تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول رقم (1) بشأن تحديد أصحاب المناصب العامة الذين يسري عليهم قانون التقاعد 1- رئيس مجلس الوزراء والوزراء. 2- رئيس الديوان الملكي. 3- رئيس مجلس الشيوخ. 4- رئيس مجلس النواب. 5- رئيس المحكمة العليا. 6- شيخ جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية. 7- مفتي الديار الليبية. 8- ناظر الخاصة الملكية. 9- مستشارو المحكمة العليا. 10- محافظ بنك ليبيا. 11- رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي. 12- مدير الجامعة الليبية. 13- مدير عام البنك الصناعي العقاري. 14- نائب محافظ بنك ليبيا. 15- عضو مجلس الإدارة المنتدب بالبنك الزراعي الوطني الليبي. 16- كل من شغل منصب الوالي في الولايات سابقا. 17- كل من شغل منصب رئيس المجلس التنفيذي في الولايات سابقا. 18- كل من شغل منصب رئيس المجلس التشريعي في الولايات سابقا. 19- كل من شغل منصب الناظر في الولايات سابقا. 20- كل من شغل منصب عضو المجلس الإداري في الولايات سابقا.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية: قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تقاعد أصحاب المناصب العامة والموظفين المدنيين وأعضاء القوات المسلحة.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على: أ- أصحاب المناصب العامة الوارد ذكرهم بالجدول رقم 1 المرافق. ويجوز تعديل هذا الجدول بالزيادة أو النقص وذلك بأمر ملكي. ب- رجال القضاء والنيابة العامة. جـ- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. د- أعضاء القوات المسلحة. هـ- الموظفين المصنفين في الديوان الملكي والخاصة الملكية والحكومة ومجلس الأمة والمحكمة العليا. و- الموظفين المصنفين في الهيئات والمؤسسات العامة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن تكون من بين الهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق قانون الخدمة المدنية. أو تعمل بجدول المرتبات الملحق به. أو التي كان يطبق على موظفيها قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957. ويحدد قرار مجلس الوزراء المذكور شروط وأوضاع إفادة هؤلاء الموظفين بأحكام هذا القانون وطريقة استيفاء المتأخر عليهم من الاقتطاعات التقاعدية الواجبة الأداء. ويجوز لمجلس الوزراء إعفاؤهم من الاقتطاعات عن أية مدة خدمة سابقة. وتسري عليهم في هذه الحالة أحكام المادة 68 من هذا القانون. ز- الموظفين غير المصنفين في الجهات المذكورة بالفقرتين السابقتين.
المادة (2) : 1 - تلغى القوانين الآتية: أ- قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1962. ب- قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959. جـ- قانون التقاعد العسكري الصادر في 21 أكتوبر سنة 1959. د- قانون صندوق الضمان لضباط الصف والجنود الصادر في 21 أكتوبر سنة 1959. هـ- قانون تقاعد رجال قوة البوليس رقم 11 لسنة 1964. و- المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 في شأن إدارة شؤون التقاعد. 2- ويلغى كل ما عدا ذلك من تشريعات وأنظمة وأحكام التقاعد في الحكومة وفي المؤسسات والهيئات العامة التي تنطبق على موظفيها أحكام هذا القانون كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : 1- يقف سريان أحكام هذا القانون على المنتفع بأحكامه، إذا نقل أو عين بناء على موافقته كتابياً في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة التي لا تطبق على موظفيها أحكام هذا القانون. 2- ويسري حكم الفقرة السابقة على موظفي الهيئات والمؤسسات العامة التي تخرج على قانون الخدمات المدنية، أو تعدل جدول الدرجات والمرتبات الذي تقرر على مقتضاه انتفاعهم بأحكام هذا القانون، إلا إذا صدر قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي لجنة شؤون التقاعد باستمرار انتفاع موظفيها أو بعضهم بأحكامه. 3- وتنظم اللوائح التنفيذية لهذا القانون قواعد المعاملة التقاعدية المتعلقة بمن يقف في شأنهم سريان أحكامه.
المادة (3) : 1- يقتطع من مرتبات المنتفعين بأحكام هذا القانون 5% (خمسة في المائة ) شهريا. 2- ويبدأ الاقتطاع بالنسبة للمنتفعين الحاليين من تاريخ العمل بهذا القانون. أما بالنسبة لمن يعينون فيما بعد فيبدأ الاقتطاع من تاريخ استحقاقهم للمرتب. فإن لم يثبتوا أعيد إليهم ما اقتطع منهم. 3- ويحسب الاقتطاع في جميع الأحوال السابقة على الراتب الأساسي الذي يستحقه المنتفع شهريا. فإذا خفض الراتب لأي سبب فيكون الاقتطاع على أساس الراتب المخفض. 4- ويستمر الاقتطاع من راتب المنتفع حتى تاريخ انتهاء خدمته أو تاريخ استحقاقه الحد الأعلى للمعاش المقرر في هذا القانون. أي الميعادين أقرب. 5- وإذا قضى المنتفع في الخدمة المدة التي تخوله الأحقية المنصوص عليها في الفقرة السابقة. فيقدم طلبا بذلك إلى إدارة التقاعد. 6- فإن ثبت لها صحته توقف الاقتطاع من راتبه ابتداء من اليوم الأول للشهر التالي لتاريخ هذه الأحقية. وإذا صادف اليوم الأول من الشهر. حسب الوقف من هذا التاريخ وترد للمنتفع جميع المبالغ التي خصمت من راتبه زيادة على المستحق عليه بمقتضى أحكام هذا القانون من تاريخ العمل به.
المادة (3) : تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة ما لم يقض النص بغير ذلك. وإلى أن يتم صدور اللوائح التنفيذية الجديدة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (4) : 1- تؤدي الخزانة العامة والهيئات والمؤسسات العامة التي يقيد موظفوها بأحكام هذا القانون مبالغ لا تقل عن 5% (خمسة في المائة) من مجموع المرتبات المعتمدة في ميزانياتها السنوية. 2- وتجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء يسري على هذه الجهات من التاريخ الذي يحدده. 3- يظل قائما حساب التقاعد الجاري المنشأ في بنك ليبيا بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 وتودع فيه المبالغ التي تقتطع من مرتبات المنتفعين والمبالغ المشار إليها في الفقرتين السابقتين وذلك في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. 4- وتؤول إلى حساب التقاعد المذكور جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بأصحاب المناصب العامة والموظفين المدنيين وأعضاء القوات المسلحة وغيرهم ممن نصت عليهم المادة الأولى من هذا القانون. كما تؤول إليه جميع الأموال الموجودة حاليا في حسابات أو صناديق التقاعد والضمان بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون والحقوق والالتزامات المتعلقة بها وأموال التأمين والادخار وغيرها من الأموال المخصصة للتقاعد فيها.
المادة (5) : يخصص الحساب الجاري المذكور في المادة السابقة. وكذلك المال الذي يؤول إليه تنفيذا لحكم هذا القانون لأداء ما يستحقه ذوو الشأن وفقاً لأحكامه وأحكام اللوائح التي تصدر تنفيذا له من معاشات أو مكافآت أو تعويضات. ولإدارة التقاعد أن تتبع نظاماً خاصا بشأن هذا الحساب دون التقيد بالقواعد والنظم التي تجري عليها الحكومة. وذلك بموافقة وزير المالية بعد أخذ رأي رئيس ديوان المحاسبة.
المادة (6) : ينشأ ببنك ليبيا حساب مستقل يسمى الحساب الاحتياطي للتقاعد بالإضافة إلى الحساب الجاري السابق إنشاؤه والمشار إليه في المادة السابقة، وترحل إلى هذا الحساب الاحتياطي المبالغ الآتية: 1- صافي رصيد الحساب الجاري في نهاية كل سنة مالية بعد وفاء جميع ما يجب وفاؤه من المبالغ الواجبة الأداء من السنة السابقة. 2- المبالغ التي يرى الوزير المختص بعد أخذ رأي اللجنة اقتطاعها من الحساب الجاري المذكور في خلال العام لأنها زائدة على حاجته. 3- الحصيلة التي تنتج من استثمار أمواله. 4- أية أموال أخرى تساهم بها الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة في حدود ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص، وذلك إذا انخفض مستوى المال الاحتياطي إلى درجة تؤثر على قدرة هذا الحساب في مواجهة العجز الذي قد يطرأ على الحساب الجاري للتقاعد.
المادة (7) : 1- يخصص الحساب الاحتياطي لما يأتي: أ- سداد العجز الذي يحصل للحساب الجاري في أي وقت، ويكون اقتطاع المبالغ اللازمة لتغطية العجز بقرار من الوزير المختص. ب- الاستغلال في أوجه المجالات الاستثمارية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص، وبعد أخذ رأي محافظ بنك ليبيا واللجنة. ج - الأغراض الأخرى التي يصدر بها قانون. 2- وإذا عجز الحساب الاحتياطي عن الوفاء بالتزامات الحساب الجاري فتلتزم الخزانة العامة بتغطية هذا العجز عند ظهوره. 3- ويقدم رئيس إدارة التقاعد إلى اللجنة الحساب الختامي لمال التقاعد في كل عام خلال ثلاثة أشهر من انتهاء العام مشفوعاً بتقرير عام عن أعمال الإدارة وحالة الحساب الجاري والاحتياطي. ويقدم رئيس اللجنة إلى وزير المالية الحساب المشار إليه خلال شهر من تاريخ اعتماد اللجنة له. 4- ويفحص المركز المالي لإدارة التقاعد وحسابات التقاعد مرة كل خمس سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون بمعرفة خبير إكتواري أو أكثر، تندبه اللجنة وتحدد له مصاريفه ومكافأته التي تخصم من أموال التقاعد. ويقدم الخبير تقريره إلى اللجنة التي تحيله بعد دراسته مشفوعاً برأيها وتوصياتها إلى وزير المالية.
المادة (8) : لا تؤدى من أموال التقاعد إلا المبالغ المنصوص على استحقاقها وفقاً لأحكام هذا القانون. أما إذا منح المنتفع أو المستحق معاشاً أو غيره خلافاً لأحكامه، فتؤديه الخزانة العامة أو خزانة الجهة التي يتبعها المنتفع .
المادة (9) : يجوز بمرسوم أو أمر أو إرادة ملكية منح معاشات أو مكافآت استثنائية أو إضافية لمن أدوا خدمات ممتازة للوطن مهما كان نوع خدمتهم أو مدتها. وتسري على هذه المعاشات أو المكافآت جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للمنتفع أو المستحق عنه بعد وفاته. وذلك مع مراعاة القواعد الواردة بالمرسوم أو الأمر أو الإرادة الملكية.
المادة (10) : تستحق المعاشات أو المكافآت المقررة بهذا القانون عند انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ السن المحددة للتقاعد. 2- العجز أو عدم اللياقة الصحية أو الوفاة لأسباب لا علاقة بها بالعمل. 3- العجز أو عدم اللياقة الصحية أو الوفاة لأسباب لها علاقة بالعمل. 4- إلغاء الوظيفة. 5- الفصل من الخدمة لعدم الكفاية طبقا لأحكام القانون. 6- العزل التأديبي أو الإخراج من الخدمة العامة حسب الأحوال. 7- الاستقالة. 8- انتهاء الخدمة لأي سبب قانوني آخر.
المادة (11) : 1ـ يحسب المعاش أو المكافأة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون على أساس آخر مرتب شهري كامل استحقه المنتفع قبل انتهاء خدمته. 2ـ ويحسب المعاش أو المكافأة لمن كانوا يشغلون مناصب أو وظائف عامة، وأعيد تعيينهم بمرتب أقل، ثم أحيلوا إلى التقاعد بعد ذلك على أساس أعلى مرتب تقاضوه أثناء مدة خدمتهم السابقة. 3ـ وإذا زيد مرتب المنصب العام أو الوظيفة العامة بعد انتهاء الخدمة، اتخذ المرتب الجديد أساسا لإعادة حساب المعاش وذلك مع مراعاة إضافة عدد من العلاوات السنوية للمرتب الجديد بقدر عدد العلاوات السنوية التي استحقها المنتفع في المرتب السابق. 4ـ وتستحق الزيادة الناشئة عن تطبيق حكم الفقرة السابقة من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون الذي استحدث الزيادة.
المادة (12) : 1- لا يجوز أن يزيد المعاش على 80% من المرتب الذي سوى عليه فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- ويعفى المنتفع والمستحقون عنه من ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب والرسوم عما يستحقونه طبقا لهذا القانون من معاش أو مكافأة أو تعويض.
المادة (13) : 1- يقصد بمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة تلك التي قضيت في المناصب العامة المبينة في الجدول المرافق أو الوظائف المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القانون بعد استبعاد المدد الآتية: أ- المدد التي لا يستحق فيها المنتفع مرتبه كاملا. ب- مدد الخدمة التي لم تؤد عنها الاقتطاعات القانونية. 2- وفي تطبيق ما تقدم تراعى أحكام المادة 65 والأحوال الأخرى التي تقضي أحكام هذا القانون باستثنائها. أو تقضي بحساب مدة الخدمة عنها ولو لم يتناول عنها المنتفع مرتبا أو لم يجر الاقتطاع عنها من مرتبه.
المادة (14) : تسري أحكام هذا الباب على جميع من ورد ذكرهم في المادة الأولى, مع مراعاة الأحكام الخاصة ببعضهم في هذا القانون.
المادة (15) : 1- فيما عدا أصحاب المناصب العامة وأعضاء القوات المسلحة تنتهي خدمة المنتفع بحكم القانون, ودون حاجة إلى أي إجراء آخر ببلوغه ستين سنة ميلادية كاملة, وتجوز إحالة المنتفع إلى التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين وذلك إما: أبناء على طلب كتابي من المنتفع يوافق عليه مجلس الوزراء, إذا كان من موظفي الفئة الأولى المصنفين, أو الوزير المختص إذا كان من موظفي الفئات الأخرى, أو رئيس المصلحة إن كان بدرجة مدير عام على الأقل, إذا كان من الموظفين غير المصنفين. بأو بقرار من مجلس الوزراء إذا لم يقدم المنتفع طلبا. 2- ومع ذلك يجوز إذا دعت ظروف استثنائية أن تؤجل إحالة المنتفع الإجبارية إلى التقاعد بإبقائه في الخدمة بعد سن الستين لمدة سنتين فقط, ويكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لموظفي الفئة الأولى المصنفين, وبقرار من اللجنة بالنسبة لغيرهم. 3- ويجب أن يصدر قرار الإبقاء في الخدمة في كلتا الحالتين قبل بلوغ السن القانونية بثلاثة أشهر على الأقل, فإن لم يصدر القرار من الجهة المختصة في الموعد المحدد أو لم تستوف الإجراءات ومع ذلك بقى المنتفع في الخدمة فلا تعتبر مدة خدمته الزائدة, مدة خدمة تقاعدية, ولا يؤخذ من مرتبه اقتطاع عنها.
المادة (16) : يحق للمنتفع عند تقاعده وفقا لحكم المادة السابقة بعد مضي عشرين سنة خدمة أن يتقاضى معاشا تقاعديا سنويا يحسب على أساس 50% (خمسين في المائة) من مرتبه المشار إليه في المادة 11 وتزاد هذه النسبة بواقع 2% عن كل سنة خدمة يقضيها بعد العشرين سنة، وإذا لم تبلغ خدمة المنتفع عشرين سنة، فيستحق مكافأة مقدارها مرتب شهر عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى، ومرتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، ومرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
المادة (17) : 1- إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب الوفاة أو بسبب العجز أو عدم اللياقة الصحية للعمل بغير أسباب الخدمة وكانت مدة خدمته لا تقل عن عشرة سنوات, استحق معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس 40% (أربعين في المائة) من مرتبه الشهري وتزاد هذه النسبة بواقع 2% (اثنين في المائة) من مرتبه المذكور عن كل سنة خدمة بعد السنة العاشرة بحد أقصى لا يجاوز 80% من المرتب السالف الذكر, وذلك كله مع مراعاة الأحوال التي توجب إعادة تقدير المعاش الواردة في هذا القانون. 2- فإن قلت مدة خدمة المنتفع عن عشر سنوات استحق مكافأة مقدارها مرتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من مدة خدمته.
المادة (18) : إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب الوفاة أو بسبب العجز الصحي. أو عدم اللياقة الصحية, وكان ذلك بسبب العمل أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت له أثناء تأديته لمهام وظيفته دون أن تعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله, استحق معاشاً تقاعدياً يحسب على أساس50% (خمسين في المائة) من مرتبه الشهري مضافاً إليه 2% (اثنين في المائة) من مرتبه المذكور عن كل سنة خدمة على ألا يجاوز المعاش قيمة المرتب السالف الذكر. وذلك كله مع مراعاة الأحوال التي توجب إعادة تقدير المعاش الواردة في المادة 58 من هذا القانون.
المادة (19) : تكون الإحالة إلى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز المشار إليهما في المادتين السابقتين بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة, ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً, ويعتبر نافذاً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ صدوره.
المادة (20) : 1- يقصد بإصابة العمل أو العجز الصحي الإصابة بأحد الأمراض المعدية أو المزمنة أو الخطيرة التي يصاب بها المنتفع بسبب العمل أو من جرائه - كما يقصد بها كل ما يحصل للمنتفع من حوادث أثناء تأدية العمل أو بسببه. ويشترط لاعتبار الإصابة إصابة عمل أن يثبت من التحقيق أنها لم تكن راجعة إلى سوء سلوك المنتفع أو إهماله. 2- وتحدد في اللوائح التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات أن الإصابة إصابة عمل, كما ترجع اللجنة الطبية في فحص المنتفع والحكم على حالته إلى أحكام اللائحة الصادرة من وزير الصحة العامة في هذا الخصوص. 3- ويحال المنتفع إلى اللجنة الطبية المشار إليها بطلب منه أو بطلب من رئيس المصلحة التي يتبعها أو بطلب من إدارة الخدمة المدنية حسب الأحوال. وتحدد إجراءات ومواعيد عمل اللجنة الطبية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (21) : في حالة انتهاء خدمة المنتفع بسبب إلغاء الوظيفة تضاف إلى مدة خدمته الفعلية خمس سنوات بحيث لا يجاوز بها المدة الباقية لبلوغ السن الإجبارية المقررة لترك الخدمة، ويعامل معاملة المنتفع المقررة في المادة 16 من هذا القانون.
المادة (22) : 1- تسري أحكام المادة 16 من هذا القانون على الموظف المستقيل الذي تنتهي خدمته بقبول استقالته على أن يخفض استحقاقه للمعاش أو المكافأة بنسبة تختلف باختلاف مدة الخدمة كما يلي: مدة الخدمة عند الاستقالة نسبة الخفض من المعاش أو المكافأة 1- 30 سنة فأكثر لا شيء 2- أٌقل من 30 سنة حتى 25 10% 3- أقل من 25 سنة حتى 20 15% 4- أقل من 20 سنة حتى 15 20% 5- أقل من 15 سنة حتى 10 25% 6- أقل من 10 سنوات 30% 2- على أنه إذا كان المنتفع من أصحاب المناصب العامة أو من أعضاء القوات المسلحة الذين أتموا في الخدمة عشرين سنة، أو امرأة استقالت بسبب الزواج أو الحمل، بعد قضائها في الخدمة عشر سنوات أو بلوغها سن الخامسة والأربعين، طبقت في شأنه أحكام المادة 16 دون تخفيض للمعاش أو المكافأة.
المادة (23) : 1- يعامل المنتفع الذي تنتهي خدمته بالعزل التأديبي أو الإخراج من الخدمة العامة معاملة المنتفع المستقيل بمقتضى المادة السابقة. 2- ومع ذلك يجوز لسلطة التأديب المختصة التي قضت بالعزل أو بالإخراج المذكور. أن تقرر حرمان المنتفع من حقه في المعاش أو المكافأة كليا أو جزئيا. على أنه إذا لم يكن للمنتفع دخل آخر يساوي مرتبه الشهري أو يزيد عليه, ويعول مستحقين عنه من بينهم زوجة أو ولد أو أحد الوالدين, جاز بقرار من مجلس الوزراء في حالة الحرمان الكلي أن ينقص ذلك الحرمان إلى ما لا يجاوز النصف.
المادة (24) : تطبق أحكام المادة 16 على جميع أحوال انتهاء الخدمة الأخرى التي لم يرد في شأنها نص خاص في هذا القانون.
المادة (25) : يستحق كل من أصحاب المناصب العامة الذين ورد ذكرهم بالجدول رقم 10 المرافق عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب معاشا شهريا يحسب على أساس جزء واحد من عشرة أجزاء من المرتب المشار إليه في المادة 11 من هذا القانون مضروبا في عدد السنين التي قضاها صاحب المنصب العام في منصبه بشرط ألا تقل مدة خدمته الأصلية أو الاعتبارية وفقا لحكم المادة 27 عن ثلاث سنوات. فإذا نقصت المدة المشار إليها عن ثلاث سنوات منح مكافأة مقدارها راتب أربعة أشهر عن كل سنة من سني خدمته.
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المواد 27 و28 و61 و63 و64 و67 من هذا القانون, إذا أعيد أحد ذوي المناصب العامة إلى الخدمة في منصب عام أو عين في وظيفة عامة, يجوز في حساب المعاش أو المكافأة ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدد الخدمة اللاحقة, سواء كانت في الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشرط أن يقدم المنتفع طلبا بالضم إلى اللجنة في ميعاد أقصاه سنة واحدة تحسب من تاريخ عودته إلى الخدمة, وأن يرد المكافأة التي حصل عليها وفقا لأحكام هذا القانون. ولا يسوغ العدول عن هذا الطلب بعد قبوله.
المادة (27) : إذا كانت للمنتفع مدة خدمة غير مدة الخدمة في المنصب العام, حسب تلك المدة باعتبار كل أربع سنوات بمثابة سنة واحدة في المنصب العام. وفي هذه الحالة تسوى حقوقه باعتباره صاحب منصب عام عندما تنتهي مدة خدمته. وإذا أعيد إلى الخدمة في وظيفة عامة حسبت كل سنة خدمة في منصب عام بمثابة أربع سنوات في الوظيفة العامة وسويت حقوقه التقاعدية على أساس وظيفته الأخيرة وطبقت في شأنه أحكام الباب الثاني من هذا القانون. وفي كلتا الحالين يجوز له خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء خدمته الأخيرة أن يقدم طلبا كتابيا إلى إدارة شؤون التقاعد لتسوية مستحقاته عن مدد خدمته. أما على أساس الأحكام الخاصة بالمناصب العامة أو أحكام الباب الثاني من هذا القانون. فإذا ما أجريت التسوية بناء على اختياره فلا يسوغ له العدول عن طلبه.
المادة (28) : في حساب مدد الخدمة أو ضم بعضها إلى بعض، تعتبر سنة خدمة كاملة في المنصب العام، أية فترة من الخدمة في الوظيفة العامة، تقل عن أربع سنوات، كما تعتبر أية مدة خدمة في المنصب العام تقل عن عام واحد بمثابة أربع سنوات خدمة في الوظيفة العامة، وذلك مهما كان نوع المدة أو مقدارها.
المادة (29) : تطبق في شأن أصحاب المناصب العامة والمستحقين عنهم جميع الأحكام الأخرى في القانون التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة (30) : يفيد الموظفون غير المصنفين من أحكام هذا القانون ويعاملون معاملة الموظفين المصنفين في شأن الاقتطاع من مرتباتهم، وفي جميع حالات انتهاء الخدمة الواردة في المادة 10 من هذا القانون، ويعفون من دفع الاقتطاعات المتأخرة عن جميع مدد الخدمة السابقة على تاريخ العمل بقانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 كما يعفون من دفعها عن المدة التالية لسريانه حتى تاريخ العمل بهذا القانون على أن تحسب لهم المدة الأخيرة مخفضة بواقع النصف.
المادة (31) : لا يكون في إعداد الموظفين غير المصنفين الأمن يشغل وظيفة غير مصنفة بإحدى الفئات المبينة بلائحة الموظفين غير المصنفين, ويكون تعيينه قد تم طبقا لأحكامها ويتناول مرتبه على أساس شهري. فإذا تبين في أي وقت عدم توافر الشروط المذكورة فيه, أعيد إليه ما اقتطع منه وعومل وفقا للشروط والقواعد الواردة في قانون العمل أو غيره من القوانين واللوائح التي تنطبق عليه حسب الأحوال.
المادة (32) : تطبق أحكام المادة 30 من هذا القانون على الموظفين غير المصنفين الذين صنفوا قبل العمل بهذا القانون أو يصنفون بعد نفاذه وذلك دون إخلال بالحالات التي تم فيها التصنيف فعلا، وضمت فيها مدة الخدمة السابقة غير المصنفة إلى مدة الخدمة اللاحقة، وفقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1957 واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (33) : تراعى في شأن الموظفين غير المصنفين والمستحقين عنهم جميع الأحكام الأخرى الواردة في القانون والتي لا تتعارض مع الأحكام الخاصة بهم في هذا الباب.
المادة (34) : 1- يقصد بأعضاء القوات المسلحة في هذا القانون، المنتسبون إلى القوات الآتية عدا من يعين أو يستدعي للخدمة بناء على عقد أو شروط خاصة تتضمن معاملة تقاعدية تغاير أحكام هذا القانون. أ- القوات العسكرية بمختلف الأسلحة البرية والجوية والبحرية. ب- قوة الأمن العام. ج- قوة حرس الجمارك. د- أية قوة أخرى تنشأ بمرسوم ملكي يعتبرها من القوات المسلحة بقصد الإفادة من أحكام هذا القانون. 2- ويقصد بكلمة ضابط كل من يشغل رتبة ملازم ثان أو ما يعادلها فما فوق، وتشمل كلمة ضابط في هذا القانون كل إمام تابع للقوة. 3- ويقصد بكلمة صف ضابط أو جندي كل من يشغل وظيفة عسكرية برتبة أقل من رتبة ملازم ثان أو ما يعادلها. 4- ويقصد بالخدمة العسكرية الخدمة بالقوات المسلحة سالفة الذكر سواء كانت فعلية أو مضاعفة.
المادة (35) : صف الضباط والجنود الموجودين حاليا في خدمة القوات العسكرية، تعتبر مدة خدمتهم مدة خدمة تسري بشأنها الأحكام المتعلقة بالضباط، مع إعفائهم من دفع الاقتطاع من المرتب عنها، ويلغى انتفاعهم بأحكام قانون صندوق الضمان لسنة 1959 وتؤول مساهماتهم ومساهمات الحكومة في الصندوق المذكور إلى حساب التقاعد الجاري المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (36) : يجرى على مرتبات أعضاء القوات المشار إليها بالمادتين السابقتين حكم الاقتطاع الوارد بالمادة 3 من هذا القانون.
المادة (37) : يحال الضابط إلى التقاعد. وكذلك يعاد إلى الخدمة العسكرية بعد تقاعده بمرسوم ملكي, إما بالنسبة لضباط الصف فتكون الإحالة والإعادة بقرار من الوزير المختص. وتكون الإحالة والإعادة بالنسبة إلى غير هؤلاء بقرار من قائد القوة التي ينتمون إليها.
المادة (38) : يحال المنتفع إلى التقاعد عند بلوغه السن الآتية: أ - زعيم ولواء وفريق 60 سنة ب - رائد ومقدم وعقيد 55 سنة ج - ملازم ثان وأول ورئيس 50 سنة د - ضابط الصف والجندي 45 سنة أما سن الإحالة بالنسبة للإمام، فتكون ببلوغه الستين سنة، ومع ذلك يجوز بمرسوم ملكي بالنسبة للضباط مد الخدمة لأية مدة يحددها، وبالنسبة لغيرهم تمد الخدمة بقرار من الوزير الذي تتبعه القوة لمدة أقصاها خمس سنوات، وذلك إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة هذا المد.
المادة (39) : 1- تحسب للمنتفع ضمن مدة الخدمة العسكرية التقاعدية المدد الآتية مع إعفائه من دفع الاقتطاعات عنها: أ- المدة التي يقضيها وهو طالب بالكليات أو المعاهد العسكرية الليبية أو الأجنبية المعترف بها من الوزارة التي يتبعها وذلك ما عدا سني الدراسة التي يرسب فيها. ب- مدة الخدمة العسكرية في الجيش السنوسي ابتداء من 9 أغسطس سنة 1940 لغاية أول سبتمبر سنة 1943 ومدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة ولو تجاوزت ذلك التاريخ. ج- كل مدة يقضيها المنتفع في خدمة عسكرية وقت الحرب التي تكون ليبيا طرفا فيها, وكذلك مدة الأسر المترتبة على هذه الخدمة. د- مدة الخدمة العسكرية في الحرس الأميري المنشأ بالقانون رقم 6 لسنة 1951 في ولاية برقة سابقا. 2- مع مراعاة أحكام هذه المادة وأحكام المواد 35 و40 و41 لا تحسب المدد الأخرى إلا إذا كان المنتفع قد أدى عنها الاقتطاعات القانونية الواجبة الأداء من الراتب طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (40) : 1- تضاعف في حساب التقاعد للمنتفع جميع مدد الخدمة العسكرية ومدد الأسر المترتبة على هذه الخدمة الواردتين بالفقرتين ب و جـ من المادة السابقة. 2- يسري حكم الفقرة 1 على كل منتفع مدني يوجد حالياً في الخدمة المدنية أو يعين بها أو ينقل إليها مستقبلاً إذا كانت له مدة خدمة عسكرية سابقة أو لاحقة تنطبق عليها أحكام الفقرتين ب و جـ المشار إليهما. 3- تعفى المدد المضافة إلى مدة الخدمة الفعلية طبقاً للفقرتين السابقتين من اقتطاعات التقاعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (41) : في حالة انتهاء خدمة المنتفع تسري في شأن معاملته التقاعدية الأحكام المتعلقة بها والواردة بالباب الثاني من هذا القانون على أن تزاد مدة الخدمة العسكرية في الأحوال الآتية بواقع العشر بحد أدنى سنة واحدة, وبحد أعلى خمسة سنوات مع الإعفاء من دفع الاقتطاعات القانونية عنها: أ- بلوغ السن القانونية. ب- إلغاء الوظيفة أو التخفيض في عدد أعضاء القوة. جـ- الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو العجز لغير أسباب العمل. د- الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو العجز نتيجة حادث أو إصابة وقعت له أثناء العمل أو بسببه. هـ- الاستقالة بشرط أن يكون المنتفع قد أتم عشرين سنة في الخدمة العسكرية.
المادة (42) : 1- يستحق المنتفع الذي يصبح غير لائق صحيا للخدمة بالإضافة إلى المعاش المنصوص عليه في المادة18 تعويضا يحسب بمقدار النسبة المئوية للعجز إلى مرتب سنتين لغير البحار والطيار. ومرتب ثلاث سنوات للبحار, ومرتب أربع سنوات للطيار, وذلك إذا انتهت خدمته بسبب من الأسباب الآتية: أ- حوادث القتال أثناء الحرب. ب- حوادث المناورات العسكرية. جـ- حوادث المخاطرة بالحياة أثناء القيام بالواجب من أجل إنقاذ حياة الغير أو الدفاع عن النفس أو الأمن العام أو النظام. د- حوادث اعتداء الغير في أثناء القيام بالواجب أو بسبب القيام به. فإذا كان انتهاء الخدمة بالوفاة من جراء الحادث أو الإصابة في الحالات المذكورة, فيمنح المستحقون عنه كامل التعويض السالف الذكر. ويحسب التعويض على أساس آخر مرتب شهري كامل استحقه المنتفع قبل الحادث مباشرة. 2- ويشترط لمنح البحار والطيار الميزات الخاصة بالبحارين والطيارين المشار إليها بالفقرة السابقة. أن تكون حوادث الحرب المبينة فيها من حوادث الملاحة البحرية والطيران الحربيين. وفيما عدا ذلك يخضع البحار والطيار لنفس المعاملة التي تطبق على غيرهما من أعضاء القوة. 3- كما يشترط لاستحقاق التعويض أن يثبت سببه بقرار من اللجنة الطبية المختصة يستند إلى نتائج التحقيق الذي تجريه مقدما رئاسة القوة التي يتبعها المنتفع. 4- ولتطبيق أحكام هذه المادة, تصدق كلمة البحار والطيار, على جميع أعضاء هيئة قيادة السفينة أو الطائرة وما تحمله من العسكريين فيها لأغراض الحرب.
المادة (43) : لا يدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية أية مدة خدمة عسكرية أو مدنية. يكون قد أداها المنتفع قبل بلوغه سن الثامنة عشر. وذلك باستثناء مدة الخدمة التي قضاها في الجيش السنوسي ابتداء من 9 أغسطس 1940 إلى أول سبتمبر 1943م.
المادة (44) : يقصد باللجنة الطبية في هذا الباب اللجنة المنصوص عنها في القانون الخاص بالقوة, فإذا لم يكن في القوة أطباء تؤلف اللجنة من أطباء حكوميين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العامة أو تكلف اللجنة الطبية الخاصة بالموظفين بالمهام المتعلقة بالأعضاء العسكريين بقرار من الوزير المذكور.
المادة (45) : تراعى في شأن أعضاء القوات المسلحة والمستحقين عنهم جميع الأحكام الأخرى الواردة في القانون التي لا تتعارض والأحكام الخاصة بهم في هذا الباب.
المادة (46) : إذا توفى المنتفع الذي يستحق معاشا أو مكافأة كان للمستحقين عنه المبينين في المادة 50 والجدول رقم 2 المرافق. اقتضاء نصيب من المعاش أو المكافأة وفقا للنسب المقررة في هذا الجدول وأحكام القواعد العامة المرفقة به وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة (47) : في حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش, يستمر أداء صافي المرتب أو المعاش الذي كان يصرف له للمستحقين عنه في المواعيد المحددة لصرف المرتبات أو المعاشات بافتراض عدم وفاته وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له وتخصم هذه المبالغ من أموال التقاعد.
المادة (48) : تعتبر المبالغ المشار إليها في المادة السابقة منحة, لا يجوز استردادها من معاشات أو مكافآت المستحقين عن المنتفع, كما لا يجوز الحجز عليها إطلاقاً. وتعفى من الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.
المادة (49) : يصرف بالكامل إلى ورثة المنتفع ما يكون قد تجمد من مبالغ استحقت له لدى الحكومة قبل وفاته ولم تصرف إليه خلال حياته, ولا يجوز الحجز عليها إطلاقاً.
المادة (50) : يقصد بالمستحقين في المعاش أو المكافأة الأشخاص الآتي بيانهم: أولا - الأرملة أو الأرامل حتى يتزوجن. ثانيا- أ- الذكور من الأولاد حتى بلوغهم سن الحادية والعشرين. ب- الذكور من الأولاد إذا كانوا طلابا بإحدى الجامعات أو بأحد معاهد التعليم العالي حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين. جـ- الذكور من الأولاد المصابون بعجز صحي يمنعهم من الكسب. وتثبت هذه الحالة بقرار من اللجنة الطبية. وتتولى اللجنة الكشف عليهم مرة كل سنتين تحسب من تاريخ الكشف الأول, ويثبت الحق نهائيا في المعاش متى تجاوز الولد العاجز سن الستين. أو قررت اللجنة الطبية عدم إمكان شفائه. أما إذا ثبت من الكشف الطبي أنه شفي بالقدر الذي يمكنه من العمل أوقف معاشه في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الكشف عليه. ثالثا- أ- البنات غير المتزوجات حتى يتزوجن. ب- البنات المطلقات والبنات الأرامل كلما طلقن أو ترملن, وذلك حتى يتزوجن من جديد, بشرط ألا تكون أرملة موظف يستحق معاشا وفقا لأحكام هذا القانون, وبشرط ألا يكون للمطلقة أو الأرملة دخل آخر يساوي المعاش المستحق لها أو يزيد عليه. رابعا- الوالدان والأخوة والأخوات بشرط أن يثبت بشهادة رسمية أن أياً منهم ليس له مورد آخر يساوي حقه في المعاش أو يزيد عليه. خامسا-1- الزوج إذا كان مصابا بعجز صحي يمنعه من الكسب وتطبق عليه القواعد والإجراءات المتبعة في شأن العجزة من الأولاد الذكور المنصوص عليهم في البند ثانيا فقرة جـ من هذه المادة. 2- ويكون استحقاق المعاش للأخوة والأخوات أو قطعه وفقا للأحكام الواردة بالبند ثانيا بالنسبة للأخوة. ويكون بالنسبة للأخوات وفقا للأحكام الخاصة بالبنات التي تضمنها البند ثالثا من الفقرة الأولى من هذه المادة. 3- يقطع معاش الأم إذا تزوجت بغير والد المتوفى, ويقطع معاش الزوجات والبنات والأخوات عند تزوجهن.
المادة (51) : فيما عدا الأرامل والأولاد ذكورا كانوا أو إناثا الذين لم ينته استحقاقهم للمعاش يقطع المعاش عن المستحق, إذا كان له إيراد خاص أو التحق بعمل تغلب عليه صفة الاستمرار, وكان ما يحصل عليه من إيراد أو أجر العمل مساويا لنصيبه. في المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص الدخل عما يستحقه من معاش أدى إليه الفرق.
المادة (52) : لا يترتب على قطع الإيراد أو أجر العمل أو خفضهما أي حق في استئناف قبض المعاش. ويقصد بالإيراد أي دخل يحصل عليه المستحق من ميراث أو حق في ملكية أو من تجارة أو صناعة أو زراعة أو استحقاق في وقف أو ريع أو حصص في شركة أو أسهم أو سندات مالية أو نفقة أو إعانة أو غير ذلك من مصدر الإيراد. كما يقصد بالعمل الذي تغلب عليه صفة الاستمرار, العمل الذي ينتظر دوامه لمدة لا تقل عن عام واحد حسبما يتضح من عقد العمل أو شروط الاستخدام.
المادة (53) : في جميع أحوال قطع المعاش المبينة في هذا القانون, يسري القطع: أ- بالنسبة للأرامل أو المطلقات والبنات والأخوات والأمهات اللاتي يتزوجن من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الزواج. ب- بالنسبة للأولاد والأخوة من اليوم الأول من الشهر التالي لبلوغهم سن الحادية والعشرين, فإذا كانوا طلابا فمن أول شهر أكتوبر من السنة التي يبلغون فيها سن الخامسة والعشرين, على أنه إذا انتهت دراستهم لأي سبب من الأسباب قبل بلوغهم السن المذكورة, يكون القطع من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انتهاء دراستهم. ج- بالنسبة للمصابين بعجز صحي الذين تقرر اللجنة الطبية صلاحيتهم للعمل يكون القطع من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ صدور قرار اللجنة. د- بالنسبة لمن يستخدمون أو يحصلون على إيراد يعادل المعاش أو يزيد عليه. يسري القطع من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الاستخدام أو استحقاق الإيراد.
المادة (54) : 1- إذا كان عدد المستحقين للمعاش أو المكافأة أكثر من شخص واحد جاز لهم أن ينيبوا عنهم بوثيقة رسمية وكيلاً لاستلام حصصهم وتوزيعها عليهم. وإذا كان من بينهم قاصر أو محجور عليه وجب تعيين من يمثله قانوناً. 2- ولا تعتبر الحكومة مسؤولة عن تصرفات الوكيل أو الوصي أو القيم في الأموال التي استلمها أو يستلمها نيابة عن المستحقين. 3- على كل منتفع أن يقدم وفقا للقواعد المقررة إقراراً بشأن من يعولهم من المستحقين عنه للمعاش أو المكافأة, فإذا توفي ولم يقدم ذلك الإقرار عولت إدارة التقاعد, على ما يقدمه المستحقون من وثائق معتمدة من المحكمة الشرعية المختصة, أو على الوثائق الموجودة لديها من واقع ملف خدمته. 4- على كل مستحق في معاش, وكل نائب عن مستحق سواء كان وكيلا أو وصيا أو قيما, أن يخطر إدارة التقاعد بكل تغيير يحصل في حالة المستحق يكون من شأنه إلغاء الاستحقاق أو وقفه أو تعديله, وذلك في مدى ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التغيير. فإذا حصل إخلال بهذا الالتزام طولب المستحق برد ما حصل عليه بغير حق مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (55) : تحدد في اللوائح التنفيذية الإجراءات والقواعد الخاصة بإثبات حالات الاستحقاق الواردة في هذا الباب, وطريقة تقديم الطلبات ومواعيدها وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالحالات المشار إليها.
المادة (56) : 1- إذا حكم على المنتفع بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر مع التنفيذ في غير الجنايات المذكورة بالمادة57 من هذا القانون واستحق معاشا. أو صدر الحكم في الحالات المذكورة على صاحب المعاش, فيقف استحقاقه لذلك المعاش, ويمنح المستحقون عنه أنصبتهم في المعاش المذكور, كما لو كان هو قد توفي, وعند انتهاء التنفيذ أو صدور عفو عام أو خاص وأفرج عنه, يقف استحقاقهم ويعود إليه حقه في المعاش ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ الإفراج عنه. 2- فإذا كان المنتفع يستحق مكافأة, فتؤدى بالكامل إليه أو إلى من يمثله قانونا. 3- وإذا كان المحكوم عليه في الحالات المذكورة أحد المستحقين عن المنتفع فيقف صرف معاشه إليه مدة سجنه, على أن يعود إليه حقه فيه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الإفراج عنه.
المادة (57) : يحرم كل منتفع أو مستحق من حقه في المعاش أو المكافأة في الأحوال الآتية: أ- إذا حكم عليه في جريمة تجسس ضد مصلحة البلاد. ب- إذا التحق بخدمة حكومة أجنبية بغير إذن كتابي من وزير الخارجية أو من يفوضه في ذلك. ج- إذا أسقطت عنه الجنسية الليبية أو سحبت منه. د- إذا حكم عليه نهائياً مع التنفيذ. في جريمة تتعلق بشخصية الدولة أو بأمنها الخارجي أو الداخلي أو في جريمة اختلاس أموال عامة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية.
المادة (58) : على كل منتفع بأحكام هذا القانون لم يبلغ سن التقاعد, وانتهت خدمته بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الجزئي غير المستديم سواء كان ذلك بسبب العمل أو بغيره, أن يتقدم للفحص الطبي طبقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها إدارة شؤون التقاعد. ويكون الفحص مرة كل سنتين, تحسب المرة الأولى من تاريخ إحالته إلى التقاعد, وكل مرة بعد ذلك من تاريخ آخر فحص حتى بلوغه سن التقاعد فإن تبين من نتيجة الفحص أن هناك تحسنا في حالته فيخفض المعاش بالنسب الآتية: أ60/15 من المعاش إذا بلغ التحسن 25% ولم يبلغ 50% ب60/20 من المعاش إذا بلغ التحسن 50% ولم يبلغ 75% ج- 60/30 من المعاش إذا بلغ التحسن 75% ولم يبلغ 100% د- 60/40 من المعاش إذا بلغ التحسن 100% 1- وفي جميع أحوال الخفض السابقة, يجب ألا يقل المعاش عما يستحقه المنتفع وفقا لحكم المادة 16 من هذا القانون. 2- فإذا بلغ المنتفع سن التقاعد الإجباري. أوقف الخفض واستحق المعاش الذي كان مقررا له قبل التخفيض. 3- وإذا رفض المنتفع المثول للفحص الطبي, ويقف معاشه بقرار من اللجنة إلى أن يمثل للفحص المذكور. أو إلى أن يبلغ سن الستين. 4- وإذا توفى المنتفع الذي خفض معاشه, حسب معاش المستحقين عنه على أساس آخر معاش تقاضاه قبل وفاته, أو على أساس ما كان يستحقه من معاش محسوبا وفقا لحكم المادة 17 الخاصة بالوفاة أيهما أكبر.
المادة (59) : لا يترتب على العفو العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة 57 استرداد المنتفع أو المستحق المعاش الذي حرم منه مدة سجنه ويصرف إليه المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدور العفو. أما في حالة صدور عفو خاص في الأحوال المذكورة, فلا يكون الاسترداد إلا إذا نص المرسوم على غير ذلك, وفي هذه الحالة يراعى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة (60) : يسقط نهائيا الحق في اقتضاء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي لا يطالب بها المنتفعون أو المستحقون عنهم خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ أداء آخر قسط في المعاش, وذلك إلا إذا أثبت المنتفع أو المستحق أن عدم المطالبة بها كان لأسباب خارجة عن إرادته تقبلها اللجنة.
المادة (61) : 1- إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة, يوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه. 2- وإذا كانت الخدمة الجديدة تخوله الحق في الانتفاع بأحكام هذا القانون سوى معاشه عند انتهائها على أساس ضم مدة الخدمة السابقة إلى اللاحقة, بشرط أن يكون المنتفع قد قدم طلباً بالضم توافرت فيه الشروط الواردة في هذا القانون. 3- ومع مراعاة حكم الفقرة 4 التالية, إذا لم يقدم المنتفع طلباً بالضم أو قدمه ورفض وفقاً لأحكام هذا القانون, فيعود عند انتهاء خدمته الأخيرة إلى صرف ما كان يستحقه من معاش أوقف صرفه, ويعامل عن مدة خدمته الأخيرة وفقاً لما ينطبق عليها من أحكام في هذا القانون أو غيره من القوانين أو وفقاً لشروط استخدامه. 4- إذا كان معاش المنتفع الذي أوقف صرفه طبقاً للفقرة الأولى قد بلغ الحد الأعلى المقرر في هذا القانون أعفي راتبه من دفع الاقتطاعات. ولا يجوز الجمع بين الحد الأقصى للمعاش والمكافأة مهما تعددت مدد الخدمة وأحوالها, وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84 من هذا القانون.
المادة (62) : على كل منتفع يعاد تعيينه في الخدمة العامة, وعلى الجهة التي تعينه إخطار إدارة شؤون التقاعد كتابياً باستخدامه, وبشروط خدمته الجديدة وتاريخها, وذلك خلال سنة واحدة تحسب من تاريخ تلك الإعادة, وإلا سقط حقه في ضم مدة الخدمة التي لم يخطر عنها مهما كانت الأسباب.
المادة (63) : 1ـ إذا أعيد إلى الخدمة منتفع له خدمة عامة تقاعدية سابقة وتناول عنها مكافأة وكان تعيينه الجديد يخوله الانتفاع بأحكام هذا القانون، فإنه يجوز للجنة بناء على طلبه أن تقرر ضم مدد خدمته السابقة كلها أو بعضها إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وفقا لأحكام اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أن يرد ما يكون قد استلمه من مكافأة عن مدة خدمته السابقة، وأن يسدد الاقتطاعات القانونية الواجبة الأداء عن المدة المضمومة إذا لم تكن هذه الاقتطاعات قد خصمت من مدة خدمته السابقة أو إذا لم يكن معفى منها بحكم هذا القانون. 2ـ وفي رد المكافأة المذكورة وسداد الاقتطاعات الواجبة الأداء وتقدير المعاملة التقاعدية تراعى أحكام المواد 64 و65 و66 و67 و68 التالية من هذا القانون. 3ـ ويجب أن يقدم طلب ضم الخدمة السابقة إلى إدارة شؤون التقاعد وذلك في بحر سنة. تحسب من تاريخ إعادة تعيينه في الخدمة وإلا سقط الحق في ضم مدة الخدمة المذكورة مهما كانت الأسباب. 4ـ مع مراعاة الأحكام السابقة. يجوز للمنتفع أن يطلب ضم مدة خدمة عامة سابقة له أيا كان نوعها حتى ولو لم يتقاضى عنها أية مكافأة سابقة إلى مدة خدمته التقاعدية اللاحقة، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تصدر بها لائحة من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة.
المادة (64) : يكون استرداد قيمة المكافأة والاقتطاعات المشار إليها في المادة السابقة, إما دفعة واحدة إذا اختار المنتفع ذلك وعلى أقساط شهرية لا تجاوز 20% (عشرين في المائة) من المرتب الشهري الذي يتقاضاه حسبما تقرره إدارة شؤون التقاعد, فإذا انتهت خدمة المنتفع لأي سبب من الأسباب دون أداء كامل الأقساط المستحقة قبل انتهاء خدمته خصمت الأقساط الباقية بنفس النسبة من معاش المنتفع أو معاش المستحقين عنه, فإذا كان الاستحقاق مكافأة خصمت الأقساط الباقية كلها منها. وللمنتفع أن يرد رصيد المكافأة المتأخر عليه مرة واحدة في أي وقت.
المادة (65) : استثناء من أحكام المادة 13 من هذا القانون تدخل مدة الإعارة والبعثة والتجنيد والأجازات المرخص بها مهما كان نوعها. وسواء كانت بمرتب كامل أو مخفض أو بدونه في حساب المعاش أو المكافأة بشرط أن يدفع عنها المنتفع الاقتطاعات القانونية, وفي هذا الشأن تراعى أحكام المادة السابقة المتعلقة بسداد الاقتطاعات الواجبة الأداء عن المدد المضمومة سالفة الذكر, وذلك ما لم تكن معفى عنها بحكم هذا القانون.
المادة (66) : لا يجوز أن تدخل في حساب الضم عند عودة المنتفع إلى الخدمة أية مدة يكون قد تقرر بشأنها إسقاط حق الموظف في المعاش أو المكافأة أو الحرمان منهما كليا, فإذا كان الحرمان جزئيا انقضت المدة بنسبة الحرمان.
المادة (67) : لا يجوز ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة إذا انتهت الخدمة السابقة بسبب العزل التأديبي أو الإخراج من الخدمة مع الحرمان الكلي من المعاش أو المكافأة. أو انتهت بسبب من الأسباب الواردة في المادة 57 من هذا القانون. أما إذا كان انتهاء الخدمة الجديدة بأحد الأسباب المذكورة, فلا يجوز ضمها للمدة السابقة التي انتهت بغيرها من الأسباب. ويحرم في هذه الحالة من المعاش أو المكافأة أو الاسترداد لأي منهما.
المادة (68) : مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون لا يجوز أن تضم أية خدمة سابقة على أول يناير 1943. وفي جميع أحوال الضم يعفى المنتفع من دفع كامل الاقتطاعات عن مدة خدمته السابقة على تاريخ العمل بقوانين التقاعد السابقة على هذا القانون, كما يعفى من دفعها عن المدة التالية حتى تاريخ العمل به, على أن تحسب له المدة الأخيرة مخفضة بواقع النصف.
المادة (69) : 1- تنظم بلائحة تصدر وفقا لأحكام هذا القانون أحوال ضم مدد الخدمة السابقة وطريقة استيفاء الاقتطاعات من المرتب أو الإعفاء منها كليا أو جزئيا وتقرير المعاملة التقاعدية طبقا لأحكام القانون, وذلك بالنسبة للمنتفع الذي ينقل من الحكومة إلى هيئة أو مؤسسة عامة لا تنطبق على موظفيها أحكام هذا القانون أو العكس. 2- وإلى أن تصدر اللائحة سالفة الذكر, يعمل بالقواعد الآتية في شأن الموظف الذي ينقل بناء على طلب كتابي منه: أ- لا يسوى استحقاق الموظف المنقول من الحكومة إلى إحدى الجهات العامة المشار إليها أو العكس في المعاش أو المكافأة إلا بعد انتهاء خدمته في الجهة المنقول إليها. ب- تكون تسوية المستحقات المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة لمدة الخدمة في الحكومة ووفقا لأحكام وأنظمة غيرها من الجهات بالنسبة إلى مدة الخدمة فيها. ويحسب ذلك الاستحقاق على أساس سبب انتهاء الخدمة الأخيرة في الجهة المنقول إليها. ج- يجوز للموظف المنقول إلى الحكومة أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة وعندئذ تطبق في شأنه أحكام هذا الباب من القانون. 3- أما إذا كان نقل الموظف دون طلب منه ودون موافقته كتابيا. فإنه يعتبر في حكم المنتدب أو المعار, ويعامل وفقا للأحكام التقاعدية السارية في الجهة التي يتبعها.
المادة (70) : يجوز للمنتفع المتقاعد الذي يستحق معاشا وفقا لأحكام هذا القانون. أن يستبدل جزءا من معاشه السنوي بمبلغ نقدي يصرف إليه مقدما وذلك إذا توافرت فيه الشروط المقررة في لائحة الاستبدال التي تصدر طبقا لحكم المادة 72 من هذا القانون. ويشترط أن يقدم طلب الاستبدال إلى رئيس الإدارة خلال ستة أشهر تحسب من تاريخ انتهاء خدمته. ولا يجوز أن يزيد المبلغ الجائز استبداله عن ربع المعاش السنوي المستحق مضروبا في عشر سنوات.
المادة (71) : يعتبر طلب الاستبدال قائما من تاريخ قبوله. ولا يمكن الرجوع فيه بعد صرف قيمة الاستبدال, ولا يجوز طلب الاستبدال أكثر من مرة واحدة طوال حياة المنتفع.
المادة (72) : يحسب معاش المستحقين عن المنتفع الذي خفض بسبب الاستبدال على أساس المعاش المخفض, ولا يسوغ لهم استبدال هذا المعاش.
المادة (73) : تصدر اللائحة المنظمة لحق الاستبدال من المعاش بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة (74) : 1- تكون الإدارة العامة لشؤون التقاعد المنشأة بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965 تابعة لوزير الدولة لشؤون الخدمة المدنية ويشار إليه في هذا القانون وفي اللوائح الصادرة بمقتضاه بالوزير المختص, وتحدد اختصاصاتها على الوجه الآتي: أشؤون التقاعد وتسوية المعاشات والمكافآت والتعويضات لذوي الشأن المنصوص عليهم في هذا القانون وممارسة جميع الاختصاصات المنصوص عليها فيه أو في اللوائح الصادرة تنفيذا له. بمسك وإدارة حساب أموال التقاعد وما يتعلق بها من إيرادات ومصروفات. ج- جمع وإعداد البيانات والإحصائيات وكل ما يلزم لمعرفة المركز المالي لهذا الحساب وإعداد التقارير عنه طبقا لأحكام اللوائح والنظم الداخلية. د- إعداد مشروعات اللوائح التنفيذية لهذا القانون أو إبداء الرأي فيها. ه- اقتراح النظم والتعديلات التي ترى لزومها لشؤون التقاعد. و- تحضير أعمال اللجنة وإبداء رأيها مقدما فيما تعرضه عليها وما تختص به هذه اللجنة. ز- وضع النماذج والسجلات والاستمارات والبطاقات اللازمة لإدارة شؤون التقاعد بما يتفق وأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. ح- تنفيذ القرارات التي تصدر من اللجنة أو غيرها من الجهات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون. ط- بحث جميع المسائل المتعلقة بالتقاعد التي يكلفها بها مجلس الوزراء أو رئيس المجلس المذكور أو رؤساء المؤسسات والهيئات العامة أو اللجنة. 2- يصدر بإعادة تنظيم هذه الإدارة قرار من الوزير المختص, يراعى فيه أن يكون لها جهاز فني وقانوني وإداري وجهاز للتفتيش والمتابعة. 3- ويجوز أن يتضمن هذا القرار إنشاء فروع لها في المحافظات أو الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة يعهد إليها ببعض اختصاصاتها كما يجوز للوزير المختص في جميع الأحوال إنشاء مثل هذه الفروع وتعديلها وإلغاؤها. 4- وتلغى كافة اللجان والإدارات القائمة على شؤون التقاعد حاليا في الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
المادة (75) : لرئيس الإدارة أو من ينيبه من أعضائها سلطة البحث والتحقيق والمتابعة في الوزارات والمصالح العامة والمحافظات والجهات التابعة لها, وذلك للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. كما أن له أو لمن ينيبه عنه اتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لجمع البيانات والإحصائيات عن المنتفعين أو المستحقين للتأكد من استمرار أحقيتهم المقررة في هذا القانون, وتكون له سلطة وكيل الوزارة في إدارته.
المادة (76) : تتولى اللجنة الاختصاصات المبينة في المادة 77 التالية, وينضم إلى عضوية هذه اللجنة ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية لا تقل درجته عن درجة مدير عام أو ما يعادلها في القوات المسلحة, يعينه الوزير الذي يتبعه. ويكون حضورهما في المسائل الخاصة بأعضاء القوات المسلحة فقط. ولا يكون انعقادها صحيحا عند نظر هذه المسائل إلا بحضور أحدهما على الأقل. ولرئيس إدارة شؤون التقاعد حضور جلسات هذه اللجنة, ويشترك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تشكل لجنة خاصة لشؤون التقاعد إذا اقتضت الضرورة أو مصلحة العمل ذلك تكون برئاسة وكيل وزارة وعضوية ممثلين عن وزارات المالية والدولة لشؤون الخدمة المدنية والدفاع والداخلية وأن يعهد إلى هذه اللجنة بكل اختصاصات لجنة الخدمة المدنية في شؤون التقاعد أو ببعض هذه الاختصاصات. ويحدد القرار المذكور إجراءات أعمال اللجنة, وتكون قراراتها نهائية واجبة النفاذ فيما يعهد إليها من اختصاصات.
المادة (77) : 1- تحدد اختصاصات اللجنة على الوجه الأتي: أ - الفصل فيما تعرضه عليها الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون من صعوبات أو خلافات بشأن تطبيقه أو تفسيره وتتخذ القرارات التي تصدرها في هذا الصدد مبدأ عاماً يطبق في جميع الحالات المماثلة للحالات التي عرضت عليها. ب - الاختصاصات المنصوص على ممارستها صراحة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له. ج - اقتراح مشروعات اللوائح والنظم أو إبداء الرأي فيها قبل صدورها. د - بحث الموضوعات التي يرى رئيسها أو أحد أعضائها بحثها أو دراستها أو البت فيها. هـ - فحص المركز المالي لحساب التقاعد، وبحث السياسة الاستثمارية لأمواله، وتقديم التوصيات بشأنها إلى الوزير المختص. و- دراسة التقارير التي تقدمها إليها إدارة شؤون التقاعد عن الأحوال المالية وتقديم هذه التقارير إلى الوزير المختص مقرونة بما يعن لها من ملاحظات أو توصيات بشأنها. ز - دراسة أية مسألة من مسائل التقاعد بناء على تكليف من مجلس الوزراء أو الوزراء أو رؤساء مجالس الهيئات والمؤسسات العامة. ح - الفصل في الاعتراضات التي يقدمها لها ذوو الشأن طعناً على قرارات إدارة التقاعد. ويكون قرارها فيها نهائياً وواجب النفاذ. 2- تصدر لائحة من مجلس الوزراء بتنظيم إجراءات الاعتراضات ومواعيدها بناء على اقتراح الوزير المختص.
المادة (78) : في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه يقصد بالعبارات والكلمات الآتية. المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غيرها: 1- المنتفع - أي شخص ذكرا كان أو أنثى ينسب إلى إحدى الطوائف المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون. 2- المستحق - أي شخص ذكرا كان أو أنثى يؤول إليه نصيب معين من المعاش أو المكافأة أو التعويض عن المنتفع طبقا لأحكام هذا القانون والجدول رقم 2 المرافق. 3- المرتب الأساسي - أول مربوط درجة المنتفع المدرجة في الكادر مضافا إليها ما استحقه من العلاوات الدورية السنوية دون غيرها من العلاوات والإضافات. 4- المرتب الكامل - المرتب الأساسي دون تخفيض. 5- المرتب المخفض - المرتب الكامل الذي طرأ عليه تخفيض لأي سبب من الأسباب. 6- الخدمة الفعلية - المدة التي قضيت في المناصب العامة أو في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والتي تقاضى عنها المنتفع مرتبا كاملا أو مخفضا. 7- الخدمة الاعتبارية - هي مدة الخدمة التي لا تتوافر فيها شرائط الخدمة الفعلية ولكنها ألحقت بها حكما بنص صريح في القانون وفي اللوائح الصادرة بمقتضاه. 8- الخدمة التقاعدية - مدة الخدمة الفعلية التي يقتطع عنها من المرتب النسبة المقررة قانونا لحساب المعاش أو المكافأة. أو التي اعتبرت كذلك بحكم القانون دون اقتطاع من المرتب عنها. 9- اللجنة - لجنة الخدمة المدنية المشكلة بمقتضى المادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م ولجنة شئون التقاعد التي تقوم مقامها أو تحل محلها في كل أو في بعض الاختصاصات. 10- اللجنة الطبية - اللجنة المؤلفة من ثلاثة أطباء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص أو وزير الصحة العامة أو التي نص عليها القانون الخاص بالقوات المسلحة. 11- الإدارة - الإدارة العامة لشئون التقاعد.
المادة (79) : 1- يستحق المنتفع معاش التقاعد ابتداء من اليوم التالي لانتهاء خدمته. 2- في حساب مدد الخدمة تعتبر كسور السنة سنة كاملة لصالح المنتفع أياً كان نوعها أو مقدارها. 3- تحسب سنوات الخدمة وأعمار الموظفين والمستحقين عنهم بالتقويم الميلادي. 4- تثبت سن المنتفع أو المستحق عنه، والسن المقررة لترك الخدمة بشهادة ميلاد مستخرجة من سجل المواليد المتضمن إثبات واقعة الميلاد عند حدوثها، ولا يجوز للإدارة أو صاحب الشأن الطعن في هذه الشهادة إلا أمام اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها فيه نهائياً وغير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية. على أنه إذا استحال تقديم هذه الشهادة في الميعاد المحدد أو كانت صادرة من جهة غير مختصة فتقدر السن بمعرفة اللجنة الطبية. وإذا لم يتقدم المنتفع لهذه اللجنة بعد تكليفه بذلك أو توفي قبل تحديد سنه بمعرفتها قدرت اللجنة سنه، وفي هذه الأحوال يكون تقدير السن نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ولو قدم بعد ذلك البيان الرسمي المستخرج من سجل المواليد أو شهادة الميلاد ذاتها. 5- يعتبر تاريخ الميلاد هو اليوم الأول من شهر يوليو من السنة التي تقرر اللجنة المختصة حسب الأحوال أنها سنة مولد المنتفع التقديرية وكذلك الحال بالنسبة لشهادة الميلاد التي لا يعين فيها الشهر. أما إذا عين الشهر دون اليوم اعتبر اليوم الأول منه هو يوم مولد المنتفع. 6- في حساب كل من المعاش أو المكافأة وما يضاف إليهما من علاوات وتعويضات وما يقتطع منهما تحسب كسور القرش قرشاً.
المادة (80) : على إدارة التقاعد أن تصرف مؤقتاً للمنتفع أو المستحق خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلامها طلب التسوية جزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلاً لأية منازعة، وذلك إلى أن تتم التسوية النهائية وإذا تأخر إجراء التسوية لأي سبب فنصرف إليه قرضا شهرياً في حدود نصف المرتب، إلى أن تتم التسوية النهائية. فإذا تبين بعد التسوية النهائية أن المعاش يقل عن المبلغ الذي صرف استرد الفرق على أقساط شهرية في حدود الربع من المعاش الذي تقرر صرفه إلى المنتفع أو إلى المستحقين عنه. أما إذا كان الاستحقاق مكافأة فيخصم ما صرف من قيمتها الإجمالية مرة واحدة. وإذا كانت نتيجة التسوية النهائية زيادة حقوق المنتفع عما صرف إليه فتؤدى إليه هذه الزيادة مرة واحدة في الشهر التالي.
المادة (81) : تقوم إدارة التقاعد بصرف المعاش على أقساط متساوية تدفع شهريا بواقع جزء من اثني عشر من قيمة المعاش السنوي المستحق وذلك في نفس المواعيد التي تصرف فيها المرتبات. ولا يجوز صرفها مقدما إلا بموافقة اللجنة في الأحوال التي تقتضيها الضرورة بشرط ألا يتعدى الدفع مقدما معاش ثلاثة أشهر.
المادة (82) : لا يجوز للإدارة أو لصاحب الشأن المنازعة في أصل أو قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضى سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الحصول على المكافأة. على أنه يجوز في أي وقت تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما تجوز إعادة التسوية نتيجة لحكم قضائي نهائي صادر في الدعوى التي يرفعها صاحب الشأن خلال السنتين المذكورتين. ولا يجوز إجراء أي تخفيض في قيمة المعاش أو المكافأة أو التعويض إذا خفضت المرتبات التي اتخذت أساسا للتسوية بعد تحديدها. وفي حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل. وفي حالة رد معاش بعض المستحقين إلى غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (83) : لا يجوز الحجز على المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو التنازل عنه إلا في حدود الربع شهريا، وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ثم لباقي الديون.
المادة (84) : 1- لا يجوز للمنتفع أن يتقاضى إلي جانب معاشه مرتبا من أية خزانة عامة ليبية وذلك فيما عدا مكافأة أعضاء مجلس الأمة ومكافآت عضوية المجالس أو اللجان التابعة للهيئات والمؤسسات العامة والمبالغ التي تقرر عن أعمال يؤديها صاحب المعاش بصورة متقطعة أو مؤقتة للحكومة أو لغيرها من الجهات. 2- لا يجوز الحصول من خزانة الحكومة أو من خزانة أية هيئة أو مؤسسة عامة علي أكثر من معاش واحد. فإذا أستحق الشخص أكثر من معاش أدى إلية المعاش الأكثر فائدة له دون غيره. 3- استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر في الحالات الآتية: أ- إذا لم يزد المجموع على الحد الأقصى المقرر في هذا القانون. ب- إذا كان المعاشان مستحقين عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون وكان مجموع الاستحقاق في المعاشين لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه. ويسرى هذا الحكم بالنسبة للزوجة إذا كان أحد المعاشين مستحقا لها عن زوجها المتوفى, وفي كلتا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (أ) و(ب) إذا زاد المجموع على الحد الأقصى المقرر في كل منهما فيستحق من المعاش الأخير القدر الذي يكمل الحد الأقصى المذكور. جـ- إذا صدر مرسوم أو أمر أو إرادة ملكية بمنح معاش استثناء أو زيادة في معاش وفقا لحكم المادة 9 من هذا القانون. ويشترط في هذه الحالة ألا يجاوز مجموع المعاشات ما كان المنتفع قد استحقه أخيراً من راتب كامل قبل انتهاء خدمته. فإذا حصل تجاوز أنقص مجموع المعاشات إلي الحد الذي يعادل الراتب المشار إليه. ------------------------- *- بمقتضى المادة 34 من الإعلان الدستوري لسنة 1969 - كل إشارة إلى اختصاصات الملك ومجلس الأمة تعتبر إشارة إلى مجلس قيادة الثورة - وكل إشارة إلى الملكية تعتير إشارة إلى الجمهورية
المادة (85) : 1- إذا قررت الحكومة علاوة غلاء المعيشة بالنسبة للمرتبات وجب تطبيق ذلك بقرار من مجلس الوزراء على معاشات المنتفعين أو المستحقين عنهم وفقا لما تقرره اللوائح الصادرة في هذا الخصوص. 2- إذا أحيل المنتفع إلي التقاعد أو توفى وكان يشغل مسكناً ملكاً للدولة أو استأجرته له، يستمر انتفاعه به أو انتفاع المستحقين عنه بنفس الشروط التي تطبق على موظفي الحكومة، وذلك بشرط ألا يكون انتهاء خدمته بسبب الاستقالة أو العزل التأديبي أو بالحكم عليه في الجرائم الواردة في المادة 57 من هذا القانون، وألا يكون مالكاً لعقار يصلح لسكنه أو يكون له دخل منه، أو من غيره يساوي آخر مرتب شهري له. 3- للمنتفع أو المستحقين عنه حق العلاج الطبي علي حساب الدولة بنفس الشروط الخاصة بموظفيها المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (86) : إذا كان للمنتفع عند تقاعده الحق في إجازات سنوية متراكمة طبقاً لأحكام القانون فيكون له أو للمستحقين عنه في حالة وفاته الحصول على تعويض نقدي عن مدة الإجازات المذكورة، بشرط ألا يتعدى التعويض مرتب ثلاثة أشهر مهما كانت الأحوال وألا تدخل هذه الإجازات في حساب مدة الخدمة لأغراض المعاش أو المكافأة.
المادة (87) : تعاد تسوية المعاشات التي تمت تسويتها قبل العمل بهذا القانون طبقاً للأحكام الواردة فيه, وذلك بالنسبة للمنتفع الذي انتهت خدمته وللمستحقين عنه, ويعمل بالتسوية الجديدة من تاريخ نفاذه. على أنه إذا قلت التسوية الجديدة عما يتقاضاه صاحب الشأن حالياً احتفظ بما يتقاضاه زيادة دون تخفيض بصفة شخصية.
المادة (88) : إذا كان للمنتفع مدة خدمة سابقة تخوله الحصول على معاش وفقا لأحكام هذا القانون يمنح المعاش المستحق, وكذلك للمستحقين عنه إذا توافرت فيهم شروط منح المعاش عند نفاذ هذا القانون, بشرط أن يوفي المنتفع أو المستحقون عنه جميع الاقتطاعات التقاعدية الواجبة الأداء عن مدة الخدمة السابقة ما لم تكن معفى منها بحكم هذا القانون وأن يرد المنتفع أو المستحقون عنه حسب الأحوال المكافأة التي صرفت. فإذا رد بعض المستحقين ما عليه من الاقتطاعات الواجبة الأداء والغير معفى منها بحكم هذا القانون, وكذلك ما عليه من المكافأة منح ما يستحقه من معاش. ويكون وفاء الاقتطاعات أو رد المكافأة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تجاوز 20% من المعاش المستحق حسب اختياره. ويعمل بالتسوية الجديدة ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون, وإذا توفى المنتفع بعد إجراء التسوية دون وفاء الأقساط الباقية تخصم قيمة هذه الأقساط من معاش المستحقين عنه بنفس النسبة السابقة.
المادة (89) : في جميع الأحوال المشار إليها في المادتين 87 و88 السابقتين يشترط أن يقدم المنتفع أو صاحب الشأن طلبا بإعادة التسوية إلى رئيس إدارة التقاعد في بحر عامين من تاريخ العمل بهذا القانون, فإذا انقضى ذلك الميعاد دون تقديم الطلب سقط حقه في إعادة التسوية مهما كانت الأسباب.
المادة (90) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لوائحه التنفيذية. إذا ترتب على ذلك حصوله على أموال تقاعدية بغير وجه حق، ويلتزم المسؤول برد المبالغ التي استلمها زيادة على استحقاقه أو خروجا على حكم القانون أو تكون قد ضاعت على الخزانة العامة أو على الهيئات أو المؤسسات العامة نتيجة لفعله.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن