تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الوظائف والرتب الإنذار مدة الخصم من الراتب مدة الحجز بالمقر بالأيام مدة الحجز بالغرفة للأفراد للمفتشين للأفراد للمفتشين للأفراد للمفتشين مساعد مفتش ومفتش لمختلف الرتب 3 - 4 - 3 - مفتش أول لمختلف الرتب 5 2 7 - 6 - مساعد كبير مفتشين وكبير مفتشين لمختلف الرتب 7 3 14 6 14 6 رئيس الحرس لمختلف الرتب 10 5 17 8 17 8 عميد البلدية لمختلف الرتب 15 10 21 10 21 10
المادة () : رتب رجال الحرس البلدي الدرجة المعادلة بقانون الخدمة المدنية كبير مفتشين أول مساعد كبير مفتشين ثانية مفتش أول ثالثة مفتش رابعة مساعد مفتش خامسة حارس أول سادسة حارس ثان سابعة حارس ثالث ثامنة حارس ثامنة
المادة (1) : ينشأ في كل بلدية حرس بلدي يقوم في دائرة اختصاصها بتنفيذ القوانين واللوائح التي تختص البلديات بتنفيذها. ويكون لرجال الحرس البلدي في مباشرة اختصاصاتهم صفة رجال الضبط القضائي.
المادة (2) : يصدر وزير البلديات القرارات المنظمة لاختصاصات الحرس البلدي وكيفية ممارستهم لها.
المادة (3) : يتكون الحرس البلدي من مفتشين وحراس ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمعادلة هذه الوظائف برتب الشرطة. ويصدر وزير البلديات قرارا بتحديد القيافة وإشارات الرتب لرجال الحرس البلدي بالاتفاق مع وزير الداخلية.
المادة (4) : تطبق الأحكام الخاصة بنظام الشرطة في تعيين رجال الحرس البلدي وتحديد واجباتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبمراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية. ويمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون الشرطة بالنسبة للأحكام السابقة وزير البلديات ووكيل الوزارة والمدير رئيس اللجنة الشعبية للبلدية ومجلس الشرطة الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي بوزارة البلديات.
المادة (5) : تحدد وظائف رجال الحرس البلدي في ملاكات البلديات بقرار يصدر من وزير البلديات بناء على عرض رئيس اللجنة الشعبية للبلدية وبعد الاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.
المادة (6) : يجوز إنشاء معاهد لتخريج وتدريب رجال الحرس البلدي ويصدر بإنشائها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البلديات والذي يصدر قرارات بتنظيم العمل بها.
المادة (7) : يتم تعيين رجال الحرس البلدي وترقيتهم ومنحهم العلاوات الاعتيادية والإذن لهم بالقيام بالأجازات المقررة قانونا من السلطة المختصة بإصدار القرارات المماثلة بالنسبة إلى شاغلي الوظائف من الدرجات المعادلة لرتبهم من موظفي البلدية.
المادة (8) : يصدر قرار من وزير البلديات بتحديد رجال الحرس البلدي الذين يجوز لهم حمل الأسلحة اللازمة لمباشرة اختصاصاتهم ويكون تحديد نوع الأسلحة وكمياتها وحالات استعمالها والقواعد المنظمة لمواعيد حملها وحفظها بقرار من وزير الداخلية.
المادة (9) : يشرف رئيس اللجنة الشعبية للبلدية على النظام الإداري للحرس البلدي وتصدر القرارات التي تنظم الاتصال بين رجال الحرس وإدارات البلدية وأقسامها.
المادة (10) : 1- يمنح رجال الحرس البلدي الرواتب والعلاوات السنوية وعلاوة الخدمة المقررة لرتب رجال الشرطة المعادلة لرتبهم. 2- تسري على رجال الحرس البلدي القواعد المتعلقة بالعلاوات والمزايا المالية الأخرى المعمول بها في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون. 3- يجوز أن يمنح رجال الحرس البلدي علاوات أو بدلات أخرى، كما يجوز منحهم مكافآت تشجيعية مقابل قيامهم بأعمال ممتازة وتعويضهم عما أصابهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البلديات.
المادة (11) : يصدر قرار من وزير البلديات بتحديد القواعد والإجراءات التي تنظم نقل رجال الحرس البلدي وندبهم وإعارتهم وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:- أ- يكون النقل من بلدية إلى أخرى بقرار من وزير البلديات بعد أخذ رأي رئيس اللجنة الشعبية في البلدية المنقول منها والمنقول إليها. ب- لا يجوز ندب رجال الحرس البلدي للقيام بأعمال وظائف غير وظائفهم إلا عند الضرورة وبقرار من وزير البلديات بناء على اقتراح رئيس اللجنة الشعبية.
المادة (12) : في حالة خلو وظيفة رئيس الحرس البلدي أو غيابه يحل محله في ممارسة اختصاصاته من يليه في الأقدمية.
المادة (13) : 1- تكون إحالة رجال الحرس للتحقيق فيما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية بقرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو رئيس الحرس بحسب الأحوال. 2- يتولى التحقيق أحد رجال الحرس الأعلى رتبة من المحال للتحقيق فإذا تعلق التحقيق برئيس الحرس البلدي تولاه رئيس اللجنة الشعبية ويستثنى من ذلك حالة أن يكون محل التحقيق اتهام موجه من رئيس اللجنة الشعبية إلى رئيس الحرس البلدي ففي هذه الحالة تتولى التحقيق لجنة تشكل بقرار من وزير البلديات. 3- يجوز لوزير البلديات أن يطلب من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية إجراء التحقيق مع رجال الحرس البلدي فيما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية. 4- مع مراعاة أحكام البنود السابقة لا يجوز التحقيق مع رجال الحرس البلدي عن الجرائم التي تتعلق بمباشرتهم أعمال وظيفتهم إلا من قبل النيابة العامة.
المادة (14) : يجوز وقف رجال الحرس عن العمل لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ويصدر قرار الوقف من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية أو رئيس الحرس البلدي ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا بقرار من مجلس التأديب المختص ويوقف نصف المرتب الأساسي طيلة مدة الوقف. فإذا انتهت الإجراءات التأديبية أو الجنائية بعدم إدانته أو حفظ الدعوى يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
المادة (15) : يكون توقيع العقوبات التأديبية المقررة طبقا لقانون الشرطة على رجال الحرس البلدي وفقا للقواعد الواردة في المواد التالية.
المادة (16) : 1- تطبق الأحكام الواردة في قانون الشرطة بشأن المحاكمات الموجز وتكون صلاحيات المحاكمة الموجزة طبقا للأحكام الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. 2- إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى أحالته إلى مجلس التأديب.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تكون الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من وزير البلديات إذا كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الأعلى وبقرار من رئيس اللجنة الشعبية إذا كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب العام في البلدية.
المادة (18) : 1- يتولى مجلس التأديب العام بالبلدية محاكمة رجال الحرس البلدي من رتبة مفتش أول فما دون أما إذا كان المحال للمحاكمة من رتبة مساعد كبير مفتشين فأعلى فتكون محاكمته أمام مجلس تأديب أعلى يشكل بقرار من وزير البلديات برئاسة وكيل الوزارة وعضوية أحد المديرين العاملين والمستشار القانوني للوزارة. وفي حالة قيام مانع بالنسبة لأحد الأعضاء يختار الوزير من يحل محله. 2- تعتبر قرارات مجالس التأديب بالبلديات نهائية وذلك باستثناء القرارات المتعلقة بالفصل فيكون للمحكوم عليه حق التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الفصل إلى وزير البلديات الذي له حق رفض التظلم أو تخفيض العقوبة أو إعادة المحاكمة من جديد بهيئة أخرى تشكل بقرار منه.
المادة (19) : 1- يتحدد اختصاص مجلس التأديب بالرتبة التي يشغلها رجل الحرس وقت إقامة الدعوى التأديبية. 2- إذا تعدد المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلاهم رتبة مختصا بمحاكمتهم جميعا.
المادة (20) : تنشأ بوزارة البلديات إدارة عامة تسمي الإدارة العامة لشئون الحرس البلدي تختص بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بما يأتي:- 1- التنسيق بين الوزارة والجهة التي تتولي تدريب رجال الحرس البلدي وإعداد امتحانات الترقية والإشراف على إجرائها. 2- التنسيق الإداري بين الوزارة والبلديات فيما يتعلق بأعمال الحرس البلدي. 3- دراسة القرارات المتعلقة بالشئون الإدارية لرجال الحرس البلدي. 4- متابعة ما يتعلق بشئون الحرس البلدي وتقديم التقارير والدراسات عنها، ويصدر قرار من وزير البلديات بالتنظيم الداخلي لتلك الإدارة.
المادة (21) : يجوز إنشاء نيابات خاصة تتولى التحقيق وإجراءات رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تضبط بمعرفة رجال الحرس البلدي في حدود اختصاصهم. ويصدر قرار من وزير العدل بإنشاء تلك النيابات وتحديد دوائر اختصاصها بناء على اقتراح وزير البلديات.
المادة (22) : استثناء من قانون العقوبات يجوز الصلح في المواد الجنح والمخالفات التي تضبط بمعرفة رجال الحرس البلدي تنفيذا لاختصاصاتهم إذا لم تكن العقوبة المقررة لها بمقتضي القانون الحبس بطريق الوجوب أو الحكم بغير الغرامة والحبس ويتم الصلح بموافقة رئيس الحرس البلدي.
المادة (23) : ينقل رجال الحرس البلدي العاملون بالبلديات وقت صدور هذا القانون إلى الرتب المحددة بالجدول رقم 2 المرفق والمعادلة لرتبهم الحالية وبنفس أقدميتهم فيها وذلك بقرار من رئيس اللجنة الشعبية للبلدية المختص.
المادة (24) : يصدر وزير البلديات القرارات التنفيذية لهذا القانون. والى أن تصدر تلك القرارات يظل العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (25) : يطبق في كل ما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أو القرارات الصادرة بمقتضاه أحكام قانون الخدمة المدنية. ولا تسري أحكام القانون رقم 88 لسنة 74م بشأن إعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على رجال الحرس البلدي.
المادة (26) : تلغي المادة 57 من القانون رقم 39 لسنة 75م بشأن البلديات. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن