تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول رقم (1) الحد الأدنى من السنوات المقررة للترقية الرتبة الحد الأدنى عميد 4 سنوات عقيد 4 سنوات مقدم 4 سنوات رائد 4 سنوات نقيب 3 سنوات ملازم أول 3 سنوات ملازم 3 سنوات رئيس عرفاء 3 سنوات عريف 2 سنتان نائب عريف 2 سنتان فرد بالشرطة 2 سنتان
المادة () : جدول الصلاحيات في المحاكمات الموجزة مدة الخصم من الراتب بالأيام مدة الحجز بالمقر بالأيام مدة الحجز بالغرفة بالأيام الإنذار للأفراد لضباط الصف للضباط للأفراد لضباط الصف للضباط للأفراد لضباط الصف للضباط م/ أول: ملازم: ضابط نقطة لمختلف الرتب 3 2 1 4 2 - 3 - - نقيب: ضابط مركز لمختلف الرتب 5 3 2 7 4 - 6 3 - مقدم: رائد لمختلف الرتب 7 5 3 14 8 6 14 10 6 عميد: عقيد: مدير لمختلف الرتب 10 7 5 17 12 8 17 12 8 وزير: وكيل: لواء لمختلف الرتب 15 12 10 21 15 10 21 15 10 ملاحظة:- "مدير" تعني مدير عام أمن المحافظة.
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 18 لسنة 1964م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بتنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الصادر في 11 من ذي القعدة 1389هـ الموافق 19 يناير 1970م, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة في شأن إنشاء الإدارة العامة للمباحث العامة بوزارة الداخلية, وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 64 لسنة 1970م بتعديل جدول مرتبات رجال الشرطة, وعلى القانون رقم 116 لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة, وعلى القانون رقم 62 لسنة 1971م بشأن المساواة في استحقاق الأجازات, وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية.
المادة (2) : تتكون هيئة الشرطة من: 1- ضباط الشرطة. 2- ضباط صف الشرطة. 3- أفراد الشرطة.
المادة (3) : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وتنظيم المرور وإدارة السجون وأعمال الدفاع المدني وشئون الجوازات والجنسية وشئون البطاقات الشخصية وغير ذلك مما تفرضه القوانين واللوائح.
المادة (4) : لرجل الشرطة استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك. ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: 1- القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. 2- القبض على كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب. 3- القبض على كل متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. 4- القبض على كل مسجون يحاول الهرب وعند حراسة المسجونين إذا قاوموا وذلك في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون. 5- فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص فأكثر إذا عرض الأمن العام للخطر. ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض المتقدمة. ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار. وتنظم بقرار من الوزير السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار، والوسائل التي يمكن اتباعها في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار بإطلاق النار.
المادة (5) : يكون البناء التنظيمي لأجهزة الشرطة على النحو الآتي:- أولا: الوزير وهو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة ويضع القرارات اللازمة لتنظيم شئونها والتفتيش على أعمالها وغير ذلك من القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا الأمور التي عهد بها القانون إلى جهات أخرى. ثانيا: الوكيل وهو الرئيس المباشر لهيئة الشرطة، ويتولى تحت إشراف الوزير، إصدار الأوامر المستديمة والتعليمات التي تنظم سير العمل وأداء رجال الشرطة لواجباتهم ويعامل من الناحية المالية المعاملة المقررة للرتبة المعادلة لدرجة وكيل وزارة. ثالثا: الإدارات العامة ويصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس قيادة الثورة. رابعا: مديريات الأمن ويكون بكل محافظة مديرية للأمن تتبعها مباشرة مراكز الشرطة.
المادة (6) : يكون تعيين مديري الإدارات العامة ومديري الأمن من بين الضباط بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل، ويمارسون سلطة رئيس المصلحة. وللمديرين إصدار الأوامر والتعليمات الملزمة لرجال الشرطة التابعين لهم فيما يتعلق بحسن سير العمل والضبط، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الوزير أو الوكيل.
المادة (7) : يصدر بالتنظيم الداخلي للإدارات العامة ومديريات الأمن وتحديد اختصاصات هذه المديريات وتوزيع العمل بالإدارات والمديريات المذكورة قرارات من الوزير.
المادة (8) : ينشأ بالوزارة مجلس يسمى (مجلس شئون الشرطة) ويشكل على الوجه الآتي: 1- وكيل الوزارة رئيسا 2- مديرو الإدارات العامة 3- مديرو الأمن بالمحافظات أعضاء 4- مستشار قانوني بالوزارة يختاره رئيس المجلس وتكون الرئاسة للوزير في حالة حضوره جلسات المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس أقدم مديري الإدارات العامة. وينعقد المجلس بدعوة من الوزير أو الوكيل وتعتبر اجتماعاته صحيحة أذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويتولى أمانة جلسات المجلس ضابط يندبه رئيس المجلس وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة.
المادة (9) : يختص مجلس شئون الشرطة بما يلي: 1- تنسيق العمل بين أجهزة الشرطة. 2- اقتراح أفضل السبل لمكافحة الجريمة والمجرمين. 3- النظر في المسائل التي يرى الوزير أو الوكيل عرضها عليه أو التي يقترحها أحد أعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل. 4- الاختصاصات الأخرى الواردة في هذا القانون.
المادة (10) : تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير.
المادة (11) : تكون رتب رجال الشرطة كما يلي:- أ) بالنسبة للضباط: 1- لواء. 2- عميد. 3- عقيد. 4- مقدم. 5- رائد. 6- نقيب. 7- ملازم أول. 8- ملازم. ب) بالنسبة إلى ضباط الصف والأفراد. 1- رئيس عرفاء. 2- عريف. 3- نائب عريف. 4- فرد بالشرطة.
المادة (12) : يصدر الوزير قرارا بتحديد القيافة وإشارات الرتب لرجال الشرطة بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.
المادة (13) : يشترط فيمن يعين برتب الضابط ما يلي:- 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية، ومتمتعا بحقوقه المدنية. 2- أن يكون قد أتم من العمر عشرين سنة ميلادية. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اعتباره في الحالتين. 5- ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي. 6- أن يكون لائقا صحيا، وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر. 7- ألا يكون متزوجا من أجنبية. 8- أن يكون متخرجا من كلية شرطة معترف بها من الوزارة ويجوز الإعفاء من هذا الشرط إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويكون الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (14) : يكون التعيين برتب الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير. ويكون التعيين بأدنى الرتب، على أنه يجوز التعيين بالرتب الأعلى إذا كان المرشح خريجا من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو كان يتمتع بخبرة خاصة، ويكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائما مع المؤهل ومدة الخبرة وفقا للتنظيم الذي يقرره مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الوزير.
المادة (15) : استثناء من حكم البند 8 من المادة 13، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة يجوز التعيين برتبة ملازم بطريق الترقية من بين رؤساء العرفاء الذين يحصلون على الشهادة الثانوية العامة، أو ينجحون في الامتحان الذي يعقد لهم بعد التحاقهم بدورة تدريبية لهذا الغرض.
المادة (16) : ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته، ويودع بالثاني التقارير السنوية المقدمة، وكل ما يثبت جديته من الشكاوى بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها. وتعد التقارير السنوية السرية عن الضابط لغاية رتبة مقدم، وتكون درجات الكفاية بالتقرير، ممتاز أو جيد جدا، أو جيد أو فوق التوسط أو متوسط أو ضعيف.
المادة (17) : تعد التقارير السنوية السرية من الرئيس المباشر، وتعرض على الرئيس الأعلى لاعتمادها فإذا كان التقرير بدرجة متوسط أو ضعيف أعلن الضابط بمضمونه ليبدي ملاحظاته عليه وتبحث هذه الملاحظات ثم يعرض التقرير والملاحظات ونتيجة بحثها على الوزير ليصدر قراره في شأنها.
المادة (18) : يصدر بنظام التقارير السرية وجميع الأحكام المتعلقة بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.
المادة (19) : مع مراعاة حكم المادة 21 من هذا القانون، تكون ترقية الضابط بالأقدمية المطلقة حتى رتبة مقدم. أما الترقية إلى رتبة عقيد فما فوقها فبالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار ثلاث مرات متتالية يرقى ويحال إلى التقاعد أو ينقل إلى وظيفة بالخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (20) : 1- يشترط للترقية:- أ) قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول رقم 1 المرافق. ب) النجاح في الامتحان المقرر للترقية أو النجاح في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض ولا تخضع الترقية من رتبة مقدم فأعلى، لهذا الشرط. 2- وفي حالة إجراء الامتحان المقرر للترقية تتولى إجراؤه لجنة تشكل بقرار من الوزير وتضم في عضويتها ضابطا لا تقل رتبهم عن مقدم وتضع اللجنة نظاما لسير أعمالها يصدر به قرار من الوزير.
المادة (21) : لا يرقى الضابط أذا كان تقريره السنوي الأخير بدرجة ضعيف أو كان التقريران السنويان الأخيران عنه بدرجة متوسط فإذا تكرر التقرير بدرجة ضعيف في العامين التاليين أحيل الضابط إلى التقاعد أو نقل بقرار من مجلس الوزراء إلى الخدمة المدنية.
المادة (22) : تكون ترقية الضابط إلى غاية رائد بقرار من الوزير وتكون الترقية إلى الرتبة الأعلى بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (23) : يشترط فيمن يعين برتب ضابط الصف والأفراد ما يلي:- 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية ومتمتعا بحقوقه المدنية. 2- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ولا تزيد على ثلاثين سنة ميلادية. 3- ألا يقل طوله عن 165 سم. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 6- ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي. 7- أن يكون لائقا صحيا. وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر. 8- ألا يكون متزوجا من أجنبية. 9- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية على الأقل ويجوز الاستثناء من هذا الشرط عند الضرورة بقرار من وزير الداخلية. 10- أن يتم بنجاح الدورة التدريبية المقررة بإحدى مؤسسات تدريب الشرطة. ويجوز للوزير إعفاء المرشح من الشروط الواردة في البنود 2 و3 و10 من الفقرة السابقة إذا توفرت لدى المرشح مؤهلات فنية أو مهنية تقتضيها مصلحة العمل.
المادة (24) : يكون التعيين ابتداء برتبة فرد بالشرطة وبقرار من الوزير على أنه يجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف إذا توفرت في المرشح مؤهلات أو خبرات فنية أو مهنية تتطلبها مصلحة العمل، ويكون تحديد الرتبة والأقدمية فيها متلائما مع المؤهلات الفنية أو المهنية أو مدة الخبرة وفقا للتنظيم الذي يقرره الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.
المادة (25) : يشترط لترقية ضباط الصف والأفراد ما يلي:- 1- قضاء الحد الأدنى المقرر للترقية وفقا للجدول رقم (1) المرافق. 2- حسن السيرة والسلوك. 3- النجاح في امتحان الترقية المقرر أو النجاح في الدورة التدريبية المقررة.
المادة (26) : تكون الترقية بالأقدمية المطلقة من الناجحين في امتحان الترقية أو من الناجحين في الدورات التدريبية المقررة لهذا الغرض وفي حالة إجراء امتحان للترقية تتولى إجراؤه لجان تشكل بقرار من الوكيل كل منها برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن رائد وعضوية اثنين من الضباط، وتنظم بقرار من الوكيل إجراءات اللجان والقواعد التي تسير عليها.
المادة (27) : تكون الترقية إلى رتبة ضابط صف بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل.
المادة (28) : لا يجوز التعيين أو الترقية إلا إذا توفر المحل الشاغر، ولا تجوز الترقية إلا إلى الرتبة الأعلى مباشرة.
المادة (28) : استثناء من أحكام المواد (19) و(20) و(25) و(26) من هذا القانون يجوز ترقية رجل الشرطة إذا قام بأعمال ممتازة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (29) : تعتبر الأقدمية في الترقية من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من رجل من رجال الشرطة في رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي:- 1- إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الترقية السابقة. 2- وإذا كان القرار متضمنا تعيينا اعتبرت الأقدمية على أساس نسبة النجاح في الامتحان الخاص بالمؤهل اللازم للتعيين، ثم على أساس الأقدمية في التخرج، فإن تساويا قدم الأكبر سنا. وتنظم - بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة - قواعد ترتيب الأقدمية في حالات الإعفاء من المؤهل.
المادة (30) : يجوز أن يعاد تعيين رجل الشرطة الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة بنفس رتبته وأقدميته السابقتين، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ النقل أو الاستقالة.
المادة (31) : يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين أو أجانب في وظائف الشرطة بعقود خاصة تحدد بموجبها رواتبهم وشروط استخدامهم الأخرى، طبقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (32) : يمنح رجال الشرطة الرواتب والعلاوات المقررة بجدول معادلة الرواتب لرجال الشرطة الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويتضمن معادلة بين رتب الشرطة والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية.
المادة (33) : تسري على رجال الشرطة القواعد المتعلقة بالعلاوات والمزايا المالية المعمول بها في شأن الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويجوز أن يمنح رجال الشرطة علاوات أو بدلات أخرى، كما يجوز منحهم مكافآت مادية أو أدبية مقابل قيامهم بأعمال ممتازة، أو تعويضا لهم عن إصابتهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسبها، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (34) : يستحق رجل الشرطة راتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام عمله، على أنه إذا كان مقر عمله خارج مكان إقامته العادية فيستحق الراتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر عمله.
المادة (35) : يحرم رجل الشرطة من راتبه عن أية مدة يتغيبها عن العمل بدون إذن وذلك دون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية أو غيرها بسبب تغيبه، على أنه أذا قدم أسباب تغيبه وقبلها المدير المختص، جاز أن يقرر عدم حرمانه من راتبه عن مدة الغياب إذا كان له رصيد من الأجازات تخصم منه مدة الغياب.
المادة (36) : يمنح رجل الشرطة عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين بها أو رقى إليها، على أنه إذا كان راتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الرتبة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح علاوة أو أكثر من علاوات الرتبة الجديدة أو جزءا من هذه العلاوة أيا منهما، ينتظم به راتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للرتبة المرقى إليها.
المادة (37) : يسترد من رجل الشرطة ما يكون قد حصل عليه من رواتب أو علاوات أو مكافآت أو أية مزايا مالية تجاوز استحقاقه وذلك بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية، ودون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية عند الاقتضاء.
المادة (38) : لا يجوز الحجز أو النزول عن الراتب والعلاوات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها رجل الشرطة أو الاستقطاع منها بحكم المادة السابقة إلا في حدود الربع شهريا، وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة ثم لباقي الديون.
المادة (39) : يكون لرجل الشرطة الحق في العلاج الطبي المجاني على نفقة الدولة وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لذلك والصادرة من مجلس الوزراء.
المادة (40) : يجوز أن يخصص تموين يومي لرجال الشرطة القائمين بأعمال حراسة الحدود أو حراسة المنشآت والمواني النفطية أو غيرها من الأعمال التي تتطلب طبيعتها تخصيص هذا التموين وذلك وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المادة (41) : تجري حركة تنقلات رجال الشرطة مرة واحدة خلال شهري يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة عدم التقيد بذلك.
المادة (42) : تنظم قواعد وشروط وإجراءات نقل وندب رجال الشرطة بقرار من الوزير بناء على عرض الوكيل.
المادة (43) : لا يجوز نقل رجال الشرطة المعينين لمؤهلاتهم الفنية أو المهنية وفقا لحكم المادتين 14 و24 من هذا القانون، إلا لوظائف ذات طبيعة فنية أو مهنية بحسب الحال.
المادة (44) : تجوز إعارة رجل الشرطة إلى إحدى الوزارات أو وحدات الإدارة المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العامة وتكون الإعارة بالنسبة للضباط بقرار من الوزير وبالنسبة للرتب الأخرى بقرار من الوكيل بعد أخذ رأي المدير المختص وتكون الإعارة في الحالتين بعد موافقة الجهة المعار إليها. ومع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، تسري في شأن إعارة رجال الشرطة جميع القواعد المقررة في شأن الإعارة المعمول بها بالنسبة إلى العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
المادة (45) : يجوز إعارة موظفين مدنيين للقيام بأعمال وظائف بالشرطة وذلك بقرار من الوزير بعد موافقة الجهة التي يعارون منها وللمدة التي تقتضيها مصلحة العمل.
المادة (46) : على كل من يصدر بشأنه من رجال الشرطة قرار نقل أو إعارة أو تكليف بمهمة أن ينفذ القرار فورا فإذا تخلف عن ذلك لغير سبب مقبول حجز وأحيل إلى المحكمة التأديبية فإذا امتنع بعد توقيع العقوبة التأديبية عن تنفيذ القرار اعتبر هاربا وطبقت بشأنه أحكام المادة (63) من هذا القانون.
المادة (47) : للوزير إيفاد رجال الشرطة في بعثات دراسية أو دورات تدريبية في الخارج بناء على عرض الوكيل، وتسري في هذا الشأن جميع القواعد المقررة في شأن تدريب وبعثات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
المادة (48) : يلحق المقبولون بكلية الشرطة بإحدى الكليات المعترف بها من الوزارة وتنظم أمورهم وما يصرف لهم من مستحقات مدة التحاقهم بالكلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (49) : يكون إنشاء مؤسسات لتدريب الشرطة بقرار من مجلس الوزراء وتكون إقامة المتدربين ومعيشتهم في المؤسسة على نفقة الدولة وفقا للتنظيم الداخلي الذي يصدر به قرار من الوزير. ويكون إلحاق رجال الشرطة للتدريب فيها بقرار من الوزير.
المادة (50) : الأجازات حق لرجال الشرطة، ومع ذلك يرتبط الحصول عليها بظروف العمل وصالحه ومع مراعاة شروط منح كل منها، والأجازات المقررة هي:- 1- أجازة سنوية. 2- أجازة مرضية. 3- أجازة عارضة. 4- أجازة دراسية. 5- أجازة حج. 6- أجازة خاصة.
المادة (51) : 1- تكون الأجازة السنوية لرجل الشرطة ثلاثين يوما في السنة فإذا بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الأجازة لمدة خمسة وأربعين يوما. ويجوز أن تضم الأجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تتجاوز الأجازة التي يحصل عليها رجل الشرطة في سنة واحدة مدة الأجازة المستحقة عن سنتين. 2- الأجازة السنوية المستحقة لرجل الشرطة عند انتهاء خدمته تصرف له نقدا بشرط أن لا يصرف له عن أي مدة تجاوز تسعين يوما إلا إذا كان قد حرم من التمتع بالأجازة عن تلك المدة لأسباب تتعلق بصالح العمل.
المادة (52) : إذا أصيب رجل الشرطة بجرح أو مرض بسبب تأدية وظيفته وقررت اللجنة الطبية المختصة مدة لعلاجه، يمنح أجازة خاصة مدة علاجه بحيث لا تجاوز سنة بمرتب كامل ولا تحسب هذه المدة من أجازاته المرضية أو السنوية ويكون علاجه على نفقة الدولة.
المادة (53) : 1- لرجل الشرطة أجازة مرضية على الوجه الآتي:- أ) أربعة أشهر براتب كامل. ب) أربعة أشهر بنصف راتب. 2- إذا استنفذ رجل الشرطة، الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل أجازاته المرضية ذات الراتب الكامل والمستحق من أجازاته السنوية يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة الطبية أن يمنح أجازة خاصة براتب كامل، المدة اللازمة لعلاجه. ويرجح في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى اللجنة الطبية وبعد أن يستنفذ رجل الشرطة هذه الأجازة يستوفي أجازاته المرضية ذات الراتب المخفض وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (54) : يكون تحديد مدد الأجازات المشار إليها في الفقرات 3 و4 و5 و6 من المادة (50) وفقا للأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
المادة (55) : يصدر بتنظيم منح الأجازات بأنواعها وتعيين الجهة المختصة بمنحها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة. ويسري بشأن أجازات الشرطة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في القرار الوزاري المشار إليه في الفقرة السابقة، الأحكام المعمول بها بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
المادة (56) : يقسم رجال الشرطة، عند بدء تعيينهم، وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم اليمين الآتية:- "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق". ويحلف الضباط اليمين أمام الوزير، ويحلف من عداهم من الرتب الأخرى أمام المدير المختص وتحفظ صيغة القسم في ملف خدمة رجل الشرطة.
المادة (57) : وظائف الشرطة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقانون واللوائح والأوامر المعمول بها. ويجب على رجل الشرطة:ـ 1- أن يحافظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. 2- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة. 3- أن يبلغ عن أي نشاط، ضار بنظام الدولة أو مخالف للقانون. 4- أن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. 5- أن يكون هادئ الطبع، وأن يتحلى بضبط النفس في كل الأوقات وأن يحافظ على كرامة المواطن وإنسانيته، وأن يتحاشى ما أمكن استعمال العنف معه. 6- أن يطيع أوامر رؤسائه، وأن يقوم بما يفرضه عليه واجب الاحترام إزاء رئيسه أو من هو أعلى منه رتبة. 7- أن يقيم في الجهة التي بها دائرة عمله، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها أو خارجها إلا لأسباب ضرورية يقرها المدير. 8- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. 9- أن يخصص جميع أوقات العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. كما يجب عليه أن يؤدي الأعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمي إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 10- أن يحسن معاملة مرؤسيه. 11- أن يقوم بغير ما تقدم ذكره من الواجبات وفقا للقوانين واللوائح والأوامر والتعليمات المتعلقة بوظيفته.
المادة (58) : لا يسأل رجل الشرطة مدنيا إلا عن الخطأ الشخصي.
المادة (59) : لا يجوز لرجل الشرطة أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة. كما لا يجوز لرجل الشرطة أن يؤدي للغير أعمالا بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير. كما لا يجوز مزاولة مهنته خارج وظيفته إلا بموافقة الوزير. ومع ذلك يجوز أن يتولى رجل الشرطة بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، كما يجوز أن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكا فيها أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الوزارة بذلك.
المادة (60) : يحظر على رجل الشرطة بالنسبة للنظام المالي ما يلي:- 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية. 2- مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية. 3- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية. 4- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة. 5- عدم الرد على مناقصات ديوان المحاسبة أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. 6- عدم موافاة ديوان المحاسبة بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها.
المادة (61) : يحظر على رجل الشرطة:- 1- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقتضي اعتبارها كذلك، ويظل الالتزام قائما ولو بعد ترك رجل الشرطة الخدمة. 2- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا. 3- أن يخالف إجراءات الأمن التي يصدر بها قرار من الوزير أو الوكيل أو المدير المختص. 4- أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع مقالات أو منشورات ذات صفة سياسية مناهضة لأهداف الدولة أو تمس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع. 5- أن يفترض رؤسائه أو يقترض منهم. 6- أن يلعب القمار. 7- أن يشتري بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته. 8- أن يستأجر بالذات أو بالواسطة أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. 9- أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور وقانون الخدمة المدنية وغيره من القوانين والأوامر والأنظمة المقررة.
المادة (62) : مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يحاكم تأديبيا كل من:- 1- يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته. 2- يتجاوز حدود واجباته أو يسيء استعمال صلاحياته. 3- يرتكب أي عمل من المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون. 4- يهدد أي رجل من رجال الشرطة أو يسبه أو يضربه أو يستعمل معه العنف. 5- يعجز عن تقديم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات أخرى من ممتلكات الشرطة كلما طلب منه ذلك. 6- يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات الشرطة أو يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شيء منها. 7- يتأخر عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول. 8- يتغيب عن عمله بدون إذن أو عذر مقبول. 9- يتعدى على الأعلى رتبة أو يهدده أو يوجه إليه إهانة. 10- يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه. 11- يسيء معاملة الأدنى رتبة أو يتعدى عليه. 12- يتمارض. 13- يهمل في القيافة والنظافة. 14- يسيء معاملة أفراد الشعب أثناء تأدية الواجب. 15- يتغاضى عن أفعال الأدنى رتبة التي تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب. 16- يتقاعس في أداء الواجب. 17- يرتكب أي فعل يسيء إلى سمعة الشرطة. 18- يستغل وظيفته أو يسيء استعمالها. 19- يستلم مواد مخالفة للشروط مع علمه بالمخالفة. 20- يهرب من الخدمة.
المادة (63) : يعتبر رجل الشرطة هاربا من العمل إذا تغيب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما بدون عذر مقبول ولو كان الغياب عقب أجازة مرخص له بها. ويعتبر الغياب بدون عذر مقبول إذا مضت مدة تزيد على ثلاثين يوما من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم مبرر للغياب أو قدم المبرر ورفض. ويقبض على الهارب ويحال إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديبي ويعاقب في حالة إدانته بالحجز في مقر العمل أو في الغرفة لمدة لا تجاوز 45 يوما ويترتب على إدانته انتهاء خدمته بالشرطة.
المادة (64) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على رجل الشرطة هي:- 1- الإنذار. 2- الخصم من الراتب. 3- الحجز في مقر العمل. 4- الحجز في الغرفة. 5- خفض الرتبة. 6- العزل من الخدمة. ولا يجوز أن توقع العقوبة الواردة في الفقرة (5) على الضباط كما لا يجوز أن توقع عليهم العقوبات الواردة في الفقرتين 3، 4 إلا لمخالفة البندين 9، 10 من المادة (62) وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (61) من هذا القانون.
المادة (65) : لا يجوز أن يتكرر توقيع عقوبة الإنذار خلال مدة اثني عشر شهرا.
المادة (66) : لا يجوز أن تجاوز عقوبة الخصم من الراتب مدة ستين يوما في السنة الواحدة ومدة خمسة عشر يوما للعقوبة الواحدة. ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع الراتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه ويقصد بالراتب في أحكام هذه المادة الراتب الأصلي دون العلاوات الإضافية والمكافآت والبدلات وغيرها من المستحقات والمزايا المالية وذلك دون إخلال بما تقرره اللوائح المنظمة لهذه المستحقات والمزايا الأخرى.
المادة (67) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي: 1- يستحق للمحجوز راتبه كاملا ومخصصاته طيلة مدة الحجز. 2- لا يسمح للمحجوز طيلة مدة العقوبة بمغادرة مقر العمل. 3- لا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل. 4- لا يسمح للمحجوز باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.
المادة (68) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (63) لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في الغرفة عن أربعة أسابيع ويراعى في تنفيذها ما يلي:- 1- يحرم المحجوز من نصف راتبه الأساسي عن مدة الحجز. 2- يوضع المحجوز في غرفة على إنفراد إذا كان من الضباط أما غيرهم من الرتب الأخرى فيكون حجزهم في غرفة مجتمعين. 3- يحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة لوظيفته.
المادة (69) : لا يجوز أن يزيد الخفض عند توقيع عقوبة خفض الرتبة عن رتبة واحدة. ويحدد القرار الصادر بخفض الرتبة أقدمية رجل الشرطة في الرتبة التي خفض إليها.
المادة (70) : لا يعاقب رجل الشرطة بالعزل إلا إذا لم تجد العقوبات السابقة في ردعه أو كان ما قام به يقتضي عدم استمراره في الخدمة لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل.
المادة (71) : يجوز أن يوقف احتياطيا عن العمل أي رجل من رجال الشرطة يتهم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين إذا اقتضت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة التحقيق معه ذلك. ويصدر قرار الوقف بالنسبة للضباط من الوزير أو الوكيل أو المدير كل في دائرة اختصاصه وبالنسبة لمن عداهم من الرتب من الرئيس المباشر من الضباط على أن يبلغ قرار الوقف إلى المدير المختص لاعتماده وعلى المدير أن يخطر وكيل الوزارة بالقرارات الصادرة منه بوقف الضباط فور صدورها ويقوم الوكيل بإبلاغها إلى الوزير ويستمر الوقف إلى حين البت في الاتهام المنسوب لرجل الشرطة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوما إلا في حالة الاتهام في جناية أو جريمة مخلة بالشرف. ويترتب على وقف رجل الشرطة وقف صرف نصف مرتبه عن مدة الوقف فإذا انتهت الإجراءات الجنائية والتأديبية بعدم إدانته يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
المادة (72) : في حالة حبس رجل الشرطة حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن العمل بقوة القانون مدة حبسه ويصرف له نصف راتبه في الحالة الأولى ويحرم من راتبه في الحالة الثانية. فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي بصدور حكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى صرف له نصف الراتب الموقوف صرفه.
المادة (73) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين 63 و74 يتولى محاكمة رجل الشرطة الذي يرتكب عملا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 62 رئيسه المباشر من بين من لهم سلطة المحاكمة الموجزة ما لم يقرر الوكيل أو المدير المختص أن يتولاها بنفسه. فإذا وقع الفعل من أشخاص متعددين يتبعون أكثر من مدير يعين الوكيل السلطة المختصة بالمحاكمة ويبين الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون السلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة والعقوبات التي تملك توقيعها.
المادة (74) : ليس لمن هو دون النقيب رتبة ما لم يكن يشغل وظيفة ضابط مركز أو ضابط نقطة محاكمة الضابط الذي تحت أمرته، ويتولى المحاكمة الموجزة في هذه الحالة أقرب رئيس لا تقل رتبته عن نقيب.
المادة (75) : يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة نافذا من تاريخ صدوره.
المادة (76) : إذا تبين للسلطة المختصة بالمحاكمة الموجزة أن الفعل يستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي تقع ضمن صلاحياتها فعليها إحالة المتهم إلى السلطة الأعلى المختصة بالمحاكمة الموجزة فإذا كانت العقوبة تخرج عن اختصاص هذه السلطة الأعلى إحالته السلطة إلى مجلس التأديب.
المادة (77) : 1- يجوز للوزير أو الوكيل أن يأمر بحجز أي ضابط من ضباط الشرطة يرتكب أي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرات 4 و5 و6 و9 و10 و16 من المادة 62 وذلك إلى حين تقديمه إلى المحاكمة التأديبية على أن لا تتجاوز مدة الحجز ثمانية وأربعين ساعة. 2- يجوز للمدير المختص مباشرة الصلاحية المبينة في الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للضباط برتب نقيب فما دون كما يجوز لأي ضابط مباشرتها بالنسبة إلى أي رجل من رجال الشرطة من غير الضباط من هم تحت أمرته. 3- فيما عدا ما تقدم تنطبق على الحجز المشار إليه في هذه المادة أحكام المادة 68 من هذا القانون.
المادة (77) : للوزير أو الوكيل أو المدير سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وفقا لصلاحياته الواردة في الجدول رقم 2 المرافق للقانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار.
المادة (78) : يتولى مجلس التأديب محاكمة رجال الشرطة الذين يحالون أمامه للمحاكمة وفقا لحكم المادة 76 من هذا القانون. وتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عادي إذا كان المحال إلى المحاكمة من رتبة رائد فما دون؛ أما إذا كانت رتبته تزيد عن رائد فتكون المحاكمة أمام مجلس تأديب عال.
المادة (79) : يشكل مجلس التأديب العادي من ثلاثة ضباط وإذا كان المحال إلى المحاكمة من الضباط فيجب أن يكون المجلس برئاسة ضابط أعلى رتبة من المتهم وعضوية اثنين منه أو أقدم منه في الرتبة. ويكون تشكيل المجلس بقرار من الوكيل بالنسبة للضباط وبقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى فإذا أحيل إلى المحاكمة عدد من رجال الشرطة ينتسبون إلى أكثر من مدير يشكل المجلس بقرار من الوكيل.
المادة (80) : يشكل مجلس التأديب العالي بقرار من الوزير من أربعة ضباط ومستشار قانوني على أن يكون رئيسه أعلى رتبة من الضابط المتهم وأعضاؤه أعلى رتبة منه أو أقدم منه في الرتبة.
المادة (81) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 64، 85، 86 يكون لمجالس التأديب أن توقع أية عقوبة من العقوبات التأديبية وتكون العقوبة نافذة من تاريخ صدورها.
المادة (82) : ينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ويجب أن تشمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها. ويبلغ قرار مجلس التأديب إلى رجل الشرطة خلال أسبوع من تاريخ إصداره، كما يبلغ في نفس الوقت إلى الوكيل.
المادة (83) : يبلغ رجل الشرطة المحال إلى المحاكمة التأديبية بقرار الإحالة متضمنا التهم الموجهة إليه كما يبلغ بتاريخ ومكان الجلسة المعينة لمحاكمته وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابط من ضباط الشرطة.
المادة (84) : يعتبر رجل الشرطة موقوفا عن العمل بمجرد صدور قرار مجلس التأديب بعزله من الخدمة إلى حين استكمال إجراءات التصديق على القرار. على أنه إذا أعيدت محاكمة رجل الشرطة وتقررت براءته صرف له مرتبه عن مدة الوقف.
المادة (85) : 1- لا تكون عقوبة خفض الرتبة أو العزل الصادرة على أحد ضباط الصف أو الأفراد نافذة، إلا بعد التصديق عليها من المدير المختص، وللمدير في هذه الحالة إما أن يصدق على القرار أو يخفف العقوبة أو يأمر بإعادة المحاكمة. 2- وللمحكوم عليه أن يتظلم إلى الوكيل من قرار التصديق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللوكيل إما أن يرفض التظلم أو أن يأمر بإعادة المحاكمة أو يخفف العقوبة. 3- يكون قرار مجلس التأديب نافذا اعتبارا من تاريخ رفض التظلم، أو انقضاء الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة دون تقديم التظلم.
المادة (86) : يحال قرار مجلس التأديب الصادر بالعزل على الضابط مع أوراق المحاكمة إلى الوزير للتصديق على القرار وللمحكوم عليه أن يتظلم من القرار إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به ولا ينظر الوزير في التصديق على القرار إلا بعد انقضاء فترة التظلم، وله إما أن يصدق على العقوبة أو يخفضها أو يأمر بإعادة المحاكمة. ولا يكون القرار بعزل الضابط نافذا إلا من تاريخ صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء.
المادة (87) : تحال إلى مجالس التأديب المختصة بحكم هذا القانون الدعاوى التأديبية المحالة أمام المجالس التى كانت مختصة بها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (88) : لا يجوز توقيع عقوبة على رجل الشرطة إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب ويجوز في المحاكمات الموجزة أن يكون الاستجواب والتحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار التأديبي. ولا يجوز محاكمة رجل الشرطة عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد. ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
المادة (89) : لا تحول محاكمة رجل الشرطة تأديبيا دون اتخاذ الإجراءات الجنائية إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تكون جريمة جنائية، كما أن محاكمته جنائيا لا تحول دون محاكمته تأديبيا.
المادة (90) : لا يجوز ترقية رجل الشرطة أثناء مدة الإحالة إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الوقف عن العمل فإذا انتهت المحاكمة بعدم إدانته أو بتوقيع عقوبة غير خفض الرتبة أو العزل وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلى المحاكمة التأديبية مع صرف الفروق المالية المستحقة.
المادة (91) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه، لا تجوز محاكمة رجل الشرطة تأديبيا بعد انتهاء خدمته، غير أنه يجوز تأجيل إنهاء خدمته إلى ما بعد الانتهاء من المحاكمة التأديبية وذلك بقرار من الوزير.
المادة (92) : يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على رجل الشرطة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.
المادة (93) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تنظم بقرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة القواعد والإجراءات الخاصة بالتحقيق والاتهام والمحاكمة الموجزة والمحاكمة أمام مجلس التأديب.
المادة (94) : تنتهي خدمة رجل الشرطة بأحد الأسباب الآتية:- 1- الإحالة إلى التقاعد. 2- عدم اللياقة الصحية. 3- الاستقالة. 4- العزل من الخدمة بقرار تأديبي. 5- الزواج من أجنبية بدون إذن. 6- فقد الجنسية. 7- الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف. 8- الوفاة.
المادة (95) : 1- يحال رجل الشرطة إلى التقاعد عند بلوغه السن الآتية:- أ- لواء وعميد وعقيد ومقدم ورائد: 60 سنة. ب- نقيب وملازم أول وملازم: 55 سنة. ج) ضباط الصف والأفراد: 50 سنة. ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير تمديد مدة الخدمة للضباط لمدة لا تجاوز سنتين كما يجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء لآية مدة يحددها القرار أما بالنسبة لغير الضباط فيجوز أن تمد الخدمة بقرار من الوزير لمدة أقصاها خمس سنوات، وذلك كله إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذلك. 2- تكون إحالة ضباط الشرطة إلى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء وتكون إحالة من عداهم من الرتب الأخرى بقرار من الوزير.
المادة (96) : 1- تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة ولا يجوز إنهاء خدمة رجل الشرطة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ أجازاته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل ذلك. وتكون الإحالة إلى اللجنة الطبية لهذا الغرض بقرار من الوكيل بالنسبة للضباط وبقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى. 2- يصدر بتشكيل اللجنة أو اللجان الطبية المختصة بشئون الشرطة وتحديد دوائر اختصاصها، قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الصحة وتنظم إجراءات هذه اللجان وسير أعمالها بقرار من الوكيل.
المادة (97) : مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للبعثات والتدريب يجوز لرجل الشرطة أن يستقيل من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم تكن. ولا تنتهي خدمة رجل الشرطة إلا بالقرار الصادر، بقبول الاستقالة ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو لاتخاذ إجراءات تأديبية ضده. ويجب على رجل الشرطة أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول استقالته أو أن ينقضي الميعاد المذكور في الفقرة السابقة. ويصدر القرار بقبول الاستقالة من مجلس الوزراء بالنسبة للضباط ومن الوزير بالنسبة للرتب الأخرى.
المادة (98) : يكون إنهاء خدمة رجال الشرطة للأسباب الواردة في البنود 2 و5 و6 و7 من المادة 94 بقرار من الوزير بالنسبة للضباط وبقرار من المدير المختص بالنسبة للرتب الأخرى.
المادة (99) : يصدر بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
المادة (100) : في حالة غياب أحد الضباط يحل محله في العمل من يليه في الأقدمية إلا إذا ندب الوزير أو الوكيل ضابطا آخر ليحل محله.
المادة (101) : تنظم شروط استخدام الشرطة الإضافية بلائحة تصدر من الوزير بعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة وتكون لرجال الشرطة الإضافية أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم الصلاحية المناطة برجال الشرطة النظامية ويجوز أن يعين بالشرطة النظامية من مضى على عمله بالشرطة الإضافية مدة تزيد على سبع سنوات ولا يتجاوز عمره أربعين سنة ميلادية ويكون التعيين في هذه الحالة بنفس رتبته بالشرطة الإضافية مع إعفائه من الشروط الواردة في البندين 2 و10 من المادة 23 من هذا القانون.
المادة (102) : لا تسري أحكام القانون رقم 116 لسنة 1970م بإنشاء الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة على رجال الشرطة.
المادة (102) : لا يجوز في غير حالات التلبس اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق مع ضباط الشرطة في شأن ما ينسب إليهم من جرائم تتعلق بأدائهم لواجبات وظائفهم إلا بإذن من الوزير ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على إخطار الوزير بالواقعة دون رد إذنا منه بمباشرة الإجراءات.
المادة (103) : ينشأ صندوق يسمى صندوق الرعاية الاجتماعية لرجال الشرطة تكون موارده من حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على رجال الشرطة ومن أية تبرعات أو مساعدات تقدم للصندوق. ويكون الصرف منه في الأغراض الاجتماعية والإنسانية الخاصة برجال الشرطة سواء أثناء وجودهم في الخدمة أو في حالة تركها أو الوفاة. ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الصرف منه قرار من الوزير.
المادة (103) : يجوز إنشاء نواد لرجال الشرطة وحوانيت تابعة لها، ويكون إنشاؤها وتحديد قيمة الاشتراكات فيها وتنظيم كافة شئونها الإدارية والمالية بقرار من الوزير.
المادة (103) : يكون تطبيق أحكام لائحة المناقصات والمزايدات على هيئة الشرطة بالكيفية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (104) : يجوز خلال ستة أشهر من بدء العمل بهذا القانون نقل بعض رجال الشرطة إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بحيث تتناسب درجاتها مع رتبهم الحالية ولا تقل مرتباتهم فيها عما يتقاضونه حاليا من مرتبات. ويتم نقل الضباط بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ونقل ما عداهم من الرتب الأخرى بقرار من الوزير.
المادة (105) : تسري أحكام المادة (65) من هذا القانون على رجال الشرطة الموجودين في الخدمة وقت بدء نفاذه، ولو كانوا قد بلغوا قبل ذلك السن الإجبارية المقررة لترك الخدمة.
المادة (106) : يعتبر تمديد الخدمة الذي قرر لرجال الشرطة الموجودين في العمل وقت بدء نفاذ هذا القانون مدة خدمة تقاعدية وذلك في حدود التمديد الذي تجيزه المادة (95) من هذا القانون.
المادة (107) : يحتفظ رجال الشرطة النظامية والإضافية بأوضاعهم القائمة، وبنظام الرواتب والعلاوات المعمول به عند بدء العمل بهذا القانون إلى أن تغير أو تستبدل وفقا لأحكامه. ويستمر العمل بالقانون رقم 64 لسنة 1970م بتعديل جدول رواتب رجال الشرطة إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بمعادلة الرواتب وفقا للمادة 32 من هذا القانون.
المادة (108) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعني الكلمات الآتية المدلولات المبينة قرين كل منها:- الوزير: وزير الداخلية. الوكيل: وكيل وزارة الداخلية. المدير: مدير عام إدارة عامة بالشرطة أو مدير أمن المحافظة. الوزارة: وزارة الداخلية.
المادة (109) : يستمر العمل بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 ذي القعدة 1389هـ الموافق 19 يناير 1970م في شأن تنظيم أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 26 ذي القعدة 1389هـ الموافق 3 فبراير 1970م في شأن إنشاء الإدارة العامة للمباحث العامة - وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس قيادة الثورة بإنشاء الإدارات العامة بالشرطة وفقا لحكم المادة 5 من هذا القانون. كما تظل الاختصاصات المقررة لجميع أجهزة الأمن قائمة إلى حين صدور القرارات المحددة لاختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (110) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يلغى القانون رقم 18 لسنة 1964م بشأن الشرطة والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1964 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها أو يحل محلها.
المادة (111) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن