تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : البند المحرر الخاضع للضريبة سعر الضريبة عبء الضريبة إعفاءات أحكام خاصة أولاً: ضريبة الدمغة على المحررات 1- الطلبات والعرائض والإقرارات والشكاوى والبيانات التي تقدم إلى الجهات الحكومية. 20 درهماً على الورقة على مقدم المحرر 1- الشكاوى والعرائض المقدمة إلى الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة والنيابة العامة والشرطة. 2- طلبات الإعانة والمساعدات الاجتماعية. 3- طلبات القيد بمكاتب العمل. 4- الطلبات والإقرارات والبيانات المقدمة من الموظفين في شأن من شئونهم الوظيفية. 5- الشكاوى والإقرارات والبيانات التي تقدم إلى مصلحة الضرائب تنفيذا لتشريعات الضرائب. 2- أ) الشهادات والتقارير الخاصة بمراجعة حسابات الشركات على المحرر والجمعيات التي تعد لتقديمها إلى الجمعيات العمومية أو لجان المراقبة أو إلى ما يحل محل هذه الأجهزة. 50 ديناراً على المحرر على الشركة أو الجمعية ب) صور ونسخ المحررات المشار إليها في الفقرة السابقة 250 درهماً على المحرر على مستلم المحرر 3- الرخص الآتية: أ) رخص مزاولة أعمال التأمين 50 ديناراً على صاحب الرخصة 1- يعتبر في حكم الرخصة كل ترخيص أو إذن أو تصريح لازم لمزاولة نشاط أو القيام بعمل أو حيازة شيء. ب) رخص مزاولة الأعمال المصرفية والتسليف. 20 ديناراً 2- تستحق الضريبة أيضاً في حالة النزول عن الرخصة إلى الغير أو تجديدها. ج) رخص محال الملاهي ودور التسلية 50 ديناراً د) الرخص الصادرة طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1965م في شأن التنظيم الصناعي ورخص الملاحة التجارية ورخص الوكالات التجارية والبحرية والجوية ووكالات السفر والسياحة والشحن وأعمال التسريح ووكالات ودور النشر والدعاية والمستودعات والثلاجات والمصائف والحمامات والمستشفيات الخاصة ودور العلاج بأنواعها والصيدليات 50 ديناراً هـ) رخص صيد التن ديناران و) رخص مزاولة المهن الحرة والخدمات الطبية المساعدة ورخص الصحف والمدارس الخاصة 50 ديناراً ز) رخص فتح مدارس تعليم قيادة السيارات 50 ديناراً 4- الدفاتر والسجلات الآتية أ) الدفاتر التجارية 200 درهماً على الورقة على الملزم بمسكها تستوفى الضريبة في جميع الأحوال قبل إجراء أي تدوين في الدفتر أو السجل ب) سجل قيد النزلاء بالفنادق وما في حكمها والسجلات التي يلتزم محررو العقود بمسكها 400 درهماً على الورقة ج) أي دفتر أو سجل آخر تقضي القوانين واللوائح بمسكه 200 درهماً على الورقة 5- الصكوك (الشيكات) بأنواعها 10 دراهم على المحرر على الساحب 6- العقود بأنواعها رسمية كانت أو عرفية. 100 درهماً على الورقة على المتعاقدين يتحمل كل من المتعاقدين الضريبة المستحقة على النسخ التي بيده من العقد. 7- الوصايا وتعديلها وإلغاؤها 100 درهماً على الموصي 8- الكمبيالات والسندات الاذنية أو لحاملها أياً كانت مدتها اثنين في الألف من قيمة الكمبيالة أو السند على الساحب تخفيض إلى النصف الضريبة المستحقة على الكمبيالات والسندات الاذنية أو لحاملها المنشأة في الخارج إذا كانت قد أديت عنها الضريبة طبقاً للتشريع الساري في بلد إنشائها. 9- الأوراق المالية من أسهم وحصص اثنين في تأسيس وما في حكمها والسندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك. اثنين في الألف من القيمة الاسمية سنوياً على حامل الورقة 1- تستحق الضريبة مقدماً في أول يناير من كل سنة. 2- يعتبر الجزء من السنة الذي يبدأ من تاريخ إصدار الورقة المالية حتى آخر ديسمبر التالي سنة كاملة في حساب الضريبة. 10 المحررات الآتية الخاصة بنقل الأشخاص أ) تذاكر السفر على الطائرات إلى خارج الجمهورية 500 درهماً على التذكرة على صاحب التذكرة 1- التذاكر والتراخيص التي تصرف لموظفي المنشأة القائمة بأعمال النقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعي عملهم دون أن تتضمن امتيازاً شخصياً لصاحبها. تخضع التذاكر المجانية أو المخفضة للضريبة التي تستحق على المحررات المماثلة لها. ب) تذاكر السفر على السفن 500 درهماً على التذكرة على صاحب التذكرة 2- التذاكر والتراخيص مخفضة الأجرة التي تصرف لدور الرعاية والفرق الرياضية وجماعات الشباب. 3- تذاكر النقل التي تقل قيمتها عن دينار واحد. 11 الوثائق والبوالص الخاصة بنقل البضائع سواء بطريق البحر أو الجو أو البر. 200 درهماً على المحرر على صاحب البضاعة 12 المحررات الخاصة بالملاحة التجارية الآتي بيانها: أ) بيان الشحنة (المانيفستو) 500 درهماً على المحرر على الناقل ب) محاضر المعاينة 500 درهماً على الورقة على المستفيد ج) إقرارات التلف 500 درهماً على الورقة على المستفيد د) إذن الدخول إلى المرسى ومغادرته 500 درهماً على المحرر على مجهز السفينة 13 مستندات الإيداع في المستودعات العامة وأوراق الرهن التي تصدرها هذه المستودعات 200 درهماً على المحرر على المودع أو الراهن 14 الوصولات والمخالصات والفواتير المؤشر عليها بالتخليص التي تنشأ في الجمهورية العربية الليبية اثنين في الألف من القيمة على من تسلم المحرر 1- الوصولات الداخلية المتبادلة من موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي للمنشأة على أن تستحق الضريبة عند استعمال هذه الوصولات لا تسري هذه الضريبة على المحررات التي تنشأ في الخارج عند استعمالها في الجمهورية العربية الليبية 2- الوصولات التي تعطى عما يودع لدى المصارف لقيده لحساب المودع أو غيره وكذلك الوصولات التي تعطى مقابل الأوراق التجارية التي تسلم إلى المصارف على ذمة التحصيل أو القبول 3- وصولات استلام أو التفويض باستلام الرسائل والطرود والبرقيات. 15 أ) التصميمات والرسومات الهندسية 250 درهماً على المحرر على طالب التصميم أو الرسم ب) صور التصميمات والرسومات المشار إليها 50 درهماً على المحرر 16 المحاضر والإقرارت وغيرها من المحررات التي يجريها محررو العقود وغيرهم ممن يتولون التوثيق أو المكلفون بخدمة عامة. 50 درهماً على الورقة على المستفيد من المحرر 17 الإعلانات الآتية: أ) الإعلان على ورق عادي معلق أو ملصق أو معروض بأية طريقة للجمهور في الطريق العام. 100 درهم على ربع المتر المربع 50 سم × 50 سم على من يعمل الإعلان لمصلحة 1- إعلانات التحذير 1- يعتبر إعلاناً كل إخطار علني للجمهور. و 500 درهماً إذا تجاوزت المساحة ذلك 2- الإعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية 2- تستحق الضريبة قبل النشر أو التوزيع ولا ترد لأي سبب من الأسباب 3- الإعلانات الخاصة بطلبات الاستخدام 3- تحسب الضريبة على أساس أجر المثل إذا كان الإعلان مجانياً. ب) الإعلان على الورق المعروض للجمهور في غير الطريق العام أو الإعلان على الورق المعد بحيث يطول بقاؤه بأية وسيلة تحفظ الورق ولو كان معروضاً في الطريق العام 50 درهماً على الورقة 4- الإعلان الخاص بتنظيم العمل في المنشأة كالأوامر الإدارية بتحديد ساعات العمل 4- على ناشر الإعلان أو موزعه أن يستأدي الضريبة ممن عمل الإعلان لمصلحته قبل النشر أو التوزيع وأن يودرها إلى مصلحة الضرائب في المواعيد ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية جـ) الإعلان على غير الورق مستقر كان أو متنقلاً 500 درهماً على الإعلان 5- الإعلان الذي يبين اسم المنشأة أو نوع نشاطها سواء كان داخل المنشأة أو خارجها. 5- يكون من من عمل الإعلان لمصلحته وناشره مسئولين بالتضامن عن أداء المبالغ المستحقة للحكومة طبقاً لأحكام هذا القانون. د) الإعلان على شاشة دور الخيالة 5% من أجرة أو ما شابهها بما في ذلك المقدمات الإعلان التي تبين ما يعرض مستقبلاً أو الإعلان بواسطة أجهزة مضيئة معدة للإعلانات. 6- الإعلان المتعلق بالوفاة ومناسبتها 6- في الأحوال التي تحسب فيها الضريبة على أساس مساحة الإعلان تحسب أبعادها على أساس أبعاد الورقة أو المادة المكتوب عليها الإعلان بصرف النظر عن الكتابة أو الرسوم المعلن عنها. 7- إذا كانت المساحة أقل من ربع متر مربع تعتبر ربع متر مربع في حساب المسافة 8- في الإعلانات المجسمة أو ذات الوجهين تحسب مساحة الإعلان على أساس مجموع مساحة الأوجه مجتمعة. 18 الشهادات التي تصدر من الجهات الحكومية. 50 درهماً على الورقة على طالب الشهادة 19 شهادة الحالة الجنائية 50 درهماً على المحرر على طالب الشهادة 20 أي محرر آخر لم يرد ذكره في التصرف أو المعاملة أو الواقعة الخاضعة للضريبة 30 درهماً على الورقة على متقدم المحرر يخضع المحرر للضريبة عند تقديمه إلى جهة من جهات التقاضي أو إحدى الجهات الرسمية. ثانياً: ضريبة الدمغة على التصرفات والمعاملات والوقائع:- 21 التصرفات بعوض والتي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار. %5 من قيمة التصرف على من تلقى الحق 22 التصرفات بدون عوض بين الأحياء التي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار التصرفات التي تتم بين الأصول والفروع بين الأزواج أ) بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة %8 من قيمة الحق محل التصرف على من تلقى الحق ب) بين من عداهم %15 من قيمة الحق محل التصرف على من تلقى الحق 23 عقود الرهن العقاري الخاصة بالمصرف العقاري اثنين في الألف من قيمة الدين المضمون على الراهن 24 الرهون الأخرى غير المشار إليها في البند السابق ثمانية في الألف من قيمة الدين المضمون على الراهن 25 التصرفات بعوض في المنقول التي تتم في الجمهورية العربية الليبية في الحالات الآتية: أ) السيارات وما في حكمها %2 من قيمة التصرف على من تلقى الحق ب) المنقولات الأخرى إذا جاوزت قيمة المنقول خمسين ديناراً. %2 من قيمة التصرف 26 عقد ترتيب إيراد لمدى الحياة أو لمدة محدودة. %1 من مقابل الإيراد على المستفيد إذا لم يبين العقد مقابل الإيراد فتحسب الضريبة على مجموع الإيراد المستحق لمدة عشر سنوات أو لمدة الالتزام بالإيراد إذا كانت محدودة. 27 عقد الصلح 250 درهماً على أطراف العقد بالتساوي 28 عقود الإيجار الوارد على العقار خمسة في الألف من الأجرة أو ما في حكمها على المستأجر 29 أ) عقود التوريد والمقاولة والنقل وعقود الالتزام وامتياز المرافق وعقود الأشغال العامة وأية عقود أخرى يكون محلها أداء خدمة أو القيام بعمل %1 من قيمة العقد على المتعهد أو المقاول أو الملتزم أو من في حكمه 1- عقد العمل الفردي أو المشترك ب) التنازل عن العقود المنصوص عليها في الفقرة السابقة %1 من عشر قيمة العقد أو الجزء من العقد المتنازل عنه. على المتنازل إليه 2- نقل الأشخاص بوسائل النقل العامة 3- عقود توريد المياه والكهرباء والغاز 4- عقود اشتراك الهاتف 30 استغلال المناجم والمحاجر والملاحات وما في حكمها %4 من مقابل الاستغلال على صاحب حق الاستغلال تستحق الضريبة في جميع الأحوال ولو كان الاستغلال بناء على ترخيص جهة حكومية. 31 عقود الشركات أ) تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو دخول شريك أو شركاء جدد 1- بحصص نقدية 4 في الألف من رأس المال أو الزيادة أو حصة الشريك أو الشركاء الجدد بحسب الأحوال على المؤسسين في حالة التأسيس وعلى الشركة في الأحوال الأخرى 2- بحصص عينية عقارية 4 في الألف من قيمة العقار 3- بحصص عينية منقولة 4 في الألف من قيمة المنقول ب) تغيير شكل الشركة أو اندماجها اثنين في الألف من رأس المال على الشركة جـ) تعديل عقد الشركة إذا لم يتناول زيادة قيمة رأس المال دينار واحد على الشركة د) إنهاء الشركة أو تصفيتها اثنين في الألف من رأس المال على الشركاء كل حسب نصيبه 32 عقود المشاركة أربعة في الألف من رأس المال على الشركاء كل حسب حصته 33 إنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة 500 درهماً على الجمعية أو المؤسسة 34 عقد فتح الاعتماد خمسة في الألف من قيمة العقد على المدين يحق لمن دفع ضريبة فتح الاعتماد استرداد الضريبة التي سددها عن الجزء الذي لم يستعمله فعلاً من قيمة الاعتماد. 35 الحساب الجاري لدى المصارف 100 درهماً سنوياً على العميل 36 عقود الكفالة والضمان والتأمينات بأنواعها ثلاثة في الألف من قيمة العقد على المدين ضمان الأوراق التجارية إذا لم يكن في محرر مستقل 37 الوفاء والمخالصة اثنين في الألف من القيمة على الموفي لا يجوز الجمع بين هذه الضريبة والضريبة على الوصولات والمخالصات المشار إليها في البند (14) من هذا الجدول. 38 عقد الوكالة: أ) بمقابل خمسة في الألف من قيمة المقابل على الوكيل ب) بدون مقابل. 50 درهماً على الموكل 39 أي عقد آخر يرد على حق مالي ولم يذكر في الجدول ولا يسري عليه حكم الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون . واحد في الألف من قيمة العقد على المتعاقدين بالتساوي 40 أي عقد آخر غير محدد القيمة ولم يذكر في الجدول ولا يسري عليه حكم الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون. 50 درهماً على المتعاقدين بالتساوي 41 تعديل أي عقد أو تصرف مما ورد ذكره في هذا الجدول أ) إذا تناول التعديل زيادة قيمة العقد أو التصرف تخضع الزيادة للضريبة المقررة على العقد أو التصرف الأصلي وفقاً لما هو مقرر بالنسبة إلى العقد أو التصرف الأصلي ب) إذا لم يتناول زيادة قيمة العقد 250 درهماً على الأطراف بالتساوي 42 إنهاء العقد أو التصرف. 250 درهماً على الأطراف بالتساوي 43 عقد الزواج: أ) إبرامه 250 درهماً على الزوج ب) فسخه أو إنهاؤه 250 درهماً على طالب الفسخ أو الإنهاء 44 المبالغ التي تصرفها إلى غير الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة 1- ما يصرف إلى حكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل. 1- تستحق الضريبة سواء كان صرف المبالغ الخاضعة لها بطريق مباشر أو بطريق النيابة عن الحكومة. أ) الأجور والمرتبات وما في حكمها اثنين في الألف من المبلغ الذي يصرف على من يصرف إليه المبلغ 2- ما يصرف من الحكومة رد المبالغ سبق أن أديت أو صرفت لها 2- تسري الضريبة على المبلغ الذي يصرف فعلاً بعد أي خصومات أو استقطاعات. ب) المبالغ الأخرى خمسة في الألف من المبلغ الذي يصرف 3- تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة 4- ما تخوله الحكومة إلى الخارج ثمناً للمشتريات من جهات أجنبية 45 التأمين أ) أقساط التأمين على الحياة أو التأمين ضد الأمراض الجسدية %1 من قيمة القسط على المؤمن عليه مقابل وأقساط إعادة التأمين 1- تستحق الضريبة على أقساط التأمين عند حلول موعدها فإذا كان عقد التأمين مبرماً في الخارج وأديت أقساطه مقدماً أو قبل تنفيذه في الجمهورية العربية الليبية ب) أقساط التأمين الإجباري أياً كان نوعه %1 من قيمة القسط على المؤمن عليه استحقت الضريبة في التاريخ الذي يبدأ منه سريان العقد فيها. جـ) أقساط التأمين على النقل بأنواعه %1 من قيمة القسط على المؤمن عليه 2- عقود التأمين التي تنفذ في ليبيا والخارج يخضع للضريبة بنسبة ما نفذ منها في ليبيا. د) أقساط التأمين الأخرى %1 من قيمة القسط على المؤمن عليه 3- تحل هذه الضريبة في الأحوال التي تستحق فيها محل الضريبة المقررة في البندين 14 و37 هـ) مقابل التأمين الذي تؤديه الشركة في جميع الأحوال %1 من المقابل على المستفيد 46 التصديق على التوقيعات الذي يجريه محررو العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق والمكلفون بخدمة عامة 100 درهم على طالب التصديق تستحق الضريبة على كل تصديق ولو تعددت التوقيعات المطلوب إجراء التصديق عليها.
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968م بشأن ضريبة الدمغة, وبناء على ما عرضه وزير الخزانة, وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضريبة الدمغة ويلغى القانون رقم 35 لستة 1968 بشأن ضريبة الدمغة, كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (1) : ضريبة الدمغة ثابتة أو نسبية, وتفرض على الأوراق والوثائق والمطبوعات والإعلانات والسجلات, وغيرها من المحررات كما تفرض على التصرفات والمعاملات والوقائع, وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون, وعلى النحو وبالأسعار المبينة في الجدول المرافق.
المادة (2) : مع مراعاة الأحوال التي ينص فيها على خلاف ذلك, تستحق الضريبة عند إنشاء المحرر أو إتمام التصرف أو المعاملة أو عند حدوث الواقعة الخاضعة للضريبة, فإذا كان المحرر أو التصرف نشأ أو تم في الخارج استحقت الضريبة عند استعماله أو تنفيذه في الجمهورية العربية الليبية. وتستحق الضريبة, في حالة العقد الشفوي, عد التمسك به أمام جهات التقاضي وثبوت وجوده، ويتحمل بالضريبة من تمسك بالعقد.
المادة (2) : المحررات والتصرفات والمعاملات والوقائع الموجودة عند العمل بهذا القانون والتي خضعت للضريبة ولم تؤد عنها طبقا للأحكام السارية قبل العمل به تخضع للضريبة وفقا لأحكام القانون المرافق، وتعفى من الجزاءات المقررة عنها إذا دفعت عنها الضريبة خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (3) : إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 35 لسنة 1968 م والقرارات المنفذة له, وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد باستعمال المحرر أو غيره مما يخضع للضريبة تقديمه إلى جهات التقاضي أو الجهات الرسمية أو تسليمه إلى من حرر لصالحه أو تقديمه للتحصيل أو القبول أو حصول قبوله أو ضمانه أو تحويله أو التعامل به بأية طريقة أو القيام بأي إجراء أو تصرف يكون من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من آثاره القانونية.
المادة (4) : إذا شملت الورقة الواحدة أكثر من محرر أو تصرف أو معاملة استحقت الضريبة على كل منها ومع ذلك إذا كانت المحررات أو التصرفات أو المعاملات مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة, اعتبرت محررا أو تصرفا أو معاملة واحدة واستحقت الضريبة عليها وفقا للسعر الأكبر قيمة. وفي الأحوال التي تكون فيها ضريبة المحرر مفروضة على الورقة تعتبر الورقة صفحتين.
المادة (4) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : يعتبر الوعد بالتعاقد - في تطبيق أحكام هذا القانون - كالعقد الأصلي وتستوفى عنه الضريبة التي تستحق على العقد المذكور, فإذا أبرم العقد بعد ذلك فلا تستحق عليه إلا الضريبة على المحررات.
المادة (6) : إذا كان المحرر أو التصرف أو غيره يخضع للضريبة بأكثر من وصف, استحقت الضريبة عليه بالوصف الذي يخضع للسعر الأكبر قيمة. على أنه بالنسبة إلى التصرفات التي لم يرد ذكرها صراحة في الجدول المرافق، فتسري عليها الضريبة المقررة على التصرفات المشابهة لها في طبيعتها وآثارها.
المادة (7) : إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة, استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة على المحررات التي تستحق على الأصل, وتستحق الضريبة أيضا على النسخ المصورة إذا استعملت. ومع ذلك لا تستحق الضريبة على صور الأوراق التجارية أو نسخها إذا قدمت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة, كما لا تستحق على صور المحرر أو نسخه التي تقدم للجهات الرسمية إذا كانت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة. وتعفى من الضريبة صورة المحرر التي تحفظ لدى المصلحة عند تقديمه إليها لسداد الضريبة على التصرف أو غيره مما يتضمنه المحرر.
المادة (8) : تستوفى الضريبة بإحدى الطرق الآتية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية: 1- بالكتابة على ما تعده المصلحة من أوراق مدموغة. 2- بلصق طوابع على المحررات, أو بوضع خاتم خاص عليها أو بدمغها بمعرفة المصلحة أو موافقتها. 3- بتوريد الضريبة نقدا إلى المصلحة. 4- بأية طريقة أخرى تبينها اللائحة التنفيذية. ويقع الوفاء بالضريبة باطلا إذا تم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة أو إذا لم تراع فيه أحكام هذا القانون والأوضاع المقررة في اللائحة التنفيذية وذلك كله مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى.
المادة (9) : تبين اللائحة التنفيذية - أشكال وفئات أوراق وطوابع الدمغة وطريقة استعمالها وإلغائها وقواعد الترخيص ببيع هذه الأوراق والطوابع ومقدار عمولة المرخص لهم بالبيع.
المادة (10) : يراعى في تحديد قيمة الضريبة النسبية جبر ما دون العشرة دراهم بالزيادة إلى عشرة دراهم.
المادة (11) : يجب أن تقدم المحررات أو التصرفات أو غيرها مما تؤدى عنه الضريبة نقدا إلى المصلحة وذلك قبل استعمالها وفي موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ استحقاق الضريبة. على أنه إذا كانت الضريبة مستحقة على تصرف تم في الخارج محله حق عيني وارد على عقار في الجمهورية العربية الليبية فيجب تقديمه إلى المصلحة خلال سنة من تاريخ إبرامه.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة, تستحق الضريبة على المحررات والتصرفات وغيرها التي تمتد أو تتجدد تلقائيا وذلك بمناسبة امتدادها أو تجديدها ويكون تقديمها إلى المصلحة خلال ستين يوما من تاريخ الامتداد أو التجديد. وفي حساب الضريبة يعتبر الامتداد أو التجديد قد تم لمدة سنة كاملة إذا لم تكن له مدة محددة أو كانت مدته أقل من سنة.
المادة (13) : يجب أن تتضمن المحررات والتصرفات وغيرها مما يخضع للضريبة النسبية جميع العناصر اللازمة لحساب الضريبة وعلى الأخص قيمة المعاملات التي تتضمنها, فإذا لم تكن مستوفية لهذه العناصر وجب تقديم إقرار إضافي بها. ويجب أداء الضريبة في جميع الأحوال عند تقديم المحرر، ومع ذلك فللمصلحة - لأسباب تقدرها - أن تؤجل الأداء لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما.
المادة (14) : المحررات والتصرفات وغيرها الخاضعة للضريبة النسبية والتي يتعذر تحديد قيمتها عند استحقاق الضريبة تؤدى عنها الضريبة على أساس قيمة تقديرية تعتمدها المصلحة بصفة مؤقتة إلى حين التحقق من قيمتها الفعلية. وعلى صاحب الشأن أن يؤدي فرق الضريبة, إن وجد, خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحقق من القيمة الفعلية.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة, للمصلحة أن تقدر قيمة المحرر أو التصرف أو غيره إذا أغفلها صاحب الشأن أو لم يقدم إقرارا إضافيا بها. وللمصلحة أيضا أن تقدر القيمة إذا كان ما تضمنه المحرر أو التصرف أو غيره, أو ما أقر به صاحب الشأن يقل عن مستوى الأسعار السائدة وقت إنشاء المحرر أو إبرام التصرف, وتدفع الضريبة في هذه الحالة بصفة مؤقتة على أساس القيمة الواردة في المحرر أو الإقرار, على أن يؤدي باقي الضريبة خلال ثلاثين يوما من فوات ميعاد التظلم أو إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر بالفصل في تظلمه.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة, تفرض في حالة التأخير عن أداء الضريبة في الميعاد المحدد غرامة قدرها 3% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهرا أو جزء من الشهر لا يقل عن خمسة عشر يوما, وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.
المادة (17) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلنا إعلانا صحيحا بأية ورقة إذا وقع شخصيا أو من ينوب عنه قانونا بتسلمها, أو أرسلت إليه في محل عمله أو سكنه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول, أو تم تسليمها إلى وكيله أو أحد موظفيه أو مستخدميه أو إلى من يقيم معه من أقاربه أو أصهاره. فإذا لم يجد الموظف القائم بالإعلان أحدا من هؤلاء في محل عمل الشخص أو سكنه, أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة, أو اتضح أنه عديم الأهلية, وجب إثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صورة منها إلى مختار المحلة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه يفيده بذلك. وإذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم, وجب نشر الورقة على لوحة الإعلانات بمركز البلدية لمدة ثمانية أيام, ويثبت النشر في هذه الحالة بشهادة تصدر من البلدية بذلك.
المادة (18) : يجوز لأصحاب الشأن التظلم من قرارات المصلحة في شأن تطبيق أحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار المتظلم منه. ولا يقبل التظلم ما لم يؤد عنه رسم تحدده اللائحة التنفيذية على ألا يجاوز عشرين دينارا. ويتبع في شأن الفصل في التظلم والطعن في القرار الصادر بالفصل فيه, الأحكام المقررة بشأن التظلم من قرارات ربط ضريبة الدخل والطعن في القرارات الصادرة بالفصل فيها.
المادة (19) : حدد عبء الضريبة على النحو المبين في الجدول المرافق, ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف أحكامه. ومع ذلك فإن جميع الأطراف في المحرر أو التصرف أو غيره مما يخضع للضريبة مسئولون بالتضامن عن أداء الضريبة وأية مبالغ أخرى تستحق طبقا لأحكام هذا القانون. بتقديمه إلى المصلحة في المواعيد المقررة وفي الأحوال التي يجب فيها ذلك.
المادة (20) : تستحق الضريبة على المحرر أو التصرف أو غيره وفقا لطبيعته وبدون نظر إلى صحته أو جدواه ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعله عديم الأثر أو النفع.
المادة (21) : تعفى من الضريبة:- 1- المحررات والتصرفات وغيرها التي تجرى بين الجهات الحكومية, وكذلك المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها هذه الجهات في تعاملها مع الغير, وذلك بقدر ما تتحمله منها. ويقصد بالجهات الحكومية, في تطبيق أحكام هذا القانون, الوزارات والمصالح العامة, والهيئات المحلية. 2- المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الجمعيات والهيئات والنقابات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض اجتماعية أو ثقافية أو خيرية أو رياضية, وذلك في الأحوال التي تكون فيها الضريبة على عاتقها أو بالقدر الذي تتحمله منها. 3- المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها في حدود اختصاصها هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الأجنبية في مقر عملها في الجمهورية العربية الليبية وبشرط المعاملة بالمثل. ويجوز إعفاء الهيئات المذكورة من الضريبة التي يقع عبؤها عليها في الأحوال الأخرى إذا اقتضت ذلك قواعد المجاملة الدولية وبشرط المعاملة بالمثل. 4- المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الهيئات الدولية المشار إليها في قانون الحصانات والامتيازات رقم 21 لسنة 1954 م. 5- المحررات الخاصة بالانتخابات العامة. 6- المحررات المتعلقة بأداء فريضة الحج. 7- المحررات المتعلقة بالدراسة في المعاهد المعترف بها من الدولة.
المادة (22) : لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات والتصرفات والوقائع الخاضعة لقانون الرسوم القضائية.
المادة (23) : كل شخص يكون مسئولا عن توريد الضريبة إلى المصلحة بعد استيفائها من أصحاب الشأن يتخلف عن توريدها في الموعد المقرر لأي سبب من الأسباب, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بتعويض لا يقل عن خمسة أمثال, ولا يزيد عن عشرة أمثال ما لم يؤد من الضريبة.
المادة (24) : كل من يمتنع عن اطلاع موظفي المصلحة على السجلات والأوراق والمستندات المشار إليها في المادة 37 يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير، كما يحكم عليه بتقديم السجلات والأوراق والمستندات التي لم يقدمها وبغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير بحيث لا تقل عن دينار واحد, وتسري هذه الغرامة التهديدية من اليوم الذي يثبت فيه عدم تنفيذ الحكم بعد إعلانه إعلانا قانونيا ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذي يثبت فيه أن المصلحة مكنت من الاطلاع الذي قضى به الحكم. ويجوز للمحكمة إذا قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم باطلاع المصلحة أن تعفيه من الغرامة التهديدية المحكوم بها كلها أو بعضها.
المادة (25) : يعاقب على إتلاف السجلات والأوراق والمستندات المشار إليها في المادة 37 قبل انقضاء مدة التقادم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز خمسين دينارا. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تخلف عن مسك السجلات التي يلتزم بمسكها طبقا لحكم المادة 39.
المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر كل من باع أو عرض للبيع أوراقا أو طوابع دمغة بسعر يزيد على السعر المقرر لها. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يزاول بيع أوراق أو طوابع الدمغة بدون ترخيص.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها - تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع الدمغة مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الأوراق والعلامات والنماذج الصحيحة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل أو باع أو عرض للبيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك. كما يعاقب بهذه العقوبة كل من تعمد من موظفي الحكومة أو غيرهم إساءة استعمال أختام الدمغة بطريقة من شأنها ضياع ما على الخزانة العامة.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرين دينارا, فضلا, عن الحكم بتعويض لا يقل عن 25 % ولا يزيد على مثل ما لم يؤد من الضريبة. ويعاقب على كل مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لهذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير.
المادة (29) : يعفى من العقوبة ومن التضامن في أداء الضريبة والتعويضات كل من أبلغ المصلحة ممن لا يقع عليه عبء الضريبة, عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.
المادة (30) : يكون رفع الدعوى الجنائية بناء على طلب رئيس المصلحة وله إذا رأى وجها لذلك أن يتصالح مع المخالف, في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 وذلك إذا قام المخالف بأداء الضريبة المستحقة وتعويض لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يجاوز أربعة أمثالها, فإذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية خفض التعويض إلى مثلي الضريبة.
المادة (31) : الحكم بالعقوبات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يعفي من أداء الضريبة المستحقة كاملة.
المادة (32) : لا يجوز للقضاة وكتاب المحاكم والمحضرين ومحرري العقود وغيرهم من الموظفين أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة أن يصدروا أحكاما أو قرارات أو أن يضعوا توقيعاتهم أو أن يصدقوا على توقيعات أو أن يقوموا بأي إجراء أو عمل يدخل في اختصاصهم ما لم تكن الضريبة المستحقة على ما يقدم إليهم قد أديت فعلا. وعليهم أن يضبطوا وأن يحيلوا إلى المصلحة أي محرر أو غيره مما يقع في أيديهم بحكم عملهم إذا لم تكن قد أديت عنه الضريبة. وللقضاة في الأحوال المستعجلة أو التي يخشى فيها من التهرب أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية لضمان تحصيل الضريبة.
المادة (33) : لا يجوز التمسك بأي حكم أو إجراء رسمي أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ما لم تؤد الضريبة والغرامات والتعويضات التي تستحق طبقا لهذا القانون وعلى المحاكم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها. ولا يسري حكم الفقرة السابقة في المواد الجنائية.
المادة (34) : يحظر على أي شخص أن يتعامل أو أن يقوم بأي إجراء في محررات أو تصرفات أو غيرها لم تؤد عنها الضريبة المستحقة.
المادة (35) : على محرري العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق أن يستوفوا من أصحاب الشأن الضريبة التي تستحق على المحررات والتصرفات وغيرهم مما يجرى أو يتم أمامهم, وأن يوردوها إلى المصلحة وذلك وفقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (36) : لا يجوز لأية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أن تمتنع عن اطلاع موظفي المصلحة على ما يريدون الاطلاع عليه مما لديهم من سجلات وأوراق ومستندات بقصد التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (37) : على كل شخص طبيعي أو اعتباري كمحرري العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق, والمنشآت التجارية والمصارف وهيئات التأمين والمشتغلين بالدعاية ودور النشر والطباعة, أن يقدموا إلى موظفي المصلحة عند كل طلب ما لديهم من سجلات وأوراق ومستندات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (38) : كل شخص له بحكم وظيفته أو عمله أو اختصاصه شأن في ربط أو تحصيل الضريبة أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات, ملزم بمراعاة سر الوظيفة وإلا طبقت في شأنه المادة 236 من قانون العقوبات.
المادة (39) : تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب على المنشآت والأفراد الذين لهم شأن في تطبيق أحكام هذا القانون أن يمسكوه من سجلات وما يجب أن يتقدموا به من إقرارات وبيانات.
المادة (40) : تحصل المبالغ المستحقة للخزانة العامة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإداري ويكون لهذه المبالغ امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها يأتي في المرتبة بعد المصروفات القضائية.
المادة (41) : يسقط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق الضريبة, ومع ذلك فاستعمال المحرر أو غيره يترتب عليه استحقاق الضريبة بالسعر وطبقا للأحكام المعمول بها وقت الاستعمال. ويعتبر قاطعا للتقادم علاوة على الأحوال المقررة في القانون المدني التنبيه على المدين بها أو الملتزم بتوريدها أو عرض الأمر على لجان التظلم أو الطعن.
المادة (42) : مع مراعاة حكم المادة 20 يسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بغير وجه حق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ أدائها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار صاحب الشأن بحقه في الرد, وينقطع التقادم بالطلب الذي يرسله صاحب الشأن إلى المصلحة بكتاب مسجل برد ما أداه بغير حق. ولا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع أو الأوراق المدموغة التي شرع في استعمالها أو الكتابة عليها.
المادة (43) : لا يجوز إلزام المصلحة بفوائد عن المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون والتي يحكم بردها إلى صاحب الشأن.
المادة (44) : يكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الخزانة صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (45) : لرئيس المصلحة أن يفوض غيره من موظفي المصلحة في ممارسة بعض اختصاصاته الواردة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (46) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح رئيس المصلحة.
المادة (47) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد برئيس المصلحة رئيس مصلحة الضرائب, وبالمصلحة الإدارة أو القسم أو مكتب الضرائب الذي يتولى تطبيق هذا القانون في دائرة اختصاصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن