تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة (1) : لا يجوز للمؤجر في الأماكن التي يسري عليها قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952 المعمول به في ولاية طرابلس أو قانون رقابة الأجرة رقم 15 لسنة 1951 المعمول به في ولاية برقة المشار إليهما إخلاء الأماكن المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها إلا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر, ولو وفاها بعد ذلك. ب- إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر أو تنازل عن الإيجار للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك, وذلك مع مراعاة حكم المادة 592 من القانون المدني. جـ- إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط الإيجار المعقولة أو تضر بمصلحة المالك. د- إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيلاً للسقوط ويخشى منه على سلامة السكان. هـ- إذا أراد المالك هدم المكان المؤجر لإعادة بنائه, فيكون له الحق في إخلاء المكان المؤجر دون تعويض بشرط أن يشرع في الهدم في بحر ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء ويبدأ في البناء فوراً, وإلا كان للمستأجر الحق في العودة إلى إشغال المحل فضلاً عن مطالبة المؤجر بالتعويض. و- إذا كان المكان المؤجر مملوكاً للدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة واحتاجت أي جهة حكومية إلى شغله, أو إلى إسكان أحد موظفيها, أو كان من المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية المخصصة لسكنى موظفي وعمال هذه المرافق وزال الغرض الذي أعطي السكن من أجله. وفي كلتا الحالتين يجوز للجهة الحكومية المؤجرة إخراج المستأجر أو المنتفع بالطريق الإداري ولو كان شغله له سابقاً على العمل بهذا القانون. ولا تعتبر إحالة الموظف إلى التقاعد لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو لعدم اللياقة الصحية سبباً لزوال الغرض الذي أعطي السكن من أجله, على أن لا يكون الموظف المذكور مالكاً لأي مسكن في العاصمتين. ز- إذا استأجر الشخص في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه ولم يستعمل أحدهما استعمالاً جدياً مدة تزيد على ثلاثة أشهر, وفي هذه الحالة يكون لمؤجر المكان غير المستعمل أن يطلب الإخلاء. حـ- إذا أجر المكان مقابل عقد خدمة وأنهى العقد. ط- إذا عرض المؤجر على المستأجر محلاً آخر مماثلاً أو مناسباً لاحتياجات المستأجر.
المادة (2) : استثناء من أحكام المادة السابقة, يجوز للمؤجر فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للسكنى أن ينبه على المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة إذا كانت ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو أحد فروعه أو أصوله المباشرين ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول. ويعطى المستأجر في هذه الحالة مهلة ستة أشهر أو يمهل المدة الباقية من الإجارة أيهما أطول, فإذا عارض المستأجر وانقضى على التنبيه 15 يوما دون رد, جاز للمؤجر رفع الأمر إلى القضاء في خلال مدة الستة أشهر للحصول على حكم بالإخلاء, على أن لا ينفذ قبل مضي شهرين على الأقل من تاريخ النطق به إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابيا وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر, وفي حالة قبول المستأجر الإخلاء وامتناعه عن التنفيذ عند نهاية المدة المذكورة يجوز للمؤجر استصدار حكم بإخراجه فورا. وإذا كان المؤجر بغير عذر مقبول لم يشغل المكان في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء أو لم يستمر شاغلا له مدة سنة على الأقل جاز للمستأجر أن يطالبه بالتعويضات الناشئة عن الإخلاء كما يجوز له شغل المكان من جديد. ولا يجوز لمن اشترى المكان المؤجر أن يطلب الاستفادة من الحكم المتقدم إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تسجيل عقد البيع.
المادة (3) : تشكل بكل ولاية لجنة أو لجان لتقدير الأجرة الأساسية أو الأجرة القياسية للمباني التي ينطبق عليها هذا القانون برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية وعضوية أحد وكلاء النيابة وموظف من الضرائب بالولاية من الدرجة الثالثة على الأقل واثنين من ذوي الخبرة المشتغلين بشئون المباني ويكون اختيار هؤلاء لمدة سنتين.
المادة (4) : يصدر بتعيين عدد اللجان وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (5) : يكون لكل لجنة أو أكثر قلم كتاب يؤلف من موظفين كتابيين يصدر بتعيينهم قرار من ناظر العدل ويجوز ندب موظفين من النظارات للعمل بأقلام كتاب اللجان.
المادة (6) : ترفع الدعوى أمام هذه اللجان بإيداع صحيفتها قلم كتاب اللجنة المختصة ويجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليه الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا بالمستندات المؤيدة له إن وجدت. ويبلغ قلم كتاب اللجنة مضمون الطلب وتاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة (7) : للطرفين أن يحضرا بنفسيهما أو أن يوكلا محاميا مقيدا أمام المحاكم الجزئية على الأقل، وأن يبديا الدفاع كتابة أو مشافهة، وفي جميع الأحوال إذا لم يحضر أي من الطرفين رغم إعلانه جاز إصدار القرار في غيبته. وتكون الإخطارات والإعلانات بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
المادة (8) : إذا رأت اللجنة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها، وللجنة سماع الشهود بعد حلف اليمين، ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع من أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون المرافعات على أن تحرر اللجنة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت في الأمر جريمة.
المادة (9) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى، ولكل من الطرفين الحق في تنحيته، وينظر طلب الرد أمام المحاكم الابتدائية بهيئة استثنائية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية.
المادة (10) : تفصل اللجنة في الطلبات التي تحال إليها على وجه الاستعجال وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وتكون مسببة, ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها, وتعلن إلى ذوي الشأن, ويجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار التظلم منه أمام المجلس التنفيذي الذي يكون له أن يؤيد القرار أو يلغيه أو يعدله, وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التظلم.
المادة (11) : يظل نافذا ومعمولا به في ولاية برقة - فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون - قانون رقابة الأجرة رقم 15 لسنة 1951.
المادة (12) : يظل نافذا ومعمولا به في ولاية طرابلس - فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون - قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952، على أن يسمح بزيادة الأجرة في المساكن والمحال التجارية التي يسري عليها إلى ضعف الأجرة السابق تحديدها وفقا لأحكامه، ويجوز للجان تحديد الأجرة أن تسمح بالزيادة إلى الضعفين إذا استبان لها أن الأجرة الأساسية غير مناسبة مع حالة العقار، ويكون للمؤجر والمستأجر بالنسبة للأماكن الخاضعة لقانون مراقبة الأجرة، والتي تشغر بعد العمل بهذا القانون أن يتفقا فيما بينهما على تحديد أجرة للعقار، وتحل الأجرة المتفق عليها محل الأجرة المحددة بمقتضى القانون، ويظل المكان المؤجر خاضعا للأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وقانون مراقبة الأجرة.
المادة (13) : ينتقل الاختصاص بتقدير الأجرة الأساسية أو الأجرة القياسية إلى لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون، وتحال إليها طلبات تحديد الأجرة التي لم يتم الفصل فيها.
المادة (14) : يجوز للمجلس التنفيذي في كل من ولايتي طرابلس وبرقة بقرار من أن يزيد من الأجرة الأساسية أو القياسية لكل أو لبعض الأماكن الخاضعة لأحكام تحديد الأجرة.
المادة (15) : لا تسري أحكام قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952 وقانون رقابة الأجرة رقم 15 لسنة 1951 المشار إليهما على العلاقة بين مؤجري الفنادق ومستأجريها.
المادة (16) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن