بشأن فرض ضريبة الجهاد.
المادة () : بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة بإنشاء صندوق الجهاد الصادر في 2 ذي القعدة 1389هـ الموافق 10 يناير 1970,
وعلى قانون ضرائب الدخل رقم 21 لسنة 1968م,
وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تفرض لصالح صندوق الجهاد ضريبة إضافية على الأرباح والدخل تسمى "ضريبة الجهاد".
المادة (2) : تحسب الضريبة على النحو التالي:-
أولا- المرتبات والأجور وما في حكمها والمعاشات التقاعدية:-
1% إذا لم يجاوز الدخل خمسين جنيها شهريا.
2% من كامل الدخل إذا زاد عن خمسين جنيها ولم يجاوز مائة جنيه شهريا.
3% من كامل الدخل إذا زاد عن مائة جنيه شهريا.
ثانيا- كافة الأرباح وأنواع الدخل الأخرى المحددة في قانون الضرائب فيما عدا الدخل من الزراعة.
2% من الربح أو الدخل المعفى من الضريبة.
4% من الربح أو الدخل الخاضع للضريبة فيما زاد عن حد الإعفاء.
المادة (3) : تحصل هذه الضريبة في المواعيد ووفقا للإجراءات التي تتبع لتحصيل الضرائب، وتقيد لحساب صندوق الجهاد، وتتولى وزارة الخزانة تحويل الحصيلة شهريا إلى الصندوق.
المادة (4) : يلغى أي قانون أو نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة