقررة لكل منها مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وتطبق في شأنها الأحكام الخاصة بتعدد العقوبات.
المادة (79) : قوة الشعور والإرادة لا يسأل جنائياً إلا من له قوة الشعور والإرادة. ولا يعاقب على فعل يعتبر جريمة قانوناً إذا لم تجز مساءلة الفاعل وقت ارتكاب الفعل.
المادة (80) : الصغير الذي تقل سنه عن الرابعة عشرة لا يكون مسؤولاً جنائياً الصغير الذي لم تبلغ سنه الرابعة عشرة، غير أن للقاضي أن يتخذ في شأنه التدابير الوقائية الملائمة إذا كان قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جريمة قانوناً.
المادة (81) : الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة يسأل جنائياً الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت له قوة الشعور والإرادة على أن تخفض العقوبة في شأنه بما لا يجاوز ثلثيها. وإذا ارتكب الصغير المسؤول جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد يستبدل بهاتين العقوبتين السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويمضي الصغير المحكوم عليه عقوبته في محل خاص بالأحداث المسؤولين جنائياً يخضع فيه لنظام خاص لتثقيفه وتهذيبه بشكل يكفل ردعه وتهيئته ليصبح عضواً صالحاً في المجتمع. وتطبق المادة 150 على الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة إذا كان غير مميز.
المادة (82) : مدة إيواء القصر المسؤولين جنائياً على القاضي في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفرض الحد الأدنى للعقوبة فقط، ويظل الإيواء قائماً إلى أن يبرهن القاصر بالفعل على ارتداعه وصلاحيته لأن يكون عضواً نافعاً في المجتمع. ويأمر قاضي الإشراف بالإفراج فوراً عن المحكوم عليه عندما تثبت لديه الشروط المبينة في الفقرة السابقة بناء على رأي مدير المحل الخاص والطبيب القائم بشؤون تربية القاصر. فإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها أو ثبت بعد انقضائها ارتداعه يحال إلى قسم خاص من المحل ذاته. ولقاضي الإشراف عندما تنتهي مدة العقوبة المحكوم بها أن يستبدل بالاعتقال الحرية المراقبة.
المادة (83) : العيب الكلي في العقل لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الفعل في حالة عيب عقلي كلي ناتج عن مرض أفقده قوة الشعور والإرادة.
المادة (84) : العيب الجزئي في العقل يسأل من كان وقت اقتراف الفعل في حالة خلل عقلي غير مطبق ناتج عن مرض أنقص قوة شعوره وإرادته بقدر جسيم دون أن يزيلها. إلا أنه تستبدل في شأنه بعقوبة الإعدام السجن لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبعقوبة السجن المؤبد لمدة لا تقل عن عشر سنوات وتخفض العقوبات الأخرى بمقدار لا يجاوز ثلثيها.
المادة (85) : عدم تعيين الحد الأقصى في العقوبة المفروضة إذا وجد عيب جزئي في العقل يستوجب إنقاص المسؤولية وفقاً للمادة السابقة أو تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات وكذلك عند إدانة الأصم الأبكم، يقضي هؤلاء مدة عقوبتهم في محل خاص يوضعون فيه تحت رعاية خاصة للعلاج الملائم. وليس للقاضي أن يعين مدة العقوبة إلا في حدها الأدنى، وتظل قائمة إلى أن تسمح الحالة النفسية والعقلية للمحكوم عليهم بإرجاعهم إلى المجتمع. وفي هذه الحالة يأمر قاضي الإشراف بالإفراج عنهم بناء على رأي مدير المصلحة والطبيب النفساني التابع لها، مع فرض المراقبة عليهم إذا اقتضى الحال.
المادة (86) : الصم والبكم لا يسأل الأصم الأبكم الذي لم تكن له، بسبب عاهته، قوة شعور وإرادة وقت اقتراف الفعل. وإذا كانت قوة الشعور والإرادة منقوصة بشكل جسيم دون أن تكون مفقودة طبقت أحكام المادتين السابقتين.
المادة (87) : السكر الناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة لا يسأل من ارتكب فعلاً وكان وقت ارتكابه فاقد الشعور والإرادة لسكر كلي ناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة. وإذا كان السكر غير كلي ولكنه كان من الجسامة بحيث أنقص قوة الشعور والإرادة دون أن يزيلها يسأل الفاعل وتطبق في شأنه العقوبة التي يقررها القانون مع إبدالها أو تخفيفها على الوجه المبين في المادة 84.
المادة (88) : السكر المدبر لا يبرئ من المسؤولية الجنائية ولا ينقص منها السكر المدبر لارتكاب الجريمة أو لتبريرها، وإنما تزداد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث.
المادة (89) : إدمان السكر إذا ارتكب الفعل شخص مدمن للسكر وهو في حالة سكر تزاد عقوبته بمقدار لا يجاوز الثلث. وفي القانون الجنائي يعد مدمناً للسكر من كان، لتعاطيه المشروبات الروحية، في حالة سكر تكاد تكون مستمرة.
المادة (90) : السكر الاختياري لا يحول السكر الاختياري دون مسؤولية الفاعل ولا ينقصها.
المادة (91) : ارتكاب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة تطبق أحكام المواد 87 و88 و89 و90 أيضاً عندما يرتكب الفعل تحت تأثير المواد المخدرة.
المادة (92) : التسمم المزمن لتعاطي الكحول أو المخدرات تطبق أحكام المواد 83 و84 و85 على الأفعال المقترفة في حالة تسمم مزمن ناتج عن تعاطي الكحول أو المخدرات.
المادة (93) : إفقاد الغير الشعور لاقتراف الجريمة من أفقد شعوره أو إرادته لحمله عن ارتكاب جريمة، كان مسؤولاً عن الفعل المقترف وتزاد عقوبته بمقدار لا يجاوز الثلث.
المادة (94) : تدبير فقدان الشعور والإرادة لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 79 على من أفقد نفسه قوة الشعور والإرادة لارتكاب جريمة أو لتبريرها.
المادة (95) : حالات الانفعال أو الهوى لا تعفى حالات الانفعال والهوى من المسؤولية الجنائية ولا تنقصها.
المادة (96) : العائد يعتبر عائداً: أولاً- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك لجناية أو جنحة. ثانياً- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة. ثالثاً- من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جريمة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور. رابعاً- من حكم عليه لمخالفة وثبت أنه ارتكب المخالفة نفسها أو مخالفة أخرى مماثلة قبل مضي سنة من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة. وتعد الجرائم متماثلة في القانون الجنائي إذا اشتركت في خواصها الأساسية أما من حيث طبيعة الأعمال المكونة لها وأما من حيث الدوافع التي حملت عليها وإن لم تخالف قانوناً واحداً بالذات.
المادة (97) : زيادة عقوبة العائد تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث في أحوال العود المنصوص عليها في المادة السابقة. وإذا تكرر العود المتماثل وجبت زيادة العقوبة بمقدار لا يقل عن الربع ولا يزيد على النصف. ومع هذا لا يجوز أن تزيد مدة السجن على ثلاثين سنة.
المادة (98) : العود والصغار لا تطبق أحكام العود على الصغار الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة.
المادة (99) : الفاعل وعقوبته يعد فاعلاً للجريمة: أولاً- من يرتكبها وحده أو مع غيره. ثانياً- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها. وتنطبق على كل فاعل العقوبة المقررة للجريمة المقترفة. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم إذا كان غير عالم بتلك الأحوال، وكذلك إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.
المادة (100) : الشريك يعد شريكاً في الجريمة: أولاً- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. ثانياً- من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
المادة (101) : عقوبة الشريك من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص. ومع هذا: أولاً- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال. ثانياً- إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.
المادة (102) : معاقبة الشريك دون الفاعل إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً.
المادة (103) : الجريمة المعاقب عليها الشريك من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل يحتمل وقوعها عادة نتيجة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.
المادة (103) : في الأحوال التي ينص فيها القانون على تشديد العقاب لتعدد الفاعلين يتحقق التعدد بحضور الشريك تنفيذ الجريمة.
المادة (103) : إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على إنفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها.
المادة (104) : التعاون في الجرائم الخطئية في الجرائم الخطئية إذا نتج الحادث عن تعاون عدة أشخاص يعاقب كل منهم بالعقوبة المقررة للجريمة.
المادة (105) : وفاة المتهم قبل الإدانة تسقط الجريمة بوفاة المتهم قبل الإدانة.
المادة (106) : العفو العام تسقط الجريمة بصدور العفو العام عنها كما تسقط بمقتضاه العقوبات الأصلية والتبعية التي حكم بها. وإذا تعددت الجرائم اقتصر أثر العفو العام على الجرائم المعفو عنها دون غيرها. كما يقتصر سقوط الجريمة بالعفو العام على الجرائم التي ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام إلا إذا نص فيه على موعد آخر. ولا يطبق العفو العام على العائدين عوداً متكرراً في الجرائم المتماثلة ولا على معتادي الإجرام ولا محترفيه ولا المتوحشين فيه، كل ذلك ما لم ينص قانون العفو العام على غير ذلك.
المادة (107) : سقوط الجريمة بمضي المدة تسقط الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، والجنح بمضي ثلاث سنوات والمخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الجريمة لأي سبب كان. ----------------- * نصت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1997 على - "لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة".
المادة (108) : انقطاع المدة تنقطع المدة بالإدانة. وتنقطع أيضاً بصدور الأمر بالقبض أو التوقيف أو الحضور أو المرافقة أو بالاستجواب أمام سلطة قضائية أو التكليف بحضور المتهم للمرافعة أو صدور الأمر بالإحالة. وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من آخر إجراء. ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة المقررة لسقوط الجريمة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
المادة (109) : أثر انقطاع المدة بالنسبة للمتهمين الآخرين إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ---------------------- * نصت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1997 على - "لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة".
المادة (110) : الصلح يجوز الصلح في مواد المخالفات إذ لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة أو الحبس. ويجب على محرر المحضر في الأحوال التي يجوز فيها الصلح أن يعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في المحضر. وإذا لم يكن المتهم قد سئل في المحضر وجب أن يعرض عليه الصلح بإخطار رسمي.
المادة (111) : أركان الصلح القانونية يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع لخزانة المحكمة أو إلى النيابة أو إلى أي شخص يرخص له بذلك من ناظر العدل، في ظرف عشرة أيام من يوم عرض الصلح عليه، مبلغاً يساوي ثلث الحد الأقصى للغرامة في الحالة التي لا يعاقب فيها القانون بغير الغرامة ونصف الحد الأقصى للغرامة في الحالة التي يجيز فيها القانون الحكم بالحبس أو الغرامة بطريق الخيرة. وتسقط المخالفة بدفع مبلغ الصلح.
المادة (112) : تعليق تنفيذ الأحكام على شرط يجوز للمحكمة، عند الحكم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة أو بهما معاً على أن لا يزيد مجموعهما على سنة سواء استبدل بالغرامة أو الحبس أو لم يستبدل، أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين عند الحكم في جناية أو جنحة أو بسنتين عند الحكم في مخالفة. وتبدأ المدة من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. ويجوز للمحكمة أن تطبق أحكام الفقرة السابقة على الصغير الذي يقل عمره عن الثامنة عشرة وعلى من بلغ السبعين عند الحكم عليه بعقوبة لا تزيد على السنتين في حكم الفقرة السابقة. ولتطبيق هذا الإجراء عند الحكم بعقوبة لم تعين مدتها تكون العبرة بالحد الأدنى للعقوبة المحكوم بها ما دامت تتوافر فيها سائر الأركان التي يتطلبها القانون.
المادة (113) : متى يوقف التنفيذ لا يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ إلا إذا رأت المحكمة من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جرائم أخرى. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويترتب على الأمر بالإيقاف، فضلاً عن وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها، وقف تنفيذ العقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية إلا إذا نص في الحكم على عدم وقفها.
المادة (114) : إلغاء إيقاف التنفيذ يلغى الأمر الصادر بإيقاف التنفيذ إذا حدث خلال المدة المقررة في المادة 112: 1- إن ارتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة. 2- أو حكم عليه لجناية أو جنحة ارتكبها قبل صدور الأمر بالإيقاف.
المادة (115) : إجراءات إلغاء إيقاف التنفيذ يأمر بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ القاضي الذي يحكم في القضية الأخيرة، وإذا قصر القاضي في ذلك صدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب النيابة العمومية من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ منعقدة في غرفة مشورة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
المادة (116) : آثار الإلغاء يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
المادة (117) : سقوط الجريمة إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه سقطت الجريمة ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا العقوبات التبعية.
المادة (118) : العفو القضائي عن الصغار إذا ارتكب الصغير دون الثامنة عشرة جريمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً جاز للقاضي أن يمنحه العفو القضائي إذا توافرت الظروف المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون. وتسقط الجريمة بصيرورة الحكم بالعفو نهائياً. ولا يجوز منح العفو القضائي للصغير الذي سبق الحكم عليه بعقوبة جناية كما لا يجوز منحه أكثر من مرة واحدة.
المادة (119) : وفاة الجاني تنقضي العقوبة بوفاة الجاني بعد الحكم عليه.
المادة (120) : سقوط العقوبة بمضي المدة تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين. وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
المادة (121) : بدء سريان المدة تبدأ المدة المسقطة للعقوبة من وقت صيرورة الحكم نهائياً.
المادة (122) : انقطاع المدة تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه رسمياً. وفي غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة (123) : إيقاف سريان المدة يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً.
المادة (124) : العفو الخاص العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.
المادة (125) : الآثار الطبيعية للعفو الخاص ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك: 1 - يستبدل بعقوبة الإعدام السجن المؤبد. 2 - تفرض الحرية المراقبة مدة لا تقل عن خمس سنوات على المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي أبدلت عقوبته أو عفى عنها.
المادة (126) : الإفراج تحت شرط يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وتبين أن سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأنه سيسلك سلوكاً حسناً بعد الإفراج عنه، على ألا تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعة أشهر على أية حال. أما إذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل. ولا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
المادة (127) : القيود التي تفرض عند الإفراج تحت شرط تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط القيود التي يرى إلزام المفرج عنه بمراعاتها من حيث محل إقامته وطريقة تعيشه. وفي كل حال تفرض على المفرج عنه الحرية المراقبة مدة تساوي المدة الباقية من العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات. وتحسب هذه المراقبة من مدة المراقبة الواجبة بناء على حكم. ومع ذلك يجوز أن تخفض مدة المراقبة أو أن يعفى المحكوم عليه منها كلية.
المادة (128) : إلغاء الإفراج تحت شرط يلغى الإفراج تحت شرط إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو ارتكب جناية أو جنحة عمدية، ويعاد إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته من يوم الإفراج عنه. وفي هذه الحالات لا يجوز الإفراج عنه تحت شرط مرة أخرى.
المادة (129) : متى يصبح الإفراج المؤقت نهائياً إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقرراً لانتهاء العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائياً. فإذا كانت العقوبة المحكوم بها السجن المؤبد يصبح الإفراج نهائياً بعد مضي عشر سنوات من تاريخ منح الإفراج المؤقت.
المادة (130) : رد الاعتبار وآثاره يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الجنائية الأخرى المتعلقة به، دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانة.
المادة (131) : شروط رد الاعتبار يجب لرد الاعتبار: 1- أن تكون العقوبة قد نفذت كاملاً أو انقضت بأي وجه كان، وأثبت المحكوم عليه حسن سيرته. 2- أن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية أو انقضائها لسبب آخر مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدد في حالة العود والاعتياد واحتراف الإجرام وفي حالة المجرمين المتوحشين. 3- أن تكون الالتزامات المدنية والغرامات وسائر المبالغ المحكوم بها في الجريمة قد أديت أو أن يثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. 4- أن لا يكون الطالب لرد الاعتبار خاضعاً لأي تدبير من التدابير الوقائية.
المادة (132) : إلغاء الحكم برد الاعتبار يلغى بقوة القانون الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ارتكب من رد إليه اعتباره خلال خمس سنوات من رد الاعتبار جناية أو جنحة عمدية وحكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية مدتها ثلاث سنوات أو أكثر.
المادة (133) : آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة لا ينتفع بسقوط الجريمة أو العقوبة إلا الشخص الذي يتعلق به سبب السقوط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (134) : تجمع أسباب الانقضاء تسري أسباب سقوط الجريمة أو العقوبة وقت حدوثها. وإذا اجتمع سببان أحدهما ينهي الجريمة والآخر ينهي العقوبة كانت العبرة بسبب سقوط الجريمة وإن لحق بسبب انقضاء العقوبة. وإذا وجدت أسباب متعددة في أوقات مختلفة تسقط الجريمة أو العقوبة فالسبب السابق يسقط الجريمة أو العقوبة، والأسباب اللاحقة تنهي آثار الإدانة التي لم تكن قد انقضت بعد نتيجة للسبب السابق. وإذا وجدت أسباب متعددة في وقت واحد سرى السبب الأنسب لمصلحة الجاني لإنهاء الجريمة أو العقوبة، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا لم تنقض جميع آثار الإدانة نتيجة لذلك السبب الأنسب.
المادة (135) : الخطورة الإجرامية الشخص الخطر هو من يرتكب فعلاً يعده القانون جريمة ويحتمل، نظراً للظروف المبينة في المادة 28، أن يرتكب أفعالاً أخرى يعدها القانون جرائم وإن لم يكن مسؤولاً أو معاقباً جنائياً. وتفترض الخطورة في الأحوال التي ينص عليها القانون. وتطبق على الشخص الخطر التدابير الوقائية وفقاً لأحكام القانون.
المادة (136) : أنواع خاصة من الخطورة الإجرامية يخضع معتادو الإجرام ومحترفوه والجناة المتوحشون لنوع خاص من التدابير الوقائية ينص عليه القانون.
المادة (137) : فرض التدابير الوقائية لا تفرض التدابير الوقائية إلا بناء على نص في القانون وفي حدود ذلك النص.
المادة (138) : تعاقب القوانين يكون تنفيذ التدابير الوقائية وفقاً للقانون المعمول به وقت الأمر بها. وإذا أختلف ذلك القانون عن القانون الساري وقت تنفيذها طبق هذا الأخير.
المادة (139) : التثبت من الخطورة يؤمر باتخاذ التدابير الوقائية متى ثبتت خطورة الشخص أو كانت مفترضة. على أنه يلزم لتطبيق التدابير الوقائية التثبت من الخطورة، ولو كانت مفترضة قانوناً، وذلك في الحالتين التاليتين: 1- بعد عشر سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل إذا كان الشخص من مختلي الشعور في الأحوال التي تنص عليها المادة 149. 2- بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي ارتكب فيه الفعل في سائر الأحوال الأخرى.
المادة (140) : قرار القاضي باتخاذ التدابير الوقائية يقرر القاضي اتخاذ التدابير الوقائية في نفس الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة. ويجوز اتخاذها بناء على قرار آخر يصدره قاضي الإشراف في الأحوال التالية: 1 - في حالة صدور حكم بالإدانة أثناء تنفيذ العقوبة أو أثناء هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة. 2 - في حالة الحكم بالبراءة عندما تكون صفة الخطورة الاجتماعية مفترضة ولم يطبق التدبير الوقائي مدة تعادل الحد الأدنى المقرر له.
المادة (141) : إلغاء التدابير الوقائية الشخصية وإعادة النظر في الخطورة لا يجوز إلغاء التدابير الوقائية المأمور بها ما دامت الخطورة قائمة. وعلى القاضي عند انقضاء الحد الأدنى للمدة المقررة في القانون للتدبير الوقائي أن يعيد النظر في حالة الشخص الخاضع له، فإذا تبين أنه لا زال خطراً عين مدة إضافية يعاد بعدها النظر في حالته. ومع ذلك إذا زالت خطورة الشخص المتخذة في شأنه تدابير وقائية جاز الأمر بإلغائها قبل انقضاء الحد الأدنى للمدة التي يفرضها القانون أو قبل انقضاء المدة الإضافية التي أمر بها القاضي وذلك حتى في الحالة التي تفترض فيها قانوناً خطورة الشخص.
المادة (142) : آثار انقضاء الجريمة أو العقوبة يحول سقوط الجريمة دون تطبيق التدابير الوقائية وينهي تنفيذها. كما يمنع سقوط العقوبة تطبيق التدابير الوقائية باستثناء ما فرض منها كإجراء تبعي لحكم بالسجن تزيد مدته على عشر سنوات. ومع ذلك فإن التدابير المقيدة للحرية تستبدل بها الحرية المراقبة مدة لا تقل عن سنتين.
المادة (143) : تنفيذ التدابير الوقائية التدبير الوقائي المضاف إلى عقوبة مقيدة للحرية ينفذ بعد قضائها أو انقضائها بشكل آخر. وإذا كان التدبير الوقائي مضافاً إلى عقوبة غير مقيدة للحرية فينفذ بعد أن يصبح الحكم بالإدانة نهائياً.
المادة (144) : أنواع التدابير الوقائية الشخصية تنقسم التدابير الوقائية الشخصية إلى تدابير مقيدة للحرية وتدابير غير مقيدة. وتعتبر التدابير التالية مقيدة للحرية: 1- الإحالة إلى معتقل. 2- الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية. 3- الإيواء في إحدى الإصلاحيات. وتعتبر التدابير التالية غير مقيدة للحرية: 1- الحرية المراقبة. 2- حظر الإقامة في مقاطعة أو أكثر أو في منطقة معينة أو أكثر. 3- حظر ارتياد الحانات أو المحال العامة التي تتعاطى فيها المسكرات. 4- إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة.
المادة (145) : الإحالة إلى محال اعتقال يحال الأشخاص الآتي ذكرهم إلى معتقلات خاصة: 1- من تقرر اعتيادهم للإجرام أو احترافهم له أو توحشهم فيه. 2- من سبق تقرير اعتيادهم الإجرام أو احترافهم له أو توحشهم فيه ورفعت عنهم التدابير الوقائية السابقة، ثم ارتكبوا عمداً جريمة جديدة من نفس النوع تعد دليلاً آخر على اعتيادهم أو احترافهم الإجرام أو توحشهم فيه. 3- من لم تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون لاعتباره مجرماً أعتاد الإجرام أو احترفه أو توحش فيه وأظهر خطورة شديدة تدل على أن لا فائدة من وضعه تحت المراقبة أو من فرض ضمان حسن السلوك. وفي هذه الحالة لا تقل مدة الاعتقال عن سنة.
المادة (146) : اعتياد ارتكاب الجنايات أو الجنح إذا سبق الحكم على شخص لجنايتين أو جنحتين عمديتين وحكم عليه مرة أخرى لجناية أو جنحة عمدية فللقاضي، إذا ظهر له من طبيعة الجريمة المرتكبة وخطورتها والزمان الذي ارتكبت فيه وسلوك الفاعل وسيرته ومن الظروف الأخرى المبينة في الفقرة الثانية من المادة 28 أن المتهم قد تفرغ للإجرام، أن يقرر اعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ويأمر بإحالته إلى معتقل خاص يقضي فيه ما لا يقل عن سنتين بعد إنهاء مدة عقوبته.
المادة (147) : احتراف الإجرام من توافرت فيه الشروط المقررة لاعتباره مجرماً معتاداً وحكم عليه لجريمة أخرى يعد مجرماً محترفاً عندما يبدو للقاضي من طبيعة الجرائم ونوعها وسيرته والظروف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 28 أنه يعتمد عادة في معيشته ولو جزئياً على ما يجنيه من الإجرام. وفي هذه الحالة لا تقل مدة اعتقاله عن ثلاث سنوات.
المادة (148) : التوحش في الإجرام ضد الأشخاص من ارتكب ضد حياة فرد أو سلامته جناية معاقباً عليها بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن خمس سنوات بدافع تافه أو لأسباب دنيئة أو كان ارتكابه إياها بغلظة وتوحش، عد مجرماً متوحشاً وإن لم يكن عائداً أو معتاداً الإجرام أو محترفه ويحال إلى محل اعتقال يبقى فيه مدة لا تقل عن أربع سنوات.
المادة (149) : الإيواء في مستشفى للأمراض العقلية في حالة تبرئة المتهم لعاهة نفسية أو لتسمم مزمن ناتج عن تعاطي الخمور أو المخدرات أو كان المتهم أصم أبكم يؤمر دائماً بإيوائه في مستشفى للأمراض العقلية مدة لا تقل عن سنتين ما لم يكون الفعل المرتكب مخالفة أو جنحة خطئية أو جريمة أخرى مما يقرر القانون العقاب عليه بغرامة أو عقوبة مقيدة للحرية لا يجاوز حدها الأقصى السنتين. فإذا كانت العقوبة المقررة للفعل الإعدام أو السجن المؤبد فلا تقل مدة الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية عن عشر سنوات وتكون المدة خمس سنوات على الأقل إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة للفعل السجن لمدة عشر سنوات. إلا أن هذا النص على الحد الأدنى للإيواء لا يحول دون تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 141. ويقتضي الإيواء في مستشفى الأمراض العقلية تأجيل تنفيذ أية عقوبة مقيدة للحرية. وتطبق أحكام هذه المادة على القصر غير المسؤولين جنائياً إذا توافر شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (150) : إيواء الأحداث الإيواء في إصلاحية قانونية من التدابير الوقائية الخاصة بالقصر غير المسؤولين جنائياً. ويجب أن لا تقل مدة الإيواء عن سنة.
المادة (151) : إذا أمر بتسليم الصغير لوالديه أو غيرهم من الملزمين بتربيته والعناية به وفقاً للمادة 151 وارتكب الصغير جريمة خلال سنة من تاريخ الأمر بالتسليم يحكم على من تسلمه بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً إذا كانت الجريمة الثانية جناية، وغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً إذا كانت جنحة.
المادة (151) : في حالة تسليم الصغير وفقاً للمادة 151 إلى غير والديه أو الملزمين بنفقته، يجب على القاضي أن يلزم بنفقاته كلها أو بعضها الشخص الملازم بالإنفاق عليه قانوناً إن كان ظاهر اليسار. وإذا كان الحدث ذا مال يجب أن يأمر القاضي بتحصيل نفقاته كلها أو بعضها من ماله ويحدد القاضي في الحالتين المبلغ ومواعيد دفعه.
المادة (151) : الصغير غير الملاحق جنائياً إذا ارتكب الصغير الذي تقل سنه عن أربع عشرة سنة فعلاً ينص القانون على اعتباره جناية أو جنحة عمدية وكان الصغير خطراً وجب على القاضي بعد مراعاة جسامة الفعل وظروف أسرة القاصر الاجتماعية، أن يأمر بإيوائه في إصـلاحية قانونية أو بوضعه تحت المراقبة، ولا يجوز الأمر بوضعه تحت المراقبة إلا في الحالة التي يمكن فيها تنفيذ تلك المراقبة بتسليمه لوالديه أو لمن كانوا ملزمين بتربيته والعناية به، أو لإحدى مؤسسات المساعدة الاجتماعية. ويطبق الحكم السابق كذلك على القاصر الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة إذا ثبت عدم قدرته على الإدراك والإرادة وقت اقتراف الفعل الذي يعد جريمة قانوناً مما يجعله غير مسؤول جنائياً. وإذا ظهر أثناء مدة وضعه تحت المراقبة ما يحمل على الشك في ارتداعه استبدل بالحرية المراقبة الإيواء في إصلاحية.
المادة (152) : الأحوال التي يجوز فيها فرض مراقبة الحرية يجوز فرض مراقبة الحرية: 1- عند الحكم بالسجن مدة تزيد على سنة. 2- في الأحوال التي يرى فيها القاضي أنه ليس من المناسب فرض ضمان حسن سلوك بعد انتهاء مدة الإيواء في معتقل. 3- في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
المادة (153) : الأحوال التي يتحتم فيها الأمر بمراقبة الحرية: تفرض دائماً مراقبة الحرية في الأحوال الآتية: 1- عندما يحكم بعقوبة سجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل مدة المراقبة عن سنتين. 2- عندما يمنح المحكوم عليه الإفراج تحت شرط. 3- في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة (153) : يجب ألا تقل مدة مراقبة الحرية عن سنة، ما لم ينص القانون على غير ذلك. وذلك مراعاة حكم المادة 151 فيما يتعلق بمراقبة الأحداث.
المادة (154) : الحرية المراقبة يجب ألا تقل مدة مراقبة الحرية عن سنة، أما مراقبة الأحداث فيراعى في شأنها أحكام المادة 151 ما لم ينص على غير ذلك. ويعهد لسلطات الأمن العام بالإشراف على تنفيذ شروط مراقبة الحرية على الشخص الخاضع لها. ويفرض القاضي على الشخص الخاضع للمراقبة القيود المقصود بها الحيلولة دون موافاة الفرص لارتكاب جرائم جديدة. ويجوز للقاضي فيما بعد أن يعدل تلك القيود أو يلغيها. ويجب أن يراعى في تنفيذ الإشراف تمكين الشخص عن طريق العمل من تهيئة نفسه من جديد للحياة الاجتماعية.
المادة (155) : الإخلال بالشروط المفروضة إذا أخل الشخص الخاضع للمراقبة بالشروط المفروضة عليه جاز للقاضي أن يفرض ضمان حسن السلوك علاوة على المراقبة باستثناء حالة الإفراج تحت شرط إذ يترتب على الإخلال في هذه الحالة إلغاء الإفراج. فإذا لم يقدم الجاني الضمان المطلوب أو أخل مرة أخرى بالشروط المفروضة جاز للقاضي أن يستبدل بالحرية المراقبة إحالة الجاني إلى معتقل يقضي فيه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (156) : حظر الإقامة يجوز أن يفرض حظر الإقامة في مديرية أو أكثر أو في أية منطقة إدارية أخرى يعينها القاضي على من ثبتت عليه جريمة ضد الدولة أو ضد الأمن العام، أو جريمة أخرى سببتها ظروف خاصة اجتماعية أو أدبية وجدت في مكان معين. ويجب ألا تقل مدة حظر الإقامة عن سنة. وإذا وقع إخلال بشرط الإقامة بدأ سريان المدة من جديد في حدها الأدنى كما يجوز علاوة على ذلك الأمر بمراقبة الحرية.
المادة (157) : حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات يكون حظر ارتياد الحانات والمحال العامة التي تقدم فيها المسكرات لمدة لا تقل عن سنة. ويجب أن يفرض الحظر مع العقوبة في جميع الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه من مدمني الخمر أو عندما ترتكب الجريمة في حالة سكر وثبت إدمان الجاني. وإذا أخل المحكوم عليه بالحظر المفروض جاز أن تفرض عليه، علاوة على الحظر، مراقبة الحرية أو تقديم ضمان حسن السلوك.
المادة (158) : إبعاد الأجنبي عن أراضي الدولة على القاضي أن يأمر بإبعاد كل أجنبي يصدر ضده حكم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كما يجوز إبعاد الأجنبي في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. وتطبق على الأجنبي الذي يخالف أمر الإبعاد القوانين المتعلقة بمخالفة أوامر الإبعاد الصادرة من السلطات الإدارية.
المادة (159) : تعريف وأحكام عامة تعد من التدابير الوقائية المالية الإجراءات التالية: 1- ضمان حسن السلوك. 2- المصادرة. ولا تطبق في شأن المصادرة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 135 والمادة 139 والفقرة الثانية من المادة 140 والمادة 143. وتطبق المادة 141 أيضاً على ضمان حسن السلوك.
المادة (160) : ضمان حسن السلوك يقدم ضمان حسن السلوك بإيداع مبلغ من المال في خزانة مكتب استيفاء الغرامات والمصاريف على أن لا يقل ذلك المبلغ عن عشرين جنيهاً ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه. ويجوز بدل الإيداع تقديم ضمان برهن أو كفالة تضامنية. ولا يجوز أن تقل مدة الضمان عن سنة ولا أن تزيد على خمس سنوات اعتباراً من اليوم الذي يقدم فيه الضمان.
المادة (161) : مخالفة إلزام تقديم الضمان يجوز للقاضي، إذا لم يقدم الضمان أو لم تقدم الكفالة، أن يفرض الحرية المراقبة بدل الضمان.
المادة (162) : الوفاء بحسن السلوك أو الإخلال به إذا لم يرتكب الشخص المفروض عليه ضمان حسن السلوك جناية أو جنحة عمدية طيلة قيام الإجراء يؤمر بإنهاء الضمان وبإرجاع المبلغ المودع أو بإزالة الرهن أو إنهاء الكفالة. وفي الحالات الأخرى يؤول إلى خزانة الدولة المبلغ المودع أو المقدم ضماناً.
المادة (163) : وجوب المصادرة يحكم دائماً بمصادرة الأشياء الآتية: 1- الأشياء المحصلة أو المكتسبة من الجريمة التي صدر فيها الحكم بالإدانة أو بالعفو القضائي، ما لم يكن المالك شخصاً لا يد له في الجريمة. 2- الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة في ذاته، وذلك حتى ولو لم يصدر حكم بالإدانة.
المادة (164) : جواز المصادرة في حالة الحكم بالعقوبة أو بالعفو القضائي تجوز مصادرة الأشياء التالية: 1- الأشياء التي استعملت أو أعدت لارتكاب الجريمة. 2- الأشياء التي يعد صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو التصرف فيها جريمة، ما لم يوجد تصريح في شأنها من السلطات الإدارية. ولا تطبق الأحكام السابقة إذا كان المالك شخصاً لا يد له في الجريمة.
المادة (165) : رفع الليبيين السلاح ضد الدولة يعاقب بالإعدام كل ليبي رفع السلاح على ليبيا أو التحق على أي وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب ليبيا. (ولا عقاب على من وجد في أراضي الدولة المعادية وارتكب الفعل مرغماً بمقتضى واجب تفرضه عليه قوانين تلك الدولة).
المادة (166) : دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا كل من خابر دولة أجنبية أو أحد موظفيها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها أو ألقى الدسائس إليها أو إليه بقصد استعدائها على ليبيا أو تمكينها من العدوان عليها يعاقب بالإعدام سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق.
المادة (167) : دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز ليبيا العسكري أو السياسي يعاقب بالسجن من سنة إلى ست سنوات كل من ألقى الدسائس زمن السلم إلى دولة أجنبية أو إلى أحد موظفيها وقصد بذلك الإضرار بمركز ليبيا الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي. وتطبق العقوبة ذاتها على من أتلف عمداً أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق ليبيا قبل دولة أجنبية. وإذا ارتكبت الجرائم المذكورة في هذه المادة زمن الحرب تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى عشر. وتضاعف العقوبات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو موفداً في مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت.
المادة (168) : التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام بأعمال أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الدولة الليبية لخطر الحرب. وإذا نجم عن الفعل قطع العلاقات الدبلوماسية أو ترتب على الأعمال العدوانية انتقام من الدولة الليبية أو من مواطنيها أينما كانوا كانت العقوبة السجن من سنتين إلى عشر سنوات. أما إذا قامت الحرب فيعاقب الجاني بالسجن المؤبد.
المادة (169) : الارتشاء من الأجنبي إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أي منفعة أخرى من أجنبي أو حصل على وعد بذلك بقصد الإتيان بأعمال ضارة بالمصالح القومية يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس وبغرامة تتراوح بين مائة جنيه وألف جنيه إذا اقترف الفعل في زمن سلم. وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب. ويعاقب بنفس العقوبة الأجنبي الذي قدم النقود أو غيرها أو وعد بها.
المادة (170) : المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أسلحة أو سفناً أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أمده بالجنود أو بالرجال أو بالنقود أو خدمة بأن نقل إليه أخباراً أو بأن كان له مرشداً أو حرض الجنود الليبيين على الانضمام إلى العدو. وبوجه عام كل من ساعد تقدم قوات العدو وذلك بإثارة الفتن أو بإلقاء الرعب في نفوس قوات الدفاع عن البلاد. أو بمنع اتصالها بعضها بالبعض الآخر في لقاء العدو أو بزعزعة إخلاص القوات الوطنية للبلاد أو ولائها للملك أو بأية طريقة أخرى.
المادة (171) : إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس يعاقب بالسجن المؤبد كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن أراضي الدولة أو أي سر مماثل له. وكذلك كل من حصل على سر من هذا القبيل بأية طريقة كانت بقصد إفشائه رأساً أو بالوساطة إلى حكومة أجنبية أو أعدم ذلك السر لمصلحة دولة أجنبية أو جعله غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
المادة (172) : التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس بدون مبرر يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات: 1- كل من دخل خلسة أو بالاحتيال في أماكن أو مناطق برية أو بحرية أو جوية يكون دخولها محظوراً حفظاً لمصلحة الدولة العسكرية. 2- كل من عثر عليه في تلك الأماكن أو المناطق أو بجوارها وفي حيازته دون مبرر قانوني وسائل صالحة للتجسس. 3- كل من عثر عليه يحمل دون مبرر قانوني أوراقاً أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به تزويد معلومات تتعلق بسلامة الدولة أو أية معلومات أخرى تعتبر قانوناً من هذا القبيل. وإذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فيما تقدم زمن حرب كانت العقوبة السجن من ثلاث إلى عشر سنوات.
المادة (173) : الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة: 1- كل من حصل بأي وسيلة من وسائل الاحتيال على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض غير تسليمه لدولة أجنبية أو لأحد عملائها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها. 2- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو ما إليها بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها لغير أغراض التجسس. وتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا ارتكب الفعل في زمن حرب.
المادة (174) : إذاعة أسرار الدفاع يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة جنيه وخمسمائة كل من أذاع بأية وسيلة كانت أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها. وتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا ألحقت الجريمة ضرراً بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب.
المادة (175) : إثارة روح الهزيمة السياسية يعاقب بالعقوبات المنصـوص عليها في المادة 173 كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد أثناء حالة الحرب أو ما في حكمها إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو إلقاء الرعب بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة.
المادة (176) : إثارة روح الهزيمة العسكرية كل من حرض العسكريين على عدم إطاعة القوانين أو على الحنث في اليمين المؤداة أو على الخروج على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية، أو حبذ لهم أعمالاً خارجة على القانون أو على اليمين أو على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات ما لم يكون الفعل المقترف جريمة أخطر. وتكون العقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات إذا ارتكب الفعل علانية. وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل في زمن حرب.
المادة (177) : بث روح الهزيمة الاقتصادية كل من استعمل في زمن الحرب وسيلة يراد منها الإضرار بسوق الصرف (الكامبيو) أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية سواء أكانت عامة أم خاصة بشكل يعرض للخطر مقدرة الأمة على مقاومة العدو يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه. وإذا ارتكب الفعل نتيجة لتجسس مع أجنبي فلا تقل مدة السجن عن سبع سنوات. فإذا ارتكب نتيجة تجسس مع العدو فلا تقل مدة السجن عن عشر سنوات.
المادة (178) : نشاط الليبي في الخارج ضد المصالح الوطنية يعاقب بالسجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل ليبي قام في الخارج بنشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الحالة الداخلية في ليبيا بشكل يسيء إلى سمعة الدولة، أو يزعزع الثقة بها في الخارج أو قام على أي وجه من الوجوه بنشاط من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية.
المادة (179) : تخريب أو إتلاف المنشآت العسكرية يعاقب بالسجن المؤبد كل من أعدم أو أتلف عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق أو مؤناً أو أغذية مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو أساء صنعها عمداً إساءة من شأنها أن تجعلها غير صالحة لأن ينتفع بها أو أن تعرض للخطر حياة الأشخاص الموجودين فيها أو الذين يناط بهم استعمالها أو أن ينشأ عنها حادث ما. فإذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الإعدام.
المادة (180) : عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها كل من تعمد في زمن حرب أن لا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة لسد حاجات الجيش أو المدنيين أو ارتكب غشاً في تنفيذ مثل هذا العقد يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسة آلاف جنيه. ويعاقب بنفس العقوبة المقاولون من الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش. وإذا كان عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي ناتجاً عن خطأ خفضت العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف.
المادة (181) : شراء أسلحة أو مؤن فاسدة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عهد إليه بحكم وظيفته القيام بشراء أسلحة أو ذخائر أو مؤن لتجهيز الجيش فاشترى أو أوصى بشراء أسلحة أو مؤن يعلم أنها غير صالحة للغرض المعد له، أو خطرة على حياة الأشخاص. وإذا نجم عن الفعل موت شخص أو ترتب عليه إيذاء خطير لشخصين أو أكثر كانت العقوبة السجن المؤبد. أما إذا نجم عن الفعل موت أكثر من شخص واحد كانت العقوبة الإعدام. وإذا اقترف الفعل في زمن حرب وترتب عليه خلل في نتائج عمليات حربية كانت العقوبة الإعدام في جميع الأحوال.
المادة (182) : استغلال أسرار الدولة إذا استعمل الموظف العمومي لصالحه أو لصالح الغير اكتشافات أو اختراعات علمية أو ابتكارات صناعية يعلم بحكم وظيفته أو خدمته بوجوب بقائها سرية لصالح أمن الدولة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه. وإذا ارتكب الفعل لصالح دولة تحارب ليبيا أو إذا أخل بالاستعدادات الحربية للدولة أو بصلاحيتها أو بالعمليات الحربية كانت العقوبة الإعدام.
المادة (183) : خيانة شؤون الدولة كل من عهدت إليه الحكومة الليبية بالتفاوض عنها في الخارج في شؤون الدولة فخان الأمانة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان من المحتمل أن يترتب على عمله ضرر بالمصلحة القومية.
المادة (184) : تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر يعاقب بالسجن إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين جنيهاً إلى مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من كان عالماً بنيات شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 165 و166 و170 و171 و179 وقدم إليه إعانة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو أية مساعدة أخرى. 2- كل من أخفى الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو التي أعدت للاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التي حصل عليها من الجريمة وهو عالم بذلك. 3- كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو سهل له بأية طريقة كانت البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو عالم بذلك في الحالتين. فإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب كانت العقوبة السجن من ستة شهور إلى ست سنوات والغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة.
المادة (185) : تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالعقوبتين معاً إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم كل من سهل بخطئه ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة. وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب كانت العقوبة الحبس أو الغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائتي جنيه أو العقوبتين معاً.
المادة (186) : عدم التبليغ عن جرائم المادة 184 يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من علم بارتكاب فعل من الأفعال المذكورة في المواد المشار إليها في المادة 184 أو بالشروع فيه، دون أن يكون مشتركاً في تحضيره، ولم يبلغ أمره للسلطات الإدارية أو القضائية حال علمه به.
المادة (187) : بعض الأحوال المانعة من العقاب يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من كان البادئ بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عن الجريمة قبل الشروع في تنفيذ أي فعل منها. ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد تمام الجناية أو الجنحة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في التحقيق. وكذلك يجوز إعفاء الجاني الذي يكون بعد البدء في التحقيق قد مكن من القبض على الجناة أو شركائهم في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة.
المادة (188) : إذاعة أسرار التحقيقات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 185 كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا ارتكب الفعل من علم بهذه البيانات بحكم وظيفته أو أثناء القيام بما عهد إليه من مهام.
المادة (189) : تفسير في تطبيق أحكام هذا الباب: أولاً- يبقى ليبيا من فقد جنسيته الليبية بقصد تفادي واجب الولاء لوطنه. ثانياً- يقصد بعبارة "البلاد" الأراضي التي للدولة الليبية عليها سيادة أو سلطان. ثالثاً- يقصد بعبارة "أسرار الدفاع عن البلاد" الأشياء والوثائق والبيانات والمعلومات التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها غير من أنيط بهم حفظها. رابعاً- وتعتبر في حكم أسرار الدفاع عن البلاد الأشياء والوثائق والمعلومات التي اعتبرت سراً بمقتضى أمر من الجهة الحكومية المختصة أو التي ليست في ذاتها سراً ولكن إذاعتها قد تؤدي إلى كشف أسرار الدفاع عن البلاد. خامساً- تعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يكون فيها خطر الحرب محدقاً إذا لحقته الحرب فعلاً. سادساً- إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد دولة حليفة زمن حرب اعتبرت في حكم الجرائم التي تقع على الدولة الليبية. سابعاً- تشمل عبارة "الدولة التي تحارب ليبيا" الجماعات السياسية التي تعامل معاملة الدول المحاربة ولو لم يكن معترفاً بها كدول.
المادة (190) : الاعتداء على الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اعتدى على حياة الملك أو سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداء خطيراً. وتطبق نفس العقوبة إذا كان الاعتداء موجهاً ضد حياة الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء أو كان الاعتداء على سلامتهم أو حريتهم الشخصية.
المادة (191) : الاعتداء على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من اعتدى على حرية الملك أو الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء في الحالات التي لم تنص عليها المادة السابقة.
المادة (192) : العيب في الذات الملكية يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات كل من عاب في الذات الملكية. وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الفعل ضد الملكة أو ولي العهد أو أحد الأوصياء.
المادة (193) : توجيه اللوم علانية للملك كل من وجه اللوم إلى الملك علانية على عمل من أعمال حكومته أو ألقى عليه مسؤولية ذلك العمل يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة تتراوح ما بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (194) : التطاول على مسند الملكية كل من تطاول علانية على مسند الملكية أو طعن في نظام توارث العرش أو في حقوق الملك أو سلطته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (195) : إهانة السلطات الدستورية يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أهان علانية حكومة الملك أو مجلس الأمة أو أحد المجالس التشريعية أو النظام القضائي أو القوات المسلحة.
المادة (196) : الاعتداء على دستور الدولة يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها النظام الدستوري في تغيير دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش. فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من نظم العصابة أو تقلد فيها قيادة بأي شكل كان.
المادة (197) : استعمال المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة يعاقب بالإعدام كل من استعمل قنابل أو آلات مفرقعة أخرى بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أو بغرض الاغتيال السياسي. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من صنع أو استورد من الخارج أو أحرز قنابل أو ديناميتاً أو مفرقعات أخرى بنية ارتكاب فعل مما ذكر. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة معدة لأن تدخل في تركيب المفرقعات، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات والأشياء التي تستخدم لصنعها أو تفجيرها.
المادة (198) : تخريب مباني الحكومة أو مستودعات ذخيرتها أو ممتلكاتها يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من خرب عمداً مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة.
المادة (198) : يعاقب بالحبس كل من قام بعمل من أعمال الشغب أو التظاهر أو إثارة الفوضى أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو بسببها سواءً داخل الملاعب الرياضية أو خارجها، فإذا نتج عن الفعل إتلاف أو تخريب مباني أو أموال مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد تكون العقوبة السجن والغرامة التي تعادل أربعة أضعاف قيمة الضرر الذي وقع. أما إذا نتج عن الفعل أضرار جسيمة في الأرواح أو الممتلكات فتكون العقوبة الإعدام.
المادة (199) : اغتصاب قيادة عسكرية أو التمسك بها دون حق يعاقب بالإعدام كل من تولى، لغرض إجرامي، قيادة فرقة أو وحدة من وحدات الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع. ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر، رغم الأمر الصادر له من الحكومة، في قيادة عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقى جنوده تحت السلاح أو مجتمعين بعد صدور أمر الحكومة بتسريحهم.
المادة (200) : استعمال القوات مخالفة لأوامر الحكومة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل شخص له حق الأمر في أفراد الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد أو استخدامهم في ذلك فإذا ترتب على هذا الأمر أو التكليف أثره بأن تعطل تنفيذ أوامر الحكومة بسبب طاعة الجنود لهذا الأمر أو التكليف غير المشروعين يعاقب بالإعدام. أما من دونه من رؤساء الجنود أو قوادهم الذين أطاعوا هذه الأوامر غير المشروعة فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة (201) : الثورة المسلحة ضد سلطات الدولة كل من دبر ثورة مسلحة ضد سلطات الدولة يعاقب بالسجن المؤبد، وإذا وقعت الثورة فعلاً يعاقب بالإعدام. ويعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة كل من اشترك في الثورة. أما من كانت لهم قيادتها فيعاقبون بالإعدام. وتعتبر الثورة مسلحة ولو كانت الأسلحة المعدة لذلك الغرض موضوعة في مستودع ما دامت مهيأة للاستعمال.
المادة (202) : أفعال التخريب والنهب والتقتيل يعاقب بالإعدام كل من ارتكب في أرض الدولة فعلاً يرمي إلى التخريب أو النهب أو قتل الناس جزافاً بقصد الاعتداء على سلامة الدولة.
المادة (203) : الحرب الأهلية يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد. ويعاقب الجاني بالإعدام إذا وقعت الحرب الأهلية بالفعل.
المادة (204) : الاعتداء على السلطات التشريعية أو التنفيذية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، كل من ارتكب فعلاً يرمي إلى منع الهيئات الآتية منعاً كلياً أو جزئياً من مزاولة أعمالها أو مباشرة سلطاتها المخولة لها قانوناً ولو كان المنع مؤقتاً: 1- الحكومة الاتحادية والوزراء والولاة والنظار. 2- مجلس الأمة أو أحد مجلسيه وكذلك المجالس التشريعية في الولايات. وتكون العقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كانت غاية الفعل الإخلال بممارسة تلك السلطات اختصاصاتها أو أعمالها المذكورة.
المادة (205) : إهانة الأمة وشعائرها كل من أهان علانية الأمة الليبية أو العلم الوطني أو شعار الدولة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وفي القانون الجنائي تشمل عبارة "العلم الوطني" علم الدولة الرسمي وكل علم آخر يحمل الألوان الوطنية. وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على من أهان علانية الألوان التي ترمز مجتمعة للعلم الوطني.
المادة (206) : الجمعيات الإرهابية كل من أنشأ أو نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعيات ترمي باستعمال العنف أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية اجتماعية كانت أو اقتصادية يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه. ويعاقب بنفس العقوبات كل من أنشأ أو نظم أو أدار في المملكة الليبية جمعيات ترمي باستعمال العنف أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى القضاء على أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. وكل من انضم إلى الجمعيات المشار إليها في الفقرتين السابقتين يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه. ويعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من اشترك في المملكة الليبية أو انضم بأية صورة لجمعية من الجمعيات المذكورة يكون مقرها خارج المملكة الليبية.
المادة (207) : الدعاية للثورة وتحبيذ الحركة الانقلابية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في المملكة الليبية بأية طريقة من الطرق نظريات ومبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لسيادة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال العنف أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة. ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ الأفعال المذكورة بأية طريقة من الطرق.
المادة (208) : تأسيس الجمعيات الدولية أو الانضمام إليها بدون إذن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في المملكة الليبية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا صدر الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو ناقصة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة، وكذلك كل ليبي مقيم في المملكة الليبية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة في التشكيلات المذكورة وكان مقرها في الخارج.
المادة (209) : قبول هدايا أو مكافآت للقيام بدعاية انقلابية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ليبيا ولا تزيد على ألف جنيه كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة كانت نقوداً أو منافع من أي نوع ومن أي شخص أو أية جهة كانت داخل المملكة الليبية أو خارجها متى كان ذلك في سبيل الترويج لما نص عليه في المواد الثلاث السابقة.
المادة (209) : تشديد العقوبة بالنسبة للموظف العمومي:- يزاد الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة بمقدار الثلث إذا وقعت الجريمة من موظف عمومي.
المادة (210) : الإجراءات التبعية تقضي المحكمة عند الحكم بالإدانة في الأحوال المبينة في المادتين 206 و208 بحل التشكيلات المذكورة وإغلاق مقارها. وفي سائر الأحوال المبينة في المواد الأربع السابقة للمحكمة أن تأمر عند النطق بالإدانة بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها مما استعمله الجناة في ارتكاب الجريمة أو آل إليهم منها على أي وجه.
المادة (211) : الاتفاق على ارتكاب الجرائم إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن يعاقب كل مشترك في الاتفاق بالسجن من سنة إلى ست سنوات عندما لا تقع الجريمة. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث لمن تسبب في وجود الاتفاق. ومع ذلك لا يجوز أن تجاوز العقوبة نصف العقوبة المقررة للجريمة التي هي موضوع الاتفاق.
المادة (212) : جمعيات التآمر السياسي إذا تكونت جمعية من ثلاثة أشخاص أو أكثر لارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يعاقب من تسبب في إيجاد تلك الجمعية أو أسسها أو نظمها بالسجن من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة ويعاقب الرؤساء بنفس العقوبة. أما مجرد الاشتراك في الجمعية فيعاقب عليه بالسجن من سنتين إلى ثماني سنوات. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا كان غرض الجمعية ارتكاب جريمتين أو أكثر من الجرائم المذكورة.
المادة (213) : العصابة المسلحة يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من كون أو أسس أو نظم عصابة مسلحة لارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة 211. ويعاقب على مجرد الاشتراك في العصابة بالسجن من ثلاث سنين إلى تسع. أما من تولى القيادة أو مول العصابة فيعاقب عقاب المؤسسين.
المادة (214) : مساعدة المشتركين في العصابة المسلحة كل من آوى شخصاً مشتركاً في عصابة مسلحة أو مونه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين إذا لم يكن شريكاً في الجريمة أو لم يساعد على ارتكابها. وتزاد العقوبة إلى الثلث إذا كان الإيواء أو التموين مستمراً. ولا ينزل العقاب إذا آوى الجاني أو مونه أحد من ذوي قرباه.
المادة (215) : موانع العقاب في حالات خاصة بالتآمر لا يعاقب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 211 و212 الأشخاص الآتي ذكرهم: 1- من حل الجمعية أو تسبب في حلها بأي وجه من الوجوه. 2- من انسحب من الاتفاق أو الجمعية دون أن يكون رئيساً أو مؤسساً قبل اقتراف الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها وقبل إلقاء القبض على أعضائها أو قبل بدء الإجراءات ضدهم. ولا يعاقب كذلك من حال على أي وجه من الوجوه دون تنفيذ الجريمة التي تم الاتفاق عليها أو تشكلت الجمعية من أجلها.
المادة (216) : موانع العقاب في حالات خاصة بالعصابة لا يعاقب في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 213 و214 الأشخاص الآتي ذكرهم: 1- من حل العصابة أو تسبب في حلها. 2- من انسحب من العصابة أو استسلم بدون مقاومة وسلم سلاحه أو تركه دون أن يكون قائداً للعصابة أو مؤسساً لها. ويشترط أن يتم ذلك قبل ارتكاب الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل أن تصدر أوامر السلطة العامة أو القوات المسلحة في الدولة أو بعد صدورها مباشرة، وكذلك لا عقاب لمن حال على أي وجه دون تنفيذ الجريمة التي أنشئت العصابة من أجلها.
المادة (217) : الاعتداء على حقوق المواطن السياسية يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعاً كلياً أو جزئياً بالعنف أو التهديد أو الخداع، وكذلك من حمل الغير على ممارسة ذلك الحق على وجه يخالف إرادته.
المادة (218) : الاعتداء على رؤساء الدول الأجنبية كل من اعتدى على حياة رئيس دولة أجنبية أو على سلامته أو اعتدى على حريته الشخصية اعتداءً خطراً داخل الأراضي الليبية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كان الاعتداء على الحياة وبالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات في الأحوال الأخرى المذكورة أعلاه. وإذا نجم عن الفعل وفاة المعتدي عليه يعدم الجاني إذا كان الاعتداء على الحياة، ويعاقب بالسجن المؤبد في الأحوال الأخرى.
المادة (219) : الاعتداء على حرية رؤساء الدول الأجنبية يعاقب بالسجن ما بين سنة وعشر سنوات كل من اعتدى في الأراضي الليبية على حرية رئيس دولة أجنبية في الأحوال التي لم ينص عليها في المادة السابقة.
المادة (220) : العيب في ذات رؤساء الدول الأجنبية يعاقب بالسجن من ستة شهور إلى ثلاث سنوات كل من عاب علانية في ذات رئيس دولة أجنبية أو مس كرامته وهو داخل الأراضي الليبية.
المادة (221) : الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية تطبق أحكام المواد الثلاث السابقة أيضاً إذا وقع الاعتداء على ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الليبية بوصفهم رؤساء بعثات دبلوماسية وبسبب أداء مهامهم أو أثناء قيامهم بواجباتهم.
المادة (222) : الاعتداء على علم الدولة الأجنبية أو شعار من شعائرها كل من أهان داخل الأراضي الليبية في محل عام أو معد للكافة علماً رسمياً أو شعاراً لدولة أجنبية متى كان استعمالها متمشياً مع القانون الليبي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (223) : شرط المعاملة بالمثل لا تطبق أحكام المواد 218 و219 و220 و221 و222 إلا إذا تضمن قانون الدولة الأجنبية مساواة في الحماية الجنائية على أساس المعاملة بالمثل. ولا يعامل رؤساء البعثات الدبلوماسية معاملة رؤساء الدول الأجنبية وفقاً للمادة 221 إلا إذا منحت تلك الدول مساواة في الحماية الجنائية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية. وإذا لم توجد مثل تلك الحماية طبقت أحكام القانون الجنائي العامة.
المادة (224) : الإذن بالإجراء وطلبه لا تجوز إقامة الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 167 و168 و175 و177 و178 و180 و181 و208 ، إلا بإذن من وزير العدل، وفيما يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 195 إذا كانت موجهة إلى مجلس الأمة أو أحد مجلسيه أو ضد المجلس التشريعي لإحدى الولايات فلا يجوز اتخاذ أي إجراء إلا بإذن من المجلس الذي وجهت الإهانة إليه، وإذا ارتكبت الجريمة ضد النظام القضائي فلا تقام الدعوى إلا بإذن من المحكمة الاتحادية العليا، وفي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في المادة 195 إلا بإذن من وزير العدل. وكذلك لا تقام الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 191 و192 و193 و194 ، إلا بإذن من وزير العدل. أما فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 219 و220، والمادة 221 بالنسبة للمادتين المذكورتين، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة 222 فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب من وزير العدل.
المادة (225) : الإبعاد يبعد الأجنبي من الدولة إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (226) : الرشوة كل موظف عمومي يقبل لنفسه أو لغيره عطية أو وعدا بشيء لاحق له فيه نقداً كان أو أي فائدة أخرى للقيام بعمل من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو تأخيره أو للقيام بعمل مخالف لأعمال وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة تعادل ضعف العطية التي قبلها أو وعد بها وبالعزل من الوظيفة. وتطبق العقوبة ذاتها على الراشي والمتوسط عمداً بين الراشي والمرتشي. إلا أنه يجوز للقاضي أن يعفي الراشي أو المتوسط إذا بادر قبل الغير إلى إبلاغ السلطات العامة بارتكاب الجريمة. وتخفض العقوبة الأصلية بمقدار لا يجاوز الثلث إذا قبل الموظف العطية على عمل من أعمال وظيفته تم القيام بها.
المادة (227) : أفعال في حكم الرشوة يعد قانوناً في حكم الرشوة قبول أي شخص له صفة نيابية عامة اكتسبت بالانتخاب أو بغيره وعدا بشيء ما أو هدية أو عطية: 1- للحصول من أية سلطة عامة على أي التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو رتبة أو نيشان أو مكافأة أو مزية أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك. 2- أو لاستعمال نفوذ مركزه النيابي العام حقيقياً كان ذلك النفوذ أو مزعوماً للحصول على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات من أية سلطة إدارية أو قضائية أو للشروع في الحصول على شيء من ذلك.
المادة (227) : إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة يعاقب بالعقوبة المقررة للفعل مع الغرامة المقررة للرشوة.
المادة (228) : حكم مشدد للرشوة إذا ترتب على الفعل المنصوص عليه في المادتين السابقتين صدور حكم بالسجن المؤبد أو بالسجن كانت العقوبة السجن من ست سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حكم بالإعدام.
المادة (228) : يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل وقوعها وقبل اتخاذ إجراء ما. فإذا حصل الإخبار بعد اتخاذ الإجراءات تعين أن تؤدي إلى إدانة الجناة الآخرين.
المادة (229) : كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه أو رضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعاقب بالحبس.
المادة (229) : مع عدم الإخلال بتعرف الموظف العمومي الوارد في البند (4) من المادة (16) يعد أيضا في حكم الموظف العمومي: ( أ )- رؤساء وأعضاء الهيئات النيابية أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو مختارين بأية طريقة أخرى. (ب)- رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية. (جـ)- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو الشركات والمؤسسات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة تساهم في رأس مالها.
المادة (229) : التحريض على الرشوة كل من قدم إلى موظف عمومي نقوداً أو أية منفعة أخرى لا حق له فيها أو وعده بشيء من ذلك لحمله على القيام بعمل من أعمال وظيفته أو بعمل مخالف لواجباته أو للامتناع عنه أو تأخيره ورفضت العطية أو الوعد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تعادل قيمة العطية على أن لا تجاوز في أي حال من الأحوال مائة جنيه.
المادة (229) : كل شخص أخذ أو قبل العطية أو الفائدة بقصد إيصالها لغيره مع علمه بسبب ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.
المادة (230) : اختلاس الأموال العمومية والخصوصية يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه كل موظف عمومي يكون في حيازته بحكم وظيفته أو خدمته أو مهمته نقود أو أي مال منقول آخر من أموال الإدارة العامة أو الأفراد واختلسها أو ادعى ملكيتها أو ملكها لغيره. ويترتب على الحكم حرمان الجاني حرماناً دائماً من الوظائف العمومية، ومع ذلك إذا قلت مدة السجن المحكوم به عن ثلاث سنوات لأسباب تخفيف فلا يترتب على مثل ذلك الحكم إلا حرمانه المؤقت من الوظيفة.
المادة (231) : ابتزاز الأموال يعاقب بالسجن ما بين أربع سنين واثنتي عشرة سنة وبغرامة تتراوح بين مائتي جنيه وثمانمائة جنيه كل موظف عمومي يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقوداً أو منفعة أخرى لا حق له فيها. وتطبق على الموظف العمومي أيضاً أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة. وتكون العقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق مستغلاً غلط الغير فقط.
المادة (231) : يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة بالمواد 226 و 227 و 229 و 230 و 231 بغرامة تعادل ضعف ما طلب الموظف العمومي أو قبل أو وعد به أو عرض عليه أو اختلس على ألا تقل عن مائة دينار.
المادة (231) : إذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه المبين بالمواد 226 و 227 و 229 وحقا، تخفض العقوبة إلى النصف.
المادة (232) : التدليس ضد الإدارة العامة يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنين وبغرامة تساوي ضعف المبلغ الذي دلس به كل موظف عمومي عهد إليه بعمل فاستخدم عدداً من الأشخاص أقل من العدد الواجب استخدامه وأظهر أنه استخدمهم جميعاً فحصل لنفسه من ذلك على ما خصص لسداد ما يستحق لهم من مرتبات أو أجور أو قيد في دفاتر الحكومة أو الهيئة العمومية الأخرى أسماء أشخاص استخدمهم في أمور خاصة به ليتمكن من دفع مرتباتهم أو أجورهم مما خصص من مال الدولة أو الهيئة.
المادة (233) : استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين كل موظف عمومي يحصل لنفسه، سواء مباشرة أو عن طريق غيره أو بأفعال مختلفة، على منفعة من أي عمل من أعمال الإدارة العمومية التي يمارس فيها وظيفته.
المادة (234) : سوء التصرف إضراراً بمصالح الإدارة العامة أو القضاء كل موظف عمومي استغل وظيفته لإيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو تنفيذ القوانين أو اللوائح المعمول بها أو تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم المقررة قانوناً أو تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة أو أي أمر صادر من جهة مختصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (235) : سوء استعمال السلطة حيث لا قانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين أو بغرامة تتراوح بين خمسين وثلاثمائة جنيه كل موظف عمومي يسئ استعمال سلطات وظيفته لنفع الغير أو الإضرار به، إذا لم ينطبق على فعله نص جنائي خاص في القانون.
المادة (236) : إفشاء أسرار الوظيفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر كل موظف عمومي يخل بواجبات وظيفته أو يسئ استعمالها بأن يفشي معلومات رسمية يلزم بقاؤها سرية، أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول إلى الإفشاء بها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنة إذا وقع التسهيل خطأ.
المادة (237) : التقصير أو الامتناع عن القيام بالواجب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ليبي كل موظف عمومي يمتنع بدون وجه حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو يهمله أو يعطله. وإذا كان الموظف العمومي قاضياً أو عضواً بالنيابة العامة اعتبر ممتنعاً أو مهملاً أو معطلاً إذا توافرت الشروط القانونية اللازمة لمخاصمته، وتضاعف العقوبة في شأنه.
المادة (238) : ترك الوظيفة أو الخدمة العامة أو العمل عن طريق التمرد إذا ترك ثلاثة أو أكثر من الموظفين العموميين مكاتبهم أو وظائفهم أو أعمالهم أو أدوها بشكل يؤثر في سيرها سيراً متواصلاً منتظماً، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، يعاقب كل منهم بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو التقصير في تأدية الواجب من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة. وكل موظف عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً. ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يحدث اضطراباً مما نص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة (239) : التحريض على التمرد وتحبيذه يعاقب بضعف العقوبات المقررة في المادة السابقة كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة فيها. ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حمل أو حرض أو شجع موظفاً عمومياً بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن أداء واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 238 أو أذاع عنها أخباراً غير صحيحة أو كاذبة بإحدى طرق العلانية. وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالحرمان من الوظائف العمومية إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين العموميين.
المادة (240) : التعدي على حرية الموظفين والمستخدمين العموميين في وظائفهم يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 238 كل من يعتدي أو يشرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل، باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 359 من هذا القانون.
المادة (241) : إخفاء المضبوط أو المحجوز أو إتلافه أو تبديده يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً كل شخص، سواء أكان موظفاً عمومياً أم لم يكن اختلس أو أخفى أو أعدم أو بدد أو أتلف شيئاً محجوزاً أو مضبوطاً قضائياً أو إدارياً عهدت إليه حراسته وكان قصده الأوحد من أفعاله المذكورة مساعدة صاحب ذلك الشيء. ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسة وعشرين جنيهاً صاحب الشيء المعهودة إليه حراسته إذا ارتكب فعلاً من الأفعال المذكورة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً إذا اقترف الفعل صاحب الشيء دون أن تكون حراسته معهودة إليه.
المادة (242) : التعدي خطأ على الواجبات المتعلقة بحراسة الأشياء المضبوطة أو المحجوزة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل شخص سواء أكان موظفاً عمومياً أم غير ذلك كان في حيازته شيء محجوز أو مضبوط قضائياً أو إدارياً وتسبب خطأ في إعدامه أو تبديده أو سهل إخفاءه أو اختلاسه.
المادة (243) : التعرض لحرية المزايدات يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً الموظفون العموميون وسائر الأشخاص الذين يتعرضون لحرية البيوع القضائية عن طريق المزاد العلني أو للمزايدات أو المناقصات العامة أو التي يجريها الأفراد نيابة عن الإدارة العامة وذلك باستعمال العنف أو التهديد عن طريق العطايا أو الوعود أو التواطؤ أو بأية طريقة أخرى إضراراً بسير الإجراءات سيراً طبيعياً أو بقصد الغش. وإذا كان الجاني شخصاً عينه القانون أو السلطات العامة للقيام بتلك المزايدات أو المناقصات أو البيوع كانت العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنين وغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين جنيهاً ومائة جنيه. وإذا كان التعرض موجهاً للبيوع الخاصة التي تجري لمصلحة الأفراد تحت إشراف موظف عمومي أو أي شخص آخر خول بذلك قانوناً فتخفض العقوبات المذكورة بمقدار لا يجاوز النصف.
المادة (244) : الإطلاع على المراسلات وإتلافها وإفشاؤها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل موظف عمومي تابع لمصلحة البريد والتليفون والبرق أخفى أو أوقف أو أخر رسالة أو أطلع عليها وأفشى للغير ما حوته. وفي هذه المادة يراد من "الرسالة" المكاتيب والمحادثات التليفونية والبرقيات وما إلى ذلك من وسائل الإرسال. وإذا ارتكب الأفعال المذكورة أشخاص آخرون تكون العقوبة الحبس من خمسة عشر يوماً إلى ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات وذلك بناء على شكوى الطرف المتضرر.
المادة (245) : إهانة الموظف العمومي ورجال القضاء والهيئات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين كل من أهان موظفاً عمومياً أو حط بكرامته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالإشارة أو القول أو التهديد أو عن طريق البرق أو الهاتف أو المحررات أو الرسوم الموجهة إليه. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان الاعتداء موجهاً إلى أحد رجال القضاء أثناء المرافعة أو ضد أي عضو من أعضاء هيئة قضائية أو إدارية أثناء انعقاد تلك الهيئة. كما تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا وجه الاعتداء ضد شرف هيئة إدارية أو قضائية أو كرامتها وهي منعقدة.
المادة (246) : استعمال القوة أو التهديد ضد الموظف العمومي يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد ضد أي موظف عمومي ليرغمه على القيام بعمل مخل بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو ليحمله على الامتناع عن القيام بما هو واجب عليه قانوناً. وتكون العقوبة الحبس إذا اقتصر الفعل المقترف على إرغام أحد الأشخاص المذكورين على القيام بعمل يتعلق بوظيفته أو الخدمة المكلف بها أو للتأثير عليه في مزاولة مهامه أو خدمته بأية طريقة.
المادة (247) : مقاومة الموظف العمومي يعاقب بالسجن ما بين ستة أشهر وخمس سنين كل من استعمل القوة أو التهديد لمقاومة أي رجل من رجال الأمن أو أي موظف عمومي آخر أثناء تأدية وظيفته. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل القوة أو التهديد ضد من قدم مساعدته عند الطلب للأشخاص المذكورين.
المادة (248) : استعمال القوة أو التهديد ضد هيئة إدارية أو قضائية إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ضد هيئة إدارية أو قضائية تكون العقوبة السجن من سنة إلى سبع سنين.
المادة (249) : ظروف التشديد تزاد العقوبة المقررة في المواد الثلاث السابقة بقدر لا يجاوز الثلث إذا تم استعمال القوة أو التهديد عن طريق السلاح أو من شخص متنكر أو من عدة أشخاص مجتمعين أو بكتاب مجهول الإمضاء أو مؤشر عليه برمز أو بإرهاب صادر من جمعيات سرية حقيقية كانت أو وهمية. وإذا استعمل القوة أو التهديد خمسة أشخاص أو أكثر مجتمعين مع استعمال السلاح ولو قام به شخص واحد منهم أو كان عدد الأشخاص يزيد على عشرة ولو لم يستعمل السلاح تكون العقوبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 246 وفي المادتين 247 و248 السجن من ثلاث سنين إلى خمس عشرة سنة. وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية للمادة 246 السجن من سنتين إلى ثماني سنين.
المادة (250) : انتحال الصفات أو الوظائف كل من تدخل في أعمال وظيفة من الوظائف العمومية مدنية كانت أو عسكرية أو زاولها أو مارس مقتضياتها من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز السنتين. وتطبق العقوبة ذاتها على الموظف العمومي الذي يستمر في مزاولة وظيفته أو ممارسة مقتضياتها بعد علمه بإعفائه منها أو إيقافه. ويجب نشر الحكم الصادر بالإدانة على الصحف.
المادة (251) : الاحتراف بالمهن من غير حق كل من زاول بغير حق مهنة من المهن التي تتطلب إذناً خاصاً من الدولة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة ما بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه.
المادة (252) : فك الأختام يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنين كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو لإثبات موقعه أو لصيانة أوراق أو أمتعة أخرى بناء على إجراء قانوني أو أمر صادر من السلطة الإدارية أو القضائية. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الضعف إذا كان الجاني ممن عهدت إليهم حراسة الشيء المحافظ عليه بالأختام.
المادة (253) : تسهيل فك الأختام عن خطأ يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من عهدت إليه حراسة شيء محفوظ تحت الأختام فسهل بتقصيره فك الأختام أو جعل الفك ممكناً.
المادة (254) : التعدي على الأشياء المحروسة كل من أختلس أو أعدم أو أتلف أو بدد أو أفسد موضوع جريمة أو أحرازاً أو مستندات أو سجلات أو أي منقول آخر يهم الإدارة العامة وكان محفوظاً في مكتب عمومي أو مسلماً إلى شخص مأمور بحراسته قانوناً يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين السنة والخمس سنين ما لم تكون تلك الأفعال جريمة أشد.
المادة (255) : تسهيل الجريمة عن خطأ إذا اقترن ارتكاب الفعل المنصوص عليه في المادة السابقة بإهمال الحارس بحيث سبب ذلك وقوع الجريمة أو سهله يعاقب الحارس بغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة وخمسين جنيهاً.
المادة (256) : استعمال القوة إذا وقع فك الأختام أو اختلاس المستندات أو غيرها أو إتلافها مع استعمال العنف ضد الأشخاص المعهود إليهم بحراستها أو إيداعها يعاقب الجاني بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنين وعشر سنوات.
المادة (257) : الادعاء بالتأثير يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة تتراوح بين ثلاثين ومائة جنيه كل من أدعى أن له تأثيراً في موظف عمومي، وأخذ لنفسه أو لغيره أو حمل الغير على أن يدفع له أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك لقاء توسطه لدى الموظف العمومي. ويعاقب بالسجن من سنة إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين ومائة جنيه كل من أخذ لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو حصل على وعد بذلك بدعوى وجوب استخدام المال أو المنفعة لكسب عطف الموظف العمومي ومكافأته به.
المادة (258) : التقصير في التبليغ إذا علم موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه أو بسببها بوقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وأهمل أو تأخر في التبليغ عنها إلى السلطات المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً. وتكون العقوبة السجن إلى ثلاث سنين إذا تعلق الفعل بجناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل حده الأقصى عن عشر سنوات. وتزاد العقوبات المنصوص عليها آنفا بقدر لا يجاوز النصف إذا ارتكب الفعل أحد رجال الضبط القضائي أياً كانت طريقة علمه بالجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها رجال الضبط القضائي أو غيرهم من المسؤولين عن تسلم الشكوى أو التبليغ إذا أهملوا أو تأخروا في إحالتها إلى السلطة المختصة. ولا عقاب على من ارتكب الفعل بدافع ضرورة إنقاذ نفسه أو أحد ذوي قرباه من ضرر جسيم على حريته أو شرفه تعذر دفعه.
المادة (259) : التقصير في تقديم التقرير الطبي كل من أسدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة مما يجب اتخاذ الإجراءات بشأنها دون التوقف على شكوى الطرف المتضرر وتأخر أو أهمل في إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً. ولا يطبق هذا الحكم إذا كان التبليغ يعرض الشخص الذي قدمت له المساعدة إلى أي إجراء جنائي، وكذلك لا تطبق في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (260) : رفض القيام بما يستوجب قانوناً كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً أو حارساً على أشياء محجوزة وحصل بوسائل احتيالية على الإعفاء من واجب الحضور أو من تقديم ما هو ملزم به بحكم وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً. وتطبق العقوبة ذاتها على من أستدعى أمام السلطة القضائية للقيام بإحدى المهام المذكورة ورفض الإدلاء بالبيانات الشخصية عن نفسه أو أداء اليمين المطلوبة أو القيام بما عهد إليه. وتطبق الأحكام السابقة على الشخص الذي يستدعى للشهادة أمام السلطة القضائية وعلى كل شخص آخر استدعى لممارسة مهمة قضائية. وإذا كان الجاني خبيراً أو مترجماً يترتب على الحكم الحرمان من المهنة أو الحرفة.
المادة (261) : اختلاق الجريمة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنين كل من شكا إلى السلطات المختصة أو أبلغها كذباً بوقوع فعل يعد جريمة قانوناً أو أصطنع آثاره بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي للوقوف على الحقيقة ولو كانت الشكوى أو التبليغ مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار.
المادة (262) : الافتراء يعاقب بالسجن من سنة إلى ست سنوات كل من أتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص برئ أو اختلق ضده آثار جريمة وكان الاتهام أو الاختلاق بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذباً إذا حصل الاتهام أو الاختلاق أمام السلطات المختصة، ولو كانت الشكوى أو الدعوى مجهولة الإمضاء أو تحت اسم مستعار. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا أتهم الشخص بجريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن الذي يزيد أقصاه على عشر سنوات. وتكون العقوبة السجن من أربع سنين إلى اثنتي عشرة سنة إذا ترتب على الاتهام أو الاختلاق دون غيره حكم بالسجن الذي تزيد مدته على خمس سنين. فإذا حكم بالسجن المؤبد كانت العقوبة السجن من ست سنين إلى عشرين سنة. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا حكم بالإعدام.
المادة (263) : الافتراء على النفس يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنين كل من أتهم نفسه كذباً بفعل يعتبر جريمة قانوناً بالتصريح بذلك أمام السلطات المختصة ولو كان الاتهام بكتاب مجهول الإمضاء أو تحت اسم مستعار أو بالاعتراف أمام السلطة القضائية إذا تم ذلك الاتهام بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي. ويعفى من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 258.
المادة (264) : الاختلاق أو الافتراء في المخالفات إذا تعلق الاختلاق أو الافتراء بفعل يعد مخالفة بمقتضى القانون كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز السنتين أو غرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
المادة (265) : اليمين الكاذبة من كان طرفاً في قضية مدنية وحلف كذباً يعاقب بالحبس. ويجوز أن تضاف للحبس غرامة لا تجاوز مائة جنيه.
المادة (266) : شهادة الزور كل من أدلى بشهادة أمام القضاء وأخفى الحقيقة أو أنكرها أو سكت عن كل أو بعض ما يعلمه من الوقائع التي سئل عنها يعاقب بالحبس. ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الزور الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن. وإذا نجم عن الفعل حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات كانت العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات، وإذا صدر حكم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات فالعقوبة السجن من ثلاث سنين إلى اثنتي عشرة سنة، أما إذا ترتب على الشهادة حكم بالسجن المؤبد فالعقوبة السجن من ست سنين إلى عشرين سنة وتطبق عقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الشهادة حكم بالإعدام.
المادة (267) : كذب الخبير أو المترجم كل من عينته السلطة القضائية خبيراً أو مترجماً في قضية مدنية أو تجارية أو جنائية أو إدارية وأدلى عمداً بآراء كاذبة أو ترجمة غير صحيحة أو أكد وقائع لا تتفق مع الحقيقة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 266 الخاصة بشهادة الزور. ويترتب على الحكم، علاوة على الحرمان من الوظائف العامة الحرمان من مزاولة المهنة أو الحرفة.
المادة (268) : النكل والحالات الأخرى المانعة من العقاب في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 266 و267 لا يعاقب الجاني إذا رجع عن الكذب أو أظهر الحقيقة أثناء سير التحقيق الذي قام فيه بمهمته قبل أن ينتهي التحقيق بإصدار قرار يقضي بعدم إقامة الدعوى أو قبل انتهاء المحاكمة أو تأجيلها بسبب الكذب نفسه. وإذا وقع الكذب في قضية مدنية أو إدارية فلا يعاقب الكاذب إذا تراجع وأظهر الحقيقة قبل أن يصدر حكم نهائي في الدعوى ولو لم يكن الحكم قطعياً. ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل من كان يستوجب قانوناً عدم استخدامه شاهداً أو خبيراً أو مترجماً وكذلك من كان من الواجب إنذاره بأن له الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أو الرأي أو الترجمة. وكذلك يعفى من العقاب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 258.
المادة (269) : رشوة الشاهد أو الخبير كل من قدم عطية نقدية أو قدم أي منفعة أخرى أو وعد بها إلى شاهد أو خبير أو مترجم، ولو كان ذلك قبل اتخاذه تلك الصفة، لحمله على شهادة زور أو الإدلاء برأي غير صحيح أو القيام بترجمة كاذبة ولم تقبل العطية أو المنفعة أو الوعد يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 266 و267 مع خفضها بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين. ويطبق نفس الحكم إذا قبلت العطية أو الوعد دون حصول الكذب أو الزور.
المادة (270) : تسهيل الفرار من العدالة كل من ساعد بعد وقوع جناية أو جنحة شخصاً يشتبه في أنه الفاعل أو ساعد شخصاً مقبوضاً عليه رهن المحاكمة أو فاراً من السجن على الاختفاء من تعقب السلطات أو ضلل التحقيقات الجارية في شأنه بإخفائه أو بإعدام أدلة الجريمة أو بالإدلاء بمعلومات كاذبة أو بأية طريقة أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع سنوات، دون الإخلال بأحكام الاشتراك. وتطبق أحكام هذه المادة ولو لم يكن الشخص المساعد مسؤولاً أو ثبت عدم اقترافه للجريمة. ولا تطبق العقوبة إذا ارتكب الفعل لمساعدة أحد ذوي القربى.
المادة (271) : التسهيل العيني كل من تسلم أشياء مسروقة أو متحصلة بأي وجه من الوجوه من جناية أو جنحة أو مكن الغير من الحصول على ما نتج عن الجريمة من كسب أو مكافأة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع سنوات. وإذا كان الغرض من الفعل المرتكب الكسب جاز للقاضي أن يضيف إلى هذه العقوبة غرامة لا تجاوز مائة جنيه.
المادة (272) : تسهيل المخالفات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في إحدى المادتين السابقتين في شأن مخالفات يعاقب الجاني بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (273) : إهانة أسرة القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بمقام أحد رجال القضاء أو هيبته أو سلطته علانية في صدد دعوى. ولا تخل أحكام هذه المادة بالأحوال الخاصة بإهانة رجال القضاء في الجلسة.
المادة (274) : التأثير في سير الدعوى يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل من صدرت عنه علانية أفعال أو نشر محررات أو مطبوعات من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو التحقيق أو ضده. فإذا كان الفعل بقصد إحداث التأثير المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (275) : خيانة أمانة التوكيل والمشورة الفنية يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه كل محام أو وكيل قضائي أو مستشار فني لا يخلص في القيام بواجبات مهنته إضراراً بمصالح الفريق الذي يدافع عنه أو يساعده أو يمثله أمام القضاء، أو قدم خدماته لكلا الطرفين المتخاصمين في القضية ذاتها وفي الوقت نفسه ولو تم ذلك عن طريق شخص آخر. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل إضراراً بمتهم، وتضاعف إذا ارتكبت إضراراً بمتهم بجناية يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة تزيد على خمس سنوات. ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيهاً كل محام أو وكيل قضائي أو مستشار يتولى الدفاع في القضية نفسها أو تقديم النصح للطرف الثاني دون موافقة الطرف الأول بعد دفاعه أو مساعدته أو تمثيله للطرف الأول.
المادة (276) : ادعاء الوكيل القضائي بالنفوذ يعاقب بالسجن ما بين ستة أشهر وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً كل محام أو وكيل قضائي يزعم كذباً أن له نفوذاً لدى القاضي أو المدعي العام أو الشهود أو الخبير أو المترجم ويأخذ بناء على ذلك من موكله لنفسه أو لغيره مالاً أو منفعة أخرى أو وعدا بذلك في سبيل ما ادعاه من الحصول على مساعدة أحد المذكورين، وكذلك إذا ادعى بلزوم مكافآتهم.
المادة (277) : الهرب كل من قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً. فإذا كان صادراً ضد المتهم أمر بالقبض عليه أو كان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
المادة (278) : خطأ الحارس كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً في جناية. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو غرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً. ولا يعاقب الحارس المخطئ إذا مكن من القبض على الهارب أو جعله يسلم نفسه إلى السلطة خلال ثلاثة أشهر من الهرب.
المادة (279) : مساعدة الحارس للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وإذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو كان متهماً بجناية معاقب عليها بإحدى هاتين العقوبتين كانت العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنوات.
المادة (280) : مساعدة الآخرين للمقبوض عليه على الهرب أو تسهيله له كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو كان متهماً في جناية معاقب عليها بإحدى هاتين العقوبتين تكون العقوبة السجن من سنتين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز أربع سنوات.
المادة (281) : تمرد المقبوض عليهم والمساجين إذا تمرد علانية عشرة أو أكثر من المسجونين أو المقبوض عليهم قانوناً مجتمعين أو استعملوا العنف أو حرضوا المقبوض عليهم أو المسجونين الآخرين على التمرد أو إثارة الفتنة بأي وجه عوقبوا بالسجن من سنة إلى ست سنين إذا رفضوا أو امتنعوا عن إطاعة الإنذار لهم بالعودة إلى النظام. وتضاعف العقوبة إذا استغلت لارتكاب الفعل ظروف الزمان أو المكان أو الظروف الشخصية بحيث تعرقل المحافظة على النظام أو يحال دونها. وتزاد العقوبة من النصف إلى الثلثين بالنسبة لمن تزعم التمرد أو نظمه أو رأسه.
المادة (282) : الإخلال بالعقوبات التبعية كل من صدر ضده حكم ترتبت عليه إحدى العقوبات التبعية المنصوص عليها في المواد 33 و35 و37 من هذا القانون وشغل وظيفة أو مارس سلطة أو صلاحية حرمت عليه قانوناً نتيجة للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
المادة (283) : تهيئة التملص من التدابير الوقائية المقيدة للحرية وتسهيله يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين كل من مكن من الهرب شخصاً محكوماً عليه بأحد التدابير الوقائية المقيدة للحرية أو سهل له ذلك أو أخفاه بأية طريقة أو ساعده على التخلص من قبضة السلطات القائمة بالبحث عنه. وإذا حصل الفرار نتيجة خطأ من كانت له حراسة المحكوم عليه ولو مؤقتاً بحكم وظيفته يعاقب المخطئ بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً. وإذا كان الغرض من الفعل هو الكسب جاز للقاضي أن يضيف إلى العقوبة غرامة لا تجاوز مائة جنيه.
المادة (284) : إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أذاع بطريق الصحافة أو بأي طريق آخر من طرق العلانية بياناً عن قضية جنائية نظرت سراً أو أذاع محتويات وثائق أو أوراق تتعلق بالتحقيق في قضية يجب أن تبقى سرية قانوناً. ولا يطبق هذا الحكم على الوثائق وحيثيات التحقيق التي أدلى بها فيما بعد في مناقشة علنية وبوجه عام لا يطبق على سائر أوراق الإجراءات الجنائية القضائية بعد انقضاء ثلاثين سنة على الفصل فيها أو قبل ذلك إذا أذن وزير العدل بالنشر صراحة. لا يعاقب في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على مجرد الإعلان عن القضية ولا على نشر الحكم فيها فقط.
المادة (285) : توسيع تطبيق المادة السابقة في غير الدعاوى التي ينطبق عليها حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظراً لنوع وقائع الدعوى، أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بأحد طرق العلانية ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (286) : إفشاء المداولات السرية والنشر الكاذب يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة كل من نشر بأي طريقة من طرق العلانية المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم.
المادة (287) : استيفاء الحق تحكما يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من كان بإمكانه الرجوع إلى السلطة القضائية للحصول على حق مزعوم وانتزع ذلك الحق بيده باستعمال العنف ضد الأشياء. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان الفعل مصحوباً بتهديد الأشخاص أو باستعمال العنف ضدهم. فإذا اقترن العنف أو التهديد على الأشخاص بالعنف ضد الأشياء فتطبق العقوبتان المذكورتان في الفقرتين السابقتين. ولا تقام الدعوى إلا بناء على طلب الطرف المتضرر.
المادة (288) : ظروف مشددة في الحالات المذكورة في المادة السابقة تزاد العقوبات بمقدار لا يجاوز الثلث: 1- إذا ارتكب الفعل بعد اللجوء إلى القضاء وقبل النطق بالحكم. 2- أو إذا كان استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم مصحوباً بالسلاح.
المادة (289) : التعرض لإقامة الشعائر الدينية وإهانة المقدسات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من شوش على إقامة شعائر دينية تؤدى علانية أو على احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دينية أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من السكان.
المادة (290) : التعدي على الأديان يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من اعتدى بإحدى طرق العلانية على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً، ويقع تحت حكم هذه المادة: أولاً: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علناً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير معناه. ثانياً: تقليد احتفال ديني أو شعيرة دينية في مجتمع عام بقصد السخرية أو لتسلية الجمهور.
المادة (291) : إهانة دين الدولة كل من اعتدى علانية على الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة الرسمي بموجب دستور المملكة الليبية المتحدة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين.
المادة (292) : إهانة الجثث وتدنيس القبور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من انتهك حرمة القبور أو الجبابين أو دنسها أو أخل بنظام جنازة أو تعدى على جثمان.
المادة (293) : إتلاف الجثث وإعدامها واختلاسها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من مثل بجثمان أو أعدمه أو أتلف جزءاً منه أو شتت رفاته. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا اقترف الفعل في الجبابين أو في أماكن أخرى معدة للدفن أو لإيداع الجثث أو حراستها.
المادة (294) : إخفاء الجثث يعاقب بالحبس كل من أخفى جثة أو جزءاً منها أو أخفى رفاتها.
المادة (295) : تشريح الجثث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بالعقوبتين معاً كل من أقدم لغرض علمي أو تعليمي في الحالات التي لا يسمح بها القانون على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.
المادة (296) : القتل جزافاً يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كل من قام بقصد القتل بأفعال من شأنها تعريض السلامة العامة للخطر دون حالة الاعتداء على سلامة الدولة. وإذا نتج عن الفعل موت شخص أو أكثر كانت العقوبة الإعدام. وإذا نتج عن الفعل أذى لشخص أو أكثر تطبق الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم.
المادة (297) : الحريق كل من تسبب عمداً في حريق من شأنه تعريض السلامة العامة للخطر يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
المادة (298) : الكوارث كل من عرض السلامة العامة للخطر بإحداث فيضان أو غور أو غرق أو إغراق سفينة أو أية عائمة أخرى أو بإسقاط طائرة أو بوقوع حادثة للسكك الحديدية أو انهيار بناء أو حدوث أية كارثة أخرى يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر. وفي حالة إحداث غرق أو إغراق سفينة أو إسقاط طائرة أو إيقاع حادثة بالسكك الحديدية تزاد العقوبة إلى حد لا يجاوز الثلث إذا اقترن الفعل بتخريب المصابيح أو العلامات الأخرى أو بإزالتها أو إخفائها أو باستعمال علامات مضللة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التضليل.
المادة (299) : الكوارث والأخطار الناجمة عن إحداث ضرر يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى أربع سنوات كل من أضرم النار في بيته أو في بيت غيره لمجرد الإضرار بملك الغير إذا نتج عن فعله خطر حريق أو كارثة أخرى. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أتلف أو أعطب إحدى المنشآت المعدة لجمع المياه أو تصريفها أو ما يقام لدرء خطر المياه أو غور الأرض أو صيرها غير صالحة، أو أتلف أو أعطب سفينة أو عمارة أو طائرة أو سكة حديد أو إحدى عرباتها أو صيرها غير صالحة وكذلك من قام بمثل تلك الأفعال ضد آلة أو جهاز معد لسلامة وسائل النقل العمومية برية كانت أو بحرية أو جوية، كل ذلك إذا ارتكب الفعل بنية الإضرار وترتب عليه خطر كارثة. فإذا نجم عن الفعل حريق أو كارثة أخرى فالعقوبة السجن من سنتين إلى ست سنوات.
المادة (300) : ظروف مشددة تزاد العقوبات المقررة في المادتين 297 و299 بمقدار لا يجاوز الثلث إذا نجم حريق عن وقوع الاعتداء على المباني أو المنشآت الآتية: 1- المباني العمومية أو المعدة للاستعمال العام أو للعبادة أو النصب التذكارية أو المقابر أو ملحقاتها أو الغابات أو الأحراش. 2- الأبنية المسكونة أو المعدة للسكنى أو المعامل أو ساحات العمل أو المحاجر أو المناجم أو الترع أو منشآت توزيع المياه أو ما إلى ذلك مما يعده لجمع المياه أو تصريفها. 3- السفن أو العائمات الأخرى أو الطائرات. 4- محطات السكك الحديدية أو موانئ السفن أو مهابط الطائرات أو المخازن العامة أو مستودعات البضائع أو الغلال أو أكوام أو مستودعات المفرقعات أو المواد المحرقة أو الوقود.
المادة (301) : الاعتداء على السلامة العامة مع مراعاة أحكام المواد السابقة يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من عرض للخطر سلامة وسائل النقل العامة أو أربك المواصلات أو سبب انقطاعها أو عرقلها أو ارتكب فعلاً ضد صيانة المنشآت أو الوسائل الأخرى المعدة للإنتاج أو توزيع الطاقة الكهربائية أو غاز الإنارة أو الصناعة، إذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة. وتطبق العقوبة ذاتها على من قام بعمل يرمي لهدم بناء أو جزء منه أو لوقوع كارثة أخرى إذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من ألقى أجساماً صلبة أو قذائف على مركبات معدة للنقل العام في أثناء سيرها. وفي القانون الجنائي تشمل عبارة "وسائل النقل" الوسائل البرية والبحرية والجوية كما تشمل لفظة "مواصلات" التليفون والبرق واللاسلكي والتلفزيون والرادار.
المادة (302) : عدم تمكين الدفاع عن السلامة العامة يعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات كل من اختلس أو أخفى أو أتلف، عند حدوث حريق أو كارثة، وسائل معدة لإطفاء الحرائق أو وسيلة من وسائل الوقاية ضد الكوارث أو الإنقاذ أو النجدة. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من عطل أو حال بأية طريقة كانت دون إطفاء الحرائق أو تقديم المساعدة أو الوقاية.
المادة (303) : إزالة الوسائل المعدة للوقاية ضد إصابات العمل يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من قصر عمداً في وضع الوسائل أو الأجهزة أو العلامات المعدة للحيلولة دون وقوع كوارث العمل أو إصاباته. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أزال تلك الوسائل أو الأجهزة أو العلامات أو أتلفها. وإذا نجم عن الفعل كارثة أو إصابة كانت العقوبة السجن من سنتين إلى ثماني سنوات.
المادة (304) : نقل المفرقعات وما يشبهها خلسة يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو مركبات أخرى معدة لنقل الركاب مخالفاً في ذلك اللوائح الخاصة بالنقل.
المادة (305) : الوباء كل من سبب وقوع وباء بنشر الجراثيم الضارة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. وإذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا مات أكثر من شخص فالعقوبة الإعدام.
المادة (306) : تسميم المياه أو المواد الغذائية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من سمم مياهاً أو مواد غذائية قبل توزيعها أو بلوغها المستهلك. وإذا نجم عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد وإذا مات أكثر من شخص واحد فالعقوبة الإعدام.
المادة (307) : غش المستهلكات وتقليدها يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنين كل من أفسد أو غش أو قلد مياهاً أو مواد غذائية أو غيرها مما هو معد للاستهلاك العام قبل سحبها أو توزيعها أو الاتجار بها فصيرها خطرة على الصحة العامة. وتزاد العقوبة إلى ثلثها إذا وقع الغش أو التقليد على مواد طبية.
المادة (308) : الاتجار بالمواد المسممة أو المغشوشة أو المقلدة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 306 و307 كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو وزع للاستهلاك مياهاً أو مواد أو أشياء أخرى كان قد سممها أو غشها أو قلدها غيره بحيث أصبحت خطرة على الصحة العامة وذلك إذا لم يكن شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
المادة (309) : الاتجار بأغذية أو أدوية فاسدة يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات كل من حاز للتجارة أو عرض للبيع أو وزع للاستهلاك أو أعطى مواد غذائية خطرة على الصحة العامة دون أن تكون مقلدة أو مغشوشة. وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان محل الجريمة أدوية فاسدة أو معيبة.
المادة (310) : إعطاء أدوية بطريقة خطرة على السلامة العامة يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين كل متجر بالمواد الطبية بترخيص أو بدونه إذا أعطاها بشكل أو صفة أو كمية لا تتفق مع توصيات الطبيب أو تختلف عن المعلن عنه أو المتفق عليه.
المادة (311) : الاتجار السري بالمخدرات يعاقب بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات كل من أتجر بالمواد المخدرة سراً أو احتيالاً أو حازها للاتجار بها سراً أو احتيالاً أو جلبها للغير أو زوده بها سراً أو احتيالاً. وتكون العقوبة السجن مدة تتراوح بين ثمانية عشر شهراً وخمس سنوات إذا بيعت تلك المواد أو سلمت لأشخاص دون الثامنة عشرة أو لأشخاص مرضى أو مصابين بعاهة عقلية أو اختلال عقلي أو لمدمني المواد المخدرة.
المادة (312) : تسهيل استعمال المخدرات عن سوء نية كل من أعد محلاً عاماً أو خاصاً أو سمح بإعداد محل من هذا القبيل لاجتماع أشخاص لتعاطي المخدرات يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات إذا لم يشترك في الجناية المنصوص عليها في المادة السابقة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح ما بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً كل من يدخل تلك المحال لتعاطي المخدرات.
المادة (313) : الكارثة الناجمة عن الخطأ كل من تسبب خطأ في حريق أو كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز ثلثها إذا كانت الكارثة غرقاً أو لحقت بإحدى وسائل نقل الركاب كالسكك الحديدية والسفن والطائرات.
المادة (314) : الشروع في إيقاع كارثة عن خطأ يعاقب بالحبس كل من تسبب خطأ في وقوع خطر أو كارثة مما نص عليه في الفصل الأول من هذا الباب أو تغاضى عن خطر قائم.
المادة (315) : التقصير في اتخاذ وسائل الحيطة ضد الكوارث أو إصابات العمل يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة تتراوح بين ثلاثين ومائة جنيه كل من قصر عن خطأ في وضع أجهزة الإطفاء أو الإنقاذ أو النجدة ضد الكوارث أو إصابات العمل أو الوسائل الأخرى المعدة لذلك في موضعها أو أزالها أو صيرها غير صالحة للاستعمال.
المادة (316) : الجرائم الخطئية ضد المصلحة العامة كل من ارتكب خطأ فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المواد 305 و306 و307 و308 و309 و310 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في تلك المواد مع خفضها إلى الثلث. وتستبدل بعقوبة السجن المؤبد عقوبة السجن من سنتين إلى سبع سنوات وبعقوبة الإعدام عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.
المادة (317) : التحريض على الإجرام كل من حرض علانية على ارتكاب جريمة أو أكثر دون أن ينتج عن تحريضه أثر يعاقب بالعقوبات الآتية: 1- بالحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنايات. 2- بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وثلاثين جنيهاً إذا كان التحريض على ارتكاب جنح أو مخالفات. وتكون العقوبة الحبس إذا كان التحريض على ارتكاب جنحة أو أكثر مع مخالفة أو أكثر.
المادة (318) : إثارة الفتنة بين الطوائف كل من حرض علانية على بغض طائفة من طوائف الناس أو الازدراء بها بشكل من شأنه أن يخل بالأمن العام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (319) : التحريض على عصيان القوانين يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حرض غيره علانية على عصيان القوانين أو زين له أمراً يعد جناية أو جنحة قانوناً.
المادة (320) : افتتاح تبرعات لمساعدة جان في دفع الغرامات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح علانية اكتتاباً أو أعلن عنه بقصد مساعدة الجاني في أداء الغرامات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة، وكذلك من أعلن قيامه أو قيام آخر بالمساعدة المشار إليها كلها أو بعضها أو أظهر عزمه على ذلك.
المادة (321) : عصابات الإجرام إذا كون ثلاثة أشخاص أو أكثر عصابة لارتكاب عدة جنايات أو جنح عوقب كل مشترك فيها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنايات، وبالحبس إذا كان الغرض ارتكاب جنح. ويعاقب من رأس العصابة أو شكلها أو نظمها بالسجن من ثلاث سنين إلى ثماني سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنايات وبالسجن مدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا كان الغرض ارتكاب جنح. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا أغار أعضاء العصابة بالسلاح على الأرياف أو الطرق العامة. ويعفى من العقوبة كل من بادر من الأعضاء إلى إبلاغ السلطات العامة عن العصابة وعن شخصية أعضائها الآخرين أو تسبب في حلها على أي وجه قبل اقتراف أية جريمة من الجرائم التي شكلت العصابة من أجلها وقبل الشروع في الإجراءات الجنائية ضدها. ولا يعفى الرؤساء والمؤسسون إلا إذا تسببوا في حلها.
المادة (322) : مساعدة أفراد العصابات كل من آوى أو مون أحد المشتركين في عصابة إجرام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا لم يكن قد اشترك في الجريمة أو سهلها. ولا عقاب على من قام بتلك الأفعال في صالح أحد ذوي قرباه.
المادة (323) : أعمال التخريب والنهب كل من ارتكب فعلاً من أفعال التخريب أو السلب أو النهب يعاقب بالسجن من خمس سنين إلى خمس عشرة سنة إذا وقع الفعل لغرض غير الاعتداء على سلامة الدولة. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا وقع الفعل على أسلحة أو ذخائر أو مؤن موجودة في مكان بيع أو إيداع.
المادة (324) : إدخال الرعب في قلوب الناس كل من هدد بارتكاب جرائم ضد السلامة العامة أو بارتكاب أفعال التخريب أو السلب أو النهب وأدخل الرعب في قلوب الناس يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة (325) : إدخال الرعب في قلوب الناس باستعمال المفرقعات كل من فجر قنابل أو مواد مفرقعة أو أجهزة من هذا القبيل لإدخال الرعب في قلوب الناس أو لإثارة الاضطراب أو الفوضى يعاقب بالحبس إذا لم يكون الفعل جريمة أخطر.
المادة (326) : تزييف النقود وإدخال النقد المزيف وصرفه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه كل من قلد النقود الوطنية أو الأجنبية المتداولة قانوناً أو عرفاً في البلاد أو غير النقود الصحيحة بأي وجه بأن زاد من قيمتها الظاهرية أو أنقص من قيمتها الجوهرية أو أدخل إلى ليبيا نقداً مزيفاً بإحدى الطرق المذكورة أو صرفه فيها أو عمل على تداوله. ويعد في حكم النقد في القانون الجنائي أوراق العملة المتداولة أو السندات العامة المعتمدة لحاملها وقصاصاتها والأوراق المالية المتداولة قانوناً أو عرفاً باعتبارها نقد، والصادرة عن مؤسسات مخول لها إصدارها.
المادة (327) : صرف النقد المزيف المستلم بنية حسنة من تسلم بحسن نية نقداً مقلداً أو مزيفاً وصرفه أو تعامل به بعد علمه بعيبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ستة أمثال النقد الذي صرفه أو تعامل به.
المادة (328) : تزييف الطوابع وتداولها تطبق أحكام المادتين السابقتين على الطوابع إذا ارتكبت بشأنها الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين على أن تخفض العقوبة بمقدار الثلث. ويعد من الطوابع في القانون الجنائي الأوراق التي تحمل تمغة رسمية وطوابع التمغة وطوابع البريد وغير ذلك مما أعطاه القانون قوة مماثلة.
المادة (329) : تقليد العلامات الشفافة في الأوراق الرسمية وصنع معدات التزييف واقتناؤها أو حيازتها يعاقب بالسجن ما بين سنة وست سنين وبالغرامة ما بين خمسين ومائة وخمسين جنيهاً، إذا لم يكون الفعل جريمة أخطر، كل من قلد العلامات الشفافة المستعملة في صنع أوراق السندات العامة أو الطوابع أو حصل على مثل هذا الورق المقلد أو حازه أو تصرف فيه. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من صنع المعدات التي تستعمل فقط لتقليد النقود أو تزوير الطوابع أو الأوراق التي تتخللها العلامات الشفافة أو حازها أو حصل عليها أو تصرف فيها.
المادة (330) : تزوير الشارات الخاصة بالخدمات العامة كل من زور أو زيف تذاكر أو بطاقات أو شارات خاصة تسمح لحاملها بالعمل في إحدى الخدمات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه.
المادة (331) : استعمال الشارات المزيفة المتعلقة بإحدى الخدمات العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر أو بغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وعشرين جنيهاً كل من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات الخاصة المذكورة في المادة السابقة دون أن يشترك في تزويرها أو تزييفها. وإذا كان من استعمل التذاكر أو البطاقات أو الشارات المذكورة قد حصل عليها بحسن نية كانت العقوبة غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (332) : تزييف أو شطب التأشيرات الموضوعة على الطوابع أو التذاكر بقصد إعادة استعمالها كل من شطب بأي شكل أو أزال الأمارات الموضوعة على الطوابع أو الشارات المذكورة في المادة 330 للدلالة على سبق استعمالها عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وثلاثين جنيهاً وذلك إذا استعملها أو ترك غيره يستعملها. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من استعمل الطوابع أو الشارات المزيفة دون أن يشترك في تزييفها. وإذا استعملت هذه الأشياء بحسن نية واستعملت عمداً تكون العقوبة غرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (333) : الإعفاء من العقوبة لا يعاقب من ارتكب أحد الأفعال المذكورة في المواد السابقة إذا حال، قبل علم السلطات دون تقليد الأشياء المذكورة في تلك المواد أو دون تزييفها أو صنعها أو تداولها.
المادة (334) : تقليد الأختام العامة والأدوات المستعملة في التصديق كل من قلد خاتم الدولة أو الولاية المعد لختم أوراق الحكومة أو قلد أو غير الأختام أو العلامات الرسمية التي تستعملها المؤسسات أو المصالح العامة للتصديق أو لإثبات الصفة الرسمية أو استعمل تلك الأختام أو العلامات المقلدة أو المغيرة دون أن يشترك في تقليدها أو تغييرها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى ست إذا تناول فعله خاتم الدولة أو الولاية وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة من سنة إلى خمس سنين.
المادة (335) : استعمال الأختام والعلامات دون حق يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على الأختام والمياسم الصحيحة التي تستعملها الدولة أو الإدارة أو السلطات العامة لإثبات الصفة الرسمية أو استعملها إضراراً بالغير أو لمصلحته أو لمصلحة غيره.
المادة (336) : الحالات الأخرى لتزييف الأختام أو المياسم واستعمالها يعاقب بالحبس كل من قلد أختاماً أو تمغات أو علامات لأية سلطة كانت عدا ما ذكر في المادة السابقة أو أية شركة مأذونة من قبل الحكومة أو إحدى البيوت التجارية وكذلك من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
المادة (337) : استعمال أختام الشركات أو البيوت التجارية دون حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو العلامات الصحيحة التي تخص السلطات أو الشركات أو البيوت التجارية المذكورة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً مضراً بمصالح أربابها الشرعيين.
المادة (338) : تقليد العلامات الفارقة وبراءات الاختراع* كل من قلد أو زور العلامات أو الأمارات المميزة لإنتاج فكري أو منتجات صناعية وطنية كانت أو أجنبية يعاقب بالحبس وبالغرامة التي تتراوح بين عشرة جنيهات وعشرين جنيهاً. وتنزل العقوبة ذاتها بكل من قلد أو زور براءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية وطنية كانت أو أجنبية. ولا تطبق الأحكام السابقة إلا مع مراعاة القوانين المحلية والاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفنية أو الصناعية. --------------------------------- *يلغى كل ما يتعارض مع القانون رقم 40 لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية.
المادة (339) : استعمال العلامات وبراءات الاختراع المزورة أو السلع التي تحمل هذه العلامات* يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل ما قلد أو زور من العلامات أو الأمارات المميزة لإنتاج فكري أو منتجات صناعية وطنية كانت أو أجنبية دون أن يشترك في تقليدها أو تزويرها. وتطبق العقوبة ذاتها على من أدخل إلى البلاد تلك العلامات أو الأمارات المقلدة أو المزورة بقصد الاتجار بها أو استلمها للبيع أو عرضها للغرض ذاته أو عمل بأي شكل آخر على تداول النتاج الفكري أو الصناعي وهو يحمل تلك العلامات أو الأمارات المقلدة أو المزورة. وتطبق العقوبة ذاتها على من استعمل البراءات أو الرسوم أو النماذج الصناعية المقلدة أو المزورة وطنية كانت أو أجنبية. وتراعى بخصوص هذه المادة أحكام الفقرة الثالثة من المادة السابقة. --------------------- *يلغى كل ما يتعارض مع القانون رقم 40 لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية.
المادة (340) : عقوبة تبعية* يجب نشر الحكم الصادر بالإدانة في الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين. ------------------- *يلغى كل ما يتعارض مع القانون رقم 40 لسنة 1956 بشأن العلامات التجارية.
المادة (341) : تزوير الموظف العمومي للأوراق العامة يعاقب بالسجن ما بين سنة وعشر سنوات كل موظف عمومي يضع أثناء ممارسته لمهامه وثيقة مزورة في كليتها أو جزء منها أو يزور وثيقة صحيحة.
المادة (342) : تزوير الموظف العمومي لفحوى الوثائق العمومية يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي يقرر كذباً صحة وثيقة مما يدخل تسليمه أو تحريره أو مراقبته ضمن اختصاصه، أو يثبت بيانات لم يدل إليه بها أو أغفل ذكر بيانات أدلى بها إليه أو يحرفها أو يقرر كذباً بأي وجه من الوجوه وقائع تعتمد الوثيقة على صحتها.
المادة (343) : تزوير شهادات القائمين بالخدمات العامة الضرورية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من حرر شهادة وصرح فيها كذباً بوقائع تعتمد الوثيقة عليها في صحتها أثناء ممارسته لمهنة طبية أو قانونية أو لإحدى الخدمات العمومية الضرورية. وإذا ارتكب الفعل بقصد الكسب غير المشروع كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً. وتطبق العقوبات ذاتها على كل من حمل أحد الأشخاص المذكورين على التزوير أو استعمل الشهادة المزورة مع علمه بأنها كاذبة.
المادة (344) : تزوير الشخص العادي للشهادات العمومية إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في المادة 341 أحد الأفراد العاديين أو الموظف العمومي خارج مهامه الرسمية، تطبق عليه العقوبة المقررة في تلك المادة مع خفضها إلى الثلث.
المادة (345) : الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة بخصوص إجراء عمومي يعتمد على صحة تلك البيانات. ولا تقل العقوبة على ثلاثة أشهر إذا تعلق الكذب بالبيانات الشخصية.
المادة (346) : تزوير الأوراق العرفية كل من حرر ورقة عرفية مزورة كلياً أو جزئياً أو حرف ورقة عرفية صحيحة أو سمح بتحريرها مزورة أو بتحريفها وكان قصده تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعملها هو أو سمح للغير باستعمالها. وتعد في حكم التحريف أيضاً الإضافات المزورة على ورقة عرفية صحيحة بعد تحريرها نهائياً.
المادة (347) : استعمال الوثائق المزورة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك في تزويرها. وتطبق عقوبة الحبس على كل من استعمل وثيقة عرفية مزورة دون أن يشترك في تزويرها إذا كان القصد من استعمالها تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين.
المادة (348) : إهلاك الوثائق الصحيحة أو إتلافها أو إخفاؤها كل من أهلك أو أتلف أو أخفى وثيقة صحيحة رسمية أو عرفية يعاقب بالسجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات. وإذا تعلق الفعل بأوراق عرفية فلا يعاقب الجاني إلا إذا قام بذلك للغرض المبين في المادة السابقة.
المادة (349) : تزوير السجلات والتبليغات كل من كان ملزماً قانوناً بمسك سجلات خاضعة لتفتيش سلطات الأمن العام أو كان ملزماً بتقديم بيانات لتلك السلطات عن نشاطه الصناعي أو التجاري أو المهني وأثبت في السجلات أو البيانات أقوالاً كاذبة أو سمح بإثبات تلك الأقوال الكاذبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
المادة (350) : تزوير جوازات السفر يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من زور جواز سفر أو تذكرة مرور أو إذناً بالمرور وما إليها أو استعمل شيئاً من ذلك بعد تزويره أو تحريفه. وإذا كان المزور موظفاً عمومياً طبقت في شأنه الأحكام الخاصة بالموظفين العموميين.
المادة (351) : تزوير الأوراق العرفية الموقعة على بياض كل من ائتمن على ورقة موقعة على بياض فأساء استعمالها بأن كتب عليها أو سمح بأن تكتب عليها وثيقة عرفية منشئة لآثار قانونية تختلف عما كان ملزماً بتعبئته أو مأذوناً له في كتابته، يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنين إذا استعملها هو أو سمح للغير باستعمالها وكان غرضه من ذلك تحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو إلحاق ضرر بآخرين. وتعد موقعة على بياض كل ورقة يترك فيها صاحب التوقيع فراغاً يراد ملؤه.
المادة (352) : تزوير الأوراق الرسمية الموقعة على بياض تنزل العقوبة المقررة في المادة 341 بالموظف العمومي الذي في حيازته بحكم وظيفته ورقة ممضاة على بياض، وكان مفروضاً عليه أو جائزاً له تعبئتها، فأساء استعمالها بأن كتب عليها ورقة رسمية تخالف ما كان مفروضاً عليه أو جائزاً له كتابته، أو سمح بذلك.
المادة (353) : حالات التزوير الأخرى في الأوراق الموقعة على بياض تطبق بشأن تزوير الأوراق الموقعة على بياض في الحالات التي لم ينص عليها في المادتين السابقتين الأحكام الخاصة بالتزوير المادي في الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية.
المادة (354) : انتحال الألقاب والرتب كل من لبس علانية دون حق كسوة أو شارة مميزة لرتبة أو وظيفة عمومية أو هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو للدلالة على مهنة تتطلب مزاولتها إذناً خاصاً من الدولة أو لبس علانية وبدون حق أزياء رجال الدين، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً. وتطبق العقوبة ذاتها على من ينتحل مكانة أو درجة علمية أو لقباً أو وساماً من ألقاب الشرف أو أوسمته أو شارة من شاراته أو صفة من الصفات الملازمة لإحدى المناصب أو الوظائف أو المهن المذكورة في الفقرة السابقة. وتطبق العقوبة ذاتها أيضاً على كل من تقلد علانية بغير تخويل قانوني وساماً أجنبياً أو انتحل لنفسه لقب شرف أجنبي أو رتبة أجنبية. وتقتضي الإدانة بنشر الحكم.
المادة (355) : انتحال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من ضلل الغير بانتحال شخصية أخرى لتحقيق منفعة لنفسه أو للغير أو لإلحاق ضرر بآخرين، أو انتحل لنفسه أو لغيره اسماً مزوراً أو صفة كاذبة أو انتحل صفة تترتب عليها آثار قانونية، كل هذا ما لم يكون الفعل جريمة أشد ضد الثقة العامة.
المادة (356) : البيانات الكاذبة عن الهوية أمام موظف عمومي يعاقب بالحبس كل من قرر أو أدلى بصدد إجراء عمومي أمام موظف عمومي ببيانات كاذبة عن هويته أو أحواله أو صفاته الشخصية أو هوية غيره أو أحواله أو صفاته الشخصية. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من يرتكب الفعل بالإدلاء ببيان يراد إثباته في ورقة رسمية. ويجب أن لا تقل العقوبة عن سنة في الأحوال التالية: 1- إذا تعلقت البيانات بإجراءات الأحوال الشخصية. 2- إذا أدلى متهم بتلك البيانات الكاذبة أمام السلطات القضائية أو إذا نجم عن البيانات الكاذبة تسجيل حكم جنائي باسم مزور في سجل السوابق الجنائية.
المادة (357) : البيانات الكاذبة عن الهوية أو الصفات الشخصية عند الاستجواب مع مراعاة أحكام المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من أدلى لموظف عمومي ببيانات كاذبة عن هويته أو أحواله الشخصية أو صفاته أو عن هوية غيره أو أحواله الشخصية أو صفاته إذا استجوب عنها وكان الاستجواب أثناء قيام الموظف العمومي بمهام عمله.
المادة (358) : التلاعب بالأسعار يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من نشر أو أذاع أخباراً كاذبة من شأنها إثارة الاضطراب في الأسواق المحلية، أو بالغ فيها أو لجأ لطرق مختلفة أخرى تؤدي إلى ارتفاع أو هبوط أسعار البضائع أو العقارات أو الأوراق أو السندات المالية المتداولة رسمياً في البورصة أو الأسواق، وكان غرضه من ذلك إحداث اضطرابات في سير المعاملات التجارية والمالية في الأسواق المحلية. وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل ليبي لخدمة مصالح أجنبية ونجم عن الفعل نقصان في قيمة العملة الليبية أو في قيمة السندات العامة أو إذا ترتب على الفعل ارتفاع في سعر البضائع ذات الاستهلاك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع.
المادة (359) : الاعتداء على حرية العمل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة بقصد إرغام الغير على الامتناع عن العمل أو إرغام رب العمل على استخدام شخص ما أو منعه من ذلك. وتطبق العقوبة ذاتها إذا كان القصد منع أي شخص من الاشتراك في أية نقابة. ويطبق حكم هذه المادة وإن استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده. وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص: أولاً- منع الشخص المقصود من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى. ثانياً- تتبعه بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه. ثالثاً- الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشغل فيه.
المادة (360) : تعطيل الإنتاج الزراعي أو الصناعي يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على ألف جنيه من كان غرضه الأوحد منع سير العمل العادي أو عرقلته وقام في سبيل ذلك بدخول أو احتلال منشآت زراعية أو صناعية تخص أحد الناس أو تصرف بأي وجه كان وللغرض المذكور بالآلات أو المعدات أو الأدوات أو وسائل النقل المخصصة للزراعة أو الإنتاج الصناعي. وتزاد العقوبة بمقدار الثلث إذا ترتب على الفعل إلحاق ضرر بالمنشآت الزراعية أو الصناعية أو الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة. وتضاعف العقوبة بالنسبة إلى المحرض على تلك الأفعال أو المنظم لها.
المادة (361) : إعدام المواد الأولية والمنتجات يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وست سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً كل من تسبب في إلحاق ضرر جسيم بالإنتاج القومي أو نقص بليغ في البضائع ذات الاستهلاك العام أو التي تستهلك على نطاق واسع بإعدام مواد أولية أو منتجات زراعية أو صناعية. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز ضعفها إذا كان الفعل ذا خطورة خاصة.
المادة (362) : نشر أمراض النبات أو الحيوان يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل من تسبب في انتشار مرض من أمراض النبات أو الحيوان الخطرة على الاقتصاد الزراعي أو على الثروة الحيوانية القومية. وإذا ترتب انتشار الآفة على خطأ، كانت العقوبة الغرامة التي تتراوح بين عشرين ومائة جنيه.
المادة (363) : التعرض لحرية الصناعة أو التجارة كل من استعمل العنف ضد الأشياء أو احتال لمنع ممارسة صناعة أو تجارة أو تعرض لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
المادة (364) : الغش في مزاولة التجارة كل تاجر أو صاحب محل مفتوح للجمهور سلم للمشتري منقولاً ملكاً للغير أو منقولاً يختلف من حيث أصله أو مصدره أو وصفه أو كميته عن ذلك الذي أعلن عنه أو تم الاتفاق عليه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وإذا وقع الفعل على أشياء ثمينة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه.
المادة (365) : الغش ضد الصناعات الوطنية يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً، كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريقة أخرى على ترويج منتجات صناعية في الأسواق الوطنية أو الأجنبية بأسماء أو علامات أو أمارات مميزة مقلدة أو محرفة فتسبب بذلك في إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا كانت العلامات أو الأمارات المميزة محمية وفقاً لأحكام القوانين الداخلية أو الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، ولا تطبق في هذه الحالة أحكام المادتين 338 و339.
المادة (366) : بيع منتجات صناعية بسمات كاذبة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ستين جنيهاً كل من عرض للبيع أو عمل بأي طريق آخر على تداول إنتاج فكري أو منتجات صناعية، وطنية كانت أو أجنبية، بأسماء أو علامات أو أمارات مميزة من شأنها تضليل المشتري فيما يتعلق بأصلها أو مصدرها أو نوعها.
المادة (367) : نشر الحكم يجب نشر الحكم عند الإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 358 و364 و366.
المادة (368) : القتل العمد مع سبق الإصرار كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
المادة (369) : الإصرار السابق الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص كان وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً.
المادة (370) : الترصد الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف.
المادة (371) : التسميم من قتل أحداً عمداً بمواد يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسم أياً كانت كيفية استعمال تلك المواد ويعاقب بالإعدام.
المادة (372) : القتل عمداً دون سبق إصرار أو ترصد من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين عشرين سنة وأربع وعشرين. وإذا وقعت الجريمة ضد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ أو الأخت أو كان الدافع لارتكابها أسباباً تافهة أو وضيعة أو ارتكبت بغلظة وتوحش تكون العقوبة السجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. وأما إذا كان القصد منها التأهب لاقتراف جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة من ارتكبوا جنحة ما أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد.
المادة (373) : قتل الوليد صيانة للعرض كل من تسبب في قتل طفل إثر ولادته مباشرة أو قتل جنين أثناء الوضع حفظاً لعرض الأم أو أحد ذوي القربى يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ويكون عرضة للعقوبة ذاتها كل من اشترك في الفعل وكان قصده الأوحد مساعدة أحد الأشخاص المذكورين في حفظ العرض. وفي سائر الأحوال الأخرى يعاقب من اشترك في الفعل بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (374) : القتل دون توفر نية القتل كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد، كانت العقوبة السجن من سبع سنوات إلى ثماني عشرة سنة.
المادة (375) : القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض من فاجأ زوجته أو بنته أو أخته في حالة تلبس بالزنا أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها هي أو شريكها في حالة غضب رداً للاعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثماني سنوات. وتطبق العقوبة ذاتها على من فاجأ شخصاً في حالة اتصال جنسي مع أحد ذوي قرباه فقتله إذا توافرت الظروف المذكورة. وإذا نتج عن الفعل أذى شخصي للمذكورين في الظروف ذاتها فتطبق أحكام المواد 379 و380 و381 مع خفض العقوبة إلى الثلث. ولا يعاقب على مجرد الضرب في مثل هذه الظروف.
المادة (376) : التحريض أو المساعدة على الانتحار كل من حمل غيره على الانتحار أو ساعده على ذلك، ووقع الانتحار فعلاً، يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر. وإذا لم يقع الانتحار ونجم عن الشروع فيه أذى خطير أو جسيم فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
المادة (377) : القتل دون قصد أو تعمد من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (378) : الضرب كل من ضرب شخصاً دون أن يسبب له مرضاً في البدن أو العقل يعاقب، بناء على شكوى الطرف المتضرر، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
المادة (379) : الإيذاء البسيط يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل من أحدث بغيره أذى في شخصه أدى إلى مرض في العقل أو في البدن. وإذا لم تجاوز مدة المرض عشرة أيام ولم يتوافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 382 فلا يعاقب على الجريمة إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
المادة (380) : الإيذاء الجسيم يعد الإيذاء الشخصي جسيماً ويعاقب عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات إذا توافر ظرف من الظروف الآتية: 1- إذا نجم عن الإيذاء مرض يعرض للخطر حياة المعتدى عليه أو يعرضه للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة تزيد على أربعين يوماً. 2- إذا أضعف الفعل إحدى الحواس أو أحد الأعضاء أضعافاً مستديماً. 3- إذا وقع الفعل على حامل ونجم عنه تعجيل الوضع.
المادة (381) : الإيذاء الخطير يعد الإيذاء الشخصي خطيراً ويعاقب عليه بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنين وتسع إذا نشأ عن الفعل: 1- مرض لا يرجى الشفاء منه أو يحتمل عدم الشفاء منه. 2- فقد حاسة من الحواس. 3- فقد أحد الأطراف أو فقد منفعته أو منفعة أحد الأعضاء أو القدرة على التناسل أو صعوبة مستديمة جسيمة في الكلام. 4- تشويه أو ندب مستديم في الوجه. 5- إجهاض الحامل المعتدى عليها.
المادة (382) : ظروف مشددة تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا حصل الإيذاء المنصوص عليه في المواد 379 و380 و381 مع سبق الإصرار أو الترصد أو باستعمال السلاح، أو إذا ارتكب الإيذاء ضد أحد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ أو الأخت.
المادة (383) : تجاوز القصد في الضرب كل من ضرب شخصاً دون أن يقصد إلحاق الأذى به فنشأ عن فعله أذى شخصي طبقت عليه أحكام المواد 379 و380 و381 مع خفض العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف.
المادة (384) : الإيذاء الشخصي الخطئي كل من تسبب خطأ في إيذاء شخصي للغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه، وإذا كان الإيذاء بسيطاً لا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
المادة (385) : الموت أو الإيذاء الناجم عن جريمة أخرى إذا ترتب على فعل يعد جريمة عمدية موت شخص أو إيذاؤه كنتيجة لم يتعمدها الجاني ولم يكن من شأن الفعل إحداثها، تطبق على الجاني أحكام المادتين 377 و384 المتعلقتين بجريمة القتل والإيذاء خطأ.
المادة (386) : المشاجرة كل من اشترك في مشاجرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وإذا قتل أحد الأشخاص نتيجة للمشاجرة أو لحق به أذى شخصي يعاقب على مجرد الاشتراك في المشاجرة بالسجن ما بين ستة أشهر وخمس سنوات. وتطبق العقوبة ذاتها إذا لحق القتل أو الأذى الشخصي المشاجرة مباشرة وكان ناتجاً عنها.
المادة (387) : تسييب القصر أو العجزة يعاقب بالحبس كل من سيب شخصاً معهوداً إليه بحراسته أو رعايته إذا كان ذلك الشخص صغيراً أو عاجزاً عن القيام بشؤونه بنفسه لمرض في جسمه أو عقله أو لشيخوخته أو لأي سبب آخر. وإذا نتج عن الفعل أذى شخصي للصغير أو العاجز كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات. وإذا ترتب عليه الموت كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات.
المادة (388) : التقصير في تقديم النجدة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل من عثر على صغير سائب أو تائه تقل سنه عن عشر سنوات أو عثر على أي شخص آخر عاجز عن القيام بشؤون نفسه لمرض في العقل أو الجسم أو لشيخوخته أو لأي سبب آخر ولم يبلغ السلطات عنه. ويعاقب بنفس العقوبة كل من وجد شخصاً ميتاً أو يبدو أنه ميت أو وجد شخصاً جريحاً أو في خطر ولم يقدم له المساعدة اللازمة أو لم يبلغ السلطات عنه. وإذا نجم عن تقصير الجاني أذى شخصي تزاد العقوبة بمقدار الثلث وتضاعف إذا نشأ عنه الموت.
المادة (389) : تسييب الوليد صيانة للعرض كل من سيب وليداً إثر ولادته مباشرة صيانة لعرضه أو عرض أحد ذوي قرباه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي للوليد تكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وإذا مات نتيجة لتسييبه تكون العقوبة السجن من سنتين إلى خمس.
المادة (390) : إسقاط الحامل دون رضاها كل من تسبب في إسقاط حامل دون رضاها يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين أربعة سنين وعشر سنوات.
المادة (391) : إسقاط الحامل برضاها كل من تسبب في إسقاط حامل برضاها يعاقب بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات وتطبق العقوبة ذاتها على المرأة التي رضيت بإسقاط جنينها.
المادة (392) : إسقاط الحامل لنفسها تعاقب الحامل التي تسبب إسقاط حملها بنفسها بالسجن ما بين سنة وثلاث سنين.
المادة (393) : موت الحامل أو إيذاؤها إذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة 390 موت المرأة تكون العقوبة السجن من ست سنوات إلى خمس عشرة سنة. وإذا نتج عنه أذى شخصي خطير تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة. وإذا نتج عن الفعل المنصوص عليه في المادة 391 موت المرأة تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا نتج عنه أذى شخصي جسيم أو خطير تكون العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنين.
المادة (394) : الإسقاط صيانة للعرض إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد المتقدمة صيانة لعرض الفاعل أو أحد ذوي قرباه تفرض العقوبات المبينة فيها مع تخفيضها بمقدار يتراوح بين النصف والثلثين.
المادة (395) : ظروف تشديد إذا ارتكب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادة 390 أو في الفقرة الأولى من المادة 391 أو 393 شخص يزاول مهنة طبية تزاد العقوبة في شأنه بمقدار لا يجاوز الثلث. وفي حالة العود يحرم الفاعل من مزاولة المهنة الطبية حرماناً دائماً.
المادة (396) : التقصير في القيام بالواجبات العائلية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من تخلص من القيام بواجبات الإعانة المترتبة على مكانته الأبوية أو على واجبه كوصي أو على كونه زوجاً بالتخلي عن منزل الأسرة أو باتباع مسلك يتنافى مع نظامها السليم أو أخلاقها. وتزاد العقوبة إلى النصف إذا ارتكب الفاعل أحد الأفعال الآتية: 1- إذا سلب أو بذر أموال ابنه القاصر أو أموال من له وصاية عليه أو أموال زوجه. 2- إذا جرد من وسائل العيش فروعه القاصرين أو العاجزين عن العمل أو أصوله أو زوجه ما لم يكن قد انفصل عنه قانوناً دون خطأ منه.
المادة (397) : سوء استعمال وسائل الإصلاح أو التربية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة كل من استعمل وسائل الإصلاح أو التربية استعمالاً غير مشروع على من هو خاضع لسلطته أو من عهد إليه به لتربيته أو لتثقيفه أو الاعتناء به أو الإشراف عليه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن إذا كان من شأن الفعل تعريضه لمرض في الجسم أو في العقل. فإذا نتج عن الفعل أذى شخصي طبقت العقوبات المقررة في المواد 379 و380 و381 مع خفضها إلى الثلث. وإذا نتج الموت كانت العقوبة السجن ما بين ثلاث سنوات وثمان.
المادة (398) : إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أساء معاملة أحد أفراد أسرته أو صغير دون الرابعة عشرة أو أي شخص آخر خاضع لسلطته أو معهود إليه به لتربيته أو تثقيفه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن. وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي زيدت العقوبة بقدر النصف، فإذا نجم عنه الموت كانت العقوبة السجن ما بين عشر سنوات وعشرين سنة.
المادة (398) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من امتنع عن تسليم صغير إلى من له الحق في طلبه بناء على حكم قضائي أو إقرار صادر بشأن حضانته أو حفظه - وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى الحكم أو القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
المادة (398) : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة شهر بعد التنبيه عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية من هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين. وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
المادة (398) : لا تقام الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 396 و397 و398 و398 مكررة (أ) و398 مكررة (ب) إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
المادة (399) : زنا الزوجة تعاقب الزوجة الزانية وشريكها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. ولا تقام الدعوى إلا بشكوى الزوج، ولا تحق له الشكوى إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في المادة التالية خلال الخمس سنوات التي سبقت زنا الزوجة.
المادة (400) : زنا الزوج يعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الزنا في بيت الزوجية أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان، ولا تقام الدعوى إلا بشكوى الزوجة وتنزل العقوبة ذاتها بالخليلة. ولا يعاقب على الفعل إذا أثبت الزوج أن زوجته قد زنت خلال الفترة المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (401) : ظرف تخفيف تخفض العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إلى الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا كان الزوج الزاني منفصلاً انفصالاً قانونياً عن الزوج الآخر أو كان مهجوراً دون مبرر مقبول.
المادة (402) : فسخ العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في المواد 399 و400 و401 تسقط الجريمة إذا تنازل الزوج عن شكواه حتى ولو بعد النطق بالحكم نهائياً. كما تسقط الجريمة بموت الزوج المعتدى عليه أو بانقضاء الزواج وذلك حتى بالنسبة للشريك في الزنا أو الخليلة أو أي شخص آخر اشترك في الجريمة، فإذا كان قد صدر حكم بالإدانة انتهى تنفيذ الحكم وانقضت آثاره الجنائية.
المادة (403) : الاعتداء الجنسي على المحارم يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات كل مع واقع أحد أصوله أو فروعه أو أخته أو أخاه أو أحد أصول زوجه أو فروعه. وتكون العقوبة السجن من سنتين إلى ثماني سنوات إذا تكرر الفعل فأصبح علاقة أثيمة مستمرة. فإذا ارتكب الفعل شخص بالغ سن الرشد مع قاصر تقل سنه عن الثامنة عشرة تزاد العقوبة بالنسبة للبالغ بمقدار الثلث. يترتب على إدانة الوالد حرمانه من الولاية الأبوية أو الوصاية القانونية.
المادة (403) : كل من لقح امرأة تلقيحا صناعيا بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها. وتزاد العقوبة بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيهم.
المادة (403) : تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحها صناعيا أو تقوم بتلقيح نفسها صناعيا بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ويعاقب الزوج بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا كان التلقيح بعلمه ورضاه وسواء وقع التلقيح من الزوجة أو من الغير.
المادة (404) : إعدام البيانات الشخصية أو تحريفها أو اختلافها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر كل من أخفى وليداً أو بدله لإعداد وثيقة الولادة أو أدلى بأقوال كاذبة لإدارة تسجيل المواليد أو أعدم أو غير بيانات الوليد الشخصية أو تسبب في إثبات ولادة مزعومة في سجلات الإدارة المذكورة.
المادة (405) : إخفاء حالة طفل شرعي أو طبيعي معترف به يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنين كل من أودع طفلاً شرعياً أو طبيعياً معترفاً به ملجأ لقطاء أو أي مكان آخر من مؤسسات البر أو قدمه إلى مثل هذه الجهات مخفياً البيانات الحقيقية عنه.
المادة (406) : خطف القاصر برضاه يعاقب بالحبس كل من خطف قاصراً أتم الرابعة عشرة من والده أو وصيه ولو برضى القاصر أو أبى تسليمه رغم إرادة والده أو الوصي. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا وقع الفعل على طفل تقل سنه عن الرابعة عشرة أو على مصاب بعاهة في العقل ولو تمكن هذا الأخير من الهرب ممن كانت له حراسته أو مراقبته.
المادة (407) : المواقعة كل من واقع آخر بالقوة أو التهديد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. وتطبق العقوبة ذاتها على من واقع صغيراً دون الرابعة عشرة أو شخصاً لا يقدر على المقاومة لمرض في العقل أو الجسم، وعلى من انتحل شخصية غيره وخدع شخصاً وحمله على الرضى بالاتصال الجنسي معه. وإذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة.
المادة (408) : هتك العرض كل من هتك عرض إنسان باتباع إحدى الطرق المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وتطبق العقوبة ذاتها إذا ارتكب الفعل مع من كانت سنه دون الرابعة عشرة. وإذا كان الفاعل أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة السجن إلى سبع سنوات.
المادة (409) : إغواء الصغار من ارتكب، بغير الطرق المنصوص عليها في المادتين 407 و408، أفعالاً شهوانية مع صغير دون السادسة عشرة أو بحضوره يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات. وتطبق العقوبة ذاتها على من أغوى من قلت سنه عن السادسة عشرة على مباشرة أفعال شهوانية على نفسه أو على المغوي أو على غيره، أو أثاره بأية طريقة لإتيان فعل شهواني على شخص من نفس الجنس أو الجنس الآخر أو مهد أو سهل له ذلك. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا وقع إغواء الصغار أو إثارتهم أو تمهيد الفعل أو تسهيله لهم من أحد من نصت عليهم الفقرة الأخيرة من المادة 407.
المادة (410) : الأفعال الجنسية مع نفس الجنس مع مراعاة أحكام المادتين 408 و409 كل من ارتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية أو استسلم لتلك الأفعال وافتضح الفعل أو ضبط متلبساً به في مكان عام يعاقب هو وشريكه بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات.
المادة (411) : الخطف بقصد الزواج يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف امرأة غير متزوجة أو استبقاها بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد الزواج منها. وتكون العقوبة السجن ما بين سنتين وخمس سنوات إذا ارتكب الفعل ضد أنثى غير متزوجة يتراوح عمرها بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة.
المادة (412) : الخطف لإتيان أفعال شهوانية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً أو احتفظ به بالعنف أو التهديد أو الخداع بقصد ارتكاب أفعال شهوانية. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب الفعل ضد شخص لم يتم الثامنة عشرة أو ضد امرأة متزوجة.
المادة (413) : خطف دون الرابعة عشرة أو مختل العقل دون إكراه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادتين السابقتين إذا ارتكب الفعل المبين فيهما دون عنف أو تهديد أو خداع على من كان دون الرابعة عشرة أو على من كان مريضاً في عقله أو عاجزاً عن المقاومة لضعف نفسه أو بدنه ولو كان هذا الضعف غير ناشئ عن فعل الجاني.
المادة (414) : ظروف مخففة تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد الثلاث المتقدمة إلى النصف إذا بادر الفاعل قبل إدانته وقبل ارتكاب أي فعل شهواني مع المخطوف إلى إعادة الحرية له وإعادته إلى المحل الذي خطفه منه أو إلى وضعه في مكان أمين يمكن لأسرته أو لمن له الولاية عليه استرجاعه منه.
المادة (415) : التحريض على الدعارة كل من أغوى قاصراً أو مختل العقل على الدعارة إرضاء لشهوة الغير أو سهل له ذلك يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه. وتضاعف العقوبة في الأحوال الآتية: 1- إذا ارتكب الفعل ضد من كان دون الرابعة عشرة من عمره. 2- إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من أصول زوجه أو كان والده بالتبني أو زوجه أو أخاه أو أخته أو الوصي عليه. 3- إذا كان الفاعل قد وكل إليه تأديب المجني عليه أو تثقيفه أو مراقبته أو رعايته أو استخدامه في عمل أو تدريبه.
المادة (416) : الإرغام على الدعارة يعاقب بالسجن من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسين وخمسمائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف لإرغام قاصر أو امرأة بالغة على الدعارة إرضاء لشهوة الغير. وتضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة أو إذا وقع الفعل ضد امرأة متزوجة.
المادة (417) : استغلال المومسات كل من يعول في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه امرأة من الدعارة يعاقب بالسجن ما بين سنة وأربع سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
المادة (417) : لا تسري أحكام المادتين السابقتين إلا في الجهات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة الولاية المختصة.
المادة (417) : كل امرأة اتخذت الدعارة وسيلة للتعيش أو الكسب تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وكل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل وبمصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه. ويعتبر محلاً للدعارة والفجور كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره.
المادة (417) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن 25 جنيهاً ولا تزيد على ثلثمائة جنيه:- أ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو للدعارة أو لإقامة شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك. ب) كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.
المادة (418) : الاتجار بالنساء على نطاق دولي كل من أرغم امرأة بالقوة أو التهديد على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل فيه الدعارة يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه. وتطبق العقوبة ذاتها على من حمل بأية طريقة شخصاً قاصراً أو امرأة بالغة ناقصة العقل على النزوح إلى مكان في الخارج مع علمه بأنها سوف تستغل الدعارة. وإذا اقترن الفعل بالعنف أو التهديد تزاد العقوبة بمقدار النصف. وتضاعف العقوبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 415، وكذلك إذا ارتكب الفعل ضد شخصين أو أكثر وإن اختلفت وجهاتهم.
المادة (419) : تسهيل الاتجار بالنساء يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه كل من سهل بأية طريقة كانت ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة مع علمه بقصد الاستغلال للدعارة وذلك ما لم يكن شريكاً في الجريمة وتطبق في هذه الحالة أيضاً الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (420) : اتجار الليبي بالنساء يعاقب الليبي على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين وإن اقترفها وهو في الخارج.
المادة (420) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو الإشارة في طريق عام أو كان مطروق، وكل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو أفعال. وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، ولا يجوز في هذه الحالة الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة (421) : الأفعال أو الأشياء الفاضحة كل من ارتكب فعلاً فاضحاً في محل عام مفتوح أو معروض للجمهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً. وتطبق العقوبة ذاتها على من أخل بالحياء بتوزيع رسائل أو صور أو أشياء أخرى فاضحة أو بعرضها على الجمهور أو طرحها للبيع. ولا يعد شيئاً فاضحاً النتاج العلمي أو الفني إلا إذا قدم لغرض غير علمي لشخص تقل سنه عن الثامنة عشرة ببيعه له أو عرضه عليه للبيع أو تيسير حصوله عليه بأية طريقة.
المادة (422) : سن المجني عليه لا يجوز للفاعل أن يحتج بجهله بسن المجني عليه إذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب على قاصر دون الرابعة عشرة.
المادة (423) : شكوى المجني عليه لا تقام الدعوى العمومية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 407 و408 و409 و411 و412 و413 إلا بشكوى المجني عليه، وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: 1- إذا ارتكب الفعل أحد الأبوين أو المتبني أو الوصي، أو موظف عمومي متجاوزاً حدود مهامه أو مخلاً بواجب وظيفته. 2- إذا ارتكب الفعل مع جريمة أخرى تقتضي مباشرة الإجراء رأساً.
المادة (424) : سقوط الجريمة أو وقف تنفيذ العقوبة إذا عقد الفاعل زواجه على المعتدي عليها تسقط الجريمة والعقوبة وتنتهي الآثار الجنائية سواء بالنسبة للفاعل أو للشركاء وذلك ما دام قانون الأحوال الشخصية للجاني لا يخول الطلاق أو التطليق. فإذا كان القانون المذكور يخول الطلاق أو التطليق فلا يترتب على الزواج المعقود إلا إيقاف الإجراءات الجنائية أو إيقاف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنين. ويزول الإيقاف قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة بتطليق الزوجة المعتدي عليها دون سبب معقول أو بصدور حكم بالطلاق لصالح الزوجة المعتدي عليها.
المادة (425) : الاستعباد كل من استعبد شخصاً أو وضعه في حالة تشبه العبودية يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.
المادة (426) : التعامل بالرقيق والاتجار به كل من تعامل بالرقيق أو أتجر به أو على أي وجه تصرف في شخص في حالة عبودية أو في حالة تشبه العبودية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات. وتكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى اثنتي عشرة سنة لكل من تصرف في شخص مستعبد أو في حالة تشبه العبودية أو سلمه أو حازه أو اكتسبه أو أبقاه على حالته.
المادة (427) : ارتكاب الفعل في الخارج ضد ليبي تطبق أحكام هذا الفصل أيضاً إذا ارتكب الفعل في الخارج ضد ليبي.
المادة (428) : حجز الأشخاص يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من حرم أحد الأفراد حريته الشخصية. وتزاد العقوبة إلى النصف إذا ارتكب الفعل: 1- ضد أحد الأصول أو الفروع أو الزوج. 2- من موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.
المادة (429) : استعمال العنف إرغاماً للغير يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً كل من أرغم الغير بالعنف أو التهديد على إتيان فعل أو احتماله أو على عدم القيام به. ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات إذا كان التهديد موجهاً لإرغام الغير على إتيان فعل يكون جريمة. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا ارتكب العنف أو التهديد باستعمال السلاح أو قام به عدة أشخاص متعصبين، أو شخص متنكر.
المادة (430) : التهديد يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات كل من هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به، ولا تقام الدعوى إلا بشكوى الطرف المتضرر. وإذا كان التهديد جسيماً أو بأحد الأشكال المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.
المادة (431) : إساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين جنيهاً كل موظف عمومي استعمل العنف ضد آحاد الناس أثناء ممارسة وظيفته وذلك بطريقة تحط من شرفهم أو بشكل يسبب لهم ألماً بدنياً.
المادة (432) : تفتيش الناس يعاقب بالحبس كل موظف عمومي يقوم بتفتيش أحد الأشخاص متعدياً حدود سلطاته.
المادة (433) : القبض على الناس بدون حق يعاقب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد الأشخاص متعدياً حدود سلطاته.
المادة (434) : تقييد الحرية الشخصية بدون مبرر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل موظف عمومي معهود إليه بإدارة سجن أو محل معد لتنفيذ التدابير الوقائية وقبل فيه شخصاً بدون أمر من السلطات المختصة أو رفض إطاعة أمرها بالإفراج عنه أو أطال بدون وجه حق مدة تنفيذ العقوبة أو التدبير الوقائي.
المادة (435) : تعذيب المسجونين كل موظف عمومي يأمر بتعذيب المتهمين أو يعذبهم بنفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر.
المادة (436) : انتهاك حرمة المساكن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من دخل بيتاً مسكوناً أو مكاناً آخر معداً للسكن الخاص أو ملحقاته بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول وكذلك من تسلل إليها خلسة أو بالاحتيال. وتطبق العقوبة ذاتها على من يبقى في الأماكن المذكورة رغم أمره بالخروج ممن له الحق في منعه، أو من يبقى فيها خلسة أو بالاحتيال. ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا حصل الفعل باستعمال العنف ضد الأشياء أو الأشخاص أو كان المعتدي حاملاً سلاحاً ظاهراً.
المادة (437) : انتهاك الموظف العمومي لحرمة المساكن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل موظف عمومي يدخل مسكن أحد الناس بغير رضاه أو يبقى فيه بدون مبرر وذلك اعتماداً على وظيفته فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه.
المادة (438) : السب كل من خدش شرف شخص أو اعتباره في حضوره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً. وتطبق العقوبة ذاتها على من ارتكب الفعل بالبرق أو التليفون أو المحررات أو الرسوم الموجهة للشخص المعتدى عليه. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز السنة أو الغرامة التي لا تجاوز أربعين جنيهاً إذا وقع الاعتداء بإسناد أمر معين، وتزاد العقوبات بمقدار لا يجاوز الثلث إذا وقع الاعتداء في حضور عدة أشخاص.
المادة (439) : التشهير مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من اعتدى على سمعة أحد بالتشهير به لدى عدة أشخاص. وإذا وقع التشهير بإسناد واقعة معينة تكون العقوبة الحبس الذي لا تجاوز مدته السنتين أو الغرامة التي لا تجاوز السبعين جنيهاً. وإذا حصل التشهير عن طريق الصحف أو غيرها من طرق العلانية أو في وثيقة عمومية تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر أو الغرامة التي تتراوح بين عشرين جنيهاً ومائة جنيه. وإذا وجه التشهير إلى هيئة سياسية أو إدارية أو قضائية أو إلى من يمثلها أو إلى هيئة منعقدة انعقاداً صحيحاً فتزاد العقوبات بمقدار لا يجاوز الثلث.
المادة (440) : دليل مستثنى لا يقبل من الفاعل في حكم المادتين السابقتين أن يقيم الدليل على صحة ما أسنده أو على اشتهاره ليثبت براءته. ومع ذلك يجوز إثبات صحة الإسناد في الأحوال التالية: 1- إذا كان المعتدى عليه موظفاً عمومياً وكان ما أسند إليه متعلقاً بممارسة واجباته. 2- إذا وقعت الجريمة ضد أحد المرشحين أثناء فترة الانتخابات العامة. 3- إذا كان الأمر المسند إلى المعتدى عليه موضوع إجراء جنائي قائم أو مزمع اتخاذه ضده. وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة إذا ثبتت صحة الإسناد أو صدر حكم بإدانة المعتدى عليه.
المادة (441) : شكوى المعتدى عليه لا تقام الدعوى على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 438 و439 إلا بشكوى المعتدى عليه.
المادة (442) : السب أو التشهير أمام السلطات القضائية أو الإدارية لا عقاب على ما تضمنته المحررات التي يقدمها أو يدلى بها الأخصام أو وكلاؤهم في المرافعات أمام السلطة القضائية أو الإدارية أو الدفاع الذي يقدم أمام تلك السلطات إذا تعلقت الإهانة بموضوع القضية أو الشكوى الإدارية. وللقاضي عند الفصل في القضية أن يأمر باتخاذ التدابير التأديبية التي يراها مناسبة. ويجوز له أيضاً أن يأمر بإعدام المحررات التي تضمنت الاعتداء كلها أو بعضها أو استبعادها، وأن يحكم للمعتدى عليه بالتعويض عن الضرر الأدبي.
المادة (443) : رد الاعتداء أو الاستفزاز في الحالات المنصوص عليها في المادة 438 إذا كانت الاعتداءات متبادلة جاز للقاضي أن يحكم بعدم معاقبة أحد المعتدين أو كليهما كما يجوز عدم عقاب الفاعل الذي لم يشك من الاعتداء الموجه إليه. وكذلك لا يعاقب الشخص إذا كان قد ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين 438 و439 وهو في حالة غضب فور وقوع اعتداء ظالم عليه.
المادة (444) : السرقة كل من استولى على مال منقول من أموال الغير باختلاس حيازته لمنفعته الشخصية أو لمنفعة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً. ويعد من الأموال المنقولة في حكم القانون الجنائي الطاقة الكهربائية وجميع أنواع الطاقة ذات القيمة الاقتصادية.
المادة (445) : سرقة الشخص لماله أو إعدامه له يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وخمسين جنيهاً كل من اختلس شيئاً من أمواله الخاصة المثقلة بحق انتفاع أو بتأمين عيني أو بحق حبس أو أعدمه أو أتلفه أو بدده أو أعطبه أو صيره غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً.
المادة (446) : السرقة المشددة تكون العقوبة السجن ما بين ستة أشهر وأربع سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثين جنيهاً: 1- إذا حصلت السرقة بطريقة التسلل إلى بناء أو محل معد للسكن أو بالمكث فيه. 2- إذا استعمل السارق العنف ضد الأشياء أو لجأ إلى استعمال إحدى وسائل الاحتيال. 3- إذا أظهر السارق مهارة خاصة في السرقة. 4- إذا وقعت السرقة على متاع المسافرين في أي نوع من المركبات أو في المحطات أو المطارات أو المرافئ أو الأرصفة أو الفنادق أو في أي مكان آخر تقدم فيه مشروبات أو مأكولات. 5- إذا وقعت السرقة على أشياء موجودة في إدارات أو منشآت عامة أو كانت الأشياء مضبوطة أو محجوزة أو معروضة بحكم الضرورة أو العادة اعتماداً على الثقة العامة أو معدة لخدمة أو مصلحة عامة أو للدفاع أو العبادة. 6- إذا كان السارق يحمل سلاحاً ظاهراً. 7- إذا ارتكب الجريمة خادم ضد مخدومه أو موظف أو عامل أو صانع في مخازن أو مستودعات رب العمل أو في الأماكن التي يعمل فيها عادة أو إذا تمت السرقة بإساءة استعمال سلطة أو علاقة مساكنة أو ضيافة. 8- إذا استغل السارق ظروفاً خاصة تتعلق بالزمان أو المكان أو الشخص تعوق رد الاعتداء رداً عاماً أو خاصاً. وتكون العقوبة السجن من سنة إلى ست سنوات وغرامة تتراوح بين أربعين ومائة وخمسين جنيهاً في الأحوال التالية: 1- إذا حصلت السرقة باختطاف الشيء من يد حامله أو من فوقه. 2- إذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو مخدرات أعدها للمعاونة على ارتكاب الجريمة أو تسهيلها له. 3- إذا ارتكب الفعل ثلاثة أشخاص أو أكثر أو إذا اقترف الجريمة شخص واحد منتحلاً صفة الموظف العمومي. 4- إذا وقعت السرقة على رؤوس ثلاثة أو أكثر من المواشي مجتمعة في قطيع أو على بقر أو خيل أو إبل ولو لم تكن مجتمعة في قطيع.
المادة (447) : تعدد ظروف التشديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثمانية عشر شهراً وست سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسين جنيهاً ومائتي جنيه، كل من ارتكب سرقة مع توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في المادة السابقة. وإذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في القسم الثاني من المادة السابقة أو اجتمع ظرف أو أكثر من الظروف ذاتها مع ظرف أو أكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة كانت العقوبة السجن مدة تتراوح بين ثلاثين شهراً وتسع سنوات والغرامة التي تتراوح بين مائة وخمسين ومائتين وخمسين جنيهاً.
المادة (448) : السرقة المعاقب عليها بناء على شكوى الطرف المتضرر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً بناء على شكوى الطرف المتضرر إذا حصلت السرقة: 1- لاستعمال الشيء المسروق استعمالاً مؤقتاً إذا رد حالاً بعد استعماله. 2- أو على أشياء ذات قيمة تافهة لسد حاجة ماسة. 3- أو عن طريق قطف السنابل من سوقها أو التقاط ما تبقى على الأرض بعد حصادها إذا كان لم يجمع بأكمله. ولا تطبق هذه الأحكام إذا توافر ظرف من الظروف المبينة في البنود 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 446، وفي البند 1 من الفقرة الثانية من المادة نفسها.
المادة (448) : سرقة المركبات الآلية والزوارق البحرية للاستعمال المؤقت. استثناء من حكم المادة السابقة يعاقب على سرقة المركبات الآلية الزوارق البحرية للاستعمال المؤقت بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينار ـ ولا يتوقف تحريك الدعوى في هذه الحالة على شكوى الطرف المتضرر. وتضاعف العقوبة في حالة العود أو إذا استعمل الجاني المركبة أو الزورق في ارتكاب جريمة أخرى.
المادة (449) : اختلاس الأشياء المشتركة إذا استولى أحد الشركاء أو الورثة على المال الشائع بينهم باختلاسه من حائزه لتحقيق نفع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً. ولا يعاقب الفاعل إذا وقع الفعل على أشياء مثلية ما دامت قيمة الشيء لا تتعدى نصيبه.
المادة (450) : السرقة بالإكراه كل من استولى على منقول مملوك للغير لمنفعته الشخصية أو لمنفعة غيره باختلاس حيازته بالعنف أو التهديد يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنين وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وتطبق العقوبة ذاتها على من استعمل العنف أو التهديد بعد تمام السرقة مباشرة لضمان حيازة الشيء المسروق لنفسه أو لغيره أو لإنقاذ نفسه أو غيره من العقاب. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا كان التهديد أو العنف باستعمال السلاح أو من عدة أشخاص مجتمعين أو من شخص واحد متنكر.
المادة (451) : الإكراه كل من حصل لنفسه أو لغيره على نفع غير مشروع إضراراً بالغير بإكراه شخص بالعنف أو التهديد على إتيان فعل أو الامتناع عنه عوقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا اقترن بهذا الفعل أحد الظروف المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (452) : حجز الأشخاص لإكراههم أو اغتصابهم كل من حجز شخصاً بالإكراه للحصول على نفع لنفسه أو لغيره مقابل إطلاق سراحه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثماني سنين وخمس عشرة سنة، وبغرامة تتراوح بين خمسين جنيهاً ومائة جنيه. وتزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث إذا حقق الجاني غرضه.
المادة (453) : تغيير الحدود كل من نزع حدود عقار مملوك للغير أو غيرها بقصد تملكه كلياً أو جزئياً يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
المادة (454) : تحويل مجرى المياه وتغيير حالة الأماكن كل من حول مياهاً عمومية أو خصوصية أو غير حالة ملك الغير وذلك للحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه.
المادة (455) : غزو الأطيان أو المباني كل من هاجم أطيان الغير أو مبانيه أو المعامل أو العقارات الأخرى بقصد احتلالها بدون وجه حق أو للانتفاع بها على أي وجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وتقام الدعوى بناء على شكوى الطرف المتضرر. وتطبق العقوبتان معاً ولا تتوقف الدعوى على شكوى الطرف المتضرر إذا ارتكب الفعل مع استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم أو إذا ارتكبته جماعة من عشرة أشخاص أو أكثر.
المادة (456) : التعرض بالعنف لحيازة العقار كل من تعرض لحيازة الغير لعقار حيازة مستقرة باستعمال التهديد أو العنف على الأشخاص يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه. ويعد في حكم العنف أو التهديد أن يكون الفاعل جماعة من عشرة أشخاص أو أكثر.
المادة (457) : إتلاف الأموال كل من أتلف أو بعثر أو أفسد مالاً منقولاً أو غير منقول أو صيره غير نافع كلياً أو جزئياً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه. وتقام الدعوى بناء على شكوى الطرف المتضرر. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتوقف الدعوى على شكوى الطرف المتضرر إذا اقترن الفعل بأحد الظروف الآتية: 1- استعمال العنف على الأشخاص أو تهديدهم. 2- وقوعه على مباني عامة أو معدة للاستعمال العام أو لإقامة شعائر دينية أو على الأشياء المبينة في البند 5 من الفقرة الأولى من المادة 446. 3- وقوعه على منشآت معدة للري. 4- وقوعه على الكروم أو أشجار الفاكهة أو مزارعها أو على الأحراش أو الغابات أو على المستنبتات.
المادة (458) : الرعي في أراضي الغير كل من أدخل حيواناته للرعي أو تركها ترعى في أرض غير مزروعة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً. وإذا وقع الرعي في أرض مزروعة يعاقب بالحبس لغاية سنة أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر.
المادة (459) : دخول أرض الغير خلسة كل من اعتدى على ملك الغير بأن دخل مكاناً مغلقاً غير معد للسكن أو أرضاً محاطة بخندق أو سياج أو سور أياً كان نوعه عوقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً، بناء على شكوى الطرف المتضرر.
المادة (460) : قتل حيوانات الغير أو إيذاؤها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً، بناء على شكوى الطرف المتضرر، كل من قتل عمداً دون مبرر حيواناً للغير أو صيره غير صالح للاستخدام أو آذاه بأي شكل. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقع الفعل على مواشي مجتمعة في قطيع أو على بقر أو خيل أو إبل ولو كانت غير مجتمعة في قطيع وفي هذه الحالة لا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر. ولا عقاب إذا نزل الفعل بطيور فوجئت وهي تفسد أرض الفاعل.
المادة (461) : النصب كل من حصل على نفع غير مشروع لنفسه أو للغير إضراراً بآخرين باستعمال طرق احتيالية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً. وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز أربع سنوات إذا وقع الفعل إضراراً بالدولة أو بأية هيئة عمومية أخرى.
المادة (462) : الصك دون مقابل الوفاء يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً كل من أعطى بسوء نية صكاً (شيك) لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الصك أو سحب بعد إعطاء الصك الرصيد كله أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه عن سوء نية بعدم الدفع. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أصدر صكاً خالياً من الاسم أو من أمر الدفع بدون قيد، أو من ذكر المصرف المسحوب عليه أو من تاريخ أو مكان الإصدار أو أصدره بتاريخ كاذب أو جعل نفسه المسحوب عليه ما لم يكن الصك مسحوباً على منشآت مختلفة تابعة للساحب، كل ذلك إذا كان الفاعل سيء النية. ويجوز أن يضاف إلى الغرامة السجن لمدة لا تزيد على سنة إذا رأت المحكمة من خطورة الفعل ما يبرر ذلك.
المادة (463) : مخادعة القاصرين كل من انتهز فرصة احتياج شخص لم يبلغ الحادية والعشرين أو ضعفه أو هوى في نفسه أو عدم خبرته أو استغل ضعفاً أو مرضاً في عقل شخص أو عيباً في نفسه وحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار بمصالحه أو مصالح الغير بغية الحصول على نفع لنفسه أو للغير يعاقب بالسجن ما بين ثلاثة أشهر وست سنين وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه. وتزاد العقوبة بما لا يجاوز الثلث إذا كان الجاني معهوداً إليه بحراسة المجني عليه أو ولايته.
المادة (464) : الربا كل من انتهز فرصة احتياج شخص أو ضعفه أو هوى نفسه وأقرضه نقداً أو أعطاه أي منقول آخر وحمله على أن يؤدي له أو يتعهد بأن يؤدي بأية طريقة كانت فوائد فاحشة أو أي نفع آخر لا يتناسب مع ما أقرضه أو أعطاه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنين وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من اعتاد إعطاء نقد بأي طريقة كانت مقابل فائدة فاحشة من الربا، بغض النظر عن الظروف الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (465) : كل من تسلم أو أخفى أشياء مسروقة أو محصلة بأي وجه من الوجوه من جناية أو جنحة مع علمه بذلك أو مكن الغير من الحصول على شيء من الأشياء المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي تسلمها أو أخفاها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد يحكم عليه بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المادة (465) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين كل من عثر على منقول ضائع فاستولى عليه بنية تملكه.
المادة (465) : خيانة الأمانة كل من كان في حيازته على أي وجه نقد أو أي منقول آخر مملوك للغير فاستحوذ عليه للحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو لغيره يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه، ولا تقام الدعوى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر. وإذا وقع الفعل على أشياء تستند حيازتها على وديعة اضطرارية أو ارتكب الفعل إساءة لاستعمال السلطة أو للعلاقات العائلية أو علاقات الوظيفة أو العمل أو المساكنة أو الضيافة فتزاد العقوبة بما لا يجاوز النصف، ولا تتوقف إقامة الدعوى على شكوى الطرف المتضرر.
المادة (466) : إقامة الدعوى على ذوي القربى وعدم معاقبتهم لا تقام الدعوى على من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ضد الزوج أو أحد الأصول أو الفروع المقيمين معه، فإذا كانوا غير مقيمين معه فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب الطرف المتضرر. ولا تطبق أحكام هذه المادة على الجرائم المنصبة على الأموال إذا استعمل العنف ضد الأشخاص في ارتكابها.
المادة (467) : مخالفة أوامر السلطة كل من رفض دون عذر مشروع بذل المساعدة أو حفظاً للعدالة أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
المادة (468) : رفض التصريح بالهوية كل من رفض التصريح بهويته أو بأحواله الشخصية أو أي وصف شخصي آخر عندما يطلب إليه ذلك موظف عمومي أثناء القيام بمهامه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
المادة (469) : رفض تقديم المساعدة عند حدوث اضطراب كل من رفض دون عذر مشروع بذل المساعدة أو القيام بما يطلبه منه موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه عند وقوع اضطراب أو أي كارثة أخرى أو عند التلبس بجريمة أو امتنع عن تقديم المعلومات أو البيانات المطلوبة منه في الأحوال المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. وإذا كانت البيانات أو المعلومات كاذبة كانت العقوبة الحبس ما بين شهر وثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز عشرين جنيهاً.
المادة (470) : الصياح والتظاهر إثارة للفتنة كل من قام في محل عام أو مكان آخر معروض أو مفتوح للجمهور بتظاهر أو صياح لإثارة الفتنة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، ما لم يترتب على الفعل جريمة أخطر.
المادة (471) : مضايقة الناس بالضجيج وإقلاق راحتهم كل من حصل منه لغط أو ضجيج أو أساء استعمال أية وسيلة من وسائل نقل الصوت أو تكبيره أو حرض الحيوانات على إحداث ضجيج أو لم يردها عنه وكان من شأن ذلك مضايقة الناس في أعمالهم أو إقلاق راحتهم أو التشويش على الحفلات أو المحلات العامة أو منشآت الترفيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. وتطبق العقوبة ذاتها على كل من أعلن بالصياح عن أخبار من شأنها إقلاق الراحة العامة أو الخاصة واقترن الإعلان أو الصياح بترويج أو توزيع محررات أو رسوم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور.
المادة (472) : مضايقة الناس أو إقلاقهم كل من تسبب في مضايقة الغير أو إقلاقهم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور أو ضايقهم أو أقلقهم باستعمال التليفون أو استعمله لأي سبب ذميم آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.
المادة (473) : إتلاف الإعلانات الملصقة كل من مزق إعلانات أو رسوماً ملصقة أو معلقة بتخويل من السلطات المختصة أو جعلها بأي طريقة غير مقروءة أو غير صالحة يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات.
المادة (474) : الباعة المتجولون كل من زاول حرفة البائع المتجول دون ترخيص من السلطات المختصة أو لم يراع الشروط التي يقررها القانون في مزاولة تلك الحرفة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات. وتطبق العقوبة ذاتها على الوالد أو الوصي الذي يستغل قاصراً دون الثامنة عشرة من غير أن يكون لدى القاصر ترخيص لمزاولة تلك الحرفة أو إذا لم يراع الشروط التي يقررها القانون لمزاولتها.
المادة (475) : التسول كل من تسول في محل عام أو مفتوح للجمهور بطريقة منفرة أو مزرية أو باختلاق مرض أو عاهة أو استعمال الشعوذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (476) : رفض قبول العملة المتداولة قانوناً كل من رفض قبول نقد متداول قانوناً في المملكة بقيمته القانونية، يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
المادة (477) : صنع الأسلحة أو الاتجار بها دون ترخيص كل من صنع أسلحة أو جلبها إلى ليبيا أو صدرها منها أو عرضها بأية طريقة للبيع أو جمعها للتجارة أو الصناعة وكان ذلك دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً.
المادة (478) : حيازة الأسلحة خرقاً للقانون كل من كانت في حيازته أسلحة أو ذخيرة ولم يبلغ السلطات عنها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (479) : الامتناع عن تسليم الأسلحة كل من خالف أمراً مشروعاً أصدرته السلطات المختصة بتسليم الأسلحة أو الذخيرة التي في حيازته خلال المدة المعينة لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة أو بغرامة تتراوح بين عشرة جنيهات وعشرين جنيهاً.
المادة (480) : حمل الأسلحة دون ترخيص كل من حمل سلاحاً خارج مسكنه أو ملحقاته دون ترخيص من السلطات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز السنة. وتزاد العقوبة بما لا يزيد على الثلث إذا ارتكب الفعل في مجتمع أو محفل أو إذا ارتكب ليلاً في حي مأهول.
المادة (481) : تدابير وقائية في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز إخضاع المحكوم عليه لأحد التدابير الوقائية.
المادة (482) : إهمال حراسة الأسلحة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً كل من صدر منه فعل من الأفعال الآتية وإن كان مرخصاً له في حمل السلاح: 1- تسليم السلاح لصغير دون الرابعة عشرة أو لشخص عاجز عن تناول السلاح أو لا خبرة له بذلك أو ترك أحد هؤلاء يحمله. 2- قصر في حراسة الأسلحة للحيلولة دون أن يحصل عليها بسهولة أحد الأشخاص المذكورين في البند السابق. 3- حمل بندقية معبأة في مجتمع أو محفل.
المادة (483) : الألعاب النارية كل من أطلق عيارات نارية أو أشعل ألعاباً نارية أو ألقى صواريخ أو أحدث لهيباً أو انفجارات في حي مأهول أو في أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من السلطات يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات. وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو محفل كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر.
المادة (484) : تعريف الأسلحة يقصد بعبارة أسلحة في الأحكام السابقة ما يلي: 1- الأسلحة النارية وسائر الأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص. 2- القنابل وكل جهاز أو أداة بها مواد متفجرة والمواد المتفجرة نفسها والغازات الخانقة أو المعمية أو المؤذية على أي وجه.
المادة (485) : التقصير في وضع العلامات أو الحواجز أو إزالتها كل من قصر في وضع العلامات أو الحواجز التي تلزم القوانين أو اللوائح بوضعها في الممرات العامة لمنع الأخطار عن الناس أو أزال تلك العلامات أو الحواجز أو أطفأ مصابيح التنبيه إلى الخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. وتزاد العقوبة بما لا يجاوز الثلث إذا كانت العلامات أو الحواجز المذكورة قد وضعت بمعرفة جهة عامة أو كانت المصابيح معدة للإنارة العامة.
المادة (486) : القذف الخطر للأشياء كل من قذف أو ألقى أو صب أشياء من شأنها إيذاء الأشخاص أو تلطيخهم أو مضايقتهم في ممر عام أو محل خاص مستعمل استعمالاً مشتركاً أو خاصاً أو تسبب في الأحوال التي لا يسمح بها القانون في تسرب الغازات أو الأبخرة أو الأدخنة التي من شأنها إحداث الآثار المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
المادة (487) : وضع الأشياء بصورة خطرة كل من وضع أو علق دون أخذ الحيطة اللازمة أشياء لو وقعت في ممر عام أو محل خاص مستعمل استعمالاً مشتركاً أو خاصاً لأحدثت أذى أو تلطيخاً أو مضايقة للأشخاص يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات.
المادة (488) : الإهمال في الحيلولة دون انهيار الأبنية المتداعية يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة جنيهات وعشرين جنيهاً كل صاحب مبنى مهدد بالانهيار وكل من كان ملزماً نيابة عنه بصيانة ذلك المبنى أو حراسته إذا قصر في القيام بما يلزم لإزالة خطر الانهيار المذكور.
المادة (489) : التقصير في حراسة الحيوانات أو المركبات وسوء الاعتناء بها كل من كانت في حيازته حيوانات خطرة وتركها طليقة أو لم يعتن بحراستها الحراسة اللازمة أو عهد بحراستها إلى شخص لا خبرة له بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً. وتطبق العقوبة ذاتها على الأشخاص الآتين: 1- كل من ترك حيوانات جر أو حمل أو سباق مهملة في أماكن مفتوحة أو تركها على أي وجه دون حراسة أو ربطها أو قادها بشكل يعرض السلامة العامة للخطر أو عهد بحراستها لشخص لا تتوفر فيه الخبرة اللازمة. 2- كل من حرش أو أفزع حيوانات معرضاً بذلك سلامة الناس للخطر. 3- كل من قاد مركبة في الطرق أو الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور بشكل يعرض سلامة الأشخاص أو الأشياء للخطر أو سيبها ولو لفترة قصيرة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
المادة (490) : التقصير في حراسة المعتوهين أو الصغار كل من كان موكولاً إليه رعاية معتوه أو صغير دون السابعة فسيبه أو تركه يفلت منه ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك في الحال يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.
المادة (491) : حراسة المعتوهين أو القصر دون إذن يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً كل من استلم للحراسة أشخاصاً يعلم أنهم مصابون بخلل في العقل ولم يبلغ السلطات المختصة حالاً أو أدخل في إصلاحية الأحداث العامة قاصراً دون الحصول على الإذن المطلوب أو أفرج عن أحد هؤلاء الأشخاص في الحالات التي لا يصرح بها القانون.
المادة (492) : إعداد العدة لألعاب القمار كل من أعد العدة في محل عام أو مفتوح للجمهور للعب القمار أو قدم مكاناً لذلك الاستعمال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً. وإذا كان المخالف معتاداً يجوز وضعه تحت الحرية المراقبة.
المادة (493) : لعب القمار كل من فوجئ في محل عام أو مفتوح للجمهور وهو يلعب القمار خارج الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة جنيهات.
المادة (494) : عقوبة تبعية في سائر مخالفات ألعاب القمار تصادر جميع النقود المعروضة للعب والأدوات والأشياء المستعملة أو المعدة لذلك.
المادة (495) : تعريف ألعاب القمار تطبيقاً للأحكام السابقة تعد ألعاب قمار الألعاب التي يكون الربح غرضها ويستند فيها الربح أو الخسارة في كليته أو أغلبيته على الحظ. وتطبيقاً لتلك الأحكام أيضاً تعد دور مقامرة الأماكن التي يجتمع فيها الناس للعب القمار حتى ولو كانت أمكنة خاصة أو عميت الغاية من اللعب بأية طريقة كانت.
المادة (496) : ألعاب النصيب (اللوتريا) كل من أنشأ ألعاب نصيب دون إذن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً. وتصادر النقود والأشياء المعروضة للنصيب.
المادة (497) : السكر الظاهر كل من وجد في محل عام أو مفتوح للجمهور في حالة سكر ظاهر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف من معتادي السكر.
المادة (497) : يترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة السكر الظاهر المنصوص عليها في المادة 497، أو في أية جريمة شرب أو تعاطي خمر أخرى معاقب عليها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر، حرمان الجاني من الحقوق والمزايا الآتية:- 1- الصلاحية لتولي أو البقاء في أية وظيفة رئيسية أو قيادية. 2- حق الترشيح لأية هيئة نيابية. 3- عدم قبول شهادته أمام القضاء إذا ثبت للمحكمة قبل النطق بالحكم أنه أدين نهائيا في إحدى الجرائم المشار إليها. 4- عدم منحه شهادة حسن السيرة والسلوك. 5- عدم الترخيص للجاني بقيادة المركبات الآلية وإلغاء الترخيص في حالة صدوره، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. وتسقط العقوبات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 إذا ثبتت توبة الجاني، ويعتبر تائبا إذا رد إليه اعتباره وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، أو بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم إذا كانت الجريمة التي أدين بها الجاني مخالفة. أما العقوبة المنصوص عليها في البند 5 فتنتهي بمضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالإدانة نهائيا، وفي حالة تكرار الحكم على الجاني أكثر من مرتين في أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، يحرم المحكوم عليه نهائيا من الحق في الترخيص بقيادة المركبات الآلية.
المادة (498) : تقديم المشروبات الروحية للقصر والمعتوهين إذا قدم صاحب حانة أو محل عام أو مفتوح للجمهور معد لتقديم الأطعمة أو المشروبات مشروبات روحية إلى قاصر لا تزيد سنه على ستة عشر عاماً أو إلى شخص يظهر أنه مصاب بمرض في عقله أو عيب نفسي ناتج من علة أخرى أو إلى شخص في حالة سكر ظاهر يعاقب بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.
المادة (499) : العيب في مقدسات الدولة كل من فاه علانية بألفاظ لا تليق بالذات العلية أو بالرسول أو الأنبياء أو مقدسات دين الدولة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات.
المادة (500) : عرض الأشياء المنافية للحياء والاتجار بها كل من عرض على مرأى من الجمهور أو عرض للبيع أو وزع في محل عام أو مفتوح للجمهور محررات أو رسوماً أو أي شيء آخر مناف للحياء يعاقب بغرامة تتراوح بين جنيه وعشرة جنيهات.
المادة (501) : الأفعال المنافية للحياء والكلام الفاحش كل من قام في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور بأفعال منافية للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات. وتكون العقوبة غرامة لا تجاوز خمسة جنيهات على كل من فاه بكلام مناف للحياء في محل عام أو مفتوح للجمهور.
المادة (502) : القسوة على الحيوان كل من قسا على حيوان أو أساء معاملته دون مبرر أو أرغمه على تحمل أعباء أو متاعب ظاهرة المشقة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
المادة (503) : حيازة الأموال دون مبرر كل من حكم عليه لجريمة تتعلق بالأموال أو لجريمة الدافع إليها الكسب ووجدت في حيازته نقود أو أشياء أخرى لا تتناسب وحالته وعجز عن إثبات مشروعية مصدرها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وإذا وجدت في حيازته مفاتيح مغيرة أو مقلدة أو أدوات صالحة لفتح أقفال أو كسرها وعجز عن إثبات مشروعية الغرض الحقيقي من حيازتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وتصادر النقود والأشياء الأخرى.
المادة (504) : تقليد المفاتيح وبيع مفاتيح أو أدوات كسر أو فتح دون ترخيص كل من باع أو سلم لأي شخص كان أدوات فتح أو صنع على نماذج أو أشكال مجسمة مفاتيح أياً كان نوعها لغير المالك أو نائبه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات. وإذا كان المخالف حداداً أو صانع مفاتيح تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز الثلث.
المادة (505) : اشتراء أشياء مشبوهة المصدر كل من اشترى أو استلم على أي وجه أشياء يشتبه من وصفها أو حالة من عرضها أو من ثمنها في أنها محصلة من جريمة دون أن يتحقق أولاً من مشروعية مصدرها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيهاً. وتطبق العقوبة ذاتها على من عمل بأي وجه على اقتنائها أو استلامها دون أن يتحرى قبل ذلك من مشروعية مصدرها.
المادة (506) : حيازة المقاييس المخالفة للقانون كل من حاز للقيام بأعماله التجارية أو كان لديه في متجر مفتوح للجمهور مقاييس أو موازين تختلف عن المقررة قانوناً أو استعمل مقاييس أو موازين دون مراعاة مقتضيات القانون يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.
المادة (507) : لوائح كل من خالف أحكام لوائح البوليس الصادرة من جهات الإدارة العامة أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط أن لا تزيد مدة الحبس على أسبوع والغرامة على عشرة جنيهات، فإن كانت العقوبة المقررة في اللائحة زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة عوقب من يخالفها بغرامة لا تجاوز جنيهاً واحداً.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن