تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا إرادتنا بسن القانون الآتي
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقابة الإيجار رقم 15 لسنة 1951"
المادة (2) : (1) في هذا القانون: عبارة "أرض زراعية" لا تشمل حديقة الدار أو المبنى أو أرضا ملحقة بدار أو مبنى. لفظة "اللجنة" معناها لجنة تقدير الإيجار المشكلة بموجب المادة (5) من هذا القانون عن المساحة الواقعة فيها المحال التي هي موضوع البحث. عبارة "أرض بناء" معناها أرض مؤجرة إلى مستأجر لغرض أن يشيد المستأجر عليها بناء مستعملا أو لكي تستعمل كمسكن أو للخدمة العامة أو لأعمال تجارية أو لأغراض الحرف والمهن أو لأكثر من واحد لهذه الأغراض أو أرض يكون المستأجر قد شيد عليها بصورة مشروعة مبنى من هذا القبيل ولكنها لا تشمل أية أرض إذا أجرت داخل أرض زراعية. عبارة "دار سكنى" معناها مبنى أو قسما من مبنى يؤجر على حدة أو غرفة تؤجر على حدة وكان المبنى أو الغرفة في تاريخ التأجير مستعملا أو أنه مستعمل من حيث العموم كمسكن أو محل إقامة ويشمل الأرض المستأجرة مع المبنى ولكنها لا تشمل أي مبنى أو قسم من مبنى أو غرفة إذا أجرت داخل أرض زراعية. لفظة "المالك" نتعني أي شخص يستمد الملكية من المالك الأصلي أو أي شخص له حق حيازة هذه المحال لولا أحكام هذا القانون. لفظة "مؤجر" تشمل المؤجر من الباطن. عبارة "مؤجر مع الأثاث" معناها مؤجر بإيجار يدخل فيه دفع مبلغ ما عن استعمال الأثاث و"مؤجر بغير أثاث" تفسر بمدلولها. عبارة "التاريخ المقرر" معناها اليوم الأول من شهر يناير سنة 1950 عبارة "المبنى العام أو التجاري" معناها مبنى أو قسم من مبنى أجر على حدة أو غرفة أجرت على حدة وكان المبنى أو الغرفة في ذلك الحين مستعملا من حيث العموم للخدمة العامة أو لأعمال تجارية أو لأغراض الحرف والمهن, وتشمل الأرض المشغولة معها بموجب الإجازة ولكنها لا تشمل أي مبنى أو قسم من مبنى أو غرفة إذا أجرت داخل أرض زراعية. "الإيجار القياسي" عن المحال التي تؤجر في بدء هذا القانون أو تؤجر بعده معناها الإيجار المقرر لهذه المحال بعد التحقيق منه طبقا لهذا القانون, أو أن يكون متفقا مع صنف التأجير الذي أجرت المحال به. لفظة المستأجر تشمل المستأجر من الباطن وأي شخص يستمد حق الإشغال من المستأجر الأصلي أو المستأجر من الباطن كما تكون الحال. لفظة "الإيجارة" تشمل الإجارة من الباطن. 2- لأغراض هذا القانون يعتبر التأجير الواحد لأي محل عين الصنف كأي تأجير آخر للمحل إذا كان التأجيران هما -(أ) أرض بناء- أو ب) دار لسكنى مؤجرة بغير الأثاث- أو ج) دار لسكنى مؤجرة بالأثاث - أو د) مبنى عام أو تجاري مؤجر بغير أثاث- أو هـ) مبنى عام أو تجاري مؤجر بالأثاث- أو وإذا كان في حالة تأجيرين لمحل مع الأثاث وكان الأثاث في كل تأجير منهما مساويا تقريبا في الصنف والكمية في كل تأجير منهما.
المادة (3) : يطبق هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة(4) منه على كل أرض تكون أرض بناء عند بدء هذا القانون أو تصبح أرض بناء فيما بعد وعلى كافة دور السكنى والمباني العامة أو التجارية سواء كانت موجودة أو مؤجرة وقت بدء هذا القانون أو شيدت فيما بعد وسواء كانت مؤجرة مع الأثاث أو بغير الأثاث بصفتها أرض بناء ودور سكنى ومباني عمومية أو تجارية كائنة في المناطق التي تقرر بأمر يصدر من مجلس الوزراء.
المادة (4) : (1) لمجلس الوزراء- بأمر منه ينشر في الجريدة الرسمية- (أ) أن يمد أحكام هذا القانون إلى أية منطقة يذكر اسمها في الأمر. (ب) أن يعلن عن الطريقة التي يستوثق بها عن الإيجار القياسي لأي محل أو درجة أو نوع المحل في المنطقة تصبح خاضعة لأحكام هذا القانون بموجب ذلك الأمر. (جـ) أن يخرج من نطاق مفعول هذا القانون أي محل معين أو أية أصناف وأوصاف معينة من المحال أو أصناف معينة لمحال في منطقة معينة. 2- في تطبيق هذا القانون على المحال التي تصبح خاضعة لأحكام هذا القانون بموجب أمر صادر بمقتضى هذه المادة فإن عبارة "بدء هذا القانون" ما لم تدل القرينة على خلافه أو أن الأمر يطلب غير ذلك تعني تاريخ الجريدة الرسمية التي نشر فيها الأمر لأول مرة. (3) أن استثناء المحال من مفعول هذا الأمر بموجب أمر صادر بمقتضى البند (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة لا يعطي المالك حق استرداد أي إيجار أو مبلغ لم يكن ليسترده المالك قبل الاستثناء أو يؤثر في حق المالك في أن يسترد أي متأخر من الإيجار الذي كان للمالك قبل الاستثناء الحق في استرداده أو يؤثر في محاكمة أي شخص وإدانته وتوقيع العقوبة عليه عن أي شيء عمله أو أهمله قبل الاستثناء.
المادة (5) : (1) لمجلس الوزراء بأمر منه أن يشكل - لأغراض هذا القانون- عدة لجان لتقدير الإيجار كما يراه ملائما وأن يعين لكل لجنة المنطقة التي يجوز لها أن تمارس فيها السلطات الممنوحة وتنجز الأعمال التي يفرضها هذا القانون. (2) لرئيس الوزراء أن يعين رئيسا لكل لجنة وهذا الرئيس يكون قاضيا أو قاضيا جزئيا أو أي شخص آخر له مؤهلات قانونية, وفي غياب الرئيس أو حالة عدم قدرته على العمل أن يعين شخصا للقيام مؤقتا بأعمال الرئيس. (3) لرئيس الوزراء أن يعين جماعة من الأشخاص ينتخب من بينهم أعضاء كل لجنة (ما عدا الرئيس). (4) تتألف كل لجنة في أي اجتماع لها من ثلاثة أعضاء وهم - الرئيس وعضوان ينتخبهما الرئيس من قائمة الأشخاص المعينين بموجب الفقرة (3) من هذه المادة. (5) لرئيس الوزراء أن يعين سكرتيرا لأية لجنة. (6) لأعضاء اللجان وسكرتيريها الحق في قبض المكافأة (إذا وجدت) التي يأمر بها مجلس الوزراء بصورة خاصة. (7) تكون التعيينات التي تعمل بموجب هذه المادة للمدة التي يقررها رئيس الوزراء. (8) لا يجوز لأي شخص أن يشترك كعضو في لجنة في أية مسألة لو كان هو قاضيا فيها لما كان له الحق في الاشتراك فيها بسبب مصلحته في المسألة. (9) ينشر تأليف اللجان وكافة التعيينات التي تعمل بموجب هذه المادة في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : (1) في إجماعات أية لجنة يتخذ القرار بأغلبية الأصوات بشرط أنه إذا لم تحصل الأغلبية فيؤخذ بقرار الرئيس. (2) قبل إصدار أي أمر على اللجنة أن تعطي جميع الفرقاء ذوي الشأن فرصة للاستماع إليهم والإدلاء بحججهم. (3) أن تعطى الشهادة بعد حلف اليمين. (4) يكون للرئيس سلطات رئيس المحكمة المدنية في إرغام الشهود على الحضور واستجوابهم وتقديم المستندات. (5) تكون إجراءات اللجنة علنية أمام الجمهور وعلى الرئيس أن يحفظ لديه محاضر تلك الإجراءات. (6) يجوز للفريق صاحب الشأن أن يوكل عنه أمام اللجنة محاميا مصرحا له بممارسة المحاماة أمام المحاكم المدنية أو الجزئية في برقة. (7) يسري مفعول أمر اللجنة من التاريخ المعين في الأمر سواء كان قبل تاريخ صدور الأمر أو بعده وإذا لم يكن في الأمر تاريخ معين فمن التاريخ المدون في الأمر ويجوز إثبات هذا الأمر بإبراز صورة من الأمر موقعا عليها من الرئيس أو من سكرتير اللجنة. (8) تكون للجنة سلطة توقيع المصاريف طبقا لفئات المصاريف التي تحدد بأنظمة تصدر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. (9) عندما يقدم طلب إلى اللجنة بموجب هذا القانون يجوز للجنة أن تصدر قرارها بشأن ذلك الطلب بالرغم من عدم حضور الطالب أو أي شخص مختص أمام اللجنة. (10) لمجلس الوزراء أن يصدر أنظمة عن صيغة وكيفية الطلبات إلى كافة اللجان والرسوم التي تدفع عن تلك الطلبات وفئات المصاريف التي تؤخذ عن الإجراءات أمام اللجان وإجراءات اللجان وصيغ المستندات التي تصدر من اللجان والكيفية التي يصدق بها أو تبلغ بها وتدفع كافة الرسوم إلى الخزانة العامة للحكومة البرقاوية, وإذا كانت هناك مسألة لم تشتمل عليها الأنظمة الصادرة بموجب هذه الفقرة فيجوز لكل لجنة أن تعطي التعليمات وأن تنظم إجراءاتها بالكيفية التي تبدو لها عادلة. بشرط أن لا تؤخذ الرسوم إلا طبقا للأنظمة الصادرة بمقتضى هذه الفقرة.
المادة (7) : إلى أن يقرر الإيجار القياسي لأي محل بالنسبة لصنف تأجيره من قبل اللجنة بمقتضى المادة 9 من هذا القانون يعتبر الإيجار القياسي للمحل بالنسبة لصنف التأجير أنه الإيجار الذي أجر به المحل بصنف التأجير عينه في التاريخ المقرر, أو إذا لم يكن المحل قد أجر على هذا النحو في ذلك التاريخ فالإيجار الذي أجر به المحل للمرة الأخيرة قبل ذلك التاريخ أو في حالة المحل الذي أجر لأول مرة على هذا النحو بعد التاريخ المقرر, فالإيجار الذي أجر به للمرة الأولى أو يؤجر به فيما بعد للمرة الأولى على هذا النحو.
المادة (8) : (1) إذا كان في النية تأجير محل كدار للسكن أو كمبنى عام أو تجاري أو كأرض بناء بأي صنف من صنوف التأجير فيجوز قانونا لأي شخص ينوي تأجير ذلك المحل أن يقدم طلبا إلى اللجنة لكي تحدد بصورة مؤقتة الإيجار الذي يجب أن يكون الإيجار القياسي عن المحل عند تأجيره على هذا النحو وللجنة بعد التحري أن تحدد الإيجار القياسي المؤقت بناء على ذلك. وإذا أجر المحل فيما بعد بعين صنف التأجير وجوهر الشروط وفي الظروف فيما يختص بالإيجار الذي أعلن للجنة فيعتبر الإيجار القياسي المؤقت المقرر من اللجنة هو الإيجار المقرر للمحل وفقا لذلك الصنف من التأجير. (2) إذا كان في النية تأجير أي محل كدار سكنى أو كمبنى عام أو تجاري أو أرض بناء دون أن يكون قد أجر فيما مضى بصنف التأجير عينه فيكون لزاما على الشخص الذي ينوي تأجيره أن يقدم طلبا إلى اللجنة بموجب الفقرة السابقة قبل بدء الإجارة لكي تحدد الإيجار القياسي المؤقت. وإذا قصر أي شخص في الامتثال لأحكام هذه الفقرة فيعتبر مرتكبا لجرم ضد هذا القانون. (3) يجوز للمالك أو المستأجر لأي محل ينطبق هذا القانون عليه أن يطلب إلى اللجنة في أي وقت كان أن تقرر الإيجار القياسي المناسب لصنف التأجير الذي أجر به بشرط أنه إذا كان الإيجار القياسي للمحل طبقا لصنف التأجير الذي أجر به قد تقرر من اللجنة فلا يقبل أي طلب آخر يقدم بموجب هذه الفقرة إلا إذا اقتنعت اللجنة أنه منذ تاريخ القرار السابق قد حدث تغيير جوهري سواء كان في نوع أو شروط الإجارة أو في الظروف الخاصة بتقرير الإيجار القياسي وأن هذا التغيير لم يقع بسبب إهمال المستأجر أو تقصيره. (4) يجوز للجنة قانونا في أي وقت كان بإعلان يبلغ كتابة إلى المالك أن تطلب منه أن يقدم طلبا إلى اللجنة في ظرف مدة تعين في الإعلان لتقرير الإيجار القياسي لمحل أجر بصنف من صنوف التأجير, فإذا قصر المالك في تقديم الطلب فيعتبر مرتكبا لجريمة ضد هذا القانون ويجوز للجنة أن تقرر ذلك الإيجار القياسي كأنه قدم طلبا بذلك. (5) لدى النظر في أي طلب مقدم بمقتضى هذا القانون ( سواء كان خاصا بمحل أجر أو في النية تأجيره أو خاصا بمحل كانت اللجنة قد طلبت من المالك أن يقدم طلبا لتقرير الإيجار القياسي أو غير ذلك) على اللجنة أن تجري التحقيق في موضوع الطلب برمته وتصدر حكمها أو تصدر أي أمر بشأنه وعليها أن تعطي التعليمات التي تراها لازمة لتمكنها من أن تصدر حكمها نهائيا أو أن تصدر أمرا ولها من حين لآخر أن تؤجل النظر في الطلب. (6) دون مساس بعمومية أحكام الفقرة السابقة تؤلف اللجنة وتعتبر على الدوام ذات صلاحية في أن تتحرى وعند اللزوم أن تبت في: (أ) ما إذا كانت هناك علاقة بين المالك والمستأجر. (ب) نوع وشروط كل إجارة أو إجارة في النية عقدها (سواء كان عقد الإجارة كله أو بعضه مختوما أو كله أو بعضه تحريريا أو كله أو بعضه شفويا) وصنف التأجير أو التأجير المنوي عقده. (ج) سعة المحل المؤجر أو الذي في نية المستأجر أن يؤجره والتسهيلات والمزايا الممنوحة أو التي يتمتع بها المستأجر أو في النية منحها إلى المستأجر للتمتع بها. (7) كل شخص تستجوبه اللجنة عليه أن يفصح للجنة عن كافة المسائل المتعلقة بشروط التأجير أو التأجير المنوي عقده أو فيما يختص بالعلاقة بين المالك والمستأجر إذا كانت تلك العلاقة موضع نزاع أو الإيجار القياسي للمحل لكي يمكن من ممارسة وظائفها بموجب هذه المادة.
المادة (9) : (1) عندما يكون الإيجار القياسي لأي محل من أي صنف من صنوف التأجير مقررا من اللجنة فينبغي تقريره على أساس المادة (7) من هذا القانون المعدلة كما يأتي: (أ) إذا كان المحل لم يؤجر بصنف التأجير عينه في التاريخ المقرر أو قبله فيكون الإيجار القياسي هو الإيجار الذي تراه اللجنة أنه الإيجار المنتظر عن مثل هذا التأجير لمثل ذلك المحل في الجهة عينها وفي التاريخ المقرر(مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى الإيجارات التي تؤخذ فعلا عن مثل هذه التأجيرات). وفي حالة دار السكنى ومبنى عام أو تجاري شيد بعد التاريخ المقرر يضاف مبلغ تراه اللجنة مناسبا بسبب ازدياد مزايا الجهة أو زيادة تكاليف البناء, وذلك بين التاريخ المقرر وتاريخ كمال البناء. (ب) إذا كان المحل مؤجرا صنف التأجير عينه في التاريخ المقرر أو قبله وكان بعد التثبت من أن الإيجار القياسي طبقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون أعلى كثيرا أو أقل كثيرا من الإيجار القياسي الذي حصل التثبيت منه على أساس الفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز للجنة أن تبت في الإيجار القياسي على أساس تلك الفقرة. (2) إذا استلزمت أغراض تقرير الإيجار القياسي لأي محل ينطبق هذا القانون عليه أن يجزأ الإيجار في التاريخ الذي تحدد فيه الإيجار القياسي فيجوز للجنة بناء على طلب من أحد الطرفين أو من المالك الأصلي أن تعمل التجزئة التي تراها عادلة ويعتبر قرار اللجنة عن المبلغ الذي يجزأ على المحل قرارا نهائيا قاطعا.
المادة (10) : (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون إذا كان إيجار أي محل ينطبق هذا القانون عليه يزيد في أي وقت بعد بدء هذا القانون على الإيجار القياسي بأكثر من القدر المسموح به بموجب هذا القانون فإن مقدار الزيادة- بالرغم من أي اتفاق أو عقد إيجار أبرم قبل أو بعد بدء هذا القانون بخلاف ذلك - لا يسترد من المستأجر وإذا كان المستأجر قد دفعه فيكون له الحق في استرداده بشخصه أو بواسطة أي أشخاص يطالبون به بواسطته من الشخص الذي دفع إليه أو من وكيله الشخصي, ويجوز- دون مساس بأي أسلوب آخر للاسترداد - خصمه من أي إيجار أو مبلغ من المال مستحق على المستأجر أو يستحق عليه فيما بعد. (2) تحويل أي عبء أو التزام إلى المستأجر بحيث لو عمل تقدير الإيجار القياسي لأي محل لاعتبار العبء واقعا على المالك فيعتبر التحويل لأغراض هذا القانون تغييرا في الإيجار وإذا حدث كنتيجة للتحويل أن الشروط التي استأجر المحل بموجبها أصبحت في غير مصلحة المستأجر فيعتبر أن الإيجار قد زيد سواء كان المبلغ الذي يدفع دوريا بطريق الإيجار قد زيد أو لم يزد. (3) إذا تسلم مالك وهو يعلم أو دفع مستأجر وهو يعلم أي إيجار يكون هذا القانون قد نص على أنه لا يسترد فيكون مرتكبا لجرم ضد هذا القانون وإذا أدين أي مالك بارتكاب هذا الجرم فيجوز للمحكمة التي أدانته أن تأمر المالك برده وذلك دون مساس بأي حق آخر لدى المستأجر في استرداد ما دفع زيادة على الإيجار.
المادة (11) : 11- (1) أن المبالغ التي يجوز زيادتها على الإيجار قياسي لأي محل ينطبق هذا القانون عليه - مع مراعاة أحكام هذا القانون - هي: (أ) مبلغ نسبي لأية زيادة تحصل في مقدار الرسوم والضرائب التي يدفعها المالك منذ تاريخ تقرير الإيجار القياسي للتحويل. (ب) مقدار الزيادة المئوية المصدقة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة (ج) أي مبلغ تصدقه اللجنة بناء على طلب المالك إذا كان المالك قد صرف مصروفات على:ـ (أولا) تحسينات جوهرية أو تغييرات إنشائية في المحل عدا ما يكون للإصلاح الاعتيادي أو الضروري - أو (ثانيا) تحسينات جوهرية في تجميل المحل أو تحسينات جوهرية في موقع المحل يستفيد منها المستأجر على أن لا تكون تحسينات في الصيانة أو المجاري. على أنه يجوز للجنة أن تمتنع عن إصدار أي أمر بموجب هذا البند عن المحال التي يكون من رأي اللجنة أن حالة المحل تجعله غير صالح للتأجير إلا إذا كان وجود هذه الحالة ناشئا من إهمال المستأجر أو تقصيره. (2) لمجلس الوزراء - بأمر منه ينشر في الجريدة الرسمية - أن يصادق على زيادة الإيجارات بنسبة مئوية من الإيجارات القياسية كما يراها مناسبة ويجوز أن يعمل القرار بحيث يطبق على كافة المحال في المناطق أو على كافة المحال في أية منطقة معينة تقرر بأمر من مجلس الوزراء. (3) يجوز للجنة في أي وقت - بناء على طلب المالك أو المستأجر - أن تقرر عن أي محل المبلغ الذي يضاف إلى الإيجار القياسي في أية من الظروف الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة. (4) كلما حددت اللجنة إيجارا قياسيا بصورة مؤقتة لأي محل فلها أيضا في مثل هذه الحالة أن تحدد القدر الذي به يزيد إيجار المحل عند تأجيره على الإيجار المقرر المؤقت. (5) يجوز للجنة أن تعيد النظر في أي أمر صدر من اللجنة بموجب هذه المادة سواء بازدياد المبلغ أو بتخفيضه في أية حالة يكون من رأي اللجنة أن تبدل الأحوال يبرر إعادة النظر, وبدون مساس بعمومية هذه السلطة للجنة أن تعيد النظر في أي أمر من هذا القبيل إذا كانت حالة المحل تجعله غير صالح للتأجير إلا إذا كان وجود هذا الشرط ناشئا عن إهمال المستأجر أو تقصيره.
المادة (12) : على مالك أي محل ينطبق هذا القانون عليه إذا طلب منه المستأجر كتابة أن يزوده ببيان كتابي عن مقدار الإيجار القياسي لذلك المحل إذا قصر دون عذر مقبول وأن يزوده بالبيان في ظرف أربعة عشر يوما أو زوده ببيان يكون فيه تلفيق في أية مسألة جوهرية فيكون مرتكبا لجرم ضد هذا القانون ويكون عرضة بعد إدانته أمام محكمة جزائية لغرامة لا تزيد على العشر جنيهات.
المادة (13) : (1) لا يجوز لأي شخص - كشرط لمنح أو تجديد أو استمرار إجارة أي محل ينطبق هذا القانون عليه أن يطلب دفع أي خلو رجل أو أي مبلغ آخر من هذا القبيل أو يعطي أي عوض زيادة على الإيجار. (2) لا يجوز لأي شخص- كشرط للحصول على منح أو تجديد أو استمرار إجارة أي محل ينطبق عليه هذا القانون - أن يدفع أي خلو رجل أو أي مبلغ من هذا القبيل أو يعطي أي عوض زيادة على الإيجار. (3) بمراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2) من المادة (15) من هذا القانون لا يجوز لأي شخص - كشرط للتنازل عن حيازة أي محل ينطبق هذا القانون عليه, ويكون المحل مؤجرا بموجب الإجارة من شهر لشهر- أن يطلب أو يقبض من أي شخص أي مبلغ أو أن يعطي أي تعويض. (4) باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (2) من المادة (15) من هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يدفع أي مبلغ أو يعطي أي عوض لأي شخص آخر مقابل تنازل ذلك الشخص عن حيازة أي محل ينطبق هذا القانون عليه باعتباره محلا مؤجرا بموجب إيجارة من شهر لشهر. (5) إذا كان شراء أي أثاث أو أدوات أخرى مطلوبا من قبل أي شخص كشرط لمنح أو تجديد أو استمرار إجارة أي محل ينطبق هذا القانون عليه فعلى ذلك الشخص أن يعطي المشتري حسابا تحريرا مبوبا مبينا فيه الثمن الذي طلب ودفع عن كل قطعة, وإذا زاد الثمن الإجمالي عن الثمن المعقول لتلك الأدوات, فتعتبر الزيادة كأنها خلو رجل طلب دفعها كشرط للمنح أو التجديد أو الاستمرار. (6) إذا كان مشتري الشهرة أو البضائع أو التركيبات المستعملة في مزاولة أي محل تجاري أو أي أثاث أو أدوات أخرى مطلوبا من أي شخص كشرط للتنازل عن حيازة أي محل ينطبق هذا القانون عليه باعتباره محلا مؤجرا بموجب إجارة من شهر لشهر فعلى ذلك الشخص أن يعمل حسابا تحريريا مبوبا مبينا فيه الممتلكات المشتراة والثمن الذي طلب ودفع عن كل قطعة من هذه الممتلكات ويعطيه للمشتري, وإذا زاد الثمن الإجمالي على الثمن المعقول للشهرة أو البضائع أو التركيبات أو الأدوات كما تكون الحال فتعتبر الزيادة كأنها خلو رجل مطلوب دفعه كشرط للتنازل عن الحيازة. (7) أي شخص يطلب دفع أو إعطاء أي عوض خلافا لهذه المادة وأي شخص يدفع أو يعطي أي عوض يعتبر مرتكبا لجرم ضد هذا القانون. (8) إذا دفع أي مبلغ أو أعطي أي عوض خلافا لهذه المادة فللشخص الذي دفع المبلغ أو أعطى العوض أو لوكيله الشخصي أن يسترد ما دفعه أو أعطاه وإذا كان أي شخص أدين بأنه طلب دفع أو إعطاء عوض قد قبض المبلغ أو العوض فيجوز للمحكمة التي أدانته أن تأمره برد المبلغ أو القيمة العوض إلى الشخص الذي تسلمه منه. (9) أي شخص يرفض أو يقصر في إعطاء المشتري أي حساب مبوب تفرضه عليه الفقرة (5) أو (6) من هذه المادة أن يعطيه للمشتري أو أنه أعطى المشتري حسابا ملفقا عن مسألة جوهرية فيعتبر مرتكبا لجرم ضد هذا القانون.
المادة (14) : (1) لا يصدر أو يعطى أمر أو حكم باسترداد حيازة أي محل ينطبق هذا القانون عليه أو بإخراج مستأجر منه سواء كان بناء على إعلان صدر أو إجراءات بدأت قبل أو بعد بدء هذا القانون إلا في الحالات الآتية: (أ) إذا كان شيء من الإيجار المستحق قانونا على المستأجر لم يدفع في ظرف ثلاثين يوما على الأقل بعد الاستحقاق- أو (ب) إذا كان هناك تعهد في الإجارة, سواء كان التعهد صريحا أو ضمنا وسواء كان بموجب وقد أخل بهذا التعهد أو لم ينجزه. هذا التعهد متفقا مع أحكام هذا القانون وقد أخل بهذا التعهد أو لم ينجزه, وفي حالة عدم إنجاز ذلك التعهد من قبل المستأجر أو استمر المستأجر في التقصير مدة ثلاثين يوما على الأقل- أو (ج) إذا كان المستأجر أو أي شخص ساكن معه أو نزيل عنده أو مستأجر من باطنه قد سلك سلوكا معيبا كإقلاق الراحة أو معاكسة السكان المجاورين أو أدين عن استعمال المحل أو السماح لاستعمال المحل لغرض مخل بالآداب أو غير قانوني, أو أن حالة المحل قد ساءت أو أصبحت غير صحية بسبب التصرفات المتلفة أو بسبب إهمال أو تقصير المستأجر أو أي شخص معه سواء كان نزيلا أو مستأجرا من الباطن, واقتنعت المحكمة بأن المستأجر - قبل إصدار الأمر أو الحكم- لم يتخذ التدابير التي كان ينبغي عليه اتخاذها لإخراج النزيل أو المستأجر من الباطن- أو (د) إذا كان المستأجر قد خطر المالك بالإخلاء وكان بنتيجة ذلك الإخطار أن المالك اتفق على بيع أو تأجير دار لسكنى أو أنه اتخذ تدابير أخرى يترتب عليها - حسب رأي المحكمة - أضرار جسيمة إذا لم يحصل على حيازة المحل أو (هـ) إذا كان المحل دار سكنى أو مبنى عاما أو تجاريا وكان المالك في حاجة إليه لأسباب معقولة للأغراض الآتية: (أولا) إشغاله كدار له بالذات أو لشخص يعوله إعالة تامة أو أي شخص مقيم معه أو مزمعا أن يقيم معه أو لشخص في خدمة المالك بصورة دائمة. (ثانيا) لاستعماله لنفسه لأعمال تجارية أو أغراض الحرف أو المهن- أو (و) إذا كان المحل أرض بناء وكان المالك في حاجة إليه لأسباب معقولة للأغراض الآتية: (أولا) لتشييد مبنى لاستعماله لأي غرض من الأغراض المبينة في البند (هـ) من هذه الفقرة- أو (ثانيا) استعماله لنفسه لأعمال تجارية أو لأغراض الحرف أو المهن بحيث لا يترتب على ذلك تشييد مبنى- أو (ز) إذا كان المحل أو أقسام منه قد استكملت جبرا بموجب قانون استملاك الأراضي- أو (ح) إذا كان المحل دار سكنى أو مبنى عاما أو تجاريا وكان مطلوبا لأغراض إصلاحه أو تحسينه أو إعادة بنائه - أو (ط) إذا كان المحل مطلوبا للمنافع العامة- أو (ي) إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن أو تنحى عن حيازة المحل كله أو أي قسم منه بدون استحصال موافقة المالك أو بدون أن يكون مصرحا له صراحة بذلك في عقد الإيجار- أو (ك) إذا كان المستأجر لدار سكنى أو أرض بناء شيد عليها المستأجر مبنى يستعمله أو يعتزم استعماله كمسكن بصفة عامة واستعمل الدار أو المبنى لأعمال تجارية أو لأغراض حرفية أو مهنية دون أن يستحصل موافقة المالك أو دون أن يكون مصرحا له بذلك في عقد الإيجار- أو (ل) إذا كان المالك قد عرض على المستأجر تحريريا إجارة جديدة بإيجار أعلى يكون مصرحا به بموجب هذا القانون ولكنه يعين شروط الإيجار الحالية وامتنع المستأجر من قبول العرض تحريريا في ظرف مدة معقولة- أو (م) إذا كان مبنى على أرض بناء قد بيع لدفع الإيجار - أو (ن) إذا كان دار سكنى قد أجر إلى مستأجر في خدمة المالك بشرط أن الإجارة تظل نافذة فقط مدة دوام خدمته أو إلى انقضاء مدة لا تزيد على شهر واحد من انتهاء خدمته ثم انتهت الخدمة أو تلك المدة كما تكون الحال- أو (ص) إذا كان دار سكنى قد أجر إلى مستأجر في خدمة المالك نتيجة استخدامه ثم انتهت الخدمة أو أن المالك قد عرض على المستأجر مسكنا آخر. وكذلك إذا كانت المحكمة التي طلب إليها أن - تصدر الأمر أو الحكم - في أية حالة من الحالات السالف ذكرها - ترى من المناسب أن تصدر ذلك الأمر أو الحكم. (2) لا شيء في هذا القانون يمنع إصدار الأمر بإخراج أي شخص إذا كان من رأي المحكمة التي طلب إليها أن تصدر الأمر أن الإخراج لازم لصالح الصحة العامة أو سلامة الجمهور (3) إذا كان بعد أن يكون المالك قد استحصل أمرا أو حكما بالحيازة أو الإخراج بموجب هذه المادة قد ظهر للمحكمة أن الأمر قد استحصل بطريق التلفيق أو إخفاء حقائق جوهرية, فيجوز للمحكمة أن تأمر المالك أن يدفع للمستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافيا كتعويض عن الضرر أو الخسارة التي تكبدها المستأجر بسبب الأمر أو الحكم (4) في منح أمر أو إصدار حكم بموجب هذه المادة بالحيازة أو بالإخراج من أرض بناء يجوز للمحكمة أن تطلب من المالك أن يدفع للمستأجر المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا كتعويض عن الضرر أو الخسارة التي تكبدها المستأجر ولا يسري تنفيذ ذلك الأمر أو الحكم إلا بعد دفع المبلغ الذي تحكم به المحكمة. (5) إذا استحصل المالك أمرا أو حكما بحيازة أي محل ينطبق عليه القانون لأي سبب من الأسباب المبينة في البند (هـ) أو (و) من الفقرة (1) ونفذ الأمر أو أن المستأجر تنازل باختياره عن الإجارة بنتيجة ذلك الأمر أو الحكم فيعتبر المالك مرتكبا لجرم ضد هذا القانون: (أ) إذا كان المالك قبل أن يكون أولا قد استحصل إذنا من اللجنة استعمل أو سمح باستعمال المحل أو شغله أو سمح بانشغاله أو أجره في أي وقت كان لأي غرض غير الغرض الذي كان سببا في إصدار الأمر أو الحكم- أو (ب) إذا كان المالك بعد استحصاله الإذن السالف الذكر قصر في الامتثال لأية شروط قد تكون اللجنة قد ألحقتها بذلك الإذن ويجوز للجنة أن تمتنع عن منح الإذن السالف الذكر في أية حالة يكون فيها المالك قد قصر في اتخاذ التدابير لتجديد إيجارة المستأجر السابق كما تكون اللجنة قد أمرت أو في أية حالة تكون فيها اللجنة غير مقتنعة من أن المحل سيستعمل أو يشغل أو يؤجر للخير العام مع الأخذ بنظر الاعتبار إلى قلة المساكن التي من هذا القبيل. (6) إذا استحصل مالك أمرا أو حكما بحيازة أي محل ينطبق هذا القانون عليه لأي سبب من الأسباب الواردة في البند (ح) من الفقرة (1) ونفذ الأمر أو الحكم أو أن المستأجر تنازل باختياره عن الإجارة بنتيجة ذلك الأمر أو الحكم فيعتبر المالك مرتكبا لجرم ضد هذا القانون: (أ) إذا كان المالك - قبل أن يكون أولا قد استحصل إذنا من اللجنة - قد استعمل المحل أو سمح باستعماله أو شغله أو سمح بإشغاله أو أجره في أي وقت - أو (ب) إذا كان بعد استحصاله الإذن السالف الذكر قصر في الامتثال لأية شروط تكون اللجنة قد ألحقتها بذلك الإذن. ويجوز للجنة أن تمتنع عن منح أي إذن كما سلف ذكره لأي سبب تراه اللجنة موجبا للامتناع عن منح الإذن بموجب الفقرة (5).
المادة (15) : (1) كل مستأجر يحتفظ بحيازة أي محل بموجب أحكام هذا القانون عليه ما دام محتفظا بالحيازة أن يراعي ما عليه من واجبات وما له من حقوق حسب منطوق الشروط الواردة في عقد الإجارة الأصلية بالقدر الذي تكون فيه تلك الشروط متفقة مع أحكام هذا القانون, وليس من حقه أن يتنازل عن حيازة المحل إلا بعد أن يكون قد أخطر بالكيفية الواردة في عقد الإجارة الأصلي على أنه بالرغم من أي شيء وارد في عقد الإجارة فإن المالك الذي يحصل على أمر باسترجاع حيازة محل أو بإخراج مستأجر محتفظ بحيازته كما سلف ذكره لا يطلب منه أن يعطي أي إخطار بإخراج المستأجر. (2) لا يجوز لأي مستأجر محتفظ بحيازة محل ما أن يطلب - كشرط لتنازله عن الحيازة - أن يدفع إليه أي مبلغ أو يعطي إليه أي عوض من أي شخص غير المالك وكل شخص يخالف هذه الفقرة يعتبر مرتكبا لجرم ضد هذا القانون, وللمحكمة التي أدانته أن تأمر بدفع المبلغ أو قيمة العوض إلى الشخص الذي دفعه أو أعطاه على أن يعتبر هذا الأمر بمثابة طريقة الاسترداد المقررة في هذا القانون. 3- إذا انتهت علاقة المستأجر بأي محل ينطبق هذا القانون عليه سواء نتيجة أمر بالحيازة أو الإخراج أو لأي سبب آخر فإن المستأجر من الباطن الذي أجر المحل إليه أو أي قسم منه من الباطن سواء كان بموافقة المالك أو طبقا لتصريح وارد في عقد الإيجار يعتبر - مع مراعاة أحكام هذا القانون- أنه أصبح المستأجر من المالك بعين الشروط التي يأخذها من المستأجر لو كانت الإجارة قد استمرت.
المادة (16) : إذا أدخل أي شخص في دفتر إيجار أو وثيقة مماثلة أي قيد يبين أو يفهم منه أنه يبين أن مستأجرا لديه مبلغ متأخر وهذا المبلغ لا يسترد بموجب هذا القانون أو إذا كان ذلك القيد قد أدخل قبل بدء هذا القانون بواسطة المالك أو بالنيابة عنه فإذا طلب المستأجر أو وكيله من المالك أن يشطب ذلك القيد ويرفض المالك أو وكيله أن يشطب ذلك القيد فيعتبر الوكيل أو المالك مرتكبا لجرم ضد هذا القانون ويكون عرضة لغرامة لا تزيد على العشرين جنيها مصريا.
المادة (17) : كل شخص يكون مرتكبا لجرم ضد هذا القانون ولم يكن هناك نص على عقوبة خاصة يكون عرضة بعد إدانته أمام محكمة جزائية لغرامة لا تزيد على المائة جنيه مصري أو الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو لعقوبتي الغرامة والحبس معا أو إذا كان ذلك الشخص هيئة معنوية فتكون عرضة لغرامة لا تزيد على المائتي وخمسين جنيها مصريا.
المادة (18) : بالرغم من أي نص قانوني بعكس ذلك يجوز بدء الإجراءات عن أي جرم ضد هذا القانون في أي وقت في خلال سنتين من التاريخ الذي ارتكب الجرم فيه.
المادة (19) : ابتداء من سريان مفعول هذا القانون تلغى كافة القوانين التي تقيد الإيجار بشرط أن هذا الإلغاء لا يعطي المالك حق استرداد أي إيجار أو مبلغ كان خلال استمرار تلك القوانين غير قابل للاسترداد من قبل المالك أو يمس حق المالك في استرداد المتأخر من الإيجار يكون خلال استمرار تلك القوانين قابلا للاسترداد من قبل المالك أو يمس حق المستأجر في استرداد أي إيجار أو مبلغ كان خلال استمرار تلك القوانين قابلا للاسترداد من قبل ذلك المستأجر أو يمنع أو يمس محاكمة أو إدانة أو توقيع العقوبة على أي شخص لأي شيء عمل أو أهمل خلال استمرار تلك القوانين.
المادة (20) : لدرء أي شك فقد تقرر بمقتضى هذا بأن الإيجار المحدد بواسطة حارس الأملاك بشأن أية أملاك خاصة إيطالية وضعت تحت حراسته بمقتضى منشور حراسة الأملاك رقم 86 المؤرخ 17 نوفمبر سنة 1945 م أو قبل التاريخ المقرر كما هو مبين بالمادة 2 من هذا القانون وأعيدت إلى أصحابها الشرعيين يعتبر الإيجار القياسي لتلك الفئة الخاصة من التأجير.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن