تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : فئات الوظائف درجات الوظائف المرتبات بالجنيهات الليبية العلاوة السنوية عدد العلاوات السنوية الحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها في الدرجة الأدنى السنوي الشهري حد أدنى حد أقصى حد أدنى حد أقصى الفئة الأولى الوظائف الرئيسية وكيل وزارة 2250 3000 187.5 250 75 10 غير مقيدة بزمن وكيل وزارة مساعد 1950 2550 162.5 212.5 60 10 مدير عام 1800 2340 150 195 54 10 الفئة الثانية الوظائف التنفيذية الأولى 1500 1980 125 165 48 10 سنتان الثانية 1200 1620 100 135 42 10 سنتان الثالثة 1020 1380 85 115 36 10 ثلاث سنوات الرابعة 900 1200 75 100 30 10 ثلاث سنوات الفئة الثالثة الوظائف المساعدة الخامسة 660 900 55 75 24 10 سنتان السادسة 540 720 45 60 18 10 ثلاث سنوات السابعة 450 600 37.5 50 15 10 ثلاث سنوات الثامنة 360 480 30 40 12 10 أربع سنوات الدرجة بداية المرتب العلاوة السنوية العلاوات السنوية الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الثامنة 360 12 372 384 396 408 420 432 444 456 468 480 السابعة 450 15 465 480 495 510 525 540 555 570 585 600 السادسة 540 18 558 576 594 612 630 648 666 684 702 720 خامسة 660 24 684 708 732 756 780 804 828 852 876 900 الرابعة 900 30 930 960 990 1020 1050 1080 1110 1140 1170 1200 الثالثة 1020 36 1056 1092 1128 1164 1200 1236 1272 1308 1344 1380 الثانية 1200 42 1242 1284 1326 1368 1410 1452 1494 1536 1578 1620 الأولى 1500 48 1548 1596 1644 1692 1740 1788 1836 1884 1932 1980 مدير عام 1800 54 1854 1908 1962 2016 2070 2124 2178 2232 2286 2340 وكيل وزارة مساعد 1950 60 2010 2070 2130 2190 2250 2310 2370 2430 2490 2550 وكيل وزارة 2250 75 2325 2400 2475 2550 2625 2700 2775 2850 2925 3000
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية, بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور, وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956, وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964, وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 وغيره من القوانين الصادرة في شئون الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة أحكام القانون المرافق ويلغى كل نص يخالف هذه الأحكام. وإلى أن يتم وضع لوائح جديدة لتنفيذ أحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الحالية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه.
المادة (1) : تعريف يسمى هذا القانون قانون الخدمة المدنية العامة وتسري أحكامه على جميع موظفي الحكومة مع مراعاة أحكام المادة (77) من هذا القانون.
المادة (2) : تفسير في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلافها: أ- (اللجنة) لجنة الخدمة المدنية المؤلفة وفقاً لحكم المادة (39) من هذا القانون. ب- (كادر الوظائف) الجدول المتضمن سلسلة من الوظائف العامة ذات الدرجات المحددة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون والتي تتعلق بوزارة أو مصلحة من المصالح الحكومية ويكون قد حاز على موافقة لجنة الخدمة المدنية وضمنت اعتماداته الميزانية العامة تحت باب (المرتبات). ج- (الموظف المصنف) هو الذي يشغل بصفة دائمة وظيفة مصنفة ذات درجة ومرتب مدرجين في الميزانية ومعينين في الكادر ويكون قد عين بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من الوزير المختص وفقاً لأحكام هذا القانون. د- (الموظف غير المصنف) هو المعين على فئة في كادر الوظائف غير المصنفة طبقاً لأحكام اللوائح المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا القانون ويتقاضى راتبه من باب المرتبات في (الميزانية). هـ - (الموظف المؤقت) هو الموظف أو المستخدم المعين طبقاً لأحكام قانون العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه. و - (الرئيس) رئيس مجلس الوزراء أو من يقوم مقامه عند غيابه أو حدوث مانع به. ز - (الوزير) الوزير المختص في وزارته وتشمل التسمية فيما يتعلق بموظفي الرئاسة رئيس مجلس الوزراء. حـ - (رئيس المصلحة) الوزير ووكيل الوزارة والوكيل المساعد ورئيس المصلحة والمحافظ والمتصرف والمدير العام في الإدارة المركزية والمدير الإقليمي في الإدارة المحلية ويحدد رؤساء المصالح أو من يقوم مقامهم في تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة بعد أخذ رأي الوزير المختص. ط - (المدير العام) هو رئيس المصلحة الذي يرأس مصلحة عامة أو إدارة عامة ذات كادر وكيان إداري ومالي وحسابي متميز في الميزانية. ي - (السنة أو العام) السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
المادة (2) : 1- يحتفظ الموظفون الحاليون بدرجاتهم ووظائفهم ويمنحون المرتبات الجديدة المقابلة لمرتباتهم الحالية وفقا لجدول المعادلات الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. 2- وتبت لجنة الخدمة المدنية فيما قد يعرض عليها من أوجه الاختلاف ومن صعوبات التطبيق أو التسوية أو المعادلة بين الدرجات والمرتبات القديمة والجديدة ويكون قرارها نهائيا.
المادة (3) : 1- يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وفقا لحكم المادة "35" من قانون الخدمة المدنية في شأن علاوة العائلة وعلاوة الندب وعلاوة السكن وعلاوة التدريس وتلغى ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون اللوائح والقرارات الحالية الصادرة عن الحكومة والولايات السابقة في شأن علاوة التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة التفرغ المهني وعلاوة التخصص وعلاوة الوكالة والعلاوة الفنية وعلاوة طبيعة العمل وعلاوة البيضاء وعلاوة السيارة وغيرها من العلاوات والمزايا المالية الأخرى التي تدفع شهريا بصورة مستمرة. 2- ويكون موعد العلاوة السنوية التي تستحق بعد نفاذ هذا القانون بالنسبة لجميع الموظفين الحاليين هو اليوم الأول من شهر ديسمبر 1965.
المادة (4) : 1- يجوز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إحالة الموظفين المصنفين وغير المصنفين الموجودين في الخدمة وقت نفاذه على التقاعد وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الوزير المختص وتنتهي خدمة الموظف من تاريخ صدور القرار المشار إليه وفي هذه الحالة يمنح الموظف بالإضافة إلى حقه في المعاش أو المكافأة تعويضا عن انتهاء الخدمة يحسب على أساس مرتب شهر عن كل سنة خدمة على ألا يقل عن مرتب سنة ولا يجاوز مرتب سنتين وذلك على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ويستقطع من التعويض ما يكون للحكومة من دين على الموظف. 2- ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادا إلى هذه المادة بأي طريق من طرق الطعن. 3- ولا يجوز إعادة الموظف المحال إلى التقاعد طبقا للفقرة الأولى إلى الخدمة من جديد في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة إلا بعد مرور سنتين على تاريخ إحالته وبشرط أن يتوفر فيه شروط التعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية المرافق. 4- ويجوز فيما يتعلق بأعضاء وموظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي مجلس الأمة وموظفي المحاكم والنيابات وموظفي الهيئات والمؤسسات العامة إحالتهم إلى التقاعد وفقا لحكم هذه المادة وتتولى السلطات المختصة بتعيينهم إصدار القرارات اللازمة لذلك.
المادة (4) : الوظائف المصنفة تحدد رواتب ودرجات الوظائف المصنفة وعلاواتها السنوية وفقا لما هو وارد في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (5) : الوظائف غير المصنفة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة لوائح استخدام الموظفين غير المصنفين وتحديد مرتباتهم وكيفية ترقيتهم وتأديبهم وانتهاء خدمتهم.
المادة (5) : ينقل الموظفون غير المصنفين المعينون حاليا على وظائف مصنفة إلى وظائف غير مصنفة كل بمرتبه المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وفي الفئة الأدنى التي يدخل مرتبه في مربوطها وذلك إذا لم تتوافر فيهم شروط التعيين كموظفين مصنفين. فإذا تعذر تعيينهم موظفين مصنفين أو تعذر نقلهم إلى وظائف غير مصنفة في الوزارات أو المصالح التي يعملون بها جاز للجنة بموافقة الوزير المختص نقلهم إلى وزارات أو مصالح أخرى وفقا لدواعي الحاجة أو إنهاء خدمتهم وفي هذه الحالة تطبق في شأنهم أحكام المادة (75) من القانون المتعلقة بإلغاء الوظيفة.
المادة (6) : استثناء من شرط المؤهل العلمي يجوز للجنة المشكلة بمقتضى المادة العاشرة من القانون المرافق خلال الخمس سنوات التالية لنفاذ هذا القانون أن تعتبر سنوات الخبرة في الوظائف أو الأعمال المماثلة لأعمال الوظيفة الشاغرة معادلة لسني الدراسة بالمعدل الذي تراه مناسبا في كل حالة وأن تقدر الدراسات والخبرة الفنية تقديرا مناسبا مع الدراسات أو الخبرة العلمية المكتسبة أو المطلوبة على أنه إذا كانت الوظيفة من وظائف الطب أو الهندسة أو القانون أو غيرها من الوظائف الفنية وجب أن تتوافر في المرشح المؤهلات العلمية المذكورة.
المادة (6) : سحب قرارات التعيين أو الترقية الباطلة 1 - تعتبر باطلة ويجوز سحبها في أي وقت القرارات الصادرة بالتعيين أو الترقية في الحالات الآتية: أ - إذا كان الموظف فاقدا لأي شرط من شروط التعيين أو الترقية المقررة في القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ب - صدور القرار نتيجة استعمال وسيلة من وسائل الغش أو التدليس وغيرها من وسائل الخداع. ج - إذا صدر قرار من جهة غير مختصة بإصداره. د - إذا كانت الوظيفة أو الدرجة أو الفئة غير واردة بكادر الوظائف أو كانت غير شاغرة. 2 - ويكون سحب القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بقرار منه، وفي غير ذلك من الحالات يكون السحب بقرار من الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء.
المادة (7) : شروط التعيين الأساسية 1- يشترط فيمن يعين موظفاً مصنفاً: أ- أن يكون ليبياً متمتعاً بحقوقه المدنية. ب- أن يكون حسن السيرة والأخلاق. ج- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. د- أن لا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل. هـ - أن لا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية ويجوز للجنة أن تشترط حداً أدنى للسن أعلى من ذلك كما يجوز لها أن تشترط حداً أقصى للسن وذلك بالنسبة لكل وظيفة أو مجموعة من الوظائف ويثبت السن بشهادة ميلاد مستخرجة من سجل المواليد المتضمن إثبات واقعة الميلاد عند حدوثها فإذا تعذر تقديمها قدرت السن بمعرفة لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء يعينهم وزير الصحة، ولا يجوز الاعتراض على السن بعد تقديره أو الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ولو قدمت شهادة الميلاد بعد ذلك. و- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها وفقاً للائحة يصدرها وزير الصحة. ز- أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية المطلوبة. ح- أن يكون قد اجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 2- تحدد اللوائح التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون قواعد الامتحانات وإجراءاتها وطريقة تشكيل لجانها وكيفية ثبوت توافر الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وطريقة الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتقديم الطلبات من المرشحين وما قد يلزم فرضه من رسوم على هذه الطلبات أو دفعه من مكافأة لأعضاء لجان الامتحانات ومن نفقات أو تسهيلات للمتقدمين إليها.
المادة (7) : تجرى معادلة الوظائف فيما يتعلق بموظفي الدرجة الخاصة الحاليين على الوجه الآتي: 1- يكون في درجة وكيل وزارة موظفو الدرجة الخاصة الحاليون الآتي ذكرهم: أ- وكلاء الوزارات. ب- محافظ كل من طرابلس وبنغازي. ج- المعينون بقرار من مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة. 2- ويكون في درجة وكيل وزارة مساعد الدرجة الخاصة الحاليون الآتي ذكرهم: أ- الوكلاء المساعدون. ب- المحافظون غير المنصوص عليهم في الفقرة السابقة. 3- ويكون في درجة مدير عام الموظفون الحاليون الآتي ذكرهم: أ- موظفو الدرجة الخاصة من غير من ذكروا في الفقرتين السابقتين. ب- وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون ممن هم في الدرجة الأولى. 4- يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من لجنة الخدمة المدنية بعد أخذ رأي الوزير المختص قرارا بتحديد الوظائف المعادلة لوظائف الفئة الأولى من حيث الأهمية والمسئولية والدرجة في الحكومة.
المادة (8) : 1- يسري نظام المرتبات والعلاوات والمزايا المالية الواردة بالقانون المرافق والجدول الملحق به واللوائح الصادرة بمقتضاه على الطوائف الآتية: أ- رجال القضاء. ب- رجال الجيش وقوة الأمن وحرس الجمارك وغيرهم من أفراد القوات المسلحة. ج- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. د- موظفي الهيئات والمؤسسات العامة. 2- وتصدر قرارات من مجلس الوزراء بإجراء المعادلة بين وظائف هذه الطوائف وبين الوظائف والدرجات الواردة بالقانون المرافق على ألا يقل المرتب الجديد عما كان يتقاضاه الموظف عند إجراء المعادلة. 3- ويلغى بصدور القرارات المشار إليها كل نص يقرر منح مرتبات أو علاوات أو مزايا مالية غير ما ورد في القانون المذكور وذلك باستثناء العلاوات أو المزايا التي يقرر مجلس الوزراء إبقاءها أو تعديلها حسب الأحوال.
المادة (8) : شروط التعيين الإضافية يجوز أن تقرر بلائحة شروط أخرى بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.
المادة (9) : الموظفون بعقود يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين أو أجانب بعقود خاصة تحدد بموجبها مرتباتهم أو مكافآتهم وشروط استخدامهم الأخرى طبقاً للائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على توصية من اللجنة وتطبق عليهم أحكام هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع العقود المبرمة معهم.
المادة (9) : يلغى قانون مال التأمين لعام 1951 ويعامل الموظفون الأجانب الموجودون حاليا في الخدمة والخاضعون له وفقا لأحكام لائحة تصدر عن مجلس الوزراء مع حفظ حقهم في استرداد ما استقطع من مرتباتهم لحساب مال التأمين وعلى ألا تقل معاملتهم الجديدة عما هو مقرر بالقانون المذكور عن مدة خدمتهم السابقة واللاحقة لإلغائه وذلك كله إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق الواردة في عقود استخدامهم وبالقدر الذي تنص عليه الشروط المذكورة.
المادة (10) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : المؤهلات العلمية 1- المؤهلات العلمية التي يجب عادة أن تتوفر في المرشح للتعيين وفقا لما يحدد أو ينظم بلائحة تصدر بناء على أحكام هذا القانون هي: أ- شهادة التعليم العالي أو الجامعي لموظفي الدرجة الرابعة فما فوقها. ب- شهادة التعليم الثانوي أو شهادة فنية متوسطة لوظائف الدرجات الأخرى. 2- الشهادة المعتمدة هي الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها المدارس والمعاهد الليبية أو الأجنبية بشرط أن تكون هذه الأخيرة مقبولة ومعتمدة للعمل بها في البلاد التي تتبعها. 3- ويصدر بمعادلة المؤهلات العلمية الأجنبية بالمؤهلات الوطنية قرار من وزير المعارف بناء على اقتراح لجنة فنية تشكل بقرار منه على أن تمثل فيها وزارة المعارف والجامعة الإسلامية والجامعة الليبية ولجنة الخدمة المدنية والوزارة المختصة.
المادة (11) : الامتحان على أساس المستوى العلمي للمؤهلات إذا كانت الشهادات أو المؤهلات العلمية غير وافية بالغرض في نظر اللجنة جاز للجنة أن تقرر إجراء امتحانات على أساس المستوى العلمي للمؤهلات والصفات التي تتطلبها الوظيفة.
المادة (12) : قواعد التعيين 1- لا يكون شغل الوظائف الشاغرة إلا بناء على دواعي الضرورة والمصلحة العامة فإذا حدث ما يبرر التعيين طبقت تباعا إحدى القواعد الآتية على أساس من الأولوية في التطبيق حسب ترتيبها وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (13) (37) من القانون: أ- نقل موظف تحت الاستيداع أو ألغيت وظيفته إذا كانت الوظيفة الشاغرة من نفس درجته بشرط أن يكون لائقا لشغلها وفي هذه الحالة يكون النقل من داخل المصلحة بقرار من رئيسها ومن مصلحة إلى أخرى في الوزارة بقرار من الوزير ومن وزارة إلى أخرى بقرار من اللجنة بعد أخذ رأي الوزير المختص فإذا كان الموظف من رؤساء المصالح صدر القرار في جميع الأحوال من مجلس الوزراء. ب - ترقية موظف إلى الوظيفة الشاغرة في الوزارة التي يتبعها فإن لم يوجد فمن إحدى الوزارات أو المصالح الأخرى إذا كانت الوظيفتان من نفس الفئة والطبيعة والاختصاص وبشرط أن يكون مستوفيا لشروط الترقية المبينة في هذا القانون وأن يكون قرار هذه الترقية متمشيا مع أحكامه. جـ - تعيين مرشح للوظيفة الشاغرة من داخل الخدمة أو من خارجها إذا توافرت فيه شروط التعيين واجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة طبقا لأحكام هذا القانون ويكون الامتحان في أدنى الدرجات بالفئات الواردة بالجدول المرافق وفي غيرها من الدرجات التي يتعذر شغلها بطريق الترقية أو يصدر بتحديدها قرار من اللجنة بعد أخذ رأي الوزير المختص، ويجوز للموظفين أن يشتركوا في الامتحان المذكور مهما كانت درجاتهم أو المدة التي قضوها في الخدمة إذا توافرت فيهم بجانب الشروط الأخرى شرط المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة أو ما يقوم مقامه من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ويكون الامتحان تحريريا وشخصيا ويجوز أن يكون تحريريا فقط أو شخصيا فقط كما يجوز أن يقتصر الأمر على المفاضلة بين الشهادات والمؤهلات ومستويات الخبرة ويحدد نوع الامتحان في كل حالة بقرار من اللجنة بحسب طبيعة الوظائف ومقتضيات الظروف ويراعى في الامتحان تحري المقدرة والصلاحية لشغل الوظيفة الشاغرة. 1- وعلى الوزارات والمصالح أن تخطر إدارة الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة والتي تشغر خلال العام. وتقوم الإدارة المذكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة لشغلها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (13) : التعيين بدون امتحان استثناء من حكم المادة (7) - ح والمادة (17) فقرة - جـ -. يعفى من الامتحان في الحالتين الآتيتين: أ - إذا كانت الوظائف الشاغرة من وظائف الفئة الأولى. ب - إذا كان التعيين في وظائف لا يرشح لها إلا أشخاص التزمت الحكومة بتوظيفهم بعد تخرجهم وحيازتهم المؤهل العلمي المطلوب. ويجوز بقرار من اللجنة بالنسبة لغيرهم الإعفاء من الامتحان بنوعيه التحريري والشخصي أو أحدهما فقط في الحالتين الآتيتين: أ - إذا كانت الوظائف الشاغرة من الوظائف الفنية التي لا يجوز التعيين فيها إلا من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات والإجازات العلمية. ب - إذا كان الشخص المراد تعيينه قد سبقت له الخدمة وتركها بسبب عدم اللياقة الصحية أو إلغاء الوظيفة على أن يكون تعيينه من جديد في نفس درجته ومرتبه السابق وأن يكون مستوفيا للشروط المطلوبة للوظيفة الشاغرة وعلى أن يكون التقريران الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل.
المادة (14) : التعيين وفترة الاختبار 1 - يكون التعيين في الوظائف الشاغرة حسب مقتضيات الحاجة وفقا لحكم المادة (17) وترشح اللجنة للتعيين في كل وظيفة شاغرة ثلاثة على الأكثر من الناجحين في الامتحان يختار الوزير واحدا منهم. 2 - ويكون التعيين في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة ستة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر.
المادة (15) : نتائج الاختبار 1 - يثبت الموظف بقرار من الوزير من تاريخ تعيينه إذا انتهت مدة الاختبار بثبوت لياقته وجدارته للبقاء في الخدمة بناء على تقارير رؤسائه. 2 - وإذا كانت هذه التقارير غير مرضية ولم يكن من المستحسن إطالة فترة الاختبار إلى الحد الأقصى المقرر يفصل الموظف إذا لم يكن في الخدمة من قبل بقرار من الوزير فإذا كان في الخدمة من قبل يعاد إلى درجته أو وظيفته الأصلية أو وظيفة معادلة لها وذلك بقرار من اللجنة حسب الأحوال. 3 - ويخطر الموظف بالفصل أو الإعادة إلى درجته الأصلية قبل ذلك بشهر. 4 - على أنه يمكن فصل الموظف أو إعادته إلى درجته الأصلية في أي وقت بقرار من الوزير قبل انتهاء مدة الاختبار أو قبل تثبيته في الخدمة إذا اقتضى ذلك صالح العمل.
المادة (16) : الرجوع إلى الناجحين في الامتحان السابق لا يعتد عند التعيين بالنجاح في الامتحان إذا كانت قد مضت على إعلان النتيجة سنة واحدة على أنه إذا أجري امتحان جديد ولم يتقدم إليه أو لم ينجح فيه العدد المطلوب جاز الرجوع إلى الناجحين في الامتحانات السابقة حسب ترتيبهم ولو كانت قد مضت عليها سنة أو أكثر.
المادة (17) : قواعد التعيين وسلطاته 1 - مع مراعاة توافر الشروط المنصوص عليها في المواد 7 و12 و13 من هذا القانون يعمل في شأن التعيين بالقواعد الآتية: أ - لا يكون التعيين إلا في وظيفة شاغرة. ب - لا يجوز تعيين موظف على درجة أعلى من درجة الوظيفة الشاغرة أو على درجة وظيفة شاغرة تختلف في الطبيعة والاختصاص عن الوظيفة المعين بها. ج - لا يجوز تعيين أكثر من موظف واحد على الوظيفة الشاغرة ولو بمرتب أقل من أول مربوطه. د - لا يجوز تعيين موظف غير مصنف في أو على وظيفة مصنفة أو العكس. 2 - يكون تعيين موظفي الفئة الأولى بقرار من مجلس الوزراء ويتم التعيين في الوظائف المطلوبة بطريق الترقية على أساس الاختيار من بين الموظفين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأدنى مباشرة لدرجة الوظيفة الشاغرة فإذا لم يوجد من كان أهلا للاختيار من بين هؤلاء جاز التعيين من بين الموظفين الأكفاء الذين قضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في وظائف من الدرجة الثانية على الأقل بشرط أن تكون هذه الوظيفة متفقة في طبيعتها مع الوظيفة الشاغرة فإذا تعذر التعيين من بين الموظفين المذكورين جاز التعيين من بين ذوي المؤهلات العالية إذا كان قد مضى على تخرجهم عشر سنوات على الأقل اكتسبوا خلالها خبرة وصفات تتفق مع مستلزمات الوظيفة الشاغرة. 3 - ويكون تعيين غيرهم من الموظفين بقرار من الوزير المختص من بين من ترشحهم اللجنة من الناجحين في الامتحان طبقا لحكم المادة (14) من القانون. 4 - وتحاط إدارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ومراجع عام الحسابات علما بجميع التعيينات والترقيات ويعتبر التعيين مؤقتا إلى أن تستوفي إدارة الخدمة المدنية مسوغات التعيين المنصوص عليها في القانون فإذا لم تستوف هذه المسوغات في بحر ستة أشهر من تاريخ تسلم الموظف لعمله، اعتبر التعيين كأن لم يكن وتنتهي خدمة الموظف أو يعاد إلى درجته الأصلية وذلك ما لم تقرر اللجنة لأسباب مقبولة أمهاله فترة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بناء على توصية الوزير المختص.
المادة (18) : اليمين 1- على كل موظف مصنف يعين وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقسم اليمين الآتية أمام رئيس المصلحة التابع لها أو من يقوم مقامه وأن يوقع على صيغة القسم لحفظه في ملف خدمته: "أنا ................. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بجميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفتي بكل حرص وصدق وأمانة". 2- ولا يجوز تسليم الموظف أعمال وظيفته ولا يستحق مرتبه قبل أداء القسم المشار إليه.
المادة (19) : تصنيف الموظفين غير المصنفين 1- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف مع إعفائه من شرطي المؤهل العلمي والامتحان متى توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات في الوظائف الفنية أو المهنية التي تحددها اللجنة. ب- أن تشهد التقارير المقدمة عنه بكفايته وحسن سلوكه أثناء مدة الخدمة المشار إليها. ج- أن يكون مرتبه قد بلغ مستوى إحدى الدرجات المصنفة الواردة بالجدول المرافق للقانون. 2- ويكون تصنيف الموظف على درجة الوظيفة المصنفة التي يدخل مرتبه في مربوطها، فإذا كان المرتب يدخل في مربوط أكثر من درجة صنف في الدرجة الأدنى. 3- ويصدر القرار بالتصنيف من اللجنة بناء على توصية رئيس المصلحة وموافقة الوزير المختص وتضم وظيفة الموظف إلى كادر الوظائف المصنفة إذا لم يكن بالكادر وظيفة شاغرة.
المادة (20) : الأقدمية 1- تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلي: أ- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية في التخرج فإن تساويا تقدم الأكبر سناً. ب- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة فإذا تساوت في الدرجة السابقة طبقت أحكام الفقرة "أ". 2- ولا تضم لحساب الأقدمية بالنسبة للموظف المنقول إلى الحكومة سوى مدة الخدمة التي يكون الموظف قد قضاها مصنفاً بإحدى الهيئات والمؤسسات العامة التي تعمل بأحكام هذا القانون.
المادة (21) : تقارير الخدمة 1- في شهر يناير من كل عام يقدم عن الموظف من رئيس الفرع أو القسم أو الدائرة التي يخضع لها الموظف مباشرة في محل عمله تقرير سنوي يصادق عليه الرئيس الأعلى للرئيس المباشر المشار إليه. وللرئيس الأعلى أن يناقش الرئيس المباشر في التقرير المقدم عن الموظف وله أن يعتمده أو يعدل فيه أو يضمنه ما يراه من ملاحظات وفي حالة اختلاف الرأيين يؤخذ برأي الرئيس الأعلى وذلك مع مراعاة حكم المادة (23) من القانون. 2- ومع ذلك يجوز للوزير المختص أو وكيل الوزارة عند الضرورة أن يطلب في أي وقت من رؤساء الموظفين المباشرين أو رؤساء مصالحهم تقارير خاصة عن سلوك وكفاءة أي موظف وله أن يخضع هذا الموظف لأي امتحان أو اختبار تحريري أو شخصي للتأكد من درجات الكفاية الواردة عنه في التقارير المذكورة. وتضم هذه التقارير ونتائج أي امتحان أو اختبار إلى غيرها من التقارير والوثائق إلى ملف الموظف.
المادة (22) : درجات الكفاية يختتم التقرير بالحكم على كفاية الموظف بإحدى الدرجات التالية: ممتاز ـ جيد ـ متوسط ـ ضعيف. وتحدد بموافقة اللجنة القواعد والاختبارات التي تكون أساسا لتقرير تلك الدرجات والموظفون الذين يشملهم نظام التقارير بما في ذلك القواعد المتعلقة بتحديد الرئيس المباشر والرئيس الأعلى للموظف والقواعد المتعلقة بالموظفين المنتدبين أو المعارين من الحكومة أو إليها الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (23) : تبليغ الموظف بخلاصة التقرير 1 - يعلن الموظف الذي انتهى التقرير المقدم عنه إلى أنه ضعيف أو متوسط من قبل الرئيس الأعلى لرئيس الموظف المباشر بأوجه الضعف في سلوكه أو أدائه لعمله في وظيفته وذلك قبل إجراء ملاحظاته على التقرير المقدم عن الموظف طبقا لحكم المادة 21 من هذا القانون. 2 - وللموظف أن يرفع لرئيسه الأعلى المشار إليه ما يكون لديه من أوجه الاعتراض أو الدفاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد تقديم التظلم السالف الذكر. ويكون قرار الرئيس الأعلى نهائيا في شأن تظلم الموظف أو اعتراضه.
المادة (24) : أثر التقرير على الموظف 1- يحرم كل موظف قدر بدرجة ضعيف في آخر تقرير سنوي قدم عنه أو قدر في تقريرين سنويين متتاليين بدرجة متوسط من العلاوة السنوية، كما يحرم من الترقية طيلة مدة حرمانه من العلاوة السنوية المذكورة. 2- وإذا كان قد صدر في نفس الوقت قرار من مجلس التأديب بحرمان الموظف من العلاوة السنوية أو كان محروماً من الترقية نتيجة لتطبيق أحكام المادة "64" من هذا القانون فلا يطبق الحرمان إلا مرة واحدة ولأطول المدتين. 3- وإذا أعطي الموظف درجة ضعيف ثلاث مرات متتالية أو أعطي درجة تقل عن درجة جيد لمدة أربع سنوات متتالية يكون قد أعطي خلالها درجة ضعيف مرتين فصل الموظف من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة طبقاً لأحكام قانون التقاعد.
المادة (25) : لا تمنح درجة الوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلا ولا تجوز ترقية الموظف إلا إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة ويشترط أن تكون الدرجتان من نوع واحد وذلك مع مراعاة حكم المادة (17) من القانون. الدرجة التي يرقى إليها الموظف
المادة (26) : الترقية داخل الفئة الواحدة 1- مع مراعاة أحكام المواد "12 و17 و24 و25" من هذا القانون تكون الترقيات إلى الوظائف الشاغرة داخل الفئتين الأولى والثانية بالاختبار على أساس درجات الكفاية التي حصل عليها الموظف في المدة التي قضاها في الدرجة، فإن تساوت الكفاءة روعيت الأقدمية وأما باقي الوظائف فتكون الترقية إليها بالأقدمية المطلقة وذلك ما لم تكن الترقية بناء على اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. 2- ولا تجوز الترقية بأي حال قبل انقضاء المدة المقررة كحد أدنى للترقية في الجدول الملحق بهذا القانون ما لم تكن الترقية نتيجة اجتياز الامتحان المشار إليه بالمادة 12 من القانون. 3- ولا تكون الترقية من درجة إلى أخرى إلا إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة. 4- ويجوز بقرار من اللجنة تقسيم الدرجة إلى مراتب وأن تكون الترقية داخل الدرجة المذكورة من المرتبة الأدنى إلى المرتبة الأعلى مباشرة وبأول مربوطها بشرط أن يكون الموظف قد قضى في المرتبة الأدنى مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنتين وأن يكون التقريران الأخيران عنه بتقدير ممتاز على أنه إذا قسمت الدرجة إلى مراتب وجب أن يتضمن كادر الوظائف تحديد هذه المراتب ومستويات رواتبها الأدنى والأقصى بحيث لا يتجاوز آخر مربوط الدرجة الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون فإذا بلغ مرتب الموظف آخر مربوط المرتبة الأدنى رقي بحكم القانون إلى المرتبة الأعلى داخل الدرجة ومنح المرتب الذي يعلو مرتبه مباشرة في المرتبة المرقى إليها وذلك مع مراعاة حكم المادة "24" والفقرة السادسة من هذه المادة. 5- لا تكون الترقية إلا إلى وظيفة ودرجة واردتين في الكادر من نفس الطبيعة والنوع والاختصاص. 6- تحيل اللجنة قائمة بالمرشحين للترقية المشار إليها في الفقرتين "1" و"4" للوزير المختص ليصدر قراره بالترقية فإذا كانت الوظيفة من وظائف الفئة الأولى صدر قرار الترقية من مجلس الوزراء. 7- وتنظم بلائحة تصدر من الرئيس بناء على توصية من اللجنة مواعيد إجراء الترقيات وقواعد الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.
المادة (27) : الترقية من فئة إلى أخرى 1- لا تجوز الترقية من فئة إلى أخرى إلا بعد النجاح في الامتحان الذي يعقد للترقية. 2- وتكون الترقية من أعلى درجات الفئة إلى أدنى درجات الفئة التالية المماثلة في نوعها لوظائف الفئة المرقى منها. 3- ويقتصر الاشتراك في الامتحان على الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط المسابقة ممن امضوا في درجاتهم الحد الأدنى من المدة الواجب انقضاؤها للترقية والواردة في الجدول الملحق بهذا القانون ويشترط ألا يكونوا قد حصلوا في السنتين الأخيرتين من مدة خدمتهم على تقرير بدرجة ضعيف أو متوسط وألا يكونوا قد عوقبوا خلالها بالخصم من مرتباتهم لمدة تبلغ في مجموعها عشرة أيام أو أكثر أو بعقوبة تأديبية أشد من ذلك. 4- على أنه بالنسبة للوظائف الفنية التي تحدد بقرار من اللجنة لا يجوز الاشتراك في الامتحان إلا لمن كان حائزا على المؤهل العلمي المطلوب مع توافر سائر الشروط الأخرى الواردة في إعلان المسابقة. 5- ومع ذلك يجوز للجنة إذا تعذر شغل الوظائف الشاغرة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة كليا أو جزئيا لعدم توافر شروط الترقية المطلوبة أن تقرر إجراء امتحانات عامة يسمح بالاشتراك فيها للموظفين الحائزين على الشروط المطلوبة مهما كانت درجاتهم والمدة التي قضوها في الخدمة بشرط ألا يكونوا قد حصلوا على تقرير بدرجة ضعيف أو متوسط وألا يكونوا قد عوقبوا بأية عقوبة تأديبية أثناء السنة الأخيرة من خدمتهم. 6- وفي جميع الأحوال المشار إليها يخضع الموظف المعين أو المرقى لحكم فترة الاختبار المنصوص عليها في المادتين (14) و(15) من هذا القانون.
المادة (28) : نطاق حركة الترقيات 1- تعتبر كل وزارة وحدة قائمة بذاتها من حيث الترقيات على أنه يجوز بقرار من الوزير أن تكون الترقية قاصرة على موظفي إدارة عامة أو مصلحة واحدة أو أكثر من الإدارات والمصالح التابعة لها. 2- كما يجوز بقرار من اللجنة بعد موافقة الوزير صاحب الشأن أن تكون الترقية إلى الوظائف الشاغرة وفي أكثر من وزارة واحده من بين الشاغلين لنوع الوظائف المطلوب الترقية إليها أو الوظائف المماثلة لها أو التالية لها في المسؤولية حسب الأحوال.
المادة (29) : تاريخ نفاذ الترقية تعتبر الترقية نافذة المفعول من تاريخ صدورها على أن مرتب الدرجة الجديدة لا يستحق إلا من أول الشهر التالي للترقية مع مراعاة حكم المادة "32" من القانون.
المادة (30) : نقل الموظف نتيجة للترقية 1- إذا ترتب على ترقية موظف نقله من وظيفة إلى أخرى أو من وزارة إلى أخرى أو من مصلحة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى ورفض هذا النقل اعتبرت ترقيته لاغية ورقي غيره ولا تجوز ترقيته قبل مضي سنة على تاريخ الترقية الملغاة. 2- ولا يجوز لرؤساء المصالح أن يمانعوا في نقل الموظفين من جهة إلى أخرى إذا كان هذا النقل نتيجة لقرار بترقية الموظف.
المادة (31) : تاريخ بدء الراتب 1- يستحق الموظف مرتبه اعتبارا من تاريخ تسلمه مهام وظيفته على أنه إذا كان مقر الوظيفة خارج مكان إقامته العادية فيستحق المرتب من تاريخ مغادرته لهذا المكان إلى مقر وظيفته. 2- ويحرم الموظف من مرتبه عن أي مدة يتغيبها بدون إذن ما لم يقدم إيضاحا مرضيا عن الأسباب التي حملته على التغيب وذلك دون مساس بما قد يتخذ ضده من إجراءات تأديبية نتيجة تخلفه عن العمل بدون إذن أو سبب مقبول. فإذا قدم هذه الأسباب وقبلت جاز لرئيس المصلحة أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات تخصم منه مدة الغياب وإلا حرم من المرتب عن مدة الانقطاع عن العمل.
المادة (32) : المستحقات المالية 1- مع مراعاة أحكام المادة "26"فقرة - 4- يمنح الموظف عند تعيينه أو ترقيته أول مربوط الدرجة التي عين بها أو رقى إليها. على أنه إذا كان مرتبه عند الترقية يزيد على بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو مساويا لهذه البداية منح الموظف علاوة من علاوات الدرجة الجديدة أو جزءا من هذه العلاوة أيا منهما ينتظم بها مرتبه الجديد مع تسلسل العلاوات السنوية المقررة للدرجة المرقى إليها. 2- ويسترد من الموظف ما قد يكون حصل عليه من مرتبات أو مكافآت تجاوز استحقاقه بطريق الاستقطاع من راتبه وملحقاته دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية وذلك دون الإخلال بالإجراءات التأديبية أو الجنائية.
المادة (33) : العلاوات السنوية 1- يمنح الموظف علاوة سنوية اعتيادية طبقا لجدول المرتبات الملحق بهذا القانون بحيث لا يتجاوز الراتب نهاية مربوط الدرجة. وتمنح العلاوة عند توافر شروط استحقاقها بتصديق من وكيل الوزارة. 2- وتحسب مدة استحقاق العلاوة السنوية ابتداء من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ استحقاق المرتب أو منح العلاوة السنوية السابقة على أنه إذا كان بدء استحقاق المرتب أو العلاوة السابقة قد وقع في اليوم الأول من الشهر حسب الاستحقاق من اليوم المذكور.
المادة (34) : تأجيل العلاوات السنوية والحرمان منها 1- لا يجوز تأجيل العلاوات الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي وفقاً لأحكام المادة "24" من هذا القانون. وتأجيل العلاوة السنوية يمنع استحقاقها مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية. 2- أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها طيلة السنة.
المادة (35) : العلاوات والمزايا الأخرى تنظم شروط وقواعد منح العلاوات والمكافآت وسائر المزايا الأخرى التي تمنح للموظفين عادة بلوائح تصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من اللجنة.
المادة (36) : الحجز أو النزول عن المرتب والعلاوات لا يجوز الحجز أو النزول عن المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا المالية التي يستحقها الموظف أو عائلته إلا في حدود الربع شهرياً. وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة ثم لباقي الديون.
المادة (37) : النقل 1- يجوز نقل الموظف من مكان إلى آخر أو من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى بشرط أن لا تقل درجة الوظيفة التي ينقل إليها الموظف عن درجة الوظيفة المنقول منها وبشرط أن لا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان ذلك بناء على طلبه. 2- وتنظم إجراءات النقل باللوائح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون على أن يختص مجلس الوزراء بقرارات النقل المتعلقة بموظفي الفئة الأولى.
المادة (38) : الندب والإعارات والبعثات والتجنيد 1- تنظم بلوائح تصدر وفقا لأحكام هذا القانون أمور ندب الموظفين وإعارتهم وتجنيدهم على أن لا ينتدب أو يعار الموظف إلا للعمل مؤقتا في وظيفة أخرى من مستوى وظيفته أو في مستوى أو درجة أعلى منها مباشرة مع مراعاة الأحكام الآتية : أ- أن يحتفظ بوظيفة الموظف شاغرة على أنه يجوز ملؤها بصفة مؤقتة لحين عودة الموظف أو بصفة دائمة إذا تجاوزت مدة غيابه سنة كاملة. ب- أن لا ينتدب الموظف أو يعار إلا إذا كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ج- أن لا يعار الموظف خارج المملكة الليبية إلا إذا وافق على الإعارة كتابة. د- أن تدخل مدة الإعارة أو البعثة أو التجنيد في حساب استحقاق العلاوة السنوية والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة بشرط أن يدفع الموظف عنها الاستقطاعات القانونية. 2- وفي حالة غياب أحد رؤساء المصالح يقوم وكيله بأعباء الوظيفة مقامه. فإذا لم يكن له وكيل جاز للوزير أو من يمارس سلطته ندب غيره للقيام بأعماله بشرط أن تكون درجته معادلة لدرجة الغائب أو من الدرجة الأدنى مباشرة. 3- وإذا عاد الموظف وكانت وظيفته الأصلية غير شاغرة أو تعذر إخلاؤها نقل إلى وظيفة غيرها خالية من نفس درجته أو بقى في وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوي حالته في أول وظيفة تخلو من نفس درجته.
المادة (38) : استثناء من حكم المادة 38 - لا تحسب المدد التي يقضيها الموظف في البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب في الخارج في أقدميته عند الترقية وفي استحقاق العلاوة وذلك في الأحوال الآتية: أ) إذا انتهت البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب بسبب إخلال الموظف بشروطها. ب) إذا لم يتم الموظف البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب بنجاح, لعذر غير مقبول. جـ) الأحوال الأخرى التي يتقرر إضافتها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (38) : يلتزم الموظف في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة برد جميع النفقات أو المرتبات التي صرفت له طوال مدة البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب ويحرم من الترشيح لأية بعثة أو منحة أو أجازة دراسية أو الإيفاد للتدريب في الخارج, لمدة لا تقل عن المدة التي قضاها في البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أو التدريب في الخارج على ألا تقل مدة الحرمان عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات.
المادة (38) : يجب على من يوفد في بعثة أو أجازة أو منحة دراسية أو للتدريب في الخارج أن يقدم كفيلا تقبله الجهة التي توفده, يتعهد فيه كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات أو المرتبات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (38) : يوضع الموظف بعد عودته من البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أو التدريب في الخارج تحت الاختبار الخاص مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة للتحقيق من مدى إفادته عمليا من البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أو التدريب في الخارج, وتتبع نتائج ذلك من حيث مستوى أداء عمل الموظف. وإذا تضمن التقرير الذي يوضع عن الموظف بعد انتهاء مدة الاختبار المشار إليها أن البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أو التدريب لم يحقق النتائج المرجوة منها في التطبيق العملي, تعتبر مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة المدرسية أو التدريب في الخارج أجازة بدون مرتب وتسترد منه النفقات أو المرتبات التي صرفت طوال هذه المدة, ولا يعتد في هذه الحالة بمدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية أو التدريب في أقدمية الدرجة إذا كانت هذه المدة أقل من سنة أما إذا زادت على ذلك, فيكون الحرمان لمدة سنة.
المادة (38) : تحدد بقرار من مجلس الوزراء الأوضاع المتعلقة بإعداد التقرير الذي يوضع عن الموظف خلال مدة الاختبار الخاص المشار إليها في المادة السابقة واللجنة التي تكلف بإعداده والجهة المختصة باعتماده, وكيفية التظلم منه, والجهة التي تتولى الفصل في التظلم. كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء الأحكام الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
المادة (39) : تشكيل لجنة الخدمة المدنية 1- تشكل اللجنة برئاسة وزير دولة يعينه الرئيس وبعضوية أربعة أعضاء غيره على الأقل بدرجة وكيل وزارة يعينهم الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. 2- وتكون اللجنة تابعة للرئيس ومسؤولة أمامه ويكون الأعضاء متفرغين لأعمال اللجنة ويجوز أن يتم اختيارهم بطريق النقل أو الندب أو الإعارة أو بطريق التعاقد من خارج الخدمة لمدة الأربع سنوات المذكورة بمرتب وبشروط خاصة يقررها الرئيس. 3- ويشترط دائماً أن تتوافر في الأعضاء صفات المقدرة والنزاهة والخبرة المطلوبة في الشؤون الإدارية أو القانونية أو المالية، على أنه إذا انتهت خدمة أحدهم أو إعارته أو ندبه أو قدم استقالته أو فصل من الخدمة أو فقد شرطاً من شروط الأهلية أو الثقة أو الاعتبار جاز للرئيس استبداله بعضو آخر ولو لم تنته مدة عضويته في اللجنة في أي وقت. 4- ويكون للجنة نائب للرئيس من بين أعضائها يشرف على إدارة شؤون اللجنة ويقوم مقام الرئيس عند غيابه أو حدوث مانع به، ويصدر بتعيين نائب الرئيس قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد، ويكون للجنة سكرتير يصدر بتعيينه قرار منها.
المادة (40) : تضع اللجنة لائحة لتنظيم إجراءاتها وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أنه لا يصح انعقادها إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولرئيس إدارة الخدمة المدنية حضور جلسات اللجنة والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (41) : اختصاصات اللجنة 1- تمارس اللجنة الاختصاصات الآتية: أ- الإشراف على تنفيذ هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وإصدار التعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذها. ب- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يعرض عليها منها قبل إصدارها. ج- دراسة الاحتياجات من الموظفين المصنفين وغير المصنفين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظام اختيارهم وامتحانهم وتوزيعهم حسب مقتضى الأحوال لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. د- تطوير نظم شؤون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة أو التنسيق أينما تساوت الأحوال والظروف في الحكومة والمؤسسات العامة. هـ- وضع سياسة وخطط تدريب الموظفين على جميع المستويات في مجالي التنظيم والإدارة لرفع مستوى كفاءتهم وإنتاجهم والعمل على إنشاء معاهد لتحقيق هذه الأهداف وإقامة فصول ودورات للتدريب وفقا للائحة تصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من اللجنة. ويعتبر التدريب واجبا وظيفيا ينبغي أداؤه بالكيفية التي تقررها اللجنة أو تنص عليها اللوائح. و- اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها. ز- ترتيب وتصنيف الوظائف وتحديد درجاتها وفئاتها والبت في الكوادر المتعلقة بها على ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون. ح- دراسة الأوضاع الإدارية واقتراح نظم الإصلاح الإداري ووضع أساليب العمل وأوجه أدائه بما يحقق الانسجام والتبسيط والتحسين في هذه الأساليب والإجراءات وتنميته ونشر الوعي التنظيمي وذلك بالتشاور والتعاون مع الجهات المختصة. ط- اقتراح النظم والقواعد الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة الجهاز الإداري ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ي- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح الصادرة بمقتضاه والاختصاصات التي يكلفها بها مجلس الوزراء أو الرئيس حسب الأحوال. 2- ويكون للجنة في سبيل ممارستها للاختصاصات المذكورة سلطة البحث والتنظيم والمراقبة والتفتيش والتحقيق والمتابعة على جهاز الخدمة المدنية وعلى أعمال الموظفين في الحكومة وللجنة حق الاتصال المباشر بالجهات المختلفة وطلب البيانات والإحصاءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها. 3- وتضع اللجنة في نهاية كل سنة مالية تقريرا وافيا عن أعمالها تضمنه ملاحظاتها وتوصياتها وترفعه إلى مجلس الوزراء عن طريق الرئيس ولها أيضا أن ترفع في أي وقت إلى الرئيس أو إلى مجلس الوزراء أو الوزراء تقارير خاصة أو توصيات فيما يعين لها من الأمور. 4- ويجوز للموظفين التظلم لدى اللجنة المنصوص عليها في المادة "84" من قرارات اللجنة أو من قرارات الوزراء أو رؤساء المصالح باستثناء القرارات التأديبية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بها أو نشرها. ويجوز للوزراء أصحاب الشأن الاعتراض لدى اللجنة المشار إليها على قرارات لجنة الخدمة المدنية خلال "ثلاثين" يوما من تاريخ الإبلاغ أو النشر وتنظم بلائحة تصدر من الرئيس بناء على اقتراح من لجنة الخدمة المدنية إجراءات التظلم والاعتراض. 5- ولا يترتب على تقديم التظلم أو الاعتراض في الميعاد القانوني وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أو المعترض عليه ولا يسري قرار لجنة التظلمات المذكورة بإلغاء القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا أو تعديله أو استبداله إلا من تاريخ صدوره.
المادة (42) : 1- للجنة أن تعهد إلى لجان فرعية تشكل من بين أعضائها أو منهم ومن غيرهم أو من غيرهم ببعض اختصاصاتها الواردة في هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح الصادرة بمقتضاها. 2- وتشكل بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد أخذ رأي اللجنة لجان في الوزارات لشؤون الموظفين تقوم مقام اللجنة يعهد إليها ببعض اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا يعهد إلى لجنة باختصاصات عهد بها إلى لجنة أخرى شكلت بقرار من الرئيس وعلى أن تمارس لجان شؤون الموظفين المذكورة الاختصاصات المسندة إليها ويجري اتخاذ قراراتها وتنفيذها وفقاً لأحكام لائحة تصدر عن مجلس الوزراء. 3- وإذا وجدت في إحدى الوزارات لجنة لشؤون الموظفين مشكلة بمقتضى قانون آخر جاز للرئيس إلغاؤها وإعادة تشكيلها من جديد بقرار منه وفقاً لحكم الفقرة الثانية أعلاه وذلك بشرط أن يعهد إلى اللجنة الجديدة باختصاصات أكثر أو أوسع من الاختصاصات التي كانت تمارسها اللجنة الأولى قبل إلغائها أو إعادة تشكيلها من الرئيس. 4- ويجوز للرئيس أن يعهد بشؤون موظفين في إحدى الوزارات بناء على اقتراح وزيرها المختص إلى لجنة لشؤون الموظفين في وزارة أخرى وللرئيس أيضا أن يلغي تشكيل إحدى اللجان أو يقوم بإعادة تشكيلها أو استبدال أعضائها كلهم أو بعضهم في أي وقت بعد أخذ رأي الوزير المختص. 5- وللجنة استرداد ما يكون قد عهدت به من الاختصاصات إلى غيرها من اللجان المشكلة بقرار منها. 6- وتبلغ اللجنة بجميع قرارات التعيين أو الترقية الصادرة عن الوزراء ورؤساء المصالح وقرارات اللجان التي تقوم مقامها ولها أن تعترض على هذه القرارات خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها بها. وتتبع أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 41 في شأن هذه الاعتراضات. 7- ويجوز للموظفين التظلم لدى اللجنة من قرارات لجان شؤون الموظفين التي تقوم مقامها وذلك خلال "30" يوماً من تاريخ إبلاغهم بها أو نشرها ويكون قرار اللجنة نهائياً وينفذ وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة "41". 8- وينشأ سجل خاص تدون به محاضر اجتماعات اللجنة أو اللجان التي تقوم مقامها وفقاً للوائح والإجراءات المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة (43) : تشكيل إدارة الخدمة المدنية تنشأ إدارة عامة للخدمة المدنية تكون تابعة لرئيس اللجنة وتشكل من رئيس بدرجة وكيل وزارة ومن عدد كاف من الموظفين ويكون للإدارة المذكورة جهاز فني وإداري وقانوني وجهاز للتفتيش والمتابعة وتختص الإدارة المذكورة بإدارة شؤون الموظفين وحفظ ملفاتهم وبتحضير أعمال اللجنة ومساعدتها في أداء اختصاصاتها وبتنفيذ قراراتها أو غيرها من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح الصادرة بمقتضاها.
المادة (44) : تنظيم إدارة الخدمة المدنية 1 - يصدر بتنظيم إدارة الخدمة المدنية قرار من الرئيس بناء على اقتراح من اللجنة. 2 - ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي اللجنة تخويل الوزارات والمصالح بعض اختصاصات الإدارة المذكورة وللإدارة حق استرداد الاختصاصات كلها أو بعضها بناء على اقتراح من اللجنة وبموافقة مجلس الوزراء. 3 - ويكون لرئيس اللجنة سلطة الوزير في وزارته على شئونها وعلى موظفيها وموظفي إدارة الخدمة المدنية وشؤونها وتكون لرئيس الإدارة سلطة وكيل الوزارة في إدارته. 4 - ولرئيس إدارة الخدمة المدنية أو لمن ينوبه من أعضاء إدارته في سبيل ممارسته اختصاصاته سلطة البحث والدراسة والتحقيق في الوزارات والمصالح وذلك بعد استئذان رؤسائها للتأكد من سلامة تطبيق هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه ولجميع البيانات والإحصائيات والملاحظات والتوصيات بشأن جهاء الخدمة المدنية.
المادة (45) : واجبات الموظفين يجب على الموظف: 1 - أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء وأن يخصص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته وأن يطيع وينفذ الأوامر التي يصدرها له رئيسه أو غيره ممن يكون له سلطة إصدار هذه الأوامر وأن يقوم بواجباته وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات التي تصدر إليه. ويجوز لرئيس الموظف تكليفه بالعمل في غير أوقاته الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. 2 - أن ينتسب أو يشترك داخل البلاد أو خارجها في أية دورة تدريبية تقررها أو توافق عليها الحكومة لتحسين مستويات أدائه لعمله أو لرفع كفايته وإنتاجه في الخدمة العامة. 3 - أن يحسن معاملة رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الجمهور. 4 - أن يتجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة أو يتعارض مع مقتضيات الواجب. 5 - أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو كانت هناك تعليمات بكتمانها ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الموظف عن عمله. 6 - أن يحول أثناء قيامه بوظيفته دون وقوع تجاوز للقوانين واللوائح والتعليمات النافذة أو أي إهمال في تطبيقها أو أية مخالفة لها. وإذا وقع في شيء من ذلك نتيجة تنفيذ أوامر صادرة إليه من رئيسه فإن الرئيس يتحمل وحده مسؤولية تنفيذ هذه الأوامر التي يكون قد أصدرها كتابة. 7 - أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس مصلحته وأن لا يتغيب عن عمله بدون إذن أو سبب مقبول. 8 - أن لا يحتفظ لنفسه بأصل أو صورة أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل أو يأخذ صورة منه من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا إلا بإذن كتابي من الوزير. 9 - أن يقوم بغير ما تقدم ذكره من الواجبات الواردة في الدستور والقوانين واللوائح الصادرة بمقتضاها المتعلقة بوظيفته وسلوكه الشخصي.
المادة (46) : المحظورات على الموظف يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة: 1 - أن يشتغل في التجارة أو الصناعة أو أن يجمع بين العمل في وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة لا يتفق مع مقتضياتها وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. وتنظم بلوائح الأحوال التي يجوز فيها لذوي المؤهلات المهنية والعملية مزاولة هذه المهن في غير أوقات العمل الرسمية. 2 - أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يشترك في اجتماعات أو مظاهرات حزبية أو دعايات انتخابية. 3 - أن يؤدي أعمالا لغير الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة بمرتب أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى السابقة ويجوز أن يتولى الموظف بمرتب أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. وكذلك يجوز للموظف أن يتولى بمرتب أو بمكافأة النظر على الوقف إذا كان مستحقا فيه أو مشروطا له النظر من الواقف أو كان الوقف مستحقا لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة والحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة المذكورة. وفي جميع الحالات يجب على الموظف إخطار الوزارة التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته. 4 - أن يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه الحكومة في الدائرة التي تؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها أو أن يحصل على أي امتياز حكومي. 5 - أن يلعب القمار في الأندية أو المحلات العمومية أو الملاهي وأن يضارب في البورصات. 6 - أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة. 7 - أن يوسط أحدا في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لأي شخص في أي شأن من ذلك لا يمت في اختصاصه بصلة. 8 - أن يلتمس أو يطلب أو يقبل رأسا أو بالواسطة بسبب الوظيفة من أصحاب المصالح المتعلقة بوظيفته أو ذويهم هدايا أو منحا أو يقترض منهم نقودا. 9 - أن يكون محررا لأية جريدة مملوكة ملكا خاصا أو أن يساهم على أي وجه في إدارتها أو إصدارها ويجوز له أن ينشر بإمضائه مقالات في الصحف عن الشؤون العامة على أن تكون بعيدة عن السياسة والتشهير بالغير أو التهجم عليه والنقد لأعمال الحكومة. 10 - أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع المقالات أو المنشورات ذات الصبغة الحزبية أو التوقيع على أية عريضة عامة فيها مهاجمة لأعمال الحكومة أو أن يثير الناس للقيام بأمر من هذه الأمور. 11 - أن يقوم بمخالفة القواعد والأحكام المالية أو الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو يترتب عليه مماطلة أو تسويف أو عدم امتثال أو رد على ملاحظات ديوان المحاسبة. 12 - أن يقوم بغير ما تقدم من المحظورات والأعمال المحرمة بمقتضى الدستور والقوانين والأنظمة المقررة.
المادة (47) : تأديب الموظفين المخالفين الموظف الذي يخالف أحكام هذا الفصل أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.
المادة (48) : التبليغ عن أحوال الموظف يحيط رئيس المصلحة رئيس إدارة الخدمة المدنية علما بالأمور الآتية: 1- المخالفات التي يرتكبها الموظف لأحكام هذا القانون. 2- العقوبات التي توقع على الموظف. 3- الأمور التي تبلغه بها الجهات القضائية وفقا لحكم المادة "49" من هذا القانون.
المادة (49) : تعاون الهيئتين القضائية والإدارية في التبليغ عن أحوال الموظف على النيابة العامة أن تبلغ الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف بالأوامر الصادرة بالقبض عليه والاتهامات الموجهة إليه والأحكام الجنائية الصادرة ضده. وعلى أقلام الكتاب تبليغها بالأحكام المدنية الصادرة ضده بمبالغ مالية. في جميع الأحوال ترسل صورة إضافية من هذه التبليغات إلى رئيس إدارة الخدمة المدنية.
المادة (50) : العقوبات التأديبية 1- العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الموظف المصنف هي كما يلي بحسب درجة شدتها: أ- الإنذار. ب- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يجاوز هذا الخصم ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا. ج- تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها. د- الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر. ه- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد. 2- ولا توقع على الموظفين المعينين بقرار من مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة "17" من هذا القانون سوى العقوبتين المشار إليهما في الفقرتين "أ" و"هـ" من هذه المادة.
المادة (51) : عدم جواز تعدد العقوبة عن الفعل الواحد لا يجوز محاكمة الموظف تأديبيا عن فعل واحد أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.
المادة (53) : تشكيل مجلس التأديب العام 1- المحاكمة التأديبية للموظفين عدا الذين يعينون بقرارات من مجلس الوزراء يتولاها في كل وزارة مجلس تأديب عام يشكل بقرار من الوزير المختص من ذوي المناصب الآتية وذلك مع مراعاة حكم المادة "56" من هذا القانون: أ- وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد - رئيسا. ب- رئيس دائرة الموظفين في الوزارة - عضوا وفي حالة عدم وجوده أو قيام مانع به يعين الوزير أحد كبار الموظفين وفي جميع الأحوال يجب أن تكون درجة هذا العضو أعلى من درجة الموظف المحال على التأديب. ج- أحد الموظفين القانونيين بالحكومة. 2- وإذا كان أحد أعضاء المجلس محالا إلى مجلس التأديب أو يمت إلى الموظف المحال بصلة القرابة لغاية الدرجة الثالثة عين الوزير المختص من يحل محله. 3- ويجوز عند الضرورة للوزير المختص أن يوكل إلى مجلس التأديب المشكل برئاسة مجلس الوزراء النظر في قضايا التأديب المتعلقة بموظفي إحدى الوزارات أو الإدارات أو المصالح التابعة لها.
المادة (54) : مجلس التأديب الأعلى 1- الموظفون المعينون بقرارات من مجلس الوزراء وفقاً للمادة "17" من هذا القانون يحاكمون أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ورئيس إدارة الخدمة المدنية أو من يقوم مقامه عند غيابه. 2- وإذا كان الموظف المحال إلى التأديب تابعاً لوزارة العدل اختار رئيس مجلس الوزراء وزيراً يحل محل وزير العدل في الرئاسة وإذا كان المحال عضواً في المجلس ذاته اختار رئيس اللجنة عضواً آخر يحل محله.
المادة (55) : تشكيل مجلس التأديب الخاص 1- يجوز للوزير المختص عند الضرورة أن يشكل بقرار منه مجالس تأديبية خاصة بإدارات أو مصالح أو جهات تابعة لوزارته وذلك للنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون فيها من الدرجة الثالثة وما دونها. 2- وتشكل هذه المجالس برئاسة رئيس المصلحة أو نائبه وبعضوية اثنين من الموظفين تكون درجاتهم أعلى من درجة الموظف المحال على المحاكمة ويراعى حكم الفقرة الثانية من المادة "53" وحكم المادة "56" من هذا القانون في شأن تشكيل المجالس المذكورة.
المادة (56) : السلطة المختصة بالإحالة على التأديب 1- يصدر القرار بالإحالة على المحاكمة التأديبية من الوزير المختص إذا كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب الأعلى ويصدر من رئيس المصلحة إن كانت المحاكمة أمام مجلس التأديب العام أو الخاص وللوزير ولوكيل الوزارة أن يحيل أي موظف تابع لأية إدارة أو مصلحة في الوزارة إلى مجلس التأديب العام أو الخاص. 2- وإذا كان من أحال الموظف عضواً في مجلس التأديب امتنع عليه الاشتراك في المحاكمة وعين الوزير غيره ليحل محله. 3- ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بياناً بالتهم المنسوبة إلى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بكتاب يسلم إليه شخصياً أو يبعث إليه بالبريد المسجل قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل ولا يحول عدم حضوره الجلسة رغم إبلاغه أو امتناعه عن استلام الخطاب دون محاكمته. 4- وفي جميع الأحوال يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يحيل على أي مجلس للتأديب يشكل وفقاً لأحكام هذا القانون أي موظف يرى وجوب إحالته. 5- وتنظم بقرار من الرئيس إجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمة.
المادة (57) : استيفاء التحقيق في الدعوى التأديبية 1- لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه أو إلى غيره من الموظفين أو الخبراء المختصين. 2- ولمجلس التأديب أن يسمع الشهود وأن يطلع على الوثائق والمستندات وله أن يطلب حضور الموظف بشخصه لاستجوابه.
المادة (58) : حق الموظف في الدفاع عن نفسه للموظف المحال على المحاكمة التأديبية أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يناقش الشهود وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفوياً. وللموظف في حالة عدم تمكنه من حضور الجلسات المذكورة لأسباب يقبلها رئيس مجلس التأديب كتابياً أن يعين ممثلاً له يختاره من بين الموظفين قبل موعد المحاكمة بخمسة أيام. ولا يحول عدم تعيين الممثل المذكور أو تخلفه عن حضور الجلسات رغم تعيينه دون محاكمة الموظف في ميعادها المحدد.
المادة (59) : جلسات مجلس التأديب وقراراته 1- لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء وتكون جلساته سرية. ويصدر القرار بأغلبية الآراء ويكون مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ويبلغ الموظف بهذا القرار بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره. 2- ويكون قرار التأديب نهائياً في جميع الحالات.
المادة (60) : تبليغ النيابة العامة عن الجرائم وسقوط الدعوى التأديبية أ- إذا كانت الأعمال المنسوبة إلى الموظف تعتبر جريمة فعلى الجهة التابع لها الموظف أن تبلغ النيابة العامة بذلك. ولا يحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله دون محاكمته تأديبيا. 2- وتسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة (61) : إيقاف الموظف لمصلحة التحقيق 1- للجهة المختصة بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية طبقا للمادة (56) من هذا القانون أن توقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب. 2- ولا يجوز صرف المرتب كله أو بعضه إلا بقرار من مجلس التأديب. 3- وإذا حكم بإيقاف الموظف عن العمل تأديبيا حسبت مدة إيقافه احتياطيا ضمن المدة التي حكم بإيقافه فيها. 4- وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن براءة الموظف أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد الموظف إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا عن مدة الإيقاف.
المادة (62) : إيقاف الموظف عند حبسه 1- كل موظف يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه. 2- فإذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه مدة الحبس. ولا تحسب هذه المدة في أقدميه الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية. 3- فإذا كان الحبس احتياطيا يوقف صرف المرتب مدة الحبس على أن يصرف له أن أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.
المادة (63) : متابعة الموظف تأديبيا بعد انتهاء خدمته أو إيقافه عن العمل 1- لا يمنع ترك الموظف للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية أو الإحالة إلى هذه المحاكمة إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في هذه الحالة وقف ربع المعاش أو المكافأة بقرار من مجلس التأديب إلى حين انتهاء المحاكمة ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية أو الجنائية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. 2- والعقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة إذا ثبتت إدانته تأديبيا هي: أ- خصم مبلغ لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه الموظف وقت وقوع المخالفة. ب- الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ج- الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع. 3- ويستوفي المبلغ المنصوص عليه في البندين "أ" و"ب" بالخصم من معاش الموظف في حدود الربع شهريا أو من مكافأته أو من أمواله الأخرى بطريق الحجز الإداري. 4- وللجهة المختصة بإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية أن تتصل بسلطات المهاجرة لمنع الموظف من مغادرة البلاد وذلك إلى أن تنتهي الإجراءات ضده بشرط أن نقوم هذه الإجراءات فعلا وأن يعلن بها الموظف.
المادة (64) : تأثير بعض العقوبات على ترقية الموظف 1- لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات الآتية: أ- ستة أشهر في حالة الخصم من الرتب أو الوقف لمدة أو مدد بلغت عشرة أيام. ب- سنة في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة أو مدد جاوزت عشرة أيام. ج- مدة تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها. 2- وتحسب فترة تأجيل الترقية من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة. 3- ولا تجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفي هذه الحالة تحجز للموظف الدرجة إن كانت الترقية إليها بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في الدعوى القائمة ضده أو إلى أن ينقضي عام من تاريخ الإحالة أيهما أقل، على أنه إذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته وتوافرت فيه الشروط المطلوبة للوظيفة الشاغرة رقي إلى الدرجة المحجوزة واحتسبت أقدميته في الدرجة المرقى إليها ومرتبها الجديد من التاريخ الذي كانت تتم الترقية فيه لو لم تتخذ ضده إجراءات تأديبية أو جنائية.
المادة (65) : محو العقوبة التأديبية 1- يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: أ- سنة في حالة عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة أيام. ب- سنتان إذا كانت العقوبة المذكورة عن مدة تزيد على خمسة أيام ولا تتجاوز خمسة عشر يوما. ج- ثلاث سنوات في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة عشر يوما. د- أربع سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. هـ- خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى. 2- ويتم المحو في هذه الحالات بناء على طلب من الموظف توافق عليه اللجنة إذا تبين لها من التقارير المقدمة عنه أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين. 3- ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل مع الاحتفاظ بأوراق العقوبات في الملف السري لخدمة الموظف.
المادة (66) : أسباب انتهاء الخدمة مع مراعاة الأحكام الأخرى في هذا القانون أو أي قانون آخر تنتهي خدمة الموظف المصنف لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. 2- عدم اللياقة الصحية أو الوفاة. 3- قلة الكفاية طبقا لحكم المادة (24) فقرة (3). 4- الاستقالة. 5- العزل بقرار تأديبي. 6- إلغاء الوظيفة. 7- فقد الجنسية الليبية. 8- الحكم عليه في جناية. 9- الحكم عليه في إحدى الجنح المتعلقة بشخصية الدولة أو المضرة بكيانها أو بأمنها الداخلي أو في أحدى الجنح التي ترتكب ضد الإدارة العامة أو ضد الدين والشعائر الدينية المعترف بها أو الإضراب أو التمرد أو الجرائم الخلقية أو شهادة الزور أو التزوير أو الغش أو انتحال شخصية الغير أو انتحال وظيفة عامة أو الاختلاس أو الرشوة أو السرقة أو خيانة الأمانة أو إعطاء شيك بدون رصيد أو في أية جريمة تعتبرها اللجنة المنصوص عليها في المادة (74) مخلة بالشرف. ولا يقع الفصل في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (8) و(9) من الفقرة السابقة، إذا قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وذلك مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية عند الاقتضاء.
المادة (67) : السن المقررة لترك الخدمة 1- تنتهي خدمة الموظف بحكم القانون ودون حاجة إلى إجراء آخر ببلوغه ستين سنة ميلادية كاملة. ويجوز إحالة الموظف عند بلوغه سن الخامسة والخمسين إلى التقاعد بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الموظف أو بقرار من مجلس الوزراء. 2- ومع ذلك يجوز إذا دعت ظروف استثنائية أن تؤجل إحالته الإجبارية إلى التقاعد بإبقائه في الخدمة بعد سن الستين لمدة سنتين قابلة للتجديد وذلك بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى موظفي الفئة الأولى وبقرار من اللجنة بالنسبة إلى غيرهم ويجب أن يصدر هذا القرار قبل بلوغ السن القانونية بشهر على الأقل. ولا يجوز بأي حال إبقاء الموظف في الخدمة إلى ما بعد سن السبعين. 3- ويثبت السن المقررة لترك الخدمة وفقا لحكم الفقرة - هـ - من المادة (7) على أنه إذا امتنع الموظف الذي لم يقدم شهادة الميلاد عن عرض نفسه على اللجنة الطبية لتقدير سنه بناء على طلب إدارة الخدمة المدنية قدرت لجنة الخدمة المدنية سنه حسبما يتراءى لها وفي هذه الحالة يكون تقديرها للسن نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (68) : عدم اللياقة الصحية 1- تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من لجنة حكومية يشكلها وزير الصحة من ثلاثة أطباء. 2- وترجع اللجنة في تحديد شروط اللياقة الصحية إلى الأحكام التي تصدر بها لائحة من وزير الصحة ويحال الموظف إلى اللجنة المذكورة بناء على طلبه أو طلب رئيس المصلحة.
المادة (69) : الاستقالة أ- للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة من الوزير ويجب البت في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون, ويجوز إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار الموظف بذلك وإذا أحيل الموظف إلى المحاكمة التأديبية أو كان محالا قبل تقديمها فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل. 2- وعلى الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين في الفقرة الأولى فإذا كان القرار بإرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بصالح العمل وجب على الموظف أن يستمر في عمله فإذا انقطع أو توقف عنه جازت إحالته إلى مجلس التأديب بقرار من الوزير. 3- وتعتبر الاستقالة المقترنة بأي قيد أو شرط كأن لم تكن. 4- وإذا كانت الحكومة قد أخذت تعهدا على الموظف ليخدمها خدمة معينة لقاء ما قدمته أو تقدمه له من أسباب الدراسة أو التحصيل أو التدريب على نفقتها وجب عليه أن يخدم الحكومة وألا يستقيل أو يمتنع أو يترك الخدمة إلا بعد وفاته بالتزامات ذلك التعهد, وإلا كان ملتزما بأن يرد للحكومة جميع ما تكبدته من مصروفات على دراسته أو تدريبه ولا يسقط الالتزام المذكور بفصل الموظف نتيجة إجراءات تأديبية أو جنائية.
المادة (70) : الحالات التي يعتبر الموظف فيها مقدما لاستقالته. 1- يعتبر الموظف مقدما لاستقالته في الحالات الآتية: أ - إذا لم يتسلم أعمال وظيفته المعين فيها أو المنقول إليها بدون سبب مقبول خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين أو النقل وذلك مع مراعاة حكم المادة (30). ب - إذا انقطع عن العمل لمدة أربعة عشر يوما متتالية بدون أجازة أو إذن من رئيسه وبدون عذر مقبول، ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها. ج - إذا التحق بخدمة حكومية أو هيئة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة الليبية وذلك من تاريخ التحاقه بتلك الخدمة. د - الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. 2- وفي الحالتين (أ) و (ب) إذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر تصرفه خلال الشهر التالي لانقضاء الأربعة عشر يوما أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ تعيينه أو نقله أو انقطاعه عن العمل حسب الأحوال على أنه لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية. 3- فإذا قدم الموظف في الميعاد المشار إليه في الفقرة ـ 2 ـ ما يبرر غيابه أو انقطاعه جاز لرئيس المصلحة أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بخصم مدة الغياب وإلا وجب حرمانه من المرتب عن تلك المدة. 4- ويصدر القرار من مجلس الوزراء بالنسبة إلى موظفي الفئة الأولى ومن الوزير المختص بالنسبة لغيرهم.
المادة (71) : إحالة الموظف إلى الاستيداع 1- يجوز لمجلس الوزراء إحالة الموظف إلى الاستيداع لأسباب تتعلق بالصالح العام. 2- مدة الاستيداع أقصاها سنة كاملة تبدأ من تاريخ صدور القرار وتعتبر وظيفة المحال إلى الاستيداع شاغرة ويجوز التعيين فيها أثناء مدة الاستيداع ويصرف للموظف عن مدة الاستيداع المقررة مرتبه الأصلي دون أية علاوة ولا تحسب مدة الاستيداع في مدد الخدمة سواء فيما يتعلق بالأقدمية أو العلاوات السنوية أو الأجازات. 3- وللموظف المذكور خلال مدة الاستيداع أن يقوم بأي عمل لحسابه الخاص أو للغير, وله خلال هذه المدة أن يطلب إحالته إلى التقاعد فإذا وافق مجلس الوزراء على طلبه عومل عن مدة خدمته السابقة معاملة الموظف الذي تنتهي خدمته لبلوغه سن التقاعد الإجباري وفقا لأحكام القانون. 4- ويجوز بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة الاستيداع إعادة الموظف المشار إليه إلى الخدمة إما في وظيفته أو في وظيفة أخرى من نوع وظيفته ودرجتها في جهة بالحكومة فإذا رفض العودة قطع عنه مرتبه وطبقت في شأنه أحكام المادة 70 من هذا القانون فإذا انتهت مدة الاستيداع دون أن يعاد الموظف إلى الخدمة اعتبرت خدمته بعد هذه المدة منتهية بحكم القانون وفي هذه الحالة يعامل الموظف من حيث التقاعد نفس المعاملة الواردة بالفقرة الثالثة من هذه المادة. 5- وتحسب مدة الاستيداع في حساب المعاش أو المكافأة ويستقطع عنها احتياطي التقاعد. 6- ولا يجوز إعادة موظف كان محالا إلى الاستيداع إلى الخدمة وانتهت خدمته إلا إذا توافرت فيه من جديد شروط التعيين المنصوص عنها في هذا القانون وأجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
المادة (72) : تاريخ انتهاء الخدمة تأديبيا أو جنائيا إذا حكم على الموظف في إحدى الجرائم المنصوص عنها في المادة (66)، أو حكم عليه تأديبيا بالعزل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه وفي هذه الأحوال لا يسترد من الموظف الذي أوقف عن عمله ما سبق صرفه له من المرتبات أو العلاوات.
المادة (73) : تاريخ قطع الراتب يستحق الموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته فتحدد الأسباب المبينة في المادة "66" على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق المرتب كاملا أو منقوصا لغاية استنفاد أجازته المرضية وإذا انتهت الخدمة بإحالة الموظف إلى التقاعد أو باستقالته بناء على طلبه استحق المرتب إلى تاريخ تبليغه بإحالته إلى التقاعد أو بقرار قبول الاستقالة أو تاريخ انقضاء المدة التي تعتبر بعدها الاستقالة مقبولة. وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو عزل الموظف تأديبيا يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي يبلغ فيه القرار إلا إذا كان موقوفا بغير مرتب فيستحق مرتبه إلى يوم الوقف.
المادة (74) : لجنة التظلمات والاعتراضات 1- تشكل لجنة عليا للتظلمات والاعتراضات من وزير العدل رئيسا ورئيس لجنة الخدمة المدنية نائبا للرئيس ومن رئيس إدارة الفتوى والتشريع ومن وكيل وزارة المالية تختص بالبت بصفة نهائية في التظلمات والاعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- وتضع اللجنة لائحة بإجرءات أعمالها على ألا يكون إجتماعها صحيحا ألا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه ورئيس إدارة الفتوى والتشريع وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (75) : إعادة ترتيب الوظائف إذا ترتب على إعادة ترتيب أو تصنيف الوظائف طبقاً لأحكام هذا القانون أن خفضت درجة وظيفة مشغولة احتفظ الموظف بدرجته ومرتبه بصفة شخصية وتسوى حالته عند خلو وظيفة مماثلة في نوعها ودرجتها لوظيفته الأولى فإذا ترتب عليه إلغاء الوظيفة وتعذر نقله إلى وظيفة غيرها أنهيت خدمته بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لموظفي الفئة الأولى وبقرار من الوزير المختص بالنسبة إلى من عداهم وفي هذه الحالة يستحق الموظف تعويضا يعادل مرتب ستة أشهر على أساس مرتبه الأخير وذلك بالإضافة إلى حقه في المعاش أو المكافأة طبقا لأحكام قانون التقاعد.
المادة (76) : التفتيش والمتابعة يخضع جميع الموظفين في الدولة لرقابة فنية وإدارية ومالية طبقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بحيث يشمل التفتيش أوجه النشاط المختلفة، وتبين اللائحة المذكورة قواعد التفتيش ونماذجه ووسائل المتابعة.
المادة (77) : الأشخاص الذين لا يسري عليهم هذا القانون لا تسري أحكام هذا القانون على: أ- رئيس مجلس الوزراء والوزراء. ب- رجال القوات المسلحة. ج- رجال القضاء ورجال السلك الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم من الموظفين في الحكومة الذين تنظم قواعد موظفيهم قوانين خاصة وذلك بالقدر الذي تنص عليه هذه القوانين.
المادة (78) : موظفو مجلس الأمة والمحكمة العليا والهيئات العامة تسري أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفي مجلس الأمة والمحكمة العليا والمحاكم والنيابات وغيرها من الجهات والهيئات والمؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء يلغى كل نص مخالف لهذا الحكم في قوانين ولوائح الجهات والهيئات والمؤسسات المشار إليها.
المادة (79) : نشر القرارات واللوائح تنشر في نشرة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من اللجنة اللوائح والتعليمات الخاصة بالموظفين والقرارات المتعلقة بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة وقرارات مجلس التأديب. ويعتبر النشر بهذه الطريقة قرينة قانونية على العلم بما ورد في هذه النشرة.
المادة (80) : إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون تصدر اللوائح التي لم يعهد بها هذا القانون إلى أية جهة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة بما في ذلك اللوائح التي تنظم حق الموظفين في الأجازات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن