تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ت. اسم المدينة 1- طرابلس 2- بنغازي 3- غريان 4- الزاوية 5- الخمس 6- مصراته 7- درنه 8- سبها 9- أجدابيا 10- البيضاء 11- تاجوراء 12- جنزور 13- العزيزية 14- بنينه 15- القوارشة 16- زواره 17- زليطن 18- طبرق 19- سرت 20- صبراته
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون المدني، وعلى قانون رقابة الإيجار رقم 15 لسنة 1951 م، وعلى قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952 م، وعلى قانون إيجارات الأماكن رقم 12 لسنة 1961 م المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1963 م، وعلى قانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1975 م بتنظيم وزارة البلديات، وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات، وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن إيجار الأماكن الصادر بتاريخ 27 شعبان 1389 هـ الموافق 8 نوفمبر 1969 م، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على غير الأراضي الفضاء من الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والواقعة داخل المخططات المعتمدة للمدن المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد نطاق سريان أحكام هذا القانون كلها أو بعضها على مدن أو جهات أخرى.
المادة (2) : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها إلا في إحدى الحالات الآتية:- أ) إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة عليه قانونا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه عليه بذلك بإعلان على يد محضر. على أنه لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر بأداء كامل الأجرة وقتئذ والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة. فإذا تكرر عدم الوفاء بالأجرة على الوجه المبين حكم بالإخلاء ولو وفى المستأجر بالأجرة بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما. ب) إذا أجر المستأجر المكان من الباطن أو تنازل عن الإيجار للغير بدون إذن كتابي صريح من المالك. ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك. د) إذا لم يستعمل المستأجر المكان المؤجر استعمالا جديا بدون مقتضى مدة تزيد على تسعين يوما وكان له مكان آخر لسكناه بذات المدينة. هـ) إذا أجر المكان مقابل عقد خدمة وأنهي العقد. و) إذا ثبت أن المكان المؤجر قد أصبح آيلا للسقوط أو يخشى منه على سلامة السكان. ز) إذا أراد المالك هدم البناء المؤجر لإعادة بنائه، فإذا لم يشرع في الهدم خلال تسعين يوما من تاريخ الإخلاء أو لم يبدأ في البناء فور انتهاء الهدم كان للمستأجر الحق في العودة إلى شغل المحل فضلا عن مطالبة المؤجر بالتعويض. ح) إذا كانت هناك ضرورة تلجئ مؤجر المكان المعد للسكنى لشغل المكان بنفسه أو بأحد أولاده. وعلى المؤجر في هذه الحالة أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويعطى المستأجر مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من عقد الإيجار أيهما أطول. فإذا عارض المستأجر أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يوما دون رد كان للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء خلال مدة الستة أشهر للحصول على حكم بالإخلاء على ألا ينفذ الحكم قبل مضي ستين يوما على الأقل من تاريخ النطق به إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابيا. أما في حالة قبول المستأجر الإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية المدة المذكورة يجوز للمؤجر استصدار حكم بإخراجه من المكان المؤجر. وإذا لم يشغل المؤجر المكان خلال تسعين يوما من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل دون عذر مقبول في الحالين كان للمستأجر أن يطالبه بالتعويضات الناشئة عن الإخلاء كما يكون له طلب شغل المكان من جديد. ولا يجوز لمن يشتري المكان المؤجر أن يطلب الاستفادة من حكم هذا البند إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تسجيل عقد البيع.
المادة (3) : تحدد الأجرة السنوية للمكان المؤجر للسكنى أو لأعمال المكاتب الذي يتم إنشاؤه خلال سنة 1975م على أساس نسبة ما يخص المكان المؤجر من قيمة الأرض مقسومة على خمسة وعشرين عاما مضافا إليها نسبة ما يخص ذات المكان من قيمة تكاليف المباني مقسومة على خمسة عشر عاما وذلك طبقا لما هو مبين في الكشف المرفق بهذا القانون.
المادة (4) : يكون تحديد أجرة المكان المؤجر للسكنى أو لأعمال المكاتب القائم عند صدور هذا القانون أو الذي ينشأ بعد ذلك على أساس الأجرة التي تحدد لذات المكان عن سنة 1975م طبقا لأحكام المادة (3) مضافا إليها أو مخصوما منها نسبة مئوية عن كل سنة يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان على أن يؤخذ بالاعتبار عند حساب هذه النسبة بالسنة التي تم أو يتم فيها إنشاء المكان. ويجب أن يصدر قرار وزير الإسكان بتحديد النسبة المشار إليها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة للأماكن القائمة عند صدوره وخلال شهر يناير من كل سنة بالنسبة إلى الأماكن التي تنشأ بعد ذلك.
المادة (5) : لا تسري أحكام المادتين 3، 4 من هذا القانون على: 1- الأماكن غير المعدة للسكنى أو لأعمال المكاتب. 2- الأماكن التي تم تحديد أجرتها بموجب قرارات نهائية صادرة بشأن تحديد الأجرة طبقا لقانون رقابة الإيجار رقم 15 لسنة 1951م أو قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952م أو قانون إيجارات الأماكن رقم 12 لسنة 1961م أو قرار مجلس قيادة الثورة بشأن إيجار الأماكن الصادر في 27 شعبان 1389 هـ الموافق 8 نوفمبر 1969م. 3- الأماكن التي تم تحديد أجرتها طبقا لأحكام المادة 4 أو الفقرة الأولى من المادة (5) من قرار مجلس قيادة الثورة بشأن إيجار الأماكن المشار إليه. وفي تطبيق البندين 2، 3 من هذه المادة يجب أن تكون الأجرة الحالية المتفق عليها هي ذات الأجرة المحددة وفقا للقوانين والقرارات المشار إليها في هذين البندين وأن يظل الالتزام بهذه الأجرة نافذا دون أي تعديل. ويكون للمؤجر والمستأجر أن يطعن في قرار لجنة تحديد الأجرة المنصوص عليها في المادة (6) أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (8) لإثبات أن أجرة المكان المتفق عليها قد سبق تحديدها وفقا لأحكام البندين المشار إليهما. ويتم إثبات مقدار الأجرة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة موضوع النزاع.
المادة (6) : تشكل لجان لتحديد أجرة الأماكن طبقا لحكم المادتين 3 و4 من هذا القانون من رئيس وعضوين يكون أحدهما على الأقل مهندسا معماريا أو مدنيا أو مساحا. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ويصدر بتشكيل اللجان وتحديد دوائر اختصاصها ومقار عملها قرار من وزير البلديات.
المادة (7) : تتولى اللجنة تحديد الأجرة بناء على طلب من المؤجر أو المستأجر، وعلى مالك المبنى - فور إعداده للاستعمال - أن يخطر اللجنة التي يقع المبنى في دائرة اختصاصها لتقوم بتحديد الأجرة. ويجب أن يتم هذا الإخطار في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار عن أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ استعمالها لأول مرة بأية صورة من صور الاستعمال. وتكون مدة هذا الإخطار بالنسبة إلى الأماكن القائمة من تاريخ العمل بهذا القانون ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويسري قرار اللجنة من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة في ذلك التاريخ ومن بدء تنفيذ عقد الإيجار أو بدء الاستعمال بالنسبة إلى الأماكن التي يتم إنشاؤها أو تأجيرها بعد ذلك.
المادة (8) : يجوز لكل من المؤجر والمستأجر أن يتظلم من قرار لجنة تحديد الأجرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بها أمام إحدى لجان التظلمات التي تشكل برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المكان يندبه سنويا وزير العدل وعضوية أربعة اثنان منهم يختارهما وزيرا الاقتصاد والإسكان من بين موظفي وزارتيهما ويجب أن يكون من بين أعضاء اللجنة مهندس معماري أو مدني واحد على الأقل. ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ويصدر بتشكيل لجان التظلم وتحديد دوائر اختصاصاها ومقار عملها قرار من وزير البلديات.
المادة (9) : يكون قرار لجنة تحديد الأجرة نافذا رغم التظلم منه أمام لجنة التظلمات كما يكون القرار الصادر من لجنة التظلمات بالفصل في التظلم نهائيا.
المادة (10) : يصدر وزير البلديات قرارا بالقواعد والإجراءات التي تنظم أعمال لجان تحديد الأجرة ولجان التظلمات المنصوص عليها في المادتين 6 و8 من هذا القانون.
المادة (11) : تخفض الأجرة الحالية المتفق عليها في جميع عقود الإيجار المبرمة اعتبارا من تاريخ 30 أغسطس 1972م بالنسبة للأماكن التي يسري عليها أحكام هذا القانون بنسبة 30% من قيمتها. ويظل هذا التخفيض نافذا حتى يعاد تحديد الأجرة طبقا لأحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون.
المادة (12) : يحظر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تأجير الأماكن مفروشة. وعلى كل مؤجر ومستأجر لمكان مفروش في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ نشره ولو كانت مدة العقد تنتهي قبل هذه المدة وذلك بالالتزام بالأسس الآتية:- أ) للمستأجر الحق في شغل المكان المؤجر بعد انقضاء الموعد المشار إليه باعتباره مكانا غير مفروش. ب) يجب على المؤجر أن يتسلم المنقولات المؤجرة خلال الموعد المشار إليه ما لم يتم الاتفاق على بيعها للمستأجر. ج) يكون للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان في خلال الموعد المشار إليه إذا أثبت أنه قد عول على شغل المكان بنفسه عند انتهاء مدة العقد. د) يتم تحديد أجرة المكان بعد انتهاء الموعد المشار إليه طبقا لأحكام المواد 3 و4 و5 من هذا القانون وحتى يتم هذا التحديد يؤدي المستأجر أجرة شهرية للمكان تعادل 60% من أجرة المكان مفروشا.
المادة (13) : استثناء من أحكام المادة (12) يجوز لوزير الإسكان بقرار يصدره وضع القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة للسياحة أو لغير ذلك من الأغراض.
المادة (14) : على المؤجر في حالة تحديد الأجرة بأقل من مقدراها بعد تخفيضها طبقا لأحكام هذا القانون أن يرد إلى المستأجر الفرق مقسطا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها وذلك اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ إخطاره بقرار لجنة تحديد الأجرة. وعلى المستأجر في حالة تحديد الأجرة بالزيادة على مقدارها بعد تخفيضها طبقا لأحكام هذا القانون أداء الفرق إلى المؤجر بذات الطريقة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تحل الأقساط دفعة واحدة في حالة إخلاء المستأجر للمكان لأي سبب من الأسباب. ويترتب على تأخير المستأجر في سداد قيمة الفرق ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار.
المادة (15) : لا يجوز الاتفاق على زيادة الأجرة بعد تحديدها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء مقدم إيجار أو أي مقابل بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ زيادة على التأمين والأجرة المحددة قانونا. ولا يجوز أن يزيد التأمين على أجرة شهرين. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على المستأجر.
المادة (17) : يجب على المؤجر أن يبرم عقود الإيجار كتابة وأن يقوم بتسجيلها لدى مصلحة الضرائب وفي حالة عدم وجود عقود إيجار مكتوبة يكون للمستأجر أن يثبت واقعة التأجير وشروط التعاقد بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة موضوع النزاع.
المادة (18) : ينشأ بكل بلدية وفروعها مكتب أو أكثر يسمى مكتب الإيجارات يختص بالآتي: أ) إمساك سجلات عينية لجميع الأماكن المؤجرة بدائرة المكتب تدون فيها جميع البيانات المتعلقة بهذه الأماكن. ب) تسلم الإخطارات التي تقدم طبقا لنص المادة (19) من هذا القانون. ج) تسلم صور قرارات لجان تحديد الأجرة ولجان التظلمات. د) تبليغ الجهات المختصة بما يتبين من مخالفات لأحكام هذا القانون. هـ) الإعلان عن الأماكن الشاغرة التي تم الإخطار عنها في لوحة خاصة تعد لهذا الغرض بمقر المكتب. ويصدر قرار من وزير البلديات بتحديد مكاتب الإيجارات وتعيين دوائر اختصاصاها ومقار عملها وبيان قواعد وإجراءات العمل فيها وتنظيم حفظ السجلات المشار إليها في البند (أ). ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تكليف هذه المكاتب بتأجير الأماكن نيابة عن ملاكها طبقا لأحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يحظر على الملاك تأجير هذه الأماكن.
المادة (19) : على كل مؤجر أن يخطر مكتب الإيجارات المختص عن الأماكن أو وحداتها الخالية لديه أو التي يؤجرها بدائرة المكتب وذلك في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ خلوها أو نفاذ عقد الإيجار. وعلى كل مؤجر في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم الإخطار المذكور خلال تسعين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويجب أن يرفق بالإخطار نسخة من عقد الإيجار السابق في حالة الأماكن الخالية وصورة من عقد الإيجار بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة. ويكون الإخطار المشار إليه على النموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير البلديات. ويقدم الإخطار من المؤجر أو وكيله أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة (20) : لا يجوز للمؤجر الامتناع عن تأجير المكان المعد للإيجار إذا تقدم من يطلب استئجاره بالأجرة القانونية بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة.
المادة (21) : لا يجوز للشخص سواء كان مالكا أو مستأجرا أن يحتجز دون مقتضى أكثر من مكان واحد لسكناه في المدينة الواحدة.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بحكم المادتين (6) و(8) تنظر جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام دائرة خاصة تشكل لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية المختصة، وترفع هذه المنازعات إلى المحكمة بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قلم الكتاب بها. وعلى قلم الكتاب أن يعطي الطالب إيصالا بتسلم الطلب وان يرفع الطلب في خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمه إلى رئيس الدائرة المختصة لتحديد جلسة للنظر في النزاع. وعلى قلم الكتاب إبلاغ طرفي الخصومة بمضمون الطلب وتاريخ الجلسة قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويفصل في النزاع على وجه الاستعجال.
المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار: 1- كل مؤجر أو مستأجر يتقدم ببيانات أو أوراق غير صحيحة يترتب عليها صدور قرار على خلاف الحقيقة من لجنة التظلمات عند مباشرتها العمل طبقاً لحكم الفقرتين (2)، (3) من المادة (5) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. 2- كل مؤجر أو مستأجر يخالف حكم المادة (12) من هذا القانون. 3- كل من يخالف حكم المادة (16) من هذا القانون سواء كان مؤجراً أو مستأجراً أو وسيطاً ويعفي من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ عن الجريمة أو اعترف بها.
المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار: 1- كل مالك يخالف حكم المادة (7) أو الفقرة الأخيرة من المادة (18) من هذا القانون. 2- كل من يخالف حكماً من أحكام المواد 15، 20، 21 من هذا القانون. 3- كل مؤجر لم يتقدم خلال الميعاد القانوني بالإخطارات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون مستوفاة أو ضمن هذه الإخطارات أو ارفق بها بيانات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (25) : يصدر وزير البلديات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (26) : مع مراعاة حكم المادة (5) يلغى قانون رقابة الأجرة رقم 15 لسنة 1951 وقانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952م وقانون إيجارات الأماكن رقم 12 لسنة 1961م وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن إيجار الأماكن الصادر بتاريخ 27 شعبان 1389هـ الموافق 8 نوفمبر 1969م المشار إليها كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (27) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن