تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : طاهر باكير, والي ولاية طرابلس الغرب. سن المجلس التشريعي القانون الأتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته.
المادة (1) : سريان القانون 1- تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين المصنفين الموجودين في خدمة الولاية عند تاريخ نفاذه وعلى من يعين في الخدمة موظفا مصنفا بعد ذلك التاريخ. 2- وتسري أحكامه أيضا على الموظفين الليبيين المصنفين في المجلس التشريعي وفي محاكم الولاية والبلديات والموثقين القضائيين. 3- كما تسري على الموظفين في غير ذلك من الجهات العامة التي يصدر بتعيينها قرار من المجلس التنفيذي على أن يتضمن القرار المذكور الشروط والأوضاع التي تسري بمقتضاها أحكام القانون على موظفي تلك الجهات.
المادة (2) : الاستقطاع 1) يستقطع كل شهر لحساب المعاشات والمكافآت مبلغ 2/1 7% من مرتبات الموظفين المصنفين وتدفع إلى الخزانة العامة. 2) يجري الاستقطاع بالنسبة للموظفين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا القانون من تاريخ نفاذه، وبالنسبة لغيرهم يجري الاستقطاع من تاريخ استحقاقهم للمرتب. 3) على أنه إذا لم يثبت الموظف في الخدمة بعد فترة الاختبار أعيد له ما أستقطع منه.
المادة (2) : ينشأ في نظارة المالية والاقتصاد صندوق للتقاعد تودع فيه المبالغ المستقطعة من المرتبات تطبيقا للمادة السابقة وأية مبالغ أخرى تقرر له في الميزانية العامة للولاية، وتؤدى منه المعاشات والمكافآت التي تستحق وفقا لأحكام هذا القانون. ويعتبر صندوق التقاعد شخصا اعتباريا عاما، ويكون له ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للولاية ويعهد بإدارته إلى نظارة المالية والاقتصاد ويمثله في صلاته بالغير ناظر هذه النظارة. وينشأ لصندوق التقاعد مجلس إدارة يشكل برئاسة ناظر المالية والاقتصاد بعضوية: رئيس ديوان المحاسبة أو من يقوم مقامه ومدير شؤون الموظفين أو من يقوم مقامه ومدير عام المالية والاقتصاد أو مدير الاقتصاد ومستشار قانوني يختاره ناظر العدل بالاتفاق مع ناظر المالية والاقتصاد ومدير الحسابات بنظارة المالية والاقتصاد. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويختص المجلس بما يأتي: 1- وضع لائحة بالنظم والقواعد التي تتبع في إدارة الصندوق. 2- تقرير الأوجه التي تستثمر فيها أموال الصندوق. 3- تقرير افتراض المبالغ التي يراها لازمة لتمويل العمليات الاستثمارية. 4- وضع القواعد التي يجوز في حدودها إقراض الموظفين السارية عليهم أحكام هذا القانون من أموال الصندوق. 5- إقرار مشروع الميزانية. 6- اعتماد الحساب الختامي. 7- ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من المجلس التنفيذي.
المادة (3) : أقسام المعاشات والمكافآت تستحق المعاشات والمكافآت عند انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:- 1- بلوغ سن التقاعد. 2- عدم اللياقة الصحية أو الوفاة. 3- العجز أو الوفاة بسبب حوادث العمل. 4- إلغاء الوظيفة. 5- الاستقالة. 6- العزل. 7- انتهاء الخدمة بأي سبب آخر.
المادة (4) : سن التقاعد الإجباري 1) يحال الموظف إلى التقاعد حتى عند بلوغ الستين سنة ميلادية كاملة ويجوز إحالته إلى التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين وذلك بموافقة الموظف أو بقرار مسبب من لجنة الخدمة المدنية. 2) ومع ذلك يجوز إذا دعت - ظروف استثنائية - أن تؤجل إحالته الإجبارية إلى التقاعد بإبقائه في الخدمة لمدة معينة بعد سن الستين وذلك بقرار من المجلس التنفيذي بعد موافقة لجنة الخدمة المدنية. ولا يجوز بأي حال إبقاء الموظف في الخدمة إلى ما بعد سن السبعين. 3) يكون صدور القرارات المذكورة في الفقرتين 1و 2 بالنسبة إلى موظفي المجلس التشريعي والبلديات والمحاكم والموثقين القضائيين من الجهة المختصة بتعيين هؤلاء الموظفين وفقا للوائح الداخلية والقوانين الخاصة المنظمة لها.
المادة (5) : معاش أو مكافأة السن القانونية 1- يحق للموظف عند تقاعده وفقا للمادة السابقة بعد مضي عشرين سنة على الأقل من الخدمة أن يتقاضى معاش تقاعد سنوي يحسب على أساس واحد على الستين من متوسط مرتبه السنوي في السنوات الثلاث السابقة مباشرة على تقاعده مضروبا في عدد السنوات التي قضاها في الخدمة. 2- فإذا أحيل الموظف إلى التقاعد سبب بلوغه السن القانونية قبل أن يمضي في الخدمة عشرين سنة فأنه يستحق مكافأة بمقدار مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية العاشرة, ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة وذلك على أساس متوسط الرتب في ثلاث السنوات الأخيرة من خدمته أو في خدمته كلها إذا كانت دون الثلاث سنوات.
المادة (6) : عدم اللياقة الصحية 1) الموظف الذي يحال إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية يستحق معاش تقاعد سنوي يحسب وفقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة إذا كان قد أمضى خمسة عشر سنة في الخدمة أو أكثر. 2) فإذا لم يكن قد أمضى خمس عشرة سنة في الخدمة يستحق مكافأة وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة (7) : حوادث العمل الموظف الذي يصبح غير لائق صحيا لخدمة الولاية نتيجة لحوادث وقعت أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها ولا تعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله يستحق ما يأتي:- أ- إذا كان العجز الجسماني (جزئيا) يستحق مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز إلى مرتب سنتين، وذلك فضلا عن المعاش أو المكافأة المستحقة وفقا للمادة السادسة. ب- إذا كان العجز كليا ولم يكن الموظف قد أمضى خمس عشرة سنة في الخدمة يعطي معاش تقاعد سنوي يحسب على أساس حكم المادة (6) فقرة أولى كما يعطي بالإضافة إلى ذلك مكافأة تقدر بمرتب سنتين أو زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب أيهما يختار. ج- إذا كان العجز كليا وكان الموظف قد أمضى خمس عشرة سنة في الخدمة يعطى فضلا عن المعاش الذي يستحقه بمقتضى المادة السادسة فقرة أولى زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب أو مكافأة تقدر بمرتب سنتين أيهما يفضل. د- ويقصد بكلمة المرتب في هذه المادة آخر مرتب أساسي استحقه الموظف قبل الحادث ويراعى في تطبيق هذه المادة عدم الإخلال بالحد الأقصى المنصوص عليه في المادة السادسة عشر.
المادة (8) : اللجنة الطبية 1) يكون تقرير عدم اللياقة الصحية للموظف وتقدير نسبة العجز في تطبيق أحكام المادتين السادسة والسابعة بمعرفة لجنة مكونة من ثلاث أطباء يعينهم ناظر الصحة ويدعوهم للاجتماع مدير شئون الموظفين. 2) وترجع اللجنة في تحديد شروط اللياقة الصحية لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه. 3) وأما تقدير حالات العجز الجزئي والعجز الكلي فتراعى اللجنة بشأنها الأحكام والإجراءات التي تصدر بها لائحة من ناظر الصحة.
المادة (9) : استنفاذ الأجازات لا يحال الموظف إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية ما لم يستنفذ أجازته المرضية والاعتيادية وذلك إلا إذا طلب كتابة إحالته إلى التقاعد قبل انتهاء أجازته وأوصت بقبول طلبه اللجنة الطبية.
المادة (10) : معاشات أفراد الأسرة 1) إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو توفى بعد استحقاقه المعاش وفقا لحكم هذا القانون فإن أفراد أسرته المستحقين عنه يكون لهم الحق في المعاش أو المكافأة. 2) ويصدر قانون بتحديد أفراد الأسرة الذين يستحقون المعاش أو المكافأة في هذه الحالات وتحديد المبالغ التي يتقاضونها وكيفية توزيعها عليهم وسائر الأحكام التي تتعلق بالمعاشات والمكافآت المذكورة. 3) وعلى لجنة الخدمة المدنية أن تبحث حالات أفراد أسرة الموظف المتوفى أو صاحب المعاش المتوفى وتفرض له مكافآت أو معاشات في حدود لائحة تصدر بقرار من المجلس التنفيذي وذلك إلى أن يصدر القانون المشار إليه.
المادة (11) : الوفاة بسبب حوادث العمل الحكومي يجب أن يتضمن القانون واللائحة المشار إليهما في المادة العاشرة أحكام خاصة بحالة وفاة الموظف نتيجة لحوادث وقعت أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها دون أن تعزي إلى سوء سلوكه أو إهماله بما في ذلك تحديد نصيب المستحقين عنه في المعاش أو المكافأة.
المادة (12) : العزل التأديبي منذ انتهاء الخدمة بالعزل التأديبي يعامل الموظف وفقا لحكم المادة الثالثة عشرة على أنه يجوز لمجلس التأديبي المختص أن يقرر حرمان الموظف من كل أو بعض المعاش أو المكافأة. ويحب في حالة الحرمان الكلي أن تقرر لجنة الخدمة المدنية بالشروط التي تبينها اللائحة منح أفراد أسرة الموظف المستحقين عنه ما لا يزيد على نصف المعاش أو المكافأة التي كانت تستحق لهم وفقا للمادة (10) لو كان عائلهم قد توفى.
المادة (13) : الاستقالة 1) إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الاستقالة استحق مكافأة بمقدار مرتب نصف شهر عن كل سنة من سني خدمته حتى السنة الخامسة ومرتب شهر كامل عن كل سنة بعد الخامسة وذلك على أساس متوسط الراتب في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة خدمته أو في مدة خدمته كلها إذا كانت أقل من ثلاث سنوات. 2) على أنه إذا كانت الاستقالة بعد قضاء ثلاثين سنة في الخدمة أو قضاء خمس عشرة سنة في الخدمة مع بلوغ سن الخامسة والخمسين - فإن الموظف يعامل بموجب حكم المادة الخامسة كما تعامل الموظفة بموجب حكم المادة المذكورة إذا كانت استقالتها بسبب الحمل أو الزواج.
المادة (14) : إلغاء الوظيفة عند انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يعامل الموظف بمقتضى حكم المادة السادسة.
المادة (15) : الأسباب الأخرى يسري حكم المادة الخامسة على انتهاء خدمة الموظف بأي سبب آخر لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون.
المادة (16) : أقصى المعاش وأدناه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز المعاش المستحق للموظف وفقا لأحكام هذا القانون ثلثي آخر مرتب استحقه قبل إحالته إلى التقاعد. ولا أن يقل عن ثلاثة جنيهات في الشهر.
المادة (17) : بدء استحقاق المعاش يستحق معاش التقاعد ابتداء من اليوم التالي لآخر يوم تقاضى عنه الموظف مرتبه.
المادة (18) : جزء السنة والتقويم الميلادي يعتبر جزء السنة الذي لا يقل عن ستة أشهر سنة كاملة لأغراض حساب المعاش أو المكافأة وتحسب سنوات الخدمة وأعمار الموظفين والمستحقين عنه بمقتضى التقويم الميلادي.
المادة (19) : لجنة الخدمة المدنية 1) تختص لجنة الخدمة المدنية بالإشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون والبت في شئون المعاشات والمكافآت وغيرها من أحكام التقاعد وتتولى إدارة الخدمة المدنية بحث المسائل المذكورة وعرضها على اللجنة كما تتولى تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة في شأن تلك المسائل. 2) وتكون قرارات اللجنة نهائية فيما يقع ضمن اختصاصها. 3) وتضع اللجنة مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتعرضها على ناظر المالية والاقتصاد لإصدارها.
المادة (20) : أقساط المعاش يكون صرف المعاش تحت إشراف إدارة الخدمة المدنية على أقساط متساوية تدفع شهريا باعتبار جزء من اثني عشر من المعاش السنوي ويجوز أن تدفع على فترات أطول بناء على طلب المستحق وموافقة الإدارة المذكورة وتدفع هذه الأقساط مؤخرا ولا يجوز بأي حال صرفها مقدما.
المادة (21) : استبدال المعاشات يجوز للموظف المتقاعد الذي يستحق معاشا وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب خلال سنة من استحقاقه له أن يستبدل بجزء من معاشه مبلغ نقدي يصرف له مقدما ولا يزيد الجزء الجائز الاستبدال فيه على ربع المعاش وتقدر لجنة الخدمة المدنية المبلغ الذي يستحقه الموظف نتيجة للاستبدال في حدود اللوائح وبعد أخذ رأي اللجنة الطبية، على ألا يزيد ذلك المبلغ بأي حال على مجموع أقساط جزء المعاش المراد استبداله لمدة ثماني سنوات.
المادة (22) : مبالغ مؤقتة يجوز للجنة الخدمة المدنية قبل أن تقرر بصورة نهائية مقدار المعاش أو المكافأة أن تأمر بأن يصرف مؤقتا جزء منهما لا يتجاوز نصف ما ترى مبدئيا أنه مستحق للموظف.
المادة (23) : عدم جواز التنازل أو الحجز لا يجوز الحجز أو النزول عن المعاش أو المكافأة التي تستحق وفقا لأحكام هذا القانون إلا وفاء لما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه. وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد مقدار ما يحجز أو ينزل عنه من ذلك على الربع شهريا، وإذا كان المطلوب دينا للحكومة ودين نفقة كانت الأولوية للأخير.
المادة (24) : التقادم يسقط الحق في أقساط المعاش إذا لم تقبض لمدة خمس سنوات من الصرف الأخير أو عن ميعاد الاستحقاق إلا إذا ثبت صاحب الحق أنه لم يكن في استطاعته قبض المعاش خلال السنوات الخمس المذكورة لأسباب خارجية عن إرادته.
المادة (25) : تحديد السن 1) يكون تحديد سن الموظف لتطبيق أحكام هذا القانون بناء على شهادة ميلاد أو بيان من سجل المواليد وإذا لم يكن تاريخ الميلاد معينا بالذات في الشهادة أو السجل اعتبر الموظف مولودا في يوم أول يوليو من سنة ولادته المحددة في الشهادة أو السجل. 2) وفي الأحوال الأخرى يقدر السن بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة الثامنة على أن يستند التحديد إلى أول يوليو من السنة التي تقرر اللجنة أن الموظف ولد فيها. 3) ولا يجوز الاعتراض على السن بعد تعيينه.
المادة (26) : ضم المدة السابقة 1) إذا نقل أحد الأشخاص من وظيفة عامة غير تقاعدية سواء كانت بالحكومة الاتحادية أو غيرها إلى وظيفة تخوله الانتفاع بأحكام هذا القانون. فإنه يجوز للجنة الخدمة المدنية أن تقرر اعتبار مدة خدمته السابقة أو أي جزء منها مدة خدمة تنطبق عليها أحكام هذا القانون بشرط أن تؤدي الاستقطاعات الواجبة عن تلك المدة وتحدد بلائحة الشروط والقواعد التي يجوز للجنة الضم بمقتضاها وطريقة استيفاء الاستقطاعات. 2) فإذا كان الموظف قد أدى عن مدة خدمته التي تقرر ضمها أقساط بموجب قانون مال التأمين أو أي نظام غيره فإن تلك الأقساط تبقى من هذا استقطاعات لحساب المعاش أو المكافأة وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (27) : أحكام عودة الموظف إلى الخدمة 1) إذا عاد الموظف المتقاعد إلى الخدمة العامة سواء في الولاية أو في الحكومة الاتحادية أو إحدى الولايتين الأخريين أو في غيرها من الجهات العامة المشار إليها في مادة (1) فقرة "3" من هذا القانون بوقف استحقاق معاشه إذا كان مرتب الوظيفة الجديدة مساويا للمعاش أو كان أكبر منه فإذا كان المرتب المذكور أقل من المعاش استحق المرتب وما زيد به المعاش على المرتب. 2) وعلى كل موظف متقاعد يعاد استخدامه وفقا لما تقدم أن يخطر إدارة شئون الموظفين باستخدامه وبشروط خدمته الجديدة وتاريخها. 3) وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة المذكورة خدمة تسري عليها أحكام هذا القانون وجب إعادة تقدير معاش التقاعد عند نهاية مدة الخدمة الجديدة بأن تحسب المدة الجديدة ضمن مدة الخدمة الكاملة عند تعيين معاش التقاعد. 4) فإذا كان الموظف قد استحق مكافأة عن مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضم تلك المدة إلى خدمته الجديدة لغرض تسوية المعاش إلا إذا رد الموظف المكافأة التي سبق أن استحقها مدة خدمته السابقة. ويجوز أن يحصل الرد على أقساط على أن تستحق جميع الأقساط الباقية في حالة وفاة الموظف أو انتهاء خدمته بأي سبب آخر وذلك خلال سنة من الوفاة أو انتهاء الخدمة فإذا رد بعض المكافأة فقط فلا تضم للموظف سوى مدة الخدمة التي رد المكافأة عنها.
المادة (28) : النقل إلى الولاية من الحكومة الاتحادية أو الولايتين الأخريين 1) إذا نقل الموظف المصنف إلى الولاية من الحكومة الاتحادية أو إحدى الولايتين الأخريين فتحسب مدة خدمته التقاعدية السابقة جزءا من خدمته الجديدة في تطبيق أحكام هذا القانون. 2) وتوزع بين الولاية وبين الحكومة الاتحادية أو الولاية الأخرى صاحبة الشأن أعباء المعاش أو المكافأة التي يستحقها الموظف عند انتهاء خدمته وينظم ذلك التوزيع بلائحة تصدر بعد موافقة الحكومة الاتحادية أو الولاية المعنية.
المادة (29) : 1) تسري أحكام هذا القانون فيما عدا أحكام المواد 2 و4 و12 و13 و14 على الوالي ورئيس المجلس التنفيذي والنظار وغيرهم من ذوي المناصب العامة التي تحدد بلائحة وذلك ما لم يصدر بشأن تقاعدهم قانون خاص. 2) وإذا نقل الموظف إلى أحد المناصب العامة المذكورة أو نقل صاحب المنصب العام إلى وظيفة عامة أرجئت تسوية معاشه أو مكافأته حتى تنتهي خدمته بالمناصب والوظائف العامة في الدولة وفي هذه الحالة يسوى معاشه أو مكافأته على أساس مجموع مدد خدمته في المناصب والوظائف العامة.
المادة (30) : عدم جواز الجمع 1) لا يجوز لصاحب المعاش أيا كان أن يتقاضى إلى جانب معاشه مرتبا من خزانة عامة ليبية أيا كانت وذلك فيما عدا مكافآت أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجالس التشريعية فإذا كان صاحب المعاش موظفا أو ألحق بوظيفة عامة بعد استحقاقه المعاش فإنه يسري بالنسبة إليه حكم المادة السابعة والعشرين فقرة (1 و2). 2) ولا يجوز لشخص واحد أن يتقاضى أكثر من معاش واحد أيا كان سبب استحقاقه بمقتضى هذا القانون فإذا كان لشخص واحد حق في أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له.
المادة (31) : حساب المعاش والمكافأة 1) تدخل مدة الإعارة والتجنيد والبعثات والأجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة بشرط أن يدفع الموظف عنها الاستقطاعات القانونية. 2) ولا تدخل في حساب المعاش أو المكافأة أي مدة تقرر بشأنها إسقاط حق الموظف في المعاش أو المكافأة أو الحرمان منها كليا فإذا كان الحرمان جزئيا انقصت المدة بنسبة الحرمان.
المادة (32) : وقف المعاش أو سقوطه 1) يوقف استحقاق المعاش أو المكافأة في حالة الحكم على صاحبها بعقوبة جنائية وذلك طيلة مدة تنفيذ العقوبة الأصلية على أن يعطى أفراد عائلته المستحقين عنه ما قد يكون لهم من نصيب في المعاش أو المكافأة وفقا لحكم المادة (10) كما لو كان قد توفى وعند انتهاء التنفيذ يعود لصاحب المعاش حقه في المعاش ويوقف الصرف إلى أقاربه كما يمنح صاحب المكافأة ما قد يكون باقيا له من المكافأة. 2) ويسقط الحق في المعاش أو المكافأة بالنسبة لكل موظف أو صاحب معاش أسقطت عنه الجنسية الليبية أو صدر عليه حكم في جناية رشوة أو أموال أميرية أو تزوير في أوراق رسمية ويخول أفراد أسرة الموظف أو صاحب المعاش في الأحوال المذكورة الحق في نصف المعاش أو المكافأة التي تستحق وفقا للمادة (10) كما لو كان عائلهم قد توفى. على أن يوقف استحقاقهم حتما إذا عاد الموظف إلى الخدمة.
المادة (33) : أحكام انتقالية 1) الموظفون المصنفون الذين يلغى تصنيفهم بقرار وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة السادسة والسبعين من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1956، يبطل انتفاعهم بأحكام هذا القانون وترد إليهم استقطاعاتهم التقاعدية السابقة على قرار إلغاء التصنيف. 2) تضم مدد الخدمة السابقة على بدء سريان هذا القانون إلى مدد الخدمة التقاعدية للموظفين الحاليين ويعفون من دفع الاستقطاعات التقاعدية عنها وذلك بشرط ألا تضم وفقا لأحكام هذه الفقرة مدد الخدمة السابقة على تاريخ أول يناير 1943. 3) أ - الموظفون الحاليون الذين بلغوا سن الستين أو جاوزوها عند بدء سريان هذا القانون ويكونون قد قضوا في الوظائف العامة بليبيا أربعين سنة أو أكثر يعفون من شرط الاستقطاع من مرتباتهم عن المدة السابقة على بدء سريان هذا القانون ويستحقون عند انتهاء خدماتهم معاشا بمقدار ربع المرتب الأخير بحد أدنى قدره عشرة جنيهات ولهم أن يختاروا بدلا من المعاش مكافأة بمقدار مرتب سنتين على أساس المرتب الأخير. ب - فإذا كانوا قد قضوا في الخدمة مدة تقل عن أربعين سنة ولا تقل عن عشرين سنة فإنهم يستحقون معاشا أو مكافأة بمقدار النسبة المئوية لمدة خدماتهم إلى مدة أربعين عاما مضروبة في المعاش أو المكافأة المحددة بالبند (أ) على أن لا يقل المعاش إذا اختاره الموظف عن خمسة جنيهات شهرية. جـ - فإذا كانوا قد أمضوا في الخدمة أقل من عشرين سنة استحقوا مكافأة بمقدار النسبة المئوية لمدة خدمتهم إلى مدة الأربعين عاما مضروبة في مرتب سنتين على أساس المرتب الأخير. 4) ويسري حكم الفقرة الثالثة من هذه المادة على جميع الموظفين الحاليين الذين تنتهي مدة خدمتهم بسبب بلوغ السن القانونية قبل أول يناير 1963 على أن يكون لهم حق الخيار بين حكم هذه الفقرة وبين الأحكام العامة لهذا القانون.
المادة (34) : تعاريف في هذا القانون: 1) يقصد "بمدة الخدمة" مدة العمل في الوظيفة العامة ولا يدخل فيها: أ - فترة الغياب عن العمل دون استحقاق مرتب. ب - فترة الإجازة دون مرتب سواء كانت مرضية أو اعتيادية. جـ - فترة إيقاف الموظف عن العمل إذا فقد الموظف أثناءها حقه في مرتبه فإذا كان الغياب أو الأجازة أو الإيقاف مع استحقاق جزء من المرتب احتسبت المدة بنسبة جزء المرتب المستحق. د - فترة العمل التي لا يستقطع فيها من الراتب وفقا لأحكام المادة الثانية وذلك مع عدم الإخلال بحكم فقرة (3) من المادة الثالثة والثلاثين. 2) يقصد "بالمرتب" المبلغ الأساسي الكامل الذي يستحقه الموظف من الولاية بصفة دورية ولا يشمل العلاوات الإضافية كعلاوة السفر وعلاوة التمثيل كما لا يشمل المكافأة والمبالغ الإضافية الأخرى. 3) يقصد "بالموظفين الحاليين" الموظفين الليبيين المصنفين الموجودين في الخدمة عند بدء نفاذ هذا القانون. 4) يقصد "بالموظف" كل ليبي يشغل بصفة دائمة وظيفة مصنفة بالولاية ذات درجة ومرتب مدرجين في الميزانية ومعينين في الكادر ويكون قد عين بقرار من المجلس التنفيذي أو بقرار من لجنة الخدمة المدنية أو الهيئات التي تقوم مقامها وذلك سواء كان موظفا أو موظفة.
المادة (35) : التنفيذ على رئيس المجلس التنفيذي وناظر المالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولناظر المالية والاقتصاد إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن