بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1975م.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 25 جمادى الآخرة 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (63) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالأراضي المملوكة للدولة,
وعلى القانون رقم (39) لسنة 1971م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأراضي الفضاء الواقعة في دوائر البلديات,
وعلى القانون رقم (116) لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني,
وعلى القانون رقم (65) لسنة 1973م بشأن ضريبة الدمغة,
وعلى القانون رقم (88) لسنة 1975م بتقرير حكم خاص ببعض حالات بيع الأراضي المملوكة للدولة,
وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده لسنة 1396هـ/1976م,
وبناء على ما عرضه الإسكان وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستمر تطبيق حكم المادة (1) من القانون رقم (88) لسنة 1975 م. المشار إليه مدة سنة أخرى تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالمادة المذكورة.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (88) لسنة 1975 م. المشار إليه مادة جديدة برقم مادة (4) مكرراً.
مادة (4) مكرراً:
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز بموافقة مجلس الوزراء بيع أو تخصيص عقارات خاضعة لأحكام هذا القانون لبعض الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة.
وتتولى وزارة الإسكان تسديد كافة الالتزامات المالية التي تستحق على العقارات التي يؤجل بيعها أو يتم تخصيصها وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
المادة (3) : تستوفى على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ضريبة الدمغة التي تستحق على عقود بيع المساكن المستعادة والمؤممة وفقاً لأحكام القانون رقم (88) لسنة 1975 م المشار إليه.
المادة (4) : على وزيري الإسكـان والخزانة تنفيذ هـذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1/ 1976 م. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء