بشأن تنظيم إدارة مستشفى بلدية بنغازي.
المادة (1) : تناط إدارة مستشفى البلدية بمدير عام المستش ...
المادة (2) : يكون المدير العام مسؤولاً عن سير العمل بالمستشفى وعن مخصصاته وتنسيق الأعمال والإشراف على:
1- تنظيم ...
المادة (3) : يعد مدير عام المستشفى قبل بدء السنة المالية بيانا بمصروفات وإيرادات المستشفى وما يحتاجه من أدوية وع ...
المادة (4) : يكون لكل قسم من أقسام المستشفى رئيس، ويكون رئيس كل قسم مسؤو ...
المادة (5) : ينظم مدير عام المستشفي اجتماعات دورية يحضرها رؤساء الأقسام مرة كل شهر على الأقل, يستعرض ...
المادة (6) : يجب على رئيس كل قسم أن يتحقق من حسن سير العمل في قسمه, وأن يشرف على أطباء القسم في علاج المرضى, وأن ...
المادة (7) : يشرف رئيس القسم على تحرير الكشوف الخاصة بكل مريض، وتتضمن الكشوف اسم المريض ونتيجة فحصه والمرض أو ال ...
المادة (8) : يعاون كل رئيس قسم عدد مناسب من الأطباء ويكون هؤلاء مسؤولين عن تتبع حالة المريض في فترات متقاربة في ...
المادة (9) : توزع إدارة المستشفى نوبات العمل الليلية بحيث يتواجد ليلا عدد من الأطباء كاف لمواجهة احتياجات المرضى ...
المادة (10) : توزع إدارة المستشفى الممرضين والممرضات على الأقسام المختلفة, ويختص رئيس كل قسم بتوزيع العم ...
المادة (11) : يشرف المدير العام بالتعاون مع رؤساء الأقسام والأطباء على النظاف ...
المادة (12) : يكون للممرضين والممرضات رئيس يسأل أمام المدير العام ورؤساء الأقسام عن نظافة المستشفى وتوفير ...
المادة (13) : يجب أن تتوافر لدى الصيدلية المقادير اللازمة من الأدوية والعقاقير لمواجهة احتياجات العيادة الداخلية ...
المادة (14) : يدير معامل التحليل طبيب مختص أو أكثر يكون مسئولا عن كل أعمال المعامل.
وعليه أن يخطر ...
المادة (15) : لا يجوز للمسؤول عن أعمال التحليل أو الكشف بالأشعة القيام بالتحليل أو الكشف بالأشعة إلا بعد أن يقدم ...
المادة (16) : تباشر العيادة الخارجية فحص وعلاج المرضى الذين يتقدمون إليها بعد سداد الرسم ال ...
المادة (17) : كل طبيب من أطباء العيادة الخارجية مسؤول عن فحص وعلاج المرضى الذين يتقدمون إليه مباشرة أو المحالين إ ...
المادة (18) : تدفع رسوم العلاج إلى المحصل المختص قبل التقدم للطبيب للمعاينة وفقاً للجدول الملحق به ...
المادة (19) : يجوز إعفاء المريض من الرسوم المقررة إذا ثبت بمستندات رسمية أنه غير قادر على سداد الرسوم بناء ع ...
المادة (20) : للمدير العام أن يأمر بمباشرة علاج الحالات الخطيرة المستعجلة التي تحضر إلى المستشفى في أي و ...
المادة (21) : يجب على المرضى الذين يتقرر علاجهم بالعيادة الداخلية أن يودعوا خزينة المستشفى تأميناً قدره عشرون جني ...
المادة (22) : تنظم واجبات موظفي المستشفى غير الفنيين وغيرهم من المستخدمين بق ...
المادة (23) : تسري على الأطباء المعينين بعقود الشروط الواردة بعقودهم وأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة ...
المادة (24) : يجوز لمدير عام المستشفى إحلال من يخلو مكانه بالكادر من العاملين والعام ...
المادة (25) : يجوز للمدير العام توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة على أن ...
المادة (26) : تسري على المستشفى في ضبط حساباته اللوائح والقوانين التي تخضع لها حسابات البلدية، وعلى م ...
المادة (27) : يجوز لمدير عام المستشفى أن يأمر بصرف مبالغ لا تتجاوز خمسين جنيها شهريا للمصاريف ال ...
المادة (28) : تلغى اللوائح والقرارات الصادرة من ...
المادة (29) : يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من ...
التوقيع :