بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من بعض الضرائب والرسوم.
المادة () : مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1398 - 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر - غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق (3 - 7) يناير 1981م,
وبعد الاطلاع على القانون رقم 44 لسنة 1970م بفرض ضريبة الجهاد وتعديله,
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972م,
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل وتعديلاته,
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973م بإصدار قانون ضريبة الدمغة وتعديلاته,
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية والتي تتعاقد مع الأمانات والمصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو البلديات، بما فيها العقود أو الاتفاقيات التي تبرم في مجال النفط، من كل أو بعض الضرائب والرسوم المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 سنة 1972م. والضرائب المقررة بقانون ضرائب الدخل الصادر بقانون رقم (64) لسنة 1973م وكذلك ضريبة الدمغة المقررة بالقانون رقم 65 لسنة 1973م، وضريبة الجهاد المقررة بالقانون رقم (44) لسنة 1970م المشار إليها.
ويكون الإعفاء بمقتضى هذه المادة، وفقا للشروط والضوابط التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (2) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة، اعتماد الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو نقل أعبائها، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في العقود التي تضمنت ذلك، وأبرمت قبل العمل بهذا القانون فيما بين الجهات الوطنية والأشخاص الاعتبارية الأجنبية.
ويصدر قرار الاعتماد، بناء على طلب الجهة الوطنية المتعاقدة، مبينا فيه الأسباب والمبررات التي دعت لتضمين العقد هذا الشرط، وعلى أن تكون الأسعار المتعاقدة عليها قد روعيت فيها تخفيضات تعادل قيمة هذه الإعفاءات.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بشأن إعفاء الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من كل أو بعض الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو نقل أعبائها، وذلك فيما يتعلق بما تم إبرامه من العقود قبل العمل، بأحكام هذا القانون بين إحدى الجهات الوطنية وأي من الأشخاص الأجنبية المذكورة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي شهر من تاريخ نشره.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام