تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قرارات وتوصيات المؤتمر الأول للدعوة الإسلامية المنعقد في مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية ابتداء من 14 شوال حتى 18 من شوال 1390هـ الموافق 12 من ديسمبر حتى 16 من ديسمبر 1970م، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للدعوة الإسلامية) وتكون لها شخصية اعتبارية وتتبع مجلس قيادة الثورة.
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز أن تكون لها فروع في الدول الإسلامية الأخرى كلما اقتضت حاجة العمل إلى ذلك.
المادة (3) : تقوم الهيئة بالعمل الجاد المثمر على نشر الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بجميع الوسائل السلمية الممكنة، وذلك بتنفيذ قرارات المؤتمر الأول للدعوة الإسلامية وقرارات المؤتمر في دوراته المقبلة، وللهيئة أن تقوم بوجه خاص بما يأتي:- 1- العمل على نشر اللغة العربية في جميع الدول الإسلامية بجميع الوسائل، بما في ذلك مطالبة تلك الدول بجعلها اللغة الرسمية وتدريسها كمادة أساسية في جميع مراحل التعليم. 2- تفسير القرآن الكريم تفسيرا يشترك فيه مع علماء التفسير علماء متخصصون في فروع العلم والمعرفة، والعمل على ترجمة هذا التفسير إلى مختلف اللغات ونشره، وكذلك العمل على ترجمة ونشر مجموعة مختارة من الأحاديث النبوية الصحيحة تخدم العقيدة والأخلاق والدعوة. 3- العمل على تقنين التشريع الإسلامي في مواد مبوبة بحيث لا تلتزم مذهبا معينا على أن يتم ذلك بوساطة لجان تضم أعلام فقهاء الشريعة والقوانين الوضعية تمهيدا لتطبيق الشريعة وتوحيد التشريعات في البلاد الإسلامية. 4- العمل على عرض الإسلام عرضا شاملا لجميع أصوله وفروعه سواء في العقيدة أو الأخلاق أو العبادات أو المعاملات أو العقوبات أو غيرها من أبواب الفقه الإسلامي عرضا ميسرا مبرأ من المفاهيم المشوهة والجدليات والتأويلات الغريبة عن جوهر الإسلام، مع رد شبهات المستشرقين والمبشرين والملحدين ومطاعنهم. 5- إعداد ونشر موسوعة إسلامية (دائرة معارف إسلامية) تكون مرجعا للمعرفة الشاملة والثقافة العامة في ضوء تعاليم الإسلام وروحه. 6- إصدار موسوعة مبسطة وسلسلة دورية من الكتب الميسرة للنشئ والشباب لعرض مبادئ الإسلام وتعاليمه، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وأبطال الإسلام وتاريخه، مع العمل على ترجمتها إلى جميع اللغات. 7- تنظيم لقاءات دورية للطلاب المسلمين في داخل البلاد الإسلامية وخارجها. 8- العمل على تنظيم دراسات لإعداد دعاة مؤمنين مثقفين من مختلف البلاد الإسلامية أو التي بها جاليات مسلمة لنشر الدعوة الإسلامية والسلوك الإسلامي. 9- السعي لدى جميع الحكومات الإسلامية حتى تتفق جميع نظمها وتشريعاتها وبرامجها التعليمية والإعلامية والاجتماعية مع مبادئ الإسلام وتساهم في نشر الدعوة والعمل على أن تصدر تلك الحكومات في سياستها وتصرفاتها عن الإسلام وذلك بالحرص على ما يأتي: أ) وضوح الخط الديني في سياسة الدولة، بما في ذلك العناية بالتربية الدينية والفكر الإسلامي وإقامة الشعائر الدينية في الأسرة وفي جميع مراحل التعليم ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة مع التركيز عليها في البحوث والدراسات العليا. ب) تأمين حرية الكلمة الداعية إلى الحق. جـ) حماية الدعوة وتنقية ما حولها من ضباب الفتن. د) أن يكون جميع موظفي الدولة في الداخل والخارج قدوة في التمسك بأهداب الدين. هـ) منع عرض ما يخالف تعاليم الإسلام في الكتب والصحافة والإذاعتين المسموعة والمرئية ودور العرض. و) العمل على إعداد دعاة على درجة كبيرة من العلم والإيمان من ذوي الثقافتين الدينية والعلمية تتفق صفاتهم مع خطر المهمة التي توكل إليهم وتحديد واجباتهم وتأمين ما يجب لهم ولأسرهم من حقوق حتى ينهضوا بواجبهم في تبليغ الدعوة ونشرها.
المادة (4) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى وغيرها من الجهات والمنظمات التي تسعى إلى تحقيق ذات الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تقوم بنشاط يتعلق بهذه الأغراض، سواء كانت في داخل الجمهورية العربية الليبية أو خارجها وذلك للتنسيق بين عمل الهيئة وعمل الجهات المشار إليها.
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:- أ) أمين عام متفرغ وتكون له الرئاسة. ب) أربعة أعضاء على الأقل من مواطني الجمهورية العربية الليبية ممن تتوفر لديهم الخبرة والكفاية اللازمتان لتحقيق أهداف الهيئة. جـ) عضو أو أكثر من كل دولة إسلامية تسهم في ميزانية الهيئة. د) من تدعو حاجة العمل إلى عضويته من الجمهورية العربية الليبية وغيرها من البلاد الإسلامية. ويكون تعيين الأمين العام وتحديد درجته وراتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة. ويعين الأعضاء وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض الأمين العام. ويكون تعيين كل من الأمين العام والأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (6) : يكون لرئيس مجلس قيادة الثورة أو من ينيبه من أعضاء ذلك المجلس أن يحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة وتكون له في هذه الحالة رئاسة الاجتماع.
المادة (7) : مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وفروعها لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها ويتولى إدارة شئون الهيئة وتصريف أمورها وله بصفة خاصة: أ) وضع البرامج اللازمة للدعوة الإسلامية في البلاد المختلفة بحسب الظروف والملابسات في كل بلد. ب) اقتراح إنشاء فروع للهيئة في الدول الإسلامية الأخرى. جـ) اقتراح الدعوة للمؤتمرات الإسلامية التي تعقد في الجمهورية العربية الليبية أو في الدول الإسلامية الأخرى وترشيح أعضاء الوفود الليبية في هذه المؤتمرات. د) الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتنمية موارد الهيئة بالطرق الإسلامية المشروعة. هـ) وضع اللوائح المنظمة لحقوق وواجبات موظفي الهيئة وغيرهم من العاملين بها على أن تسري عليهم فيما عدا ما تتضمنه هذه اللوائح أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وتقرر اللوائح المذكورة الأوضاع التي تطبق بها هذه الأحكام في الهيئة. و) وضع القرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية بالهيئة وتسيير العمل بها دون التقيد بالأنظمة الحكومية. ز) دراسة التقارير التي تقدم من فروع الهيئة بشأن نشاطها وتقييم ومتابعة أعمال هذه الفروع وإصدار التعليمات اللازمة لها. ح) النقل من بند إلى آخر في ميزانية الهيئة واقتراح ما عدا ذلك من تعديلات في الميزانية. ط) قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف إلا إذا كانت مشروطة فيجب لقبولها اعتماد مجلس قيادة الثورة. ي) النظر في كل ما يرى مجلس قيادة الثورة عرضه عليه من مسائل تتعلق بأغراض الهيئة.
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكون الاجتماع بمقر الهيئة ويجوز بقرار من المجلس ووفقا لدواعي العمل أن يجتمع في أية دولة إسلامية أخرى، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته. كما يجوز له أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجنة أو أكثر لبحث ودراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه على أن تعرض مقترحاتها على المجلس للنظر فيها وللمجلس أن يقرر مكافأة لأعضاء هذه اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (10) : لا تكون قرارات مجلس الإدارة أو اللجان التي يعهد إليها بممارسة بعض اختصاصاته نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس قيادة الثورة وذلك فيما يتعلق بالاختصاصات الواردة بالبنود (ب، جـ، د، هـ، و) من المادة 7 من هذا القانون.
المادة (11) : يتولى الأمين العام الإشراف على أعمال الهيئة وموظفيها ومراقبة سير العمل وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة، وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة، ومجلس قيادة الثورة تقارير دورية كل ستة أشهر عن نشاط الهيئة. ويمثل الأمين العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، ويكون مسئولا أمام مجلس قيادة الثورة، وإذا تغيب الأمين العام أو قام مانع به فيقوم مقامه من يختاره مجلس الإدارة.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة الهجرية وتنتهي بانتهائها. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة الهجرية الحالية.
المادة (13) : تتكون أموال الهيئة مما يأتي:- 1- ما تخصصه الجمهورية العربية الليبية لها في ميزانيتها العامة سنويا. 2- ما قد تخصصه لها الدول الإسلامية في ميزانياتها العامة سنويا. 3- التبرعات والهبات والوصايا وريع الأوقاف الصادرة من الأفراد والهيئات والتي يقبلها مجلس الإدارة وتودع أموال الهيئة في مصرف ليبيا المركزي.
المادة (14) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية سنتها المالية بثلاثة أشهر ويقرها مجلس الإدارة وتعتمد من مجلس قيادة الثورة كما يعتمد كل تعديل لها. وإذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، تفتح بقرار من مجلس قيادة الثورة اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة. ولا يؤول فائض ميزانية الهيئة إلى الخزانة العامة للدولة. ويعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويقره مجلس الإدارة ثم يعرض على مجلس قيادة الثورة لاعتماده.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للهيئة مراجع أو أكثر للحسابات يختارهم مجلس قيادة الثورة ويقدم مراجع الحسابات تقريرا سنويا يعرض على المجلس. ولممثل أي دولة تسهم في ميزانية الهيئة أن يطلع على حسابات الهيئة وأن يبدي ملاحظاته في شأنها لمجلس الإدارة.
المادة (16) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم، وتكون أموالها حرة من جميع قيود النقد المالية والمصرفية.
المادة (17) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر ـ بحسب دواعي العمل وبعد الاتفاق مع الجهات صاحبة الشأن ـ تعيين ونقل وندب وطلب إعارة من لهم إلمام بعلوم الشريعة الإسلامية وشئون الدعوة أو أعمال الهيئة الإدارية والفنية، من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو من رعايا الدول الإسلامية وذلك للعمل بالهيئة، على أن تعتمد هذه القرارات من مجلس قيادة الثورة.
المادة (18) : يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح مجلس الإدارة منح لقب عضو فخري لأعضاء مجالس الإدارة السابقين أو لمن يؤدي خدمة علمية ذات أثر للإسلام، كما يجوز بالطريقة ذاتها اختيار أعضاء مراسلين من الداخل أو الخارج ممن يرى مجلس الإدارة الاستعانة بهم في تحقيق أغراض الهيئة.
المادة (19) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن