تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 91/1392 من وفاة الرسول الموافق 1982م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الثامن في الفترة من 28 ربيع الآخر إلى 3 جمادى الأولى 1392 من وفاة الرسول الموافق من 12 إلى 17 فبراير 1983م، صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : تعريفات: في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. أولا: أ) الأثر والآثار: كل ما أنشأه الإنسان أو أنتجه بيده أو بفكره والبقايا التي خلفها, على أن يكون قد اكتشف أو وجد في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية, وله علاقة بالتراث الإنساني, ويرجع عهده إلى أكثر من مائة عام, ويشمل هذا التعريف ما يلي: 1- الآثار العقارية: هي بقايا المدن والتلال الأثرية والقلاع والحصون والأسوار والمساجد والمدارس والأبنية الدينية والمقابر والكهوف، سواء كانت في باطن الأرض أو على سطحها أو تحت المياه الإقليمية. وكذلك, المعالم ذات الطابع المعماري المميز, والمواقع والشواهد التاريخية التي تتصل بجهاد الليبيين وكفاحهم وتجاربهم وترتبط بالتاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي للبلاد. 2- الآثار المنقولة: هي المنقولات الأثرية, التي صنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن الآثار العقارية, ويمكن تغيير مكانها دون تلف مثل التماثيل والفسيفساء وقطع الفخار والزجاج والمسكوكات القديمة والنقوش وكذلك بعض الصناعات التقليدية. وتعتبر الآثار المنقولة آثارا عقارية, إذا كانت مخصصة لخدمة أثر عقاري كأجزاء منه أو مكملات له, أو زخارف فيه, وذلك بقرار من رئيس المصلحة. ب) الحفائر الأثرية: هي الأعمال التي تستهدف العثور على آثار عقارية ثابتة, أو منقولة عن طريق حفر الأرض, أو دراسة سطحها دراسة علمية, أو البحث في مجاري المياه والطبقات السفلى من البحيرات والخلجان وفي أعماق المياه الإقليمية. جـ) مجموعات التاريخ الطبيعي: هي كل ما يختص بالسلالات البشرية, والحفريات الحيوانية والنباتية والصخور والأحجار والمعادن ذات الصفة الجمالية المتحفية وكذلك التكوينات الجيولوجية ذات الخصائص الطبيعية والسياحية. ثانيا: المتاحف: هي مؤسسات علمية وثقافية مميزة, هدفها حفظ وتوثيق وعرض التراث الإنساني, والطبيعي, والتطور العلمي والفني ونشر المعرفة والتوعية بين الجماهير, وتعتبر معاهد بحث للدارسين لما تضمه من نماذج قيمة من التحف التاريخية والفنية والعلمية, ومجموعات التاريخ الطبيعي. ثالثا: الوثائق: هي النصوص المكتوبة أو المنقوشة على أية مادة أو عنصر, مثل الحجر, الفخار, أوراق البردي, الجلود, المعادن, العظام, العاج, الخشب, الورق, والتي ترتبط بحضارة الإنسان وتجاربه. وتشمل المخطوطات, الوثائق السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية, الحجج, المعاهدات, الخرائط, الفرمانات, القرارات, المطبوعات وغيرها من المستندات والأوراق التي مضت عليها خمسون سنة ميلادية. رابعا: المصلحة: هي مصلحة الآثار وهي الجهة المختصة بشئون الآثار والمتاحف والوثائق وتساعدها في إدارة شئونها مراقبات تعمل في نطاق اختصاصاتها وحدود مناطقها.
المادة (2) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم اعتبار بعض الآثار العقارية أو المنقولة أو الوثائق، التي يعود عهدها إلى أقل من المدة المذكورة في المادة الأولى من الآثار إذا كان في صيانتها أو حفظها فائدة لاستكمال الخصائص التاريخية والفنية.
المادة (3) : تتولى المصلحة تطبيق هذا القانون، وتحديد ما يعتبر أثرا عقاريا أو أثرا منقولا، أو وثيقة، وتسجيل ما ترى تسجيله منها، وصيانة الآثار، ومراقبتها وتنظيم وتوجيه دراستها والنشر عنها. وتعتبر الآثار العقارية، والآثار المنقولة، والوثائق المسجلة بمقتضى قوانين وقرارات سابقة على العمل بهذا القانون كأنها مسجلة وفقا لأحكامه.
المادة (4) : تنشأ بالمصلحة لجنة استشارية علمية, يصدر بتشكيلها وتحديد بدل حضور أعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة, وتحدد اختصاصاتها ونظام عملها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
المادة (5) : جميع الآثار العقارية والمنقولة والوثائق, سواء كانت في باطن الأرض, أو على سطحها أو كانت تحت المياه الإقليمية, تعتبر من الأموال العامة, وذلك باستثناء ما هو مسجل بأسماء الأفراد والهيئات, بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها قبل صدور هذا القانون.
المادة (6) : تقوم المصلحة بإبلاغ الجهات المعنية عن الآثار الموجودة أو التي تكتشف وعلى هذه المصلحة أن تقوم بتسجيلها باعتبارها مالا عاما، مع مراعاة حكم المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة (7) : ملكية الأرض، لا تكسب صاحبها حق الحفر والبحث عن الآثار فيها، أو حق التصرف في الآثار الموجودة في باطنها، أو على سطحها، إلا وفق أحكام هذا القانون.
المادة (8) : المباني الواقعة داخل المناطق الآثرية تعتبر من الممتلكات الخاصة بمصلحة الآثار, ولا يجوز التصرف فيها لغير المصلحة إلا بموافقتها.
المادة (9) : أ) لا يجوز لأية جهة وضع أو تعديل تخطيط لتنظيم المدن أو القرى أو تجميلها أو إقرار مشروع تقسيم أرض للمباني أو شق طرق جديدة أو إجراء أية تعديلات على القديم منها في الأماكن التي توجد فيها آثار عقارية إلا بالاتفاق مع المصلحة وبالشروط الآتية: 1- ترك حرم حول الآثار العقارية, تحدده مصلحة الآثار بالاتفاق مع الجهات المعنية بما يضمن سلامة الأثر, وإظهار ميزاته الفنية والأثرية. 2- مراعاة المواصفات الواجب توافرها في الأبنية الحديثة المجاورة للآثار من حيث نماذج الأبنية وموادها وارتفاعها بما يحقق انسجامها مع البيئة الأثرية. ب- وتحدد الشروط سالفة الذكر بالنسبة للأماكن التي صدرت بشأنها قرارات تنظيم أو تجميل أو تقسيم قبل العمل بهذا القانون بقرارات من الجهة المختصة بالاتفاق مع المصلحة.
المادة (10) : أ) يحظر إتلاف الآثار العقارية أو المنقولة أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغيير معالمها، أو فصل جزء منها، أو لصق الإعلانات، أو وضع اللافتات عليها, ولا يسمح لأصحاب الحيوانات بالإقامة أو الرعي فيها. ب) يحظر إتلاف الوثائق وتشويهها، أو إلحاق الضرر بها أو فصل جزء منها، ويمنع تصديرها أو الاتجار فيها، ولمصلحة الآثار حصرها وتسجيلها واستنساخها. جـ) تتعاون المصلحة مع الجهات المعنية على حماية الصناعات التقليدية ذات الطابع الأثري والعاديات بنماذجها وزخارفها، والمحافظة عليها، وإحياء النادر منها ومنع تصديرها أو إتلافها أو صهرها وتشجيع استمرار تداولها حسب نمطها وطابعها.
المادة (11) : لا يجوز للجهات المختصة أن ترخص بالبناء على شواطئ البحر في حدود الشريط الساحلي بعرض مائة متر، إلا بموافقة المصلحة وذلك في المناطق الأثرية التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (12) : لا يجوز تصوير الآثار لغرض تجاري, أو لغرض النشر عنها, إلا بموافقة المصلحة.
المادة (13) : أ) تتخذ المصلحة التدابير اللازمة لحماية الآثار زمني السلم والحرب بالاتفاق مع الجهات المختصة, وإعداد المخابئ الضرورية لإنقاذ التراث وخاصة التحف النفيسة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في هذا الشأن. ب) تعتبر المواقع والمدن الأثرية من الأماكن الحيوية الهامة لذا يراعى تسهيل تسجيلها دوليا. ج) تقبل المصارف إيداع القطع الأثرية الثمينة بناء على طلب المصلحة وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (14) : أ) تتعاون أجهزة الأمن والجمارك مع المصلحة على حماية الآثار والمتاحف والوثائق ومنع تهريبها، وتشديد الحراسة على الموانئ والمطارات ونقاط الحدود البرية. ب) تنظيم العلاقة بين المصلحة وقسم الشرطة الدولية بالجماهيرية، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع تهريب التحف الأثرية والوثائق. جـ) تقوم المصلحة بتزويد القسم المذكور بصور التحف الهامة والقطع النادرة للمساهمة في المحافظة عليها، وتسهيل عملية حمايتها، وضمان سرعة الاتصال بالشرطة الدولية.
المادة (15) : للجنة الشعبية العامة للتعليم بناء على اقتراح المصلحة أن تصدر قرارا بفرض رسم دخول للمتاحف والمواقع والمدن الأثرية ويستثنى من ذلك: 1- موظفو مصلحة الآثار. 2- الضيوف وأعضاء الوفود الرسمية. 3- المجموعات الطلابية التي تكون تحت إشراف المدرسة أو المعهد شريطة الحصول على إذن مسبق من المصلحة أو المراقبة المختصة. 4- من يأذن له رئيس المصلحة أو المراقب المختص من الدارسين والباحثين.
المادة (16) : للمشرفين والحراس على المتاحف والمواقع والمدن الأثرية إبعاد كل شخص يسلك سلوكا مشينا، أو يحدث أضرارا بها، ويجوز لهم عند الاقتضاء حجزه وتسليمه للشرطة إذا ما أحدث أضرارا خطيرة أو هدد بفعلها.
المادة (17) : يكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم وبيان واجباتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم صفة للضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له, وتكون لهم بطاقات خاصة معتمدة.
المادة (18) : أ) على كل من اكتشف أثرا عقاريا أو علم باكتشافه أثناء القيام بأعمال حفر أو بناء أو بأية أعمال أخرى أن يبلغ عنه المصلحة أو أقرب مركز للأمن خلال خمسة أيام على الأكثر. وعلى مركز الأمن حماية موقع الأثر والمبادرة بإبلاغ المصلحة بذلك, وللمصلحة منح المكتشف أو المبلغ مكافأة مالية مناسبة, وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم. ب) على المكتشف أن يكف في الحال عن الأعمال التي قد تضر بالأثر المكتشف, وللمصلحة أن تلزمه بالتوقف عن الأعمال المدة اللازمة للفحص والتحري والدراسة.
المادة (19) : يبلغ قرار تسجيل الآثار العقارية المملوكة لغير الدولة إلى مصلحة التسجيل العقاري للتأشير به في السجل العقاري، وإلى أصحاب تلك الآثار. ويترتب على هذا التأشير سريان أحكام هذا القانون عليهم وعلى خلفهم وينشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية.
المادة (20) : إذا ترتب على تسجيل أثر عقاري ضرر لمالكه، جاز له مطالبة المصلحة بتعويض عن هذا الضرر. بشرط أن يتقدم بهذه المطالبة خلال سنة على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار التسجيل أو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما أسبق. وتقدر التعويض - عند عدم الاتفاق عليه - لجنة برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية المدنية يندبه رئيس المحكمة، التي يقع في دائرتها ذلك الأثر، وعضوية ممثل عن كل من المالك والمصلحة ومصلحة التسجيل العقاري، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون قرارها نهائيا، ولا تدخل في تقدير التعويض القيمة الأثرية للعقار.
المادة (21) : لا يجوز لأصحاب الآثار العقارية المسجلة التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات قبل الحصول على موافقة المصلحة, وعلى ألا يلحق هذا التصرف ضررا بهذه الآثار. ويكون للدولة حق الأولوية في شراء الآثار المذكورة, وعلى أصحابها إبلاغ المصلحة باسم طالب الشراء وعنوانه، والسعر الذي عرضه, ويقدر الثمن إذا رغبت الدولة في شراء الأثر - عند عدم الاتفاق على تحديده - عن طريق اللجنة المشكلة وفقا للمادة السابقة.
المادة (22) : يجوز للمصلحة نقل ملكية الآثار العقارية المسجلة باسم الغير للدولة, وكذلك ما يلزم تلك الآثار للمرور والتجميل. وعلى المصلحة في هذه الحالة إتباع الإجراءات المحددة بالقانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني وتعديلاته. وتحل المصلحة محل اللجنة الشعبية العامة للإسكان في مباشرة الاختصاصات المسندة إليها بموجب القانون المشار إليه, على أن يصدر بنقل الملكية قرار من اللجنة الشعبية العامة, وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه في شأن التعويض, على ألا تدخل في تقدير التعويض القيمة الأثرية للعقارات التي تنقل ملكيتها.
المادة (23) : لا يجوز بغير تصريح كتابي من المصلحة إجراء تحوير أو تغيير في الآثار العقارية المسجلة المملوكة لغير الدولة أو استعمالها في غير الأغراض السياحية أو التاريخية أو العلمية.
المادة (24) : لا يجوز إسناد أو إلصاق أي بناء مستحدث بعقار أثري مسجل أو إدخال تعديلات على المباني المجاورة للآثار العقارية المسجلة، إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من المصلحة.
المادة (25) : تحظر إقامة المحاجر أو المصانع, أو غيرها من المحال أو المنشآت الخطرة على مسافة تقل عن (500) (خمسمائة متر) من الآثار العقارية المسجلة إلا بعد موافقة المصلحة, ووفقا للشروط التي تضعها في هذا الشأن.
المادة (26) : لا يجوز بغير تصريح كتابي من المصلحة إجراء أحد الأعمال الآتية في الآثار العقارية المسجلة: أ) إقامة بناء أو مستودع للأنقاض أو المخلفات. ب) الحفر أو الحرث أو الغرس. ج) قطع الأشجار. د) شق طريق أو إنشاء وسيلة للري. هـ) استعمالها كمقبرة. و) استعمال أنقاض الأبنية الأثرية المتهدمة والخرائب الأثرية أو أخذ أتربة أو رمال منها أو استعمال سباخ فيها.
المادة (27) : أ) تتولى المصلحة صيانة وتصليح وترميم جميع الآثار العقارية المملوكة للدولة. ب) ويلتزم أصحاب الآثار العقارية المسجلة من الأفراد والهيئات بالقيام بأعمال الصيانة والإصلاح والترميم اللازمة لها تحت إشراف المصلحة، ولا يجوز هدمها وإقامة أبنية جديدة بدلا عنها إلا في الحالات الضرورية الناشئة عن تداعيها أو تعرضها للانهيار وتعذر إصلاحها وبعد موافقة المصلحة على ذلك.
المادة (28) : للمصلحة أن تحدد لأصحاب الآثار العقارية المسجلة التي تحتاج إلى صيانة أو ترميم. مهلة مناسبة لإجراء ما يلزم لها من أعمال الصيانة والترميم تحت إشرافها. وللمصلحة أن تتولى ذلك على حسابهم في حالة عجزهم أو تخلفهم عن القيام بهذه المهمة في المهلة المحددة، على أنه يجوز لها أن تقوم بأعمال الصيانة والترميم على حساب الدولة، إذا كانت تلك الآثار لا تغل إيرادا يغطي تكاليف تلك الأعمال، فإذا تكررت أعمال الصيانة والترميم على حساب الدولة انتقل حق الإشراف على تلك الآثار إلى المصلحة.
المادة (29) : تقوم المصلحة بتجميل الآثار العقارية وإظهار الأجزاء غير الظاهرة منها, ولها في سبيل ذلك ملكية العقارات اللازمة, وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني وأحكام هذا القانون.
المادة (30) : على كل من اكتشف أثرا منقولا, بطريق الصدفة أو علم باكتشافه أن يبلغ عنه المصلحة أو أقرب مركز للأمن, خلال خمسة أيام على الأكثر وعلى مركز الأمن المبادرة بإبلاغ المصلحة بذلك وللمصلحة حق الاحتفاظ بالأثر المكتشف, ويستحق المكتشف أو المبلغ مكافأة مالية تقدرها المصلحة بحيث لا تقل عن قيمة هذا الأثر, إذا كان من الذهب أو الفضة أو الحجارة الكريمة, بغض النظر عن القيمة الأثرية. أما إذا رأت المصلحة عدم الاحتفاظ بالأثر فعليها رده إلى صاحبه مصحوبة بشهادة التسجيل أن رأت تسجيله, أو شهادة بإمكان التصرف فيه.
المادة (31) : على كل من يملك أو يحوز أثرا منقولا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يعرضه على المصلحة خلال ستة أشهر من هذا التاريخ، كما يتعين على كل من يحوز أثرا بعد التاريخ المذكور أن يخطر المصلحة بذلك، خلال سبعة أيام من بدء الحيازة، وللمصلحة في أي من الحالتين أن تعيد الأثر إلى مالكه أو حائزه بعد تسجيله أو أن تمنحه شهادة بإمكان التصرف فيه، أو أن تحتفظ به، بعد دفع مكافأة أو تعويض وفقا لحكم إحدى المادتين الثلاثين والثالثة والثلاثين.
المادة (32) : لا يجوز التصرف في الآثار المنقولة المسجلة باسم الأفراد أو الهيئات الخاصة قبل الحصول على موافقة المصلحة مقدما على ذلك، ويكون للدولة حق الأولوية في شراء الآثار المذكورة، وعلى أصحابها إبلاغ المصلحة باسم طالب الشراء وعنوانه والسعر الذي عرضه.
المادة (33) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم بناء على طلب المصلحة, أن يسجل باسم الدولة أي أثر منقول مسجل باسم الغير, مقابل تعويض مناسب, يقدر في حالة عدم الاتفاق عليه عن طريق لجنة برئاسة قاضي بالمحكمة الابتدائية المدنية التي يقيم صاحب الأثر في دائرتها يندبه رئيس المحكمة, وعضوية ممثل عن كل من حائز الأثر والمصلحة. وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية ويكون نهائيا.
المادة (34) : لا يجوز لأصحاب الآثار المنقولة المسجلة, إصلاحها أو ترميمها إلا بموافقة المصلحة وتحت إشرافها, ويجوز للمصلحة إجراء الإصلاح, أو الترميم في معملها الفني بمقابل مناسب.
المادة (35) : لا يجوز نقل الآثار المنقولة، المسجلة باسم الغير من مكان إلى آخر بغير تصريح بذلك من المصلحة، على أن تبين في التصريح، طريقة النقل والاحتياطات الواجب مراعاتها كما يجوز بقرار من رئيس المصلحة نقل المكررات أو قوالب القطع الفريدة للعرض الدائم من مكان إلى آخر.
المادة (36) : لا يجوز صنع قوالب أو نسخ نماذج للآثار المنقولة المسجلة، إلا بتصريح من المصلحة، وفي كل حالة على حدة، وبعد التأكد من أن ذلك الإجراء لا يقصد منه تزوير الآثار وأن تدون في التصريح شروط الصنع.
المادة (37) : على أصحاب الآثار المنقولة تقديمها إلى المصلحة, إذا طلبت منهم ذلك لدراستها أو تصويرها أو أخذ قوالب لها, أو النشر عنها, أو عرضها بصفة مؤقتة في أحد المتاحف أو المعارض, على أن ترد لأصحابها بذات الحالة التي سلمت بها في موعد لا يجاوز سنة واحدة من تاريخ التسليم.
المادة (38) : للمصلحة بعد أخذ موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم, إقامة معارض مؤقتة للآثار المنقولة المسجلة داخل البلاد أو خارجها, بشرط التأمين على سلامتها, وذلك بقصد التعريف بتاريخ وحضارات الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة (39) : للمصلحة بعد أخذ موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم مبادلة الآثار المنقولة المكررة, أو نسخ قوالب الآثار التي يمكن الاستغناء عنها بآثار أو نسخ تعادلها في القيمة من الخارج.
المادة (40) : يحظر على غير المرخص لهم محاولة البحث لغرض الحصول على الآثار المنقولة أو تجميعها أو اقتنائها أو التصرف فيها.
المادة (41) : أ) يحظر الاتجار في الآثار المنقولة، وذلك فيما عدا الآثار التي تعطي شهادة بإمكان التصرف فيها وفقا للمادتين الثلاثين والثانية والثلاثين ويصفى ما يوجد من الآثار المنقولة في حيازة الهواة، والتجار السابقين في تاريخ نفاذ هذا القانون، وذلك بإحدى الوسيلتين الآتيتين: 1- أيلولتها إلى الدولة مقابل تعويض مناسب يدفع لحائزها، ويكون تقديره عند عدم الاتفاق علية وفقا للمادة الثالثة والثلاثين. 2- استمرار حيازتها من قبل صاحبها وخلفه من بعده، على أن تسجل باسم الحائز في سجل خاص لدى المصلحة مع صورها وأوصافها. ب) ولا يجوز التصرف فيها أو نقلها أو ترميمها إلا بأذن من المصلحة ووفق أحكام هذا القانون، وتكون هذه الآثار خاضعة لرقابة المصلحة من حين لآخر للتأكد من سلامتها وعدم التصرف فيها.
المادة (42) : على مالك الأثر المسجل أو حائزه إخطار المصلحة وجهات الأمن فور فقدانه أو سرقته, خلال الأربع وعشرين ساعة من تاريخ العلم بذلك, وإلا اعتبر مسئولا عن ضياعه.
المادة (43) : لأصحاب الآثار المنقولة طلب إيداعها لدى المصلحة إذا خشي عليها من الضياع أو السرقة وذلك نظير مقابل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (44) : للمصلحة أن تجري الحفائر الأثرية في أي مكان في الجماهيرية، ولها في سبيل ذلك حق الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للأفراد والهيئات أو نقل ملكيتها وفق أحكام القانون رقم (116) لسنة 1972م، بتنظيم التطوير العمراني.
المادة (45) : لا يجوز لأحد أن يقوم بحفائر أثرية إلا بترخيص من المصلحة حتى لو كان مالكا للمكان الذي تجرى فيه الحفائر.
المادة (46) : لا يرخص بإجراء الحفائر الأثرية إلا لعلماء الآثار وللبعثات الأثرية التي تؤلفها الجمعيات والمعاهد والمؤسسات العلمية, وذلك بعد التحقق من مقدرتها وكفاءتها لإجراء الحفائر علميا وماليا، وتتولى المصلحة منح التراخيص المطلوبة.
المادة (47) : يجوز للمصلحة أن تطلب من البعثات الأثرية الآتي: أ) إتاحة الفرص للعناصر الوطنية العاملة بالمصلحة للمشاركة في أعمال البعثة الحقلية وتدريبهم بالخارج لاكتساب الخبرة. ب) ضمان تدبير أماكن بالجامعة التابعة لها البعثة لبعض العناصر الوطنية العاملة بالمصلحة, وذلك لاستكمال دراستهم في مجال تخصصاتهم.
المادة (48) : تقدم طلبات الترخيص لإجراء الحفائر الأثرية إلى المصلحة من قبل المعاهد والمؤسسات العلمية، على أن تكون مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية: أ) بيان مهنة مدير البعثة وأعضائها وجنسياتهم ووظائفهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم السابقة في أعمال الحفائر العلمية. ب) وثيقة تثبت انتماء البعثة إلى جمعية أو معهد أو مؤسسة علمية، وعلى المصلحة التأكد عن طريق المكاتب الشعبية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من صحة البيانات المذكورة قبل إصدار الترخيص بإجراء الحفائر. جـ) حدود الموقع الأثري الذي ترغب البعثة إجراء الحفائر فيه وبرنامج أعمالها ومدتها، والمبالغ اللازمة لإجراء الحفائر.
المادة (49) : أ) للمصلحة تقييد الحفائر ببعض الشروط الأخرى المتعلقة بأمن الدولة، على أن تبين هذه الشروط في الترخيص نفسه أو في ملحق خاص به. ب) تقوم المصلحة بمراقبة أماكن الحفائر الأثرية وتفقدها والتفتيش على الآثار المكتشفة وانتداب من يمثلها ليقيم مع البعثة طيلة مدة عملها.
المادة (50) : يجب كلما كان ذلك ممكنا - أن تكون الهيئة التي تقوم بإجراء الحفائر الأثرية مكونة على الوجه الآتي: أ) رئيس من علماء الآثار الذين سبق لهم مزاولة الحفائر الأثرية. ب) مهندس معماري متخصص في الفن المعماري القديم. جـ) مساعد متخصص في أعمال الرسم والتصوير. د) مساعد متخصص في قراءة الخطوط القديمة. ويجوز للمصلحة الإعفاء من حكم البند (د) إذا كان الموقع الأثري يرجع إلى عصور ما قبل التاريخ, أو العصور التي لا تحتاج إلى متخصص في قراءة الخطوط القديمة, كما يجوز لها أن تضع تحت تصرف المرخص له بالحفائر أحد المتخصصين العاملين لديها, على أن يؤدي للمصلحة مرتباته ومصاريف الانتقال والمبيت المستحقة له.
المادة (51) : إذا اقتضى الأمر إجراء الحفائر في ملك أحد الأفراد فعلى المرخص له تحت إشراف المصلحة التراضي مع صاحبه على مبلغ التعويض فإذا لم يتفقا على ذلك, جاز للمصلحة الاستيلاء مؤقتا على الأرض اللازمة أو نقل ملكيتها وفق أحكام القانون رقم 116 لسنة 72 م بتنظيم التطوير العمراني ويلتزم المرخص له بأداء التعويضات المستحقة لذوي الشأن, وفق أحكام القانون المذكور.
المادة (52) : يلتزم المرخص له بالحفائر بما يأتي: 1- تأليف مجموعة علمية أو فريق علمي لإجراء الحفائر وتجهيزها بكل من تحتاج إليه لأعمال الحفر، أو الصور ومعالجة الآثار بالطرق العلمية الحديثة، ويجوز للمجموعة أو الفريق المذكورين الاستعانة بالمعامل الفنية التابعة للمصلحة نظير مقابل مناسب. 2- مواصلة الحفائر سنويا، خلال موسم معين تحدد مدته بالاتفاق مع المصلحة بمراعاة ظروف المنطقة، وأهمية الأعمال. 3- إرسال تقارير عن أعمال الحفائر ونتائجها إلى المصلحة مشفوعة ببيانات مفصلة عن الآثار المكتشفة. 4- إعداد الخرائط والمقاطع والصور الشمسية اللازمة لجميع الآثار المكتشفة على أن تكون الخرائط والمقاطع بالمقاييس المتعارف عليها علميا ودوليا ومتضمنة تفاصيل الحالة التي وجدت بها الآثار عند اكتشافها. 5- عدم إزالة أو نقل أي جزء أو قسم من المباني أو المنشآت إلا بموافقة المصلحة على ذلك، وبعد تنفيذ الأعمال المنصوص عليها في البند السابق.
المادة (53) : للمصلحة إلغاء الترخيص بالحفائر الأثرية في الحالات الآتية: أ) إذا انقطع المرخص له عن مواصلة التنقيب خلال موسمين متتاليين دون عذر تقبله المصلحة. ب) إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو الشروط المقررة في الترخيص، ولم يقم بتدارك المخالفة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بذلك، وللجنة الشعبية العامة للتعليم في أي وقت بناء على اقتراح المصلحة أن تقرر وقف الترخيص أو إلغاءه دون إنذار، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (54) : جميع الآثار التي يكتشفها المرخص له بالحفائر تكون ملكا للدولة. ويحق للمرخص له الحصول على ما يأتي: أ) أخذ نسخ جصية أو ما شابهها للآثار المكتشفة على ألا يضر ذلك بتلك الآثار. ب) أخذ بعض الصور والرسومات والخرائط اللازمة للآثار المكتشفة.
المادة (55) : يجوز للمصلحة عند الضرورة أن تأذن للمرخص له بالحفائر, أن يصدر إلى الخارج بعض العينات واللقى من الآثار المنقولة التي تم العثور عليها, لإجراء بعض الدراسات والاختبارات التي لا تتوفر محليا مقابل تقديم خطاب ضمان من أحد المصارف المعتمدة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية يكون ساري المفعول لمدة (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإعادة الآثار المنقولة المصدرة, وذلك بالقيمة التي تقدرها المصلحة للآثار المرخص بتصديرها, فضلا عن تعهد رسمي من المرخص له, وعلى أن تضمن الجهة التابع لها إعادتها فور انتهاء الدراسات والاختبارات المذكورة خلال المدة التي تحددها المصلحة, ويتحمل المرخص له جميع نفقات التصدير والتأمين والإعادة, فإذا لم يعد الآثار المذكورة خلال تلك المدة, قامت المصلحة بتسجيل خطاب الضمان لصالحها دون اتخاذ أية إجراءات قضائية, وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بحق المصلحة في الرجوع على الضامن بطلب إعادة العينات مع التعويضات.
المادة (56) : تلتزم المصلحة بما يأتي: أ) عدم نشر الخرائط والتصميمات التي يودعها المرخص له، إلا بعد انقضاء المدة المحددة في المادة الثانية والخمسين فقرة (11). ب) عدم السماح بتصوير الآثار المكتشفة، بقصد النشر عنها قبل أن يقوم المرخص له بنشرها، على أنه يكون للمصلحة الحق في إدراج الآثار المذكورة وصورها في دليل المتحف المودعة فيه.
المادة (57) : أ) للمصلحة أن ترخص بإجراء حفائر أثرية استكشافية، أو تحريات علمية موضعية مؤقتة في أي جزء من الأراضي والمياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بالشروط التي تقررها. ب) للمصلحة في أي وقت إلغاء الترخيص أو إيقاف أعمال الاستكشاف والتحريات المذكورة إذا وجدت النتائج غير مرضية، أو كانت تستلزم القيام بحفائر واسعة وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يكون للمرخص له حق في أي تعويض عن الإلغاء أو الوقف.
المادة (58) : للمصلحة الاشتراك في إجراء حفائر أثرية, وفق الشروط التي تحددها مع إحدى البعثات المرخص لها بذلك. كما يجوز لها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للتعليم القيام ببعض الحفائر الأثرية في البلاد الأجنبية بمفردها أو بالاشتراك مع إحدى المؤسسات العلمية الوطنية أو الأجنبية, وذلك بقصد إيضاح بعض أدوار التاريخ الليبي أو العربي الإسلامي أو للإسهام في اكتشاف آثار علمية دولية.
المادة (59) : تعد ملكا للدولة, وتخضع لإشراف مصلحة الآثار كل المتاحف العامة ومحتوياتها الموجودة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة (60) : تتولى مصلحة الآثار إعداد وتنظيم المتاحف العامة والمعارض ذات العلاقة بالآثار والتراث والإشراف على إدارتها. ويجوز للجامعات والهيئات العلمية إعداد وتنظيم متاحف متخصصة لأغراض الدراسة والبحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع المصلحة.
المادة (61) : تتولى المصلحة إعداد سجل خاص لكل متحف لتوثيق محتوياته وإيداع صور المتحف المعروضة به لدى الأجهزة المسئولة على الأمن مع مراعاة المادة الرابعة عشرة فقرة (ب، جـ).
المادة (62) : يجوز للمصلحة التعاون مع الهيئات الثقافية والعلمية في تنظيم المتاحف والمعارض، داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وخارجها، ويحق لها الاشتراك في اللجان الدولية للمتاحف.
المادة (63) : يجوز للمصلحة إعارة بعض اللقى الأثرية المكررة المكتشفة أثناء الحفريات المرخص بها للجامعات والمعاهد بالجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية, لأغراض البحث والدراسة وتحدد مدة الإعارة بالاتفاق بين الطرفين.
المادة (64) : لا يجوز للمتاحف المتخصصة اقتناء اللقى الأثرية المكتشفة بطريق الصدفة المقدمة كهدية من أشخاص بدون موافقة مصلحة الآثار وفقا للمواد (الثالثة, الحادية والثلاثين, الثانية والثلاثين) من هذا القانون.
المادة (65) : تتولى دار الوثائق بالمصلحة حفظ وتنظيم وتصنيف الوثائق، بالشكل الذي يجعلها سهلة التناول من قبل الباحثين والمؤرخين وغيرهم.
المادة (66) : يحق للمصلحة تصوير ونسخ وتسجيل الوثائق الموجودة - قبل صدور هذا القانون - لدى الأفراد والأمانات والهيئات، والمراكز العلمية والثقافية.
المادة (67) : تقوم دار الوثائق بتجميع التراث الوثائقي القديم والحديث, داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وخارجها وتسجيل ما ترى تسجيله منها.
المادة (68) : تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم طريقة تداول ونشر بعض الوثائق المتعلقة بالنواحي السياسية والاجتماعية.
المادة (69) : يجوز للمتهمين بالآثار الاطلاع على الوثائق ودراستها، بعد موافقة المصلحة.
المادة (70) : لا يجوز لغير العاملين بدار الوثائق تصوير أو نسخ الوثائق. وعلى الباحثين أو الهيئات العلمية تحمل نفقات التصوير، عند طلبهم الحصول على نسخ منها.
المادة (71) : يشترط على الباحث, أو الهيئة العلمية تقديم نسختين من الدراسة أو البحث إلى دار الوثائق بالمصلحة.
المادة (72) : لا يجوز للجهات المنصوص عليها في المادة السادسة والستين بيع الوثائق المسجلة إلا بموافقة المصلحة التي يكون لها حق الأولوية في شراء الوثائق المذكورة.
المادة (73) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار، ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام إحدى المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثامنة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والساسة والعشرين والثلاثين والحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين والسادسة والثلاثين والأربعين والحادية والأربعين والخامسة والأربعين والثانية والسبعين. ب) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز عشرة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون. جـ) يلزم المخالف برد الشيء إلى أصله، تحت إشراف المصلحة في المهلة المناسبة التي تحددها له، فإذا لم يقم بذلك، أو عجز عنه خلال المدة المحددة جاز للمصلحة رد الشيء إلى أصله على حسابه والرجوع عليه بالنفقات بطريق الحجز الإداري. د) وفي حالة مخالفة أحكام إحدى المواد الثلاثين، الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين والحادية والأربعين فقرة أ، تضبط الآثار موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
المادة (74) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم.
المادة (75) : يلغى قانون الآثار رقم (40) لسنة 1968 ميلادي.
المادة (76) : على اللجنة الشعبية العامة للتعليم تنفيذ هذا القانون ولها إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن