بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1972م.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني،
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 116 لسنة 1972م المشار إليه النص الآتي:
"مادة (18)"
يجوز تقرير المنفعة العامة طبقا للمادة السابقة لمشروعات الإسكان أو التطوير العمراني أو الصناعة الآتي بيانها:
أ) بناء الدولة للمساكن وما تتطلبه من مرافق ومباني وخدمات.
ب) قيام الشركات التي تملك الدولة أكثر من نصف رأسمالها والتي تمارس نشاطا عقاريا بإنشاء المباني سواء لتأجيرها أو تمليكها، تنفيذا للسياسة العامة للدولة في مجال الإسكان.
جـ) تقسيم أو إعادة تقسيم الأراضي تمهيدا لبيعها إلى المواطنين للبناء عليها.
د) تخصيص الأراضي أو تقسيمها تمهيدا لبيعها للأغراض الصناعية.
هـ) إعادة تخطيط المناطق الخربة والمتخلفة طبقا للمادة 52 من القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبار من 6 ذي الحجة 1392هـ الموافق 10 يناير 1973م وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء