تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للدعوة الإسلامية، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ هيئة خاصة ذات نفع عام تسمى (جمعية الدعوة الإسلامية).
المادة (1) : تأسست بالجمهورية العربية الليبية جمعية إسلامية باسم (جمعية الدعوة الإسلامية) وهي هيئة خاصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مقرها مدينة طرابلس ويجوز أن يكون لها فروع في الدول الأخرى كلما اقتضت حاجة العمل ذلك.
المادة (2) : تهدف الجمعية إلى نشر الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بجميع الوسائل السلمية الممكنة, ولها على الأخص: 1- العمل على تنفيذ قرارات مؤتمرات الدعوة الإسلامية. 2- نشر اللغة العربية بجميع الوسائل بوصفها لغة القرآن الكريم بما في ذلك مطالبة الدول الإسلامية بجعلها اللغة الرسمية وتدريسها كمادة أساسية في جميع مراحل التعليم. 3- تفسير القرآن الكريم تفسيرا يشترك فيه مع علماء التفسير علماء متخصصون في فروع العلم والمعرفة, والعمل على ترجمة هذا التفسير إلى مختلف اللغات ونشره, وكذلك العمل على ترجمة ونشر مجموعة مختارة من الأحاديث النبوية الصحيحة تخدم العقيدة والأخلاق والدعوة. 4- تقنين التشريع الإسلامي في مواد مبوبة بحيث لا تلتزم مذهبا معينا على أن يتم ذلك بواسطة لجان تضم أعلام فقهاء التشريع والقوانين الوضعية تمهيدا لتطبيق الشريعة وتوحيد التشريعات في البلاد الإسلامية. 5- عرض الإسلام عرضا شاملا لجميع أصوله وفروعه سواء في العقيدة أو الأخلاق أو العبادات أو المعاملات أو العقوبات أو غيرها من أبواب الفقه الإسلامي عرضا ميسرا مبرأ من المفاهيم المشوهة والجدليات والتأويلات الغريبة عن جوهر الإسلام مع رد شبهات المستشرقين والمبشرين والملحدين ومطاعنهم. 6- إعداد ونشر موسوعة إسلامية (دائرة معارف إسلامية) تكون مرجعا للمعرفة الشاملة والثقافة العامة في ضوء تعاليم الإسلام وروحه. 7- إصدار موسوعة مبسطة وسلسلة دورية من الكتب الميسرة للنشء والشباب لعرض مبادئ الإسلام وتعاليمه, وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وأبطال الإسلام وتاريخه مع العمل على ترجمتها إلى جميع اللغات. 8- تنظيم لقاءات دورية للطلاب المسلمين في داخل البلاد الإسلامية وخارجها. 9- تنظيم دراسات لإعداد دعاة مؤمنين مثقفين من مختلف البلاد الإسلامية أو التي بها جاليات مسلمة لنشر الدعوة الإسلامية والسلوك الإسلامي. 10- السعي لدى الحكومات الإسلامية حتى تتفق جميع نظمها وتشريعاتها وبرامجها التعليمية والإعلامية والاجتماعية مع مبادئ الإسلام وتساهم في نشر الدعوة, والعمل على أن تصدر تلك الحكومات في سياستها وتصرفاتها عن الإسلام وذلك بالحرص على ما يأتي: أ) وضوح الخط الديني في سياسة الدولة, بما في ذلك العناية بالتربية الدينية والفكر الإسلامي وإقامة الشعائر الدينية في الأسرة وفي جميع مراحل التعليم ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة مع التركيز عليها في جميع البحوث والدراسات العليا. ب) تأمين حرية الكلمة الداعية إلى الحق. ج) حماية الدعوة وتنقية ما حولها من ضباب الفتن. د) أن يكون جميع موظفي الدولة في الداخل والخارج قدوة في التمسك بأهداب الدين. هـ) منع عرض ما يخالف تعاليم الإسلام في الكتب والصحافة والإذاعتين المسموعة والمرئية ودور العرض. و) العمل على إعداد دعاة على درجة كبيرة من العلم والإيمان من ذوي الثقافتين الدينية والعلمية تتفق صفاتهم مع خطر المهمة التي توكل إليهم. وتحديد واجباتهم وتأمين ما يجب لهم ولأسرهم من حقوق حتى ينهضوا بواجبهم في تبليغ الدعوة ونشرها.
المادة (2) : يكون للجمعية شخصية اعتبارية مستقلة, ويعتمد نظامها الأساسي المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : تؤول إلى الجمعية جميع الأموال الحالية للهيئة العامة للدعوة الإسلامية وما يكون مخصصا لها من أموال وتحل الجمعية محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة (3) : تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وفخريين. والأعضاء العاملون هم الذين يرغبون في الانضمام للجمعية للانتفاع بخدماتهم في مباشرة نشاطها, ويصدر بضمهم إلى الجمعية قرار من مجلس الإدارة. والأعضاء الفخريون هم كل من يؤدي خدمات ممتازة ذات أثر للإسلام ويمنحه مجلس الإدارة هذا اللقب.
المادة (4) : يجب أن تتوافر فيمن يتقدم لعضوية الجمعية الشروط الآتية:- 1- أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية وحسن السيرة والسمعة. 2- أن يكون من ذوي التربية والفكر الإسلامي, وعلى درجة من العلم والإيمان. 3- أن يكون ممن تتوافر لديهم الخبرة والكفاية اللازمتان لتحقيق أهداف الجمعية. 4- أن يقبل كتابة نظام الجمعية واللوائح الصادرة بمقتضاه. 5- أن يقدم طلب الانضمام للعضوية مدعما بتزكية عضوين على الأقل من أعضاء الجمعية وموضحا به اسم الطالب ومحل إقامته ومهنته.
المادة (4) : تعفى الجمعية من جميع الضرائب والرسوم, وتكون أموالها حرة من جميع قيود النقد المالية والمصرفية, ولا يجوز الحجز على أموالها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها وتخضع حساباتها لمراجعة ديوان المحاسبة.
المادة (5) : للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها أن تتعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات الأخرى وغيرها من الهيئات والمنظمات التي تسعى إلى تحقيق ذات الأغراض التي أنشئت من أجلها, أو تقوم بنشاط يتعلق بهذه الأغراض في أي مكان من البلاد الإسلامية أو خارجها, وذلك للتنسيق بين عمل الجمعية وعمل الجهات المشار إليها.
المادة (5) : تقدم طلبات الانضمام للجمعية كتابة إلى أمينها العام, وتعرض الطلبات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد تقديمها ويبت المجلس في الطلب بالقبول أو الرفض, ولا يعتبر الطالب عضوا بالجمعية إلا إذا أخطر بقبوله.
المادة (6) : تسقط العضوية عن العضو في الحالات الآتية: 1- بالاستقالة أو الوفاة. 2- مخالفة أحكام هذا النظام أو لوائح الجمعية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 3- إذا سلك العضو مسلكا من شأنه الإضرار بالجمعية أو إساءة سمعتها. 4- إذا فقد العضو أي شرط من شروط الجمعية. ويصدر قرار الإسقاط من مجلس الإدارة.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية, ويلغى كل نص مخالف لأحكامه.
المادة (7) : يقوم بإدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها العاملين الذين يكون لهم نشاط ملحوظ يتصل بأغراض الجمعية. وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدته. ويختار مجلس الإدارة في اجتماعه الأول من بين أعضائه أمينا عاما تكون له الرئاسة وأمينا للصندوق.
المادة (8) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية, وتسيير أمورها وتوجيه نشاطها بما يكفل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها, وله بصفة خاصة: 1- وضع البرامج اللازمة للدعوة الإسلامية في البلاد المختلفة بحسب الظروف والملابسات في كل بلد. 2- إنشاء فروع للجمعية في الدول الأخرى. 3- الدعوة للمؤتمرات الإسلامية. 4- النظر في طلبات الانضمام للجمعية والبت فيها وتقرير إسقاط العضوية. 5- الموافقة على مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي, وتنمية موارد الجمعية بالطرق الإسلامية المشروعة. 6- وضع اللوائح المنظمة لحقوق وواجبات العاملين بالجمعية. 7- وضع اللوائح الإدارية والفنية والمالية اللازمة لتنظيم أعمال الجمعية وفروعها. 8- دراسة التقارير التي تقدم من فروع الجمعية بشأن نشاطها وتقييم ومتابعة أعمال هذه الفروع وإصدار التعليمات اللازمة لها. 9- قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف المقدمة للجمعية. 10- وضع اللوائح الخاصة بتنظيم منح المساعدات المالية والعينية وسائر المساعدات التي تدخل في أغراض الجمعية. 11- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها. 12- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والموافقة على إعارتهم وتحديد اختصاصاتهم. 13- القيام بكل الأعمال المتصلة بنشاط الجمعية عدا تلك التي يشترط هذا النظام موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها. 14- اختيار أعضاء مراسلين من الداخل أو الخارج ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراض الجمعية.
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكون الاجتماع بمقر الجمعية ويجوز بقرار من المجلس ووفقا لدواعي العمل, أن يجتمع في أية دولة إسلامية أخرى ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (10) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته. كما يجوز له أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجنة أو أكثر لبحث ودراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه, على أن تعرض مقترحاتها على المجلس للنظر فيها, وللمجلس أن يقرر مكافأة لأعضاء هذه اللجان من غير أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (11) : تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:- 1- بالوفاة أو الاستقالة. 2- إذا ارتكب أعمالا تمس كرامة الجمعية أو تسيء إلى سمعتها. 3- إذا تغيب عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر يقبله المجلس. ويصدر بالإسقاط في الحالتين الأخيرتين قرار من الجمعية العمومية ولمجلس الإدارة في هاتين الحالتين أن يصدر قرارا مؤقتا بإسقاط العضوية على أن يعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقراره. ولا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته إعادة ترشيح نفسه إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإسقاط.
المادة (12) : يجوز لأعضاء الجمعية طلب إسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة لانعدام الثقة فيه, ويشترط لنظر هذا الطلب أن يتقدم به كتابة ثلث عدد أعضاء الجمعية على الأقل وأن يتضمن الأسباب التي بني عليها.
المادة (13) : إذا استقال أحد الأعضاء المنتخبين من مجلس الإدارة أو سقطت عنه العضوية حل محله من نال من المرشحين أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المنتخبين في آخر انتخاب وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه.
المادة (14) : يتولى الأمين العام الإشراف على أعمال الجمعية وموظفيها ومراقبة سير العمل ورئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتوقيع محاضر جلساتهما وتنفيذ قراراتهما وإعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة, وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن نشاط الجمعية. ويمثل الأمين العام الجمعية في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء, ويوقع على العقود والاتفاقات التي تبرم مع الجمعية, ويوقع مع أمين الصندوق على الصكوك وأذون الصرف. وللأمين العام حق الرقابة على موظفي الجمعية في الحدود التي تقررها اللوائح الداخلية. وإذا تغيب الأمين العام أو قام مانع به, فيقوم مقامه من يختاره مجلس الإدارة.
المادة (15) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الآتية:- 1- مراقبة تحصيل إيرادات الجمعية. 2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية. 3- الإشراف على حسابات الجمعية والمحافظة على مستندات الإيرادات والمصروفات. 4- إيداع أموال الجمعية في المصرف. 5- صرف قيمة الفواتير والمستندات بعد اعتمادها من رئيس مجلس الإدارة. 6- مسك دفاتر حسابية منتظمة تدون فيها جميع الإيرادات والمصروفات. 7- الاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة في إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. 8- التوقيع مع الرئيس على الصكوك وأذون الصرف. 9- حفظ المستندات والوثائق المالية.
المادة (16) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان الفرعية أي مرتب أو مكافأة عن عملهم بالجمعية على أنه يجوز لهم استرداد النفقات التي يتكبدونها في سبيل تأدية أعمالهم, وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح المالية للجمعية.
المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية من :- 1- أعضاء مجلس الإدارة. 2- جميع الأعضاء العاملين. وللأعضاء الفخريين حق حضور جلسات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق الاشتراك في التصويت.
المادة (18) : تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية وكذلك تقرير مراجع الحسابات. وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك وتوجه الدعوة إلى الأعضاء بكتاب مسجل قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوعين, ويبين في الدعوة موعد ومكان الاجتماع وترفق بها صورة من جدول الأعمال. ويجب أن يعلن عن اجتماع الجمعية العمومية وموعده ومكانه في صحيفة أو أكثر.
المادة (19) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.
المادة (20) : تتخذ قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو إدماجها أو تعديل غرضها أو إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (21) : لا يجوز لعضو الجمعية في غير حالة انتخاب هيئاتها أن يشترك في التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية.
المادة (22) : تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة الهجرية وتنتهي بانتهائها. وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي بنهاية السنة الهجرية الحالية.
المادة (23) : تتكون أموال الجمعية مما يأتي:- 1- ما تخصصه لها الدولة سنويا. 2- ما قد تخصصه لها البلاد الإسلامية. 3- التبرعات والهبات والوصايا وريع الأوقاف الصادرة من الأفراد والهيئات والتي يقبلها مجلس الإدارة. وتودع أموال الجمعية في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة.
المادة (24) : لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها, ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في مشروعات مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها.
المادة (25) : يكون للجمعية ميزانية سنوية, ويجب أن تعرض هذه الميزانية والحسابات الختامية وتقارير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بثمانية أيام على الأقل وحتى تتم الموافقة عليها.
المادة (26) : يكون للجمعية مراجع أو أكثر للحسابات تعينهم وتحدد مكافآتهم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي, ويختص مراجع الحسابات بما يأتي: 1- مراجعة حسابات الجمعية. 2- مراقبة صحة إجراءات الصرف وتقديم ملاحظاته في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة. 3- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارة الجمعية عن نتيجة المراجعة وعن الحالة المالية للجمعية. ولممثل أي دولة تسهم في ميزانية الجمعية أن يطلع على حساباتها وأن يبدي ملاحظاته في شأنها لمجلس الإدارة.
المادة (27) : على مراجع الحسابات إخطار رئيس مجلس الإدارة كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها, فإذا لم يقم رئيس مجلس الإدارة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة وجب على المراجع رفع الأمر فورا إلى مجلس الإدارة وأن يضمن ذلك تقريره السنوي.
المادة (28) : على مراجع الحسابات حضور جلسات الجمعية العمومية, وله أن يشترك في مناقشاتها على ألا يكون له حق التصويت, وله في أي وقت أن يطلع على دفاتر الجمعية وسجلاتها وحساباتها ومستنداتها, وعلى الأمين العام وأمين الصندوق أن يقدما إليه جميع ما يطلبه من معلومات وبيانات تتعلق بأداء مهمته.
المادة (29) : الأعضاء المؤسسون هم: 1- الشيخ محمود صبحي. 2- الأستاذ عبد اللطيف الشويرف. 3- الشيخ إبراهيم أرفيده. 4- الدكتور محمد أدغيم. 5- الأستاذ صالح الشيناز. 6- الشيخ محمد المهدي أبو حامد. 7- الأخ عبد الله علي القراضي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن