تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول أسماء المدن المرافق للقانون رقم (116) لسنة 1972 م بتنظيم التطور العمراني 1- طرابلس 2- بنغازي 3- غريان 4- الزاوية 5- الخمس 6- مصراته 7- درنه 8- سبها 9- أجدابيا 10- تاجوراء 11- جنزور 12- العزيزية 13- بنينة 14- القوارشة 15- زواره 16- زليطن 17- طبرق 18- سرت 19- صبراته
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر به القانون رقم 21 لسنة 1968م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقري، وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 27 شعبان 1389هـ الموافق 8 نوفمبر 1969م بشأن إيجار الأماكن، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تحظر المضاربة في الأراضي الفضاء واستغلالها لتحقيق أرباح فاحشة تيسيرا لحصول المواطنين على الأراضي اللازمة للبناء بأسعار مناسبة وضمانا لتوفير الأراضي التي تكفل للدولة تنفيذ مشروعات التنمية والتطوير العمراني وتعمل الدولة على تشجيع البناء والترغيب فيه وذلك كله وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تثبت أسعار الأراضي الفضاء الواقعة داخل المخططات المعتمدة للمدن الموضحة بالجدول المرافق لهذا القانون، وذلك على أساس قيمتها التقديرية سنة 1964م. مضافا إليها زيادة مقدارها خمسة في المائة من هذه القيمة عن كل سنة تالية، وتكون الزيادة عن جزء السنة بنسبة هذا الجزء وتحسب القيمة التقديرية للأراضي التي لم تكن مقسمة في تلك السنة بافتراض تقسيمها خلالها وبالمقارنة بالأراضي المشابهة لها في الظروف.
المادة (3) : تحدد القيمة التقديرية للأراضي خلال السنة المتخذة أساسا لتثبيت الأسعار بقرار من مجلس الوزراء بمراعاة ما يأتي: 1- تقسيم كل مدينة إلى أقسام يراعى في تحديد كل منها بقدر الأماكن تقارب أهميتها العمرانية وظروف الأراضي التي تضمها. 2- الاستهداء بأسعار التعامل وتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة خلال السنة المشار إليها. 3- وضع حدين أدنى وأقصى للقيمة التقديرية للأراضي في كل قسم من أقسام المدينة.
المادة (4) : يكون التعامل في الأراضي المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بما لا يجاوز الأسعار المحددة طبقا لأحكام هذا الباب وذلك اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء المشار إليه في المادة السابقة في الجريدة الرسمية. ويقع باطلا ويحظر توثيقه كل تصرف بمقابل في الأراضي المشار إليها يتم بأكثر من الأسعار المحددة.
المادة (5) : 1- تيسر الدولة حصول ملاك الأراضي الفضاء غير المقسمة الداخلة في المخططات المنصوص عليها في المادة 2 على التسهيلات الائتمانية التي تيسر لهم إجراء التقسيم وذلك بتدبير المبالغ الكافية لتقديم هذه التسهيلات عن طريق المصارف وبرصد مخصصات لهذا الغرض لدى البلديات وبتبسيط وتيسير إجراءات وشروط الحصول على هذه التسهيلات. 2- ويحظر على ملاك الأراضي الفضاء التي يمتنع البناء عليها بغير تقسيمها الداخلة في المخططات المنصوص عليها في المادة 2 التصرف فيها إلا بعد إتمام تقسيمها. 3- واستثناء من ذلك يجوز التصرف في الأراضي المشار إليها قبل إتمام التقسيم بشرط عرضها على الدولة أولا. التي تكون لها الأولوية في شرائها فإذا ما أبدت رغبتها في ذلك وجب أن يتم التصرف إليها، ويحدد مقابل الشراء وطريقة أدائه في هذه الحالة وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون. ويجب على الدولة أن تعلن رغبتها في الشراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه مالك الأرض إليها وإلا سقط حقها في ذلك وجاز له التصرف فيها إلى غيرها، ويتولى وزير الإسكان البت في العروض المشار إليها في ضوء خطة الدولة وميزانيتها المخصصة لهذا الغرض ووفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتنظيم استعمال الدولة لحق الأولوية المشار إليه.
المادة (6) : تفرض اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ صدور هذا القانون ضريبة على الأراضي الفضاء الواقعة داخل المناطق السكنية والإدارية والصناعية والتجارية في المخططات المعتمدة للمدن الموضحة بالجدول المرافق بواقع 2.5% في المائة سنويا من قيمة الأرض محسوبة على أساس الحد الأدنى للأسعار الساري في أول يناير من كل سنة.
المادة (7) : يكون فرض الضريبة على الأراضي التي يمتنع البناء عليها بغير تقسيمها على أساس نصف الحد الأدنى لسعر المتر المربع في القسم الذي تقع به مضروبا في مساحتها الكلية.
المادة (8) : تفرض الضريبة على الأراضي التي تتهدم المباني المقامة عليها أو يصدر قرار بإزالتها اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ الهدم أو صدور قرار الإزالة.
المادة (9) : يستمر استحقاق الضريبة حتى نهاية السنة الميلادية السابقة على تاريخ إتمام البناء الذي يقام على الأرض.
المادة (10) : لا تستحق الضريبة على الأراضي الملحقة بالمباني إذا كانت مخصصة لمنفعتها.
المادة (11) : يعفى مالك الأرض من أداء الضريبة المستحقة على ما يملكه من الأراضي إذا كان مساحة مجموع ما يملكه لا تجاوز ألف وستمائة متر مربع. فإذا زاد مجموع ما يملكه من الأراضي المذكورة عن ذلك أعفي من الضريبة في حدود ما يستحق منها على هذا القدر فقط. ويشترط لتمتع المالك بهذا الإعفاء ألا يملك أكثر من مبنى ملائم يصلح لسكناه هو وأسرته وأولاده القصر. ولا يعتد في تقرير هذا الإعفاء بتصرفات المالك التي يجريها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون إلى زوجه أو أولاده القصر.
المادة (12) : تحدد بقرار من وزير الخزانة الأحكام المنظمة لربط الضريبة وطريقة تحصيلها ومواعيد سدادها. ويسري في شأن التظلم من قرارات ربط الضريبة والطعن فيها الأحكام المنصوص عليها بهذا الخصوص في قانون ضرائب الدخل.
المادة (13) : لا تسري الضريبة على الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (14) : تعتبر الضريبة من الإيرادات المشتركة للبلديات وتخصص للإنفاق على مشروعات التنمية العمرانية الواقعة في دوائر البلديات، ويتم توزيع هذه الحصيلة على مجالس البلديات بقرار من مجلس الوزراء، بمراعاة احتياجات كل منها والمشروعات التي تقوم بها.
المادة (15) : لا تسري أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن إيجار الأماكن المشار إليه على المباني التي يتم إنشاؤها بعد تاريخ صدور هذا القانون وذلك لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إتمام البناء. ويسري حكم الفقرة السابقة على أية وحدات جديدة تضاف إلى مبنى قائم عند صدور هذا القانون.
المادة (16) : تكفل الحكومة في حدود الموارد المتاحة لها تدبير المبالغ الكافية لتقديم تسهيلات ائتمانية لأغراض البناء وتقسيم الأراضي وذلك عن طريق المصارف كما تكفل وضع الترتيبات التي تيسر حصول ملاك الأراضي على هذه التسهيلات بشروط مناسبة. ومع تقرير معاملة أفضل في حالات إقامة العمارات. ويراعى في جميع الأحوال أن تكون شروط منح التسهيلات الائتمانية لأغراض البناء أقل تكلفة من شروط منحها للأغراض الأخرى وذلك كله في حدود السياسة المالية والائتمانية للدولة.
المادة (17) : يكون تقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة الواقعة داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى أو خارجها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان، ويجب أن يتضمن القرار أو يرفق به بيان محدد وواف عن المشروع ذي النفع العام والعقارات اللازمة له وحدودها. وينشر هذا القرار والبيان في الجريدة الرسمية. ويترتب على إيداع القرار والبيان المشار إليهما مكتب التسجيل العقاري نقل ملكية العقارات اللازمة للمشروع إلى الدولة.
المادة (18) : يجوز تقرير المنفعة العامة طبقا للمادة السابقة لمشروعات الإسكان أو التطوير العمراني أو الصناعة الآتي بيانها. أ) بناء الدولة للمساكن وما تتطلبه من مرافق ومباني خدمات. ب) قيام الشركات المملوكة بالكامل للدولة التي تمارس نشاطا عقاريا بإنشاء المباني سواء لتأجيرها أو تمليكها. تنفيذا للسياسة العامة للدولة في مجال الإسكان. جـ) تقسيم الأراضي تمهيدا لبيعها إلى المواطنين للبناء عليها. د) تخصيص الأراضي أو تقسيمها تمهيدا لبيعها للأغراض الصناعية. هـ) إعادة تخطيط المناطق الخربة والمتخلفة طبقا للمادة 52 من القانون رقم 5 لسنة 1969م المشار إليه.
المادة (19) : يستحق ملاك العقارات التي يتقرر لزومها للمشروعات العامة المشار إليها في المادتين السابقتين تعويضا يحسب على أساس قيمتها في تاريخ أيلولتها إلى الدولة. وتتولى تقدير التعويض لجان تشكل بقرارات من وزير الإسكان على أن يراعى في تشكيل كل منها أن تضم عناصر فنية ومندوبا عن البلدية المختصة من ذوي الخبرة في تقدير قيم العقارات. ولا يكون تقدير التعويض نهائيا إلا باعتماده من وزير الإسكان.
المادة (20) : تلتزم اللجان في تقدير التعويض عن الأراضي الواقعة داخل المخططات المعتمدة للمدن الموضحة بالجدول المرافق بالحدين الأدنى والأقصى المقررين لأسعار تلك الأراضي طبقا لأحكام الباب الأول من هذا القانون. على أن يحسب التعويض عن الأراضي التي يمتنع البناء عليها بغير تقسيمها على أساس نصف سعر المتر المربع مضروبا في مساحتها الكلية.
المادة (21) : تراعى اللجان في تقدير التعويض عن الأراضي الأخرى غير المنصوص عليها في المادة السابقة وعن المباني والمنشآت الثابتة والغراس، مستوى الأسعار السائدة ومشتملات العقار وقدمها وظروفه العمرانية وغير ذلك من العناصر المؤدية إلى تقدير التعويض تقديرا عادلا.
المادة (22) : يخطر الملاك الظاهرون للعقارات التي تؤول ملكيتها إلى الدولة بقرارات تقدير التعويض وتنشر هذه القرارات مرتين يفصلها أسبوع واحد على الأقل في إحدى الصحف وتعلق على لوحة الإعلانات بالبلدية وبمقر مركز الشرطة وفي مكان ظاهر بالعقار.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأحكام تثبيت أسعار الأراضي الفضاء المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون يكون لذوي الشأن الاعتراض على تقدير التعويض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم أو علمهم به أمام المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرتها العقار ويقدم الاعتراض بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة. وتفصل المحكمة في الاعتراض على وجه السرعة ويكون حكمها قابلا للاستئناف في جميع الأحوال.
المادة (24) : إذا رأت المحكمة أن نظر الاعتراض أو استئناف الحكم الصادر فيه يتطلب الاستعانة بالخبرة ندبت لهذا الغرض ثلاثة خبراء على الوجه الآتي: أ) مهندس من غير العاملين بوزارة الإسكان. ب) أحد الموظفين الفنيين بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق. جـ) أحد الخبراء الموثوق فيهم في تقدير قيم العقارات.
المادة (25) : يؤدى التعويض نقدا إلى ملاك العقارات التي تؤول إلى الدولة طبقا للقواعد الآتية:- 1- يصرف التعويض كاملا إلى كل منهم إذا لم يجاوز عشرة آلاف دينار، وإلا صرف منه هذا المبلغ. 2- يؤدى ما يتبقى من التعويض على أقساط سنوية قيمة كل منها عشرة آلاف دينار ويستحق القسط الأول في نهاية الشهر الثالث من السنة المالية التالية لتاريخ صرف المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة. على أن يضاف إلى ما يتم أداؤه من التعويض على أقساط 3% من قيمة المبالغ المقسطة. وتؤدى هذه الإضافة مع كل قسط.
المادة (26) : يصرف التعويض إلى مالك العقار المسجل باسمه في سجلات التسجيل العقاري، وذلك مع مراعاة ما يأتي: أ) إذا كان العقار محملا بحقوق عينية وجب لصرف التعويض أن يقدم المالك ما يثبت اتفاقه مع أصحاب هذه الحقوق. ب) في حالة قيام منازعة حول أحقية مالك العقار في التعويض كله أو بعضه أوقف صرف المبالغ المتنازع عليها وأودعت حساب الأمانات إلى أن يتم انقضاء المنازعة رضاء أو قضاء.
المادة (27) : إذا كان العقار غير مسجل فلا يؤدى التعويض المستحق عنه إلا بعد تسجيله باسم مدعي ملكيته. ويجوز لكل من يدعي الملكية أن يطلب إلى مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل العقار باسمه. وعلى المصلحة أن تبت في الطلب على وجه السرعة.
المادة (28) : يجب تسليم العقار خاليا إلى الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار شاغله بالإخلاء ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء الاستيلاء على العقار قبل انقضاء تلك المهلة ويؤدى إلى المالك مقابل الانتفاع بالعقار حتى تاريخ صرف التعويض أو الدفعة الأولى منه أو إيداعه حساب الأمانات.
المادة (29) : إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع الذي صدر قرار باعتباره من أعمال المنفعة العامة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار جاز رد العقارات التي تقرر لزومها لتنفيذ هذا المشروع إلى ملاكها السابقين أو ورثتهم بناء على طلبهم وبشرط أن يردوا ما صرف إليهم من تعويض طبقا للأوضاع التي يحددها وزير الإسكان ويجب أن يقدم طلب الرد إلى وزير الإسكان خلال ستة أشهر من تاريخ انقضاء مدة الثلاث سنوات المشار إليها. ويصدر بالرد قرار من وزير الإسكان ينشر في الجريدة الرسمية ويسجل في مكتب التسجيل العقاري المختص دون مصاريف أو رسوم.
المادة (30) : يجوز أن يتم التعويض عن العقارات التي تؤول إلى الدولة بموجب أحكام هذا الباب عن طريق نقل ملكية عقار من أملاك الدولة إلى مستحق التعويض، بشرط موافقته على ذلك وبمراعاة التعادل في القيمة بين العقارين، فإذا اختلفت القيمة أدي الفرق نقدا.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 2000 ألفي دينار كل من تعامل في الأراضي بأكثر من الأسعار المحددة طبقا لأحكام الباب الأول. ويعاقب بذات العقوبة كل من سهل ارتكاب الفعل أو توسط أو اشترك في ارتكابه وكل من وثق تصرفا متعلقا به.
المادة (32) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار فضلا عن الحكم بتعويض لا يقل عن 25% مما لم يؤد من الضريبة ولا تزيد على ثلاثة أمثاله كل من يخالف أحكام الباب الثاني. ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب كتابي من وزير الخزانة أو من يفوضه وله إذا رأى محلا لذلك - أن ينزل عن الدعوى في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للتعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (33) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلافها. الأرض الفضاء:- هي الأرض المقسمة وغير المقسمة الواقعة داخل المخططات العامة المعتمدة للمدن والقرى التي لم تستغل حتى تاريخ صدور هذا القانون في الأغراض المخصصة لها طبقا لتلك المخططات. ولا يعتد بأية إنشاءات مقامة على الأرض إذا لم تكن صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها طبقا للمخطط. تاريخ إتمام البناء:- تاريخ إعداد البناء للاستعمال ويعتد في تحديد هذا التاريخ بالشهادة الصادرة من البلدية المختصة. تاريخ إتمام التقسيم:ـ تاريخ الموافقة على مشروع التقسيم من البلدية المختصة.
المادة (34) : يلغى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ومع ذلك تستمر إجراءات نزع الملكية التي بدأت قبل تاريخ صدور هذا القانون وفقا للأحكام التي بدأت في ظلها. على أن يتم حساب ما لم يتم تقديره نهائيا من التعويضات وكذا أداء ما لم يصرف من التعويضات حتى التاريخ المذكور وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (35) : لمجلس الوزراء إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (36) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن