تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اسم القانون: يسمى هذا القانون- قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952
المادة (2) : تفسير الألفاظ والعبارات: تدل الألفاظ والعبارات الآتية, الواردة في هذا القانون, على ما يلي من المعاني - ما لم يدل سياق الكلام على خلافها. لفظة "لجنة" معناها لجنة تقدير الأجرة المشكلة بموجب هذا القانون لأجل المنطقة الموجودة فيها المباني. لفظة "أثاث" تشمل الأشياء المثبتة في المباني والماكينات وغيرها من الأدوات والأشياء المستعملة في المباني, ولكنها ليست تؤلف جزءاً من المباني. لفظة "القاضي" تشمل رؤساء محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ورؤساء المحاكم الأهلية ومستشاري محكمة الاستئناف وقضاء المحكمة الابتدائية. لفظة "المؤجر" تشمل أي شخص يؤجر أو يؤجر من باطنه المباني. عبارة "المؤجر المفروش" معناها ما يؤجر بأجرة تشمل ما يدفع لاستعمال الأثاث وغيره من اللوازم النافعة. عبارة "مؤجر غير مفروش" تفسر كما يدل معناها. لفظة "المباني" معناها أي بناء أو أرض أو جزء منها مما لا يستعمل لأغراض زراعية أو لغرض مرتبط في الأصل بالزراعة. عبارة "الأجرة الأساسية" معناها الأجرة الأساسية للمباني التي حصل التحقيق عنها طبقا للأحكام المدرجة فيما بعد. لفظة "المستأجر" تشمل المستأجر الفرعي. لفظة "إجارة" تشمل الإجارة الفرعية.
المادة (3) : تطبيق القانون: مع مراعاة النصوص المدرجة فيما بعد, يسري مفعول هذا القانون على جميع الأبنية سواء شيدت أو أجرت في بدء نفاذ هذا القانون أو بعده وسواء أجرت مفروشة أو غير مفروشة, ضمن حدود ولاية طرابلس الغرب.
المادة (4) : سلطة إخراج المباني من مفعول هذا القانون: يجوز لرئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب من وقت إلى آخر, بمقتضى لائحة يصدرها, أن يخرج من مفعول هذا القانون أية مبان معنية أو أي نوع معين من المباني في منطقة معينة.
المادة (5) : لجنة تقدير الأجرة: (أ) يجوز لرئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب من وقت إلى آخر بمقتضى لائحة يصدرها أن يشكل عددا من اللجان الذي يستنسبه, وأن يعين منطقة اختصاص أية لجنة من اللجان. (ب) يجب على رئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب, أن يعين رئيسا لكل لجنة يكون قاضيا. (ج) - تؤلف اللجنة في كل جلسة تعقدها من الرئيس وعضوين, إلا أن للرئيس السلطة أن يعين شخصا آخر يكون قاضيا أيضا ليعمل كرئيس للجنة في أية جلسة معينة لها.
المادة (6) : إجراءات اللجنة: يجوز لرئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب من وقت إلى آخر, بمقتضى لائحة يصدرها أن يقرر ما يأتي: 1) - قواعد الإجراءات والرسوم التي تسير بها اللجان. 2) - الأجر الذي يتقاضاه أعضاء اللجنة. 3) مقياس المصاريف والرسوم التي للجنة حق فرضها.
المادة (7) : تقدير الأجرة الأساسية: يجب على اللجنة في تقريرها للأجرة الأساسية أن تعتبر جميع المحلات كأنها محلات غير مفروشة وتفعل ما يأتي: أ) - بالنسبة إلى محلات السكنى التي كانت مؤجرة في 30 يونيو 1938 أو قبله تسمح بزيادة الأجرة ستة أضعاف الأجرة التي كانت تلك المحلات مؤجرة بها في ذلك التاريخ. ب) - بالنسبة إلى محلات السكنى التي أجرت لأول مرة ما بعد 30 يونيو 1938 أو في الأحوال التي يستحيل فيها التحقق فيما إذا كانت مؤجرة قبل ذلك التاريخ أو تعيين الأجرة التي كانت مؤجرة بها - تسمح بزيادة الأجرة ستة أضعاف على ما كانت مؤجرة بها المحلات من نفس الصفة في ذلك التاريخ. ج) - بالنسبة إلى غير محلات السكنى تحدد الأجرة بمقدار ما كانت مؤجرة به في أول يناير 1952 بشرط أن نصوص هذه الفقرة يبطل عملها عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ما لم يقرر خلاف ذلك بلائحة يصدرها رئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب.
المادة (8) : التأجير بالفرش (بالأثاثات): إذا أجرت المباني مفروشة يجب على اللجنة فوق تقدير الأجرة الأساسية أن تقدر أجرة معقولة لاستعمال الأثاث, بشرط أن لا يجوز أبدا أن تزيد أجرة المباني والأثاث معا عن الأجرة الأساسية أكثر من 50 بالمئة (خمسون بالمائة).
المادة (9) : سلطة اللجنة في تنظيم الإجراءات: أ) - مع مراعاة نصوص أية لائحة تصدر بمقتضى المادة 6 من هذا القانون, يكون للجنة السلطة في تنظيم إجراءاتها الخاصة بحسب ما تستنسب وأن تجبر الشهود على الحضور واستجوابهم بعد اليمين وإبراز المستندات وأن تقوم بأية تحريات تراها مناسبة. ب) يجب على رؤساء اللجان المختلفة أو يعقدوا جلسات منتظمة مرة كل شهر أو بقدر ما يتفقون عليه لضمان اتساق الإجراءات وتنسيق نظام التقدير.
المادة (10) : سلطة اللجنة في تفتيش المباني: يكون للجنة السلطة في جميع الأوقات قبل النظر في المسائل وفي خلاله السلطة بتفتيش المباني التي اتخذت قرارات بخصوصها.
المادة (11) : لا يجوز زيادة الأجرة قبل تقدير الأجرة الأساسية: أ)- لا يجوز زيادة الأجرة المستحقة الأداء في الوقت السابق مباشرة لبدء نفاذ هذا القانون حتى تكون اللجنة قد قدرت الأجرة الأساسية أو أجرة أثاث المبالغ التي يسري عليها هذا القانون. ب)- متى رأت اللجنة أن الأجرة قد زيدت بواسطة المؤجر إخلالا بالفقرة (أ) من هذه المادة فلا يجوز استيفاء مثل هذه الزيادة من المستأجر, كما أنه يجوز لمستأجر أن يسترد ما دفعه فوق الحد الأقصى المسموح به بمقتضى هذا القانون.
المادة (12) : الطلب من اللجنة, تقدير الأجرة الأساسية: يجوز لمؤجر أو لمستأجر أية مبان يسري عليها هذا القانون, أن يطلب في أي وقت من اللجنة تقدير أجرتها الأساسية أو أجرة الأثاث الذي فيها أو الأذن بالزيادة المسموح بها بموجب المادة 13 من هذا القانون, على أنه متى أجرت اللجنة التقدير فلا يجوز أن ينظر في طلب أخر لتقدير نفس الشيء, وذلك مع مراعاة نصوص المادة (16) (ب) من هذا القانون.
المادة (13) : الزيادة المسموح بها للأجرة: الأساسية, يكون كما يلي مع مراعاة نصوص هذا القانون. 1- مبلغ يقدر بأنه أجرة معقولة للأثاث عملا بالمادة 8 من هذا القانون, وذلك عن أجرة المباني مفروشة. 2- مبلغ تجيزه اللجنة ويتناسب مع أية زيادة في مقدار العوائد والضرائب المستحقة من المؤجر في اليوم الأول من يناير 1951. 3- مبلغ تجيزه اللجنة بناء على طلب المؤجر, متى تكبد المؤجر نفقات في إحداث ما يأتي:- 1- تحسينات أساسية أو تغييرات أساسية في المباني, ما عدا نفقات الترميمات العادية أو الضرورية, وذلك متى عملت بناء على طلب المستأجر أو موافقته-أو 2) تحسينات أساسية لتحسين حالة المباني أو تحسين أساسي في موقعها غير الصيانة أو المجارير الضرورية. على أنه يشترط بأن يكون للجنة الحق أن تمتنع عن إصدار أمر بمقتضى البند (أ) بالنسبة إلى المباني التي تعتقد أنها غير صالحة للسكنى, ما لم يكن العطل مسببا عن إهمال أو خطأ المستأجر. ب) يجوز لرئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب من وقت إلى آخر, بمقتضى لائحة يصدرها أن يجيز رفع الأجرة بنسبة مئوية من الأجرة الأساسية على حسب استنسابه, ويجوز أن يقرر تطبيق مثل هذه اللائحة على جميع المباني في جميع المناطق أو على جميع المباني في منطقة معينة أو على المباني في منطقة خاصة أو على المباني من درجة خاصة.
المادة (14) : زيادة الأجرة عن أجرة الحد الأقصى المسموح به: أ) مع مراعاة أحكام هذا القانون, إذا زادت أجرة المباني التي يسري عليها القانون عن الأجرة الأساسية بأكثر من المبلغ المسموح به بمقتضى هذا القانون, فلا يمكن استيفاء هذه الزيادة من المستأجر برغم أي اتفاق يحصل قبل أو بعد نفاذ هذا القانون بما يخالف ذلك. وإذا كان المستأجر قد دفعها فيجوز له أو لغيره من الأشخاص الذين تلقوا عنه استردادها من الشخص الذي دفعت له أو ممثله الشخصي, ويجوز مع عدم المساس بأية طريقة أخرى للاستيفاء أن تستقطع من أية أجرة باسترداد الزيادة يكون مقصورا على النقود التي دفعت في مدة ستة أشهر سابقة للإجراءات المتخذة لاستردادها. ب) إذا حصل تحويل أي عبء أو التزام إلى المستأجر, وكان هذا العبء أو الالتزام في تقدير أجرة المباني الأساسية مما يجب أن يكون على المؤجر فيعتبر مثل هذا التحويل بمثابة تغيير للأجرة. فإن أسفر عن جعل شروط الإجارة أقل ملائمة للمستأجر, فتعد الأجرة كأنها قد زيدت سواء حصلت زيادة فعلية في مبلغ الأجرة أم لم تحصل. ج) إذا قبض المؤجر - وهو يعلم ذلك- أية أجرة جعلها هذا القانون غير قابلة الاستيفاء من المستأجر, فيعد المؤجر مرتكبا جرما إخلالا بهذا القانون, وإذا قررت إدانته بناء على ذلك جاز للمحكمة أن تأمره برد ما أخذه بدون مساس بأي حق آخر يكون للمستأجر باسترداد المدفوع زيادة.
المادة (15) : وجوب تقديم بيان عن الأجرة: أ) متى حصل تقدير للأجرة الأساسية لأية مبان, يجب على مؤجرها بناء على طلب كتاب من المستأجر, أن يقدم له بيانا كتابيا يبين فيه مقدار أجرة المبالغ الأساسية. ب)- إذا لم تقدر الأجرة الأساسية لأية مبان, ولكنه حصل تقدير للأجرة في أي وقت بموجب القانون النافذ إذ ذاك قبل سريان مفعول هذا القانون, فيجب في تلك الحالة على مؤجرها بناء على طلب كتاب من المستأجر أن يقدم له بيانا كاذبا عن مقدار الأجرة التي حصل تقديرها كما ذكر. ج) إذا لم يقدم مؤجر أية مبان تسري عليها نصوص الفقرتين (أ) و(ب) المتقدمتين بدون عذر معقول - ضمن أربعة عشر يوما- البيان المطلوب اللازم, أو قدم بيانا كاذبا في أية نقطة جوهرية, يكون مرتكبا جرما وعرضته لدى إدانته لغرامة تزيد عن 20جنيها ليبياً.
المادة (16) : الاستئنافات : أ) - كل شخص يتظلم من أمر صادر من اللجنة يجوز له في خلال خمسة عشر يوما من تبليغه الأمر أن يستأنف إلى رئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب الذي يكون قراره نهائيا. ب) لا ينظر في أي استئناف يرفع بناء على نصوص الفقرة السابقة ما لم يكن مصحوبا بمبلغ مقداره جنيه ليبي يرد إلى المستأنف إن قبل رئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب الاستئناف ولا يرد إن شطب الاستئناف. ج) يجوز للجنة مع عدم المساس بأحكام الفقرتين السابقتين أن تعدل بناء على طلب المؤجر والمستأجر أي أمر تكون قد أصدرته سابقا في أية أحوال ترى أن ما طرأ من الظروف يسوغ التعديل على أنه لا يقبل أي طلب بتعديل أي أمر في خلال سنة من تاريخ صدوره إلا إذا ثبت بما يقنع اللجنة أنه قد حصل تحريف لنقطة جوهرية في خلال النظر السابق للمسألة أو أنه قد حصل إخفاء لمثل تلك النقطة الجوهرية.
المادة (17) : القيود على دفع المبالغ الإضافية أ)- لا يجوز لأي شخص أن يطلب دفع أي مبلغ إضافي أو أي مقابل زيادة على الأجرة كشرط لمنع إجارة أية مبان يسري عليها هذا القانون أو تجديدها أو استمرارها أو إنهائها. ب)- من أجل أغراض الفقرة السابقة, يشمل المقابل دفع الأجرة معجلا عن مدة زائدة عن ستة أشهر - إلا إذا وافقت اللجنة سابقا على ذلك الدفع - وكذلك يشمل أي مبلغ دفع عما عمل أو سيعمل في البناء.
المادة (18) : فداحة ثمن الأثاث: إذا اتفق المؤجر والمستأجر في وقت عقد الإجارة على بيع الأثاث من قبل المؤجر وشرائه من قبل المستأجر يجب على البائع أن يحضر ويؤدي إلى المشتري قائمة مكتوبة بندا بندا, يبين فيها الأشياء المراد بيعها وشراؤها وثمن كل بند من البنود. ج)- أي شخص دفع مبلغا من النقود في الظروف المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة, يجوز له أن يطلب من لجنة من اللجان أن تقدر ثمنا معقولا للأشياء المبينة. فإذا ظهر أن الثمن المدفوع يزيد عن الثمن المعقول المقدر, تعتبر الزيادة كأنها مبلغ إضافي دفع كشرط لمنح أو تجديد أو استمرار الإجارة. د) أي شخص يرفض تأدية قائمة مفصلة مما يجب عليه تقديمها بمقتضى هذه المادة أن يقدمها أو يقدم قائمة كاذبة في نقطة جوهرية, يكون مرتكبا جرما إخلالا بهذا القانون, وعرضه لدى إدانته لغرامة لا تزيد عن 20 جنيهاً ليبياً.
المادة (19) : يعد قبض المبلغ الإضافي جرماً: (أ)- أي شخص يقبض أي مبلغ أو أي مقابل إخلالا بهذا القانون يكون مرتكبا جرما إخلالا به. ب)- إذا دفع أي مبلغ أو أعطى أي مقابل إخلالا بالمادتين 17 و18 من هذا القانون. كان للشخص الذي دفعه أو أعطاه أو لمن تلقوا عنه استرداده أو استرداد قيمته من الشخص الذي دفع أو أعطي له أو من ممثله الشخصي, كما أنه يجوز دون المساس بأية طريقة أخرى لاسترداده أن يستقطع من أية نقود مستحقة أو تستحق فيما بعد من الدافع إلى المدفوع له, بشرط اتخاذ إجراءات الاسترداد في خلال ستة أشهر من التاريخ الذي حصل فيه دفع المبلغ أو أعطاه المقابل. ج) إذا أدين شخص بقبض أي مبلغ مما ذكر, جاز للمحكمة أن تأمره برد المبلغ أو القيمة إلى الشخص الذي أخذه منه, وذلك مع عدم المساس بحق استرداده من الشخص الذي قبضه إخلالا بهذا القانون.
المادة (20) : بطلان العقود التي تتهرب من القانون: كل اتفاق سواء المكتوب أو الشفهي, يحصل بين أشخاص يتحدون فيه نصوص هذا القانون ويتهربون منها ولا يرتبطون بها. يعتبر باطلا لا أثر له بالمقدار الذي يتنافى به مع نصوص هذا القانون.
المادة (21) : القيود المفروضة على حق الحيازة: (أ)- لا يجوز إصدار أمر أو حكم بإخراج المستأجر من المباني التي يسري عليها هذا القانون, إلا في الأحوال الآتية:- 1- إذا لم تدفع الأجرة المستحقة قانونا من المستأجر-أو, 2- إذا استعمل المستأجر أو الشخص الساكن أو المقيم معه المباني أو سمح باستعمالها لغرض غير شريف أو غير قانوني- أو, 3- إذا احتاج المؤجر المباني عند انتهاء الإجارة احتياجا معقولا, لسكناه أو لسكن أحد فروعه أو أصوله المباشرين, بشرط أن تقتنع المحكمة بأن لا يتسبب من إصدار الأمر مشقة أعظم من المشقة التي تتسبب من رفض الأمر, وبشرط أنه إذا اشترى شخص آخر غير المؤجر لمباني في وقت قيام الإجارة عند الشراء, فلا يصح لهذا المالك الجديد أن يطلب حيازة المباني التي اشتراها بمقتضى نصوص هذا البند حتى يكون مضى على الأقل سنتان من تاريخ الشراء,- أو 4- إذا عرض المؤجر على المستأجر محلا آخر موافقا,- أو 5- إذا أراد المؤجر القيام بأعمال بناء ضرورية وجوهرية في المباني, أو احتاج المباني احتياجا معقولا للقيام بأعمال بناء مجاورة. بشرط أن تأمره المحكمة بدفع تعويض تراه كافيا للمستأجر وبشرط حصول الدفع الفعلي قبل تنفيذ أمر الإخلاء. وبشرط أنه يجوز أن تأمر المحكمة بإعادة المستأجر إلى المحل فور إكمال الأعمال بالشروط التي كانت قائمة قبل صدور الأمر. 6- إذا منحت الإجارة مقابل عقد خدمة وأنهي العقد. ب)- إذا إستحصل المؤجر على أمر أو حكم بالإخلاء بمقتضى هذه المادة. ونفذ الأمر أو الحكم المذكور, ثم ثبت فيما بعد بما يقنع المحكمة بأن الأمر أو الحكم المذكور قد إستحصل عليه بالتدليس أو بإخفاء وقائع جوهرية جاز للمحكمة أن تأمر المؤجر بأن يدفع إلى المستأجر الذي أخرج, المبلغ الذي تراه تعويضا كافيا عن الضرر أو الخسران الذي أصابه بسبب الأمر أو الحكم المذكور. ويجوز لها أيضا أن تأمر بإعادة المستأجر إلى المحل بنفس الشروط التي كانت قائمة قبل صدور أمر الإخلاء ذلك مع عدم المساس بأية إجراءات جنائية قائمة أو تقام فيما بعد. ج)- إذا إستحصل المؤجر أمرا أو حكما بالإخلاء بموجب البند 3 من الفقرة (أ) من هذه المادة ونفذ الأمر أو الحكم ثم ثبت أن المؤجر في خلال سنة من تاريخ الأمر أو الحكم قد استعمل المباني أو سمح باستعمالها أو شغلها أو سمح بإشغالها أو أجرها لغير الغرض الذي بني عليه أمر أو حكم الإخلاء, يكون إذ ذاك مرتكبا جرما إخلالا بهذا القانون, يجوز للمحكمة علاوة على أية عقوبة تفرضها عليه أن تأمر بإعادة المستأجر الذي أخرج إلى المحل بنفس الشروط التي كانت قائمة قبل صدور الأمر أو الحكم بالإخلاء.
المادة (22) : تحريف الوقائع هو جرم: برغم أية نصوص خاصة في هذا القانون يعتبر مرتكبا جرما إخلالا به كل طرف في عقد إجارة يستحصل أو يحاول أن يستحصل على منفعة مادية بطريق الحيلة أو البيان الكاذب أو عدم إنشاء وقائع جوهرية.
المادة (23) : الإجراءات العامة: كل شخص ارتكب جرما مخلا بهذا القانون, ولم يرد عقاب خاص عليه, يعرض لدى الإدانة لغرامة لا تزيد عن 100جنيه ليبي أو للحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو للعقوبتين الغرامة والحبس. فإن كان المجرم شخصا معنويا يكون عرضة لغرامة لا تزيد عن 250 جنيها ليبياً.
المادة (24) : ميعاد التقادم: برغم أي نص في القانون مخالف, يجوز اتخاذ الإجراءات بالنسبة إلى الجرم المرتكب إخلالا بهذا القانون, في أي وقت خلال سنتين من التاريخ الذي ارتكب فيه الجرم.
المادة (25) : إلغاء تشريع: يلغى إعلان مراقبة الأجر رقم 206 لسنة 1949-, بشرط أن ذلك الإلغاء لا يمكن المؤجر من استيفاء أية أجرة أو مبالغ ما كان ممكنا استيفاؤها في وقت نفاذ ذلك الإعلان, كما أنه لا يؤثر على حق المؤجر باستيفاء متأخرات الأجرة كان يمكنه استيفاؤها في ذلك الوقت, ولا يؤثر على حق المستأجر باستيفاء أية أجر أو مبالغ كان يمكنه استيفاؤها في المدة المذكورة.
المادة (26) : ينفذ هذا القانون من يوم توقيعه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن