بشأن ألية توزيع ضريبة الجهاد.
المادة () : المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03\ 08\ 2011 م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم (44) لسنة 1970 م. بفرض ضريبة الجهاد.
- وعلى القانون رقم (59) لسنة 1972 م. بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية.
- وعلى القانون رقم (58) لسنة 1972 م. بشأن صندوق الجهاد.
- وعلى القانون رقم (46) لسنة 1974 م. بتعديل بعض أحكام القانون رقم (59) لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد.
- وعلى ما عرضه وزير المالية.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي (242) المنعقد يوم الأحد بتاريخ 11/ جمادى الآخرة/ 1437 هـ. الموافق 20\ 03\ 2016 م.
أصدر القانون التالي:
المادة (1) : يوزع إجمالي حصيلة ضريبة الجهاد المحددة بالقانون رقم (44) لسنة (70) على النحو التالي:
جمعية الدعوة الإسلامية 20%.
صندوق الجهاد 25%.
صندوق التضامن الاجتماعي 15%.
هيئة أسر الشهداء والمفقودين 5%.
الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية 5%.
وزارة المالية لدعم الموازنة العامة 30%.
المادة (2) : يتم التنسيق مع وزارة المالية لتوريد هذه المبالغ لمستحقيها من الجهات المشار إليها في المادة الأولى.
المادة (3) : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من بداية السنة المالية 2016 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :