تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون المدني، وعلى قانون بيت المال الصادر في 31 أكتوبر 1919م، وعلى القانون رقم 1295 لسنة 1939م بالترتيب النظامي لإدارة أملاك الوقف، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957م بتنظيم مصلحة الأوقاف في بنغازي، وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 27 شعبان 1382هـ الموافق 23 يناير 1963م بشأن نظام الزوايا الإسلامية والمراسيم المعدلة له، وعلى القانون رقم 144 لسنة 1970م بشأن إلغاء قانون إنشاء الجامعة الإسلامية، وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للأوقاف) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ويكون مقرها بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (2) : 1- تتولى الهيئة شئون الوعظ والإرشاد التي كانت تختص بها الجامعة الإسلامية قبل العمل بالقانون رقم 144 لسنة 1970م المشار إليه ولها إنشاء المساجد والقيام عليها وإدارتها وتضم إليها المساجد التي كانت تابعة للجامعة المذكورة. 2- وتباشر الأغراض التي كانت تقوم بها مؤسسة الزوايا الإسلامية وتضم إليها جميع المساجد والزوايا التابعة حاليا للمؤسسة المذكورة. 3- كما تختص الهيئة بشئون المساجد التي تشرف عليها وزارة العمل والشئون الاجتماعية وإدارة الأوقاف وقت العمل بهذا القانون وتتولى إدارتها والصرف عليها. 4- وتشرف الهيئة على سائر المساجد وإقامة الشعائر بها.
المادة (3) : تتولى الهيئة إدارة شئون الأوقاف الآتي بيانها وذلك ما لم يكن الناظر عليها هو الواقف نفسه أو كان لها ناظر بمقتضى شرط الواقف أو نص القانون. 1- الأوقاف التي يصرف جميع ريعها على المساجد أو غيرها من الجهات الخيرية أو جهات النفع والبر العام ابتداء والأوقاف التي يصرف جميع ريعها مآلا على المساجد أو غيرها من الجهات المذكورة وذلك عندما يؤول إليها الصرف. 2- الأوقاف التي لا يعلم لها جهة استحقاق. 3- الأوقاف التي يصرف ريعها على جهة خيرية أو جهة من جهات البر والنفع العام وما زاد عن حاجتها يكون لمستحقين آخرين. 4- الأوقاف التي يصرف ريع حصة شائعة فيها أو عين معينة بالذات منها على الخيرات وذلك بالنسبة لتلك الحصة أو العين. 5- الأوقاف التي شرط النظر عليها لأية جهة حكومية أو لشاغل منصب أو وظيفة عامة بصفته المذكورة. 6- الأوقاف التي تقرر إحدى المحاكم إقامة هيئة الأوقاف ناظرة عليها منفردة أو منضمة إلى غيرها. 7- الأوقاف التي تعين الحكومة حارسا عليها، والأوقاف التي يوكل ناظرها وجميع المستحقين فيها الهيئة في إدارتها.
المادة (3) : 1- تتولى الهيئة إدارة ورعاية واستغلال أشجار النخيل التابعة لجميع الأوقاف الخيرية وكذلك أشجار النخيل المملوكة للأشخاص الذين غادروا البلاد دون وكيل عنهم. 2- يجب على جميع القائمين بإدارة أو استغلال أو حيازة الأوقاف الخيرية إبلاغ الهيئة أو أحد فروعها, أو سلطات الحكم المحلي في المحافظات التي ليس للهيئة فرع بها, في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ العمل بهذا القانون بما تحت أيديهم من أشجار النخيل وإلا كانوا عرضة لدفع غرامة بواقع خمسة جنيهات عن كل شجرة لم يبلغ عنها. 3- على سلطات الحكم المحلي تبليغ الهيئة أو أحد فروعها بالبيانات اللازمة عن أشجار النخيل المملوكة للأشخاص الذين غادروا البلاد دون وكيل عنهم في خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2).
المادة (4) : تتولى الهيئة النظر على الأموال الموقوفة على الزوايا الإسلامية والأموال المعهود إلى مؤسسة الزوايا الإسلامية بالنظر عليها، كما تئول إليها جميع أموال وممتلكات هذه المؤسسة على أن تراعى أحكام المادة (21).
المادة (5) : تختص الهيئة بما يأتي: 1- الإشراف على الأضرحة بالتعاون مع البلدية المختصة وذلك عدا الأضرحة ذات الطابع الوطني أو الأثري. 2- محاسبة نظار الأوقاف الأهلية التي يطلب أحد المستحقين فيها إجراء تلك المحاسبة والأوقاف التي يكون كل المستحقين فيها أو بعضهم قاصرين أو محجورا عليهم. 3- الإشراف على صناديق النذور والصدقات الموجودة بالمساجد والأضرحة وتحصيل إيراداتها للصرف منها على وجوه البر. 4- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (6) : إذا تبين للهيئة نتيجة محاسبة ناظر الوقف أن إداراته للوقف غير سليمة أو مخالفة لشروط الواقف أو فيها إضرار بالمستحقين كان لها أن تطلب من المحكمة الشرعية المختصة النظر في عزل الناظر وتعيينها هي أو غيرها لإدارة الوقف.
المادة (7) : تؤول إلى الهيئة تركات المتوفين الذين ليس لهم وارث كما تؤول إليها الأموال التابعة لبيت المال عند نفاذ هذا القانون وتتولى الهيئة إدارتها.
المادة (8) : تطلب الهيئة من المحكمة المختصة إقامتها مسئولة عن أموال الغائبين غيبة منقطعة إذا لم يكن لهم وكلاء أو لم يسبق للمحكمة أن عينت مسؤولا عن تلك الأموال، وعلى المؤسسة أن تمسك حسابا مستقلا لكل غائب. فإذا مضت على الغائب الذي تولت الهيئة إدارة أمواله المدة المقررة شرعا لتقرير وفاته ولم يكن له وارث معروف استصدرت الهيئة حكما بوفاته وأيلولة أمواله إليها.
المادة (9) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس له إلمام تام بشئون الأوقاف ومن الأعضاء الآتي بيانهم: 1- اثنين من رجال القضاء الشرعي لا تقل درجة كل منهما عن وكيل محكمة ابتدائية يختارهما وزير العدل دون حاجة إلى أي إجراء آخر. 2- ممثل عن كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الخزانة لا تقل درجته عن الأولى. 3- أربعة من المهتمين بشئون الأوقاف. ويكون تعيين الرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويكون الرئيس بدرجة وكيل وزارة ويمنح المرتب المخصص لهذه الدرجة، وتحدد المكافآت التي قد تمنح للأعضاء بقرار من مجلس الوزراء. وعند غياب الرئيس أو قيام مانع به يتولى عمله بصفة مؤقتة من يندبه وزير العمل والشئون الاجتماعية لذلك من بين الأعضاء.
المادة (10) : يتولى مجلس إدارة الهيئة تحت إشراف الوزير إدارة شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي:- 1- وضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وذلك بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وما نص عليه في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. 2- النظر في طلبات استبدال أعيان الوقف أو التغيير في مصارفه أو الاستدانة عليه. 3- الإذن بإجراء الإصلاحات التي تتجاوز قيمتها ألف جنيه بالنسبة لكل عقار أو التي تستغرق الريع لمدة ثلاث سنوات أو أكثر. 4- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعلى حسابها الختامي. 5- الموافقة على أن تضم للهيئة بعض المساجد غير الخاضعة لإدارتها وتقرير إعانة لغيرها من المساجد في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية. 6- اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة وسائر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء وذلك مع مراعاة حكم المادة 22 من هذا القانون. 7- النظر في كل ما يرى وزير العمل والشئون الاجتماعية أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة الهيئة وتنظيم العمل فيها. 8- مباشرة ما نص عليه من سلطات واختصاصات أخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (11) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل شهر. 2- ولوزير العمل والشئون الاجتماعية دعوة المجلس للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك. 3- ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (12) : لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير العمل والشئون الاجتماعية وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت معتمدة وتنفذ أما إذا اعترض عليها كلها أو بعضها فيعاد عرض ما أعترض عليه مجلس الإدارة مع أسباب الاعتراض فإذا بقى المجلس على رأيه ورفض الوزير اعتماد القرارات مرة أخرى عرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.
المادة (13) : للمجلس أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو منهم ومن غيرهم أو من غير الأعضاء لبحث ودراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه وله أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (14) : يكون للهيئة مدير عام يعين وتحدد درجته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ويتولى المدير تحت إشراف مجلس الإدارة إدارة أعمال الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعليه بصفة خاصة: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- تحضير مشروع الميزانية والحسابات الختامي. 3- الإشراف على موظفي الهيئة. 4- القيام بأعمال الإدارة المعتادة بالنسبة إلى الأوقاف المشمولة بنظر الهيئة عدا ما يختص به مجلس الإدارة. ويمثل المدير العام الهيئة عند التعاقد وفي صلاتها بالغير وأمام القضاء وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة ووزير العمل والشئون الاجتماعية في فترات دورية وفي كل سنة تقريرا عن سير العمل بالمؤسسة وحالتها المالية. وللمدير العام الحق في حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت وفي حالة غيابه أو قيام مانع به يندب الوزير أحد موظفي الهيئة ليحل محله.
المادة (15) : لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو مديرها العام أو موظفيها وعمالها أن يستأجروا بالذات أو بالواسطة أية عقارات موقوفة، أو أية عقارات أخرى تابعة للهيئة. ويقع باطلا كل عقد أو تصرف يقع بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة ويلزم المخالف بأن يؤدي إلى جهة الوقف ضعف أجر المثل عن مدة انتفاعه كما يقع باطلا كل عقد مقاولة أو توريد أو بيع يبرمه أحد ممن ذكروا بالذات أو بالواسطة مع الهيئة.
المادة (16) : تسري أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفي الهيئة كما تسري عليهم أحكام قانون التقاعد ولوائحه. ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الجهات التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الهيئة.
المادة (17) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز أن يكون تعيين موظفي ومستخدمي المساجد وتحديد درجاتهم ومرتباتهم أو مكافآتهم وترقياتهم ونظام تأديبهم وفصلهم من الخدمة وتقاعدهم وسائر الأحكام الوظيفية المتعلقة بهم وفقا لما تنص عليه لائحة تصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة (18) : تتكون إيرادات الهيئة من: 1- ريع الأوقاف الخيرية التي تتولى إدارتها. 2- إيرادات تركات المتوفين الذين ليس لهم وارث. 3- مقابل إدارة الأوقاف التي تقوم بإدارتها وفقا لأحكام هذا القانون ويحدد بنسبة 10% من جملة الإيرادات. 4- حصيلة صناديق النذور التي توجد بالمساجد والأضرحة. 5- الإعانات التي تخصص لها بميزانية الدولة. 6- التبرعات والإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها. 7- أية إيرادات أخرى تؤول إليها قانونا.
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية. وتعد الهيئة ميزانيتها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتعتمد كل من الميزانية والحساب الختامي بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (20) : تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي عام للأوقاف الخيرية التي تديرها ويدرج هذا الحساب في ميزانيتها، أما الأوقاف الأخرى فيعمل لكل وقف منها حساب سنوي خاص ولا يدرج في ميزانية الهيئة من هذا الحساب إلا مقابل الإدارة المنصوص عليه في المادة 18.
المادة (21) : تتولى الهيئة إدارة الأموال التي آلت إليها من مؤسسة الزوايا الإسلامية بحكم المادة 4 من هذا القانون والمحافظة عليها واستغلالها واستثمارها وصرف صافي ريعها في أوجه الصرف المخصصة لها على أن تراعى في ذلك كله شروط الواقفين، وتحل الهيئة محل المؤسسة المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتمسك لإدارة الزوايا المذكورة وأوقافها حسابات مستقلة خاصة بها.
المادة (22) : تسري على الهيئة أحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك ما لم يصدر مجلس الوزراء لوائح مالية خاصة بالهيئة طبقا للمادة 10 من هذا القانون.
المادة (23) : تسري الأحكام المنظمة للمناقصات والمزايدات الحكومية على عقود الأشغال العامة والتوريد والنقل وبيع المهمات التي يتقرر التصرف فيها وغيرها من العقود الإدارية التي تكون الهيئة طرفا فيها ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة في هذا الشأن للجنة العطاءات المركزية، ويمارس وزير العمل والشئون الاجتماعية الاختصاصات المقررة بهذا الشأن لوزير الخزانة والوزير المختص.
المادة (24) : على أقلام كتاب المحاكم الشرعية التي تتولى ضبط شهادات الوقف أو التغيير في مصارفه أو الاستبدال بأعيانه أن ترسل إلى الهيئة بدون رسوم صور الاشهادات خلال شهر من تاريخ صدورها، ويجري تسجيل هذه الاشهادات في سجل خاص بالهيئة طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينها لائحة تصدر بهذا الشأن.
المادة (25) : يؤول إلى الهيئة النظر على الأوقاف التي كانت تديرها أو تتولى النظر عليها عند العمل بهذا القانون كل من إدارة الأوقاف بطرابلس ومصلحة الأوقاف ببنغازي كما تؤول إليها الأموال والتركات التي كانت تابعة لبيت المال وحصيلة صناديق النذور والصدقات الموجودة بالمساجد والأضرحة.
المادة (26) : يجب على كل من انتهت نظارته طبقا لأحكام هذا القانون أن يسلم إلى الهيئة جميع الأعيان التي كانت مشمولة بنظره والبيانات والمستندات المتعلقة بها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويعتبر الناظر السابق حارسا على الوقف حتى يتم تسليمه.
المادة (27) : على أقلام كتاب المحاكم الشرعية وغيرها من الجهات ذات الشأن أن ترسل إلى هيئة الأوقاف خلال شهرين من تاريخ الطلب، وبدون رسوم صورا من اشهادات الأوقاف والتغيير في مصارفها والاستبدال بأعيانها وغير ذلك من الاشهادات المتعلقة بالوقف وذلك فيما صدر منها حتى ذلك التاريخ وتسجل تلك الاشهادات في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
المادة (28) : تشكل بالهيئة لجنة أو أكثر لحصر الأعيان التي آل إليها النظر عليها واستلامها من نظارها السابقين وكذلك استلام كافة المستندات والحصول على كافة البيانات المتعلقة بهذه الأوقاف كما يتولى حصر صناديق النذور والصدقات واستلامها من المشرفين عليها.
المادة (29) : تلغى الإدارة العامة لشئون الأوقاف والحج بوزارة العمل والشئون الاجتماعية كما تلغى مصلحة الأوقاف ببنغازي وتؤول إلى الهيئة العامة للأوقاف كل ما يتعلق بشئون الأوقاف من اختصاصاتهما وحقوقهما والتزاماتهما، كما ينقل إليها موظفو قسم الأوقاف بهاتين الجهتين كل بدرجته ومرتبه الحاليين وتؤول باقي اختصاصاتهما وينقل باقي موظفيهما إلى الإدارة العامة للشئون الاجتماعية. كما يعين بالهيئة كل بدرجته ومرتبه الحاليين موظفو إدارة الأوقاف بطرابلس الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء ويجوز ضم خدمتهم السابقة بالإدارة المذكورة لأغراض التقاعد بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (30) : 1- ينقل إلى الهيئة جميع الوعاظ والأئمة وغيرهم من الموظفين وسائر العاملين بإدارة الوعظ والإرشاد والمساجد التي كانت تابعة للجامعة الإسلامية، وتؤول إلى الهيئة الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة للإدارة والمساجد المذكورة، كما ينقل إلى الهيئة الموظفون وسائر العاملين بالزوايا الإسلامية والمساجد التابعة لها، عدا العاملين بالمدارس القرآنية. 2- ويكون نقل الموظفين والعاملين المذكورين بالفقرة السابقة مع الاحتفاظ بمرتباتهم ودرجاتهم أو فئاتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية، على أن تسوى أوضاع من لا يشغل منهم وظيفة مصنفة أو غير مصنفة بقرار من مجلس الوزراء يصدر بناء على اقتراح لجنة يشكلها هذا المجلس.
المادة (31) : تلحق المدارس القرآنية التابعة لمؤسسة الزوايا الإسلامية الملغاة بالإدارة العامة لشئون المعاهد والمدارس الدينية التابعة لوزارة التربية والإرشاد القومي وينقل إليها العاملون بتلك المدارس بأوضاعهم الحالية، وتسوى أوضاع من لا يشغل منهم وظيفة مصنفة أو غير مصنفة على النحو المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (30).
المادة (32) : تلغى التشريعات الآتية:- قانون بيت المال الصادر في 31 أكتوبر سنة 1919م. والقانون رقم 1295 لسنة 1939م بالترتيب النظامي لإدارة أملاك الوقف. والقانون رقم 2 لسنة 1957م بتنظيم مصلحة الأوقاف ببنغازي. والمرسوم الصادر في 27 شعبان 1383هـ الموافق 23 يناير 1963م بشأن مؤسسة الزوايا الإسلامية ونظام الزوايا المرافق له. كما يلغى كل نص آخر يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (33) : على رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والإرشاد القومي والعمل والشئون الاجتماعية والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن