بشأن تعديل بعض أحكام قانون إيجارات الأماكن رقم (12) لسنة 1961.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية.
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3 و 4 و 5 و 10 و 14 من قانون إيجارات الأماكن رقم 12 لسنة 1961 النصوص الآتية:
مادة ـ 3 ـ
تشكل لجنة أو أكثر لتقدير الأجرة الأساسية والأجرة القياسية للمباني التي ينطبق عليها هذا القانون برئاسة قاضى المحكمة الابتدائية وعضوية أحد وكلاء النيابة وموظف من وزارة المالية لا تقل بشئون المباني، ويكون اختيار هؤلاء لمدة درجته عن الثالثة واثنين من ذوي الخبرة المشتغلين سنتين.
مادة ـ 4 ـ
يصدر بتعيين عدد اللجان وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من وزير العدل.
مادة ـ 5 ـ
يكون لكل لجنة أو أكثر قلم كتاب يؤلف من موظفين كاتبين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل ويجوز ندب موظفين من الوزارات والمصالح الحكومية للعمل بأقلام كتاب هذه اللجان.
مادة ـ 10 ـ
تفصل اللجنة في الطلبات التي تحال إليها على وجه الاستعجال، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وتكون مسببة ويوقع عليها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها، وتعلن إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، ويجوز لذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها منعقدة بهيئة استئنافية ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن.
مادة ـ 14 ـ
ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يزيد من الأجرة الأساسية أو القياسية لكل أو بعض الأماكن الخاضعة لأحكام تحديد الأجرة.
المادة (2) : جميع التظلمات المقدمة حتى تاريخ نفاذ هذا القانون إلى المجالس التنفيذية والمجالس الإدارية الملغاة تحال بالحالة التي هي عليها وبغير رسوم قضائية إلى المحكمة الابتدائية المختصة (منعقدة بهيئة استئنافية)، ويخطر ذوو الشأن بهذه الإحالة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
المادة (3) : تستمر لجان تحديد الأجرة القائمة وقت نفاذ هذا القانون في مباشرة أعمالهم إلى أن يصدر قرار من وزير العدل بإعادة تشكيلها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة