بشأن (تعديل) مراقبة الأجرة.
المادة (1) : اسم القانون:
يسمى هذا القانون قانون (تعديل) مراقبة الأجرة لسنة 1952 ويقرا ويفسر مع قانون مراقبة الأجرة لسنة 1952 (ويشار إليه فيما بعد باسم القانون الأصلي) كأنهما قانون واحد.
المادة (2) : الاتفاقات بدون الرجوع إلى اللجنة:
أ) بالرغم مما ورد في المادة 11 من القانون الأصلي فإن لطرفي عقد الإيجار سواء كان الإيجار ساريا عندما أصبح القانون الأصلي نافذا أو أن الإيجار انعقد فيما بعد, أن يتفقا رأسا فيما بينهما على زيادة أو تعديل الأجرة الواجب دفعها من المستأجر وذلك بدون مراجعة اللجنة في ذلك بشرط أن تلك الزيادة أو التعديل لا تخالف نصوص المادتين 7 و8 من القانون الأصلي.
ب) إذا زيد أو عدل الإيجار طبقا لما جاء في المادة السابقة فإن ذلك لا يحول دون حق أي فريق من الاثنين أو أي شخص أسند إليه أو ورث هذا الحق بالرجوع إلى اللجنة لتقدير الأجرة طبقا لنصوص القانون الأصلي.
ج) عندما تزاد الأجرة أو تعدل طبقا للفقرة (1) من هذه المادة ويعرض الأمر على اللجنة فيما بعد بشأن الزيادة أو التعديل فإذا تبين أن الاتفاق خالف نصوص المادتين 7 و8 من القانون الأصلي تطبق المواد 14 و23 من نفس القانون.
د) إذا وجد في ظروف مماثلة أن بدل الإيجار أقل من الإيجار المقدر من اللجنة فللمؤجر الحق أن يسترد الفرق عن مدة لا تزيد عن ستة الأشهر السابقة لرفع الدعوى لاسترداد الفرق.
هـ) على الرغم من نصوص أي اتفاقية معقودة بموجب الفقرة 1 من هذه المادة فإن المواد 17 و18 و19 و20 من القانون الرئيسي يجب تطبيقها على تلك الاتفاقية.
المادة (3) : بدء الإيجار المقدر:
عندما تقدر اللجنة إيجارا يعتبر ذلك الإيجار ساري المفعول من تاريخ طلب التقدير المتقدم من صاحب الشأن إلى اللجنة.
المادة (4) : تاريخ سريان هذا القانون:
ينفذ هذا القانون اعتبارا من يوم توقيعه.
التوقيع : فاضل بن زكري - رئيس مجلس ولاية طرابلس