تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة بعد الاطلاع على المواد 31، 37، 38 (19)، 64 من الدستور، وعلى المرسوم رقم 1099 الصادر في 2 سبتمبر 1912 بشأن الأحكام بشأن الأحكام المنظمة لنزع الملكية في ليبيا. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1950 الخاص بنزع مليكة الأراضي للمنافع العامة المعمول به في ولاية برقة. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1951 الخاص باستيلاء الوقتي على الأراضي والمباني المعمول به على ولاية طرابلس. وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من المجلس التنفيذي في الولاية المختصة، ويجب أن يرفق بهذا القرار: أ- مذكرة عن بيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة. ب- رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع.
المادة (3) : ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة والمذكرة المرافقة له وذلك في الجريدة الرسمية للولاية المختصة وفي إحدى الجرائد المحلية فيها، كما يلصق في المحل المعد للإعلانات في المتصرفية وفي مقر البوليس وفي المحكمة المدنية الكائن في دائرتها العقار.
المادة (4) : بمجرد حصول النشر المنصوص عليه في المادة السابقة، يكون لمندوبي الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق في دخول العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع وذلك لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات على أن يكون دخولها بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل.
المادة (5) : تحصر العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة تشكل بقرار من المجلس التنفيذي على الوجه الآتي: 1- مندوب عن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. 2- مندوب عن الجهة التي تنزع الملكية لحسابها. 3- مندوب عن نظارة الأشغال ويكون من موظفيها الفنيين. 4- مندوب عن المصلحة المختصة بالتسجيل العقاري. 5- أحد أعيان المنطقة التي يجرى فيها نزع الملكية. وعلى اللجنة أن تعلن عن الموعد المحدد للقيام بعملها قبل حلوله بخمسة عشر يوما على الأقل ويكون الإعلان في إحدى الجرائد المحلية وبالصاقة في المحل المعد للإعلانات في مقر المتصرفية ومقر البوليس الذي توجد في دائرته العقارات. وعلى اللجنة أيضا أن تدعو للحضور في الميعاد المذكور ملاك هذه العقارات وأصحاب الحقوق الظاهرين المبينة أسماؤهم وعناوينهم في البيانات المقدمة عن المشروع وذلك بطريق البريد المسجل أو بالطريق الإداري.
المادة (6) : تقوم اللجنة المذكورة في الموعد المحدد بمعاينة العقارات الداخلية في تحديد المشروع لإثبات حالتها أو بيان ما يوجد بها من مبان ومنشئات أو زراعة وغراس مع إيضاح أوصافها وعليها أن تحرر محضراً بأعمالها تبين فيه هذه العقارات وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم طبقاً لإرشاد ذوي الشأن في موقع المعاينة، ويوقع أعضاء اللجنة وذوو الشأن هذا المحضر إقراراً منهم بصحة البيانات الواردة فيه، وإذا امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه. وعلى اللجنة التحقق من صحة البيانات المذكورة وذلك بمراجعتها على الدفاتر والسجلات في الدوائر الحكومية المختصة.
المادة (7) : تتولى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية تقدير التعويض المستحق لذوي الشأن، ولا يدخل في تقديره قيمة المباني أو الغراس أو التحسينات أو عقود الإيجار أو غير ذلك إذا ثبت أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد وذلك بغير إخلال بحق صاحب الشأن في إزالة هذه الأعمال على نفقته بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه. وكل ما يعمل أو يتخذ من هذا القبيل بعد نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية يعتبر أنه أجري للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.
المادة (8) : إذا كان المطلوب للمنفعة العامة جزءاً من عقار وزادت أو نقصت قيمة الجزء الباقي بسبب المشروع وجب مراعاة قيمة الزيادة أو النقص في تقدير التعويض عن الجزء المطلوب للمنفعة العامة وذلك بشرط ألا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه على نصف التعويض الذي يستحقه المالك.
المادة (9) : تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفاً من واقع عملية الحصر تبين فيها مفردات الممتلكات التي تم حصرها، ومواقعها ومساحاتها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم، والتعويضات التي قدرتها ونصيب كل مالك أو صاحب حق فيها. وتعرض الكشوف المذكورة ومعها خرائط تبين موقع العقارات في المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وفي مقر المتصرفية ومقر البوليس الذي توجد العقارات في دائرته ويكون العرض لمدة ثلاثين يوماً. ويجب أن يسبق هذا العرض إعلان ينشر في الجريدة الرسمية للولاية وفي إحدى الجرائد الأخرى يشمل بياناً للمشروع والميعاد المحدد لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة كما يجب أن يخطر الملاك وأصحاب الحقوق بهذا العرض قبل ميعاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم وصول.
المادة (10) : تقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بمجرد إعداد الكشوف المشار إليها في المادة السابقة بإخطار الملاك وشاغلي العقارات بإخلائها في المدة التي تحددها بحيث لا تجاوز خمسة أشهر وذلك بكتاب مسجل بعلم وصول، فإذا امتنعوا عن التخلية في الميعاد المحدد جاز إخلاؤهم بالطريق الإداري.
المادة (11) : لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 9 الاعتراض على البيانات الواردة فيها, وتقدم المعارضة إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية على أن يبين في صحيفتها العنوان الكامل الذي يعلن فيه صاحبها. وإذا كانت المعارضة منصبة على تقدير التعويض عن العقارات أو على تقدير قيمة نصيب المالك أو صاحب الحق فيها فيجب أن يرفق بصحيفة المعارضة إذن بريد أو حوالة مالية بمبلغ يعادل 2 بالمئة من قيمة الزيادة المطلوبة بحيث لا يقل هذا المبلغ عن خمسمائة مليم ولا يجاوز عشرة جنيهات, وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يرفق بها هذا الرسم كاملا. أما إذا كانت المعارضة متعلقة بالملكية أو بوجود حق للمتعرض على العقار كرهن أو اختصاص أو انتفاع وغيرها من الحقوق أو متعلقة بطلب شراء الجزء المتخلف من العقار وفقا لنص المادة 26 أو متعلقة بمقدار المسطح أو العدد أو الوصف أو النوع أو غير ذلك فيجب أن تشمل صحيفة المعارضة بيان الحق يدعيه صاحبها بيانا وافيا وأن يرفق بها كافة المستندات المؤيدة لطلبه وتواريخ وأرقام شهر الحقوق المقدمة بشأنها المعارضة.
المادة (12) : إذا كانت المعارضات التي قدمها ذوو الشأن قائمة على أسباب غير تقدير التعويض فعلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تحقق في هذه المعارضات خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المعارضات، وإذا لم يحصل اتفاق في شأنها خلال هذا الأجل وجب على الجهة المذكورة أن تودع التعويض في خزانتها وأن تخطر ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول بالأسباب التي تحول دون الدفع والشروط الواجب عليهم استيفاؤها لإمكان الدفع، ويعتبر هذا الإخطار مبرئا لذمة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في باب الاستيلاء على العقار.
المادة (13) : إذا كانت المعارضات متعلقة بتقدير التعويض وجب على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إحالتها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم المعارضات إلى لجنة للفصل في المعارضات تشكل بقرار من المجلس التنفيذي من أحد قضاة المحكمة الابتدائية رئيسا وعضوية موظفين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة. ويعلن أطراف النزاع بموعد انعقاد اللجنة بكتب مسجلة بعلم الوصول قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة. وتفصل اللجنة في المعارضات خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها، ويرد الرسم الذي دفعه المعارض إذا قررت اللجنة زيادة التعويض.
المادة (14) : لكل من ذوي الشأن والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع العقار في دائرتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وتنظر المحكمة في هذا الطعن على وجه السرعة. ويرفع الطعن إلى المحكمة المذكورة بتقرير يودع في قلم الكتاب مشفوعا بالمستندات المؤيدة، ويقوم قلم الكتاب بإعلان ذوي الشأن بمضمون الطعن وتاريخ الجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب مسجل بعلم وصول.
المادة (15) : لا تحول المعارضات المقدمة عن تقدير التعويض دون حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة المبينة في الكشوف المنصوص عليها في المادة 9 دون أن يخل ذلك بما قد يتقرر لهم من زيادة في التعويض, وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان أودعت المبالغ بخزانة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرئا لذمة الجهة المذكورة من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في باب الاستيلاء على العقارات.
المادة (16) : لا يكون للمعارضة أو الطعن في تقدير التعويض أثر إلا بالنسبة لمن قدم المعارضة أو الطعن.
المادة (17) : لا يترتب على دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى الأخرى وقف إجراءات نزع الملكية أو منع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.
المادة (18) : تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 11، ولا تجوز المنازعة فيها أو الإدعاء في شأنها بأي حق قبل الجهة نازعة الملكية، ويكون أداء المبالغ المبينة في هذه الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمة الجهة المذكورة في مواجهة الكافة.
المادة (19) : تعد للعقارات التي لم تقدم عنها معارضات في الموعد القانوني نماذج خاصة لنقل ملكيتها للمنفعة العامة يوقعها أصحاب الشأن دون حاجة إلى أي توثيق, وتشمل هذه النماذج البيانات الواردة في كشوف العرض. وفي تطبيق حكم هذه المادة يجوز للأوصياء والقامة التوقيع عن فاقدي الأهلية وناقصيها ولناظر الوقف التوقيع نيابة عن الوقف وذلك دون حاجة للرجوع إلى جهة الاختصاص, غير أنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بإذن من هذه الجهة إذا جاوزت قيمته خمسة جنيهات.
المادة (20) : إذا تعذر لأي سبب كان الحصول على توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكية العقارات للمنفعة العامة يصدر بنزع ملكيتها قرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض الناظر المختص. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (21) : على الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تودع في مكتب التسجيل العقاري المختص جميع النماذج وقرارات نزع الملكية المنصوص عليها في المادتين السابقتين وذلك لتسجيلها لصالح الجهة التي نزعت الملكية لحسابها، ويترتب على هذه الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع. فإذا لم تودع هذه النماذج والقرارات خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرارات الخاصة بها.
المادة (22) : إذا كان مشروع المنفعة العامة مطلوبا تنفيذه دون إبطاء فللجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار من المجلس التنفيذي ينشر في الجريدة الرسمية للولاية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار وأسماء الملاك الظاهرين مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة. ويبلغ قرار الاستيلاء لأصحاب الشأن في العقار بكتاب مسجل بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما لإخلاء العقار. ولأصحاب الشأن فيه الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية. وعلى الجهة المختصة أن تعين مقدار هذا التعويض وأن تعلن به أصحاب الشأن وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ الاستيلاء، ويكون لهم حق الطعن في تقدير هذا التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم به أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها. ويتبع فيما يتعلق برفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14. ولا يجوز إزالة المنشئات أو المباني ذات القيمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة عنها تقديرا نهائيا.
المادة (23) : يجوز للمجلس التنفيذي في كل ولاية في الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، كما يجوز في غير الأحوال المتقدمة الاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لخدمة مشروع ذي منفعة عامة ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها بدون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى. وتعين النظارة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ الاستيلاء قيمة التعويض المستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار ويكون لهم حق الطعن في تقدير هذا التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم به أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها ويتبع فيما يتعلق برفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14.
المادة (24) : تحدد مدة الاستيلاء على العقار المنصوص عليها في المادة السابقة بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي، ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته. وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك وأصبح العقار غير صالح للاستعمال الذي كان مخصصاً له، وجب أن تتخذ قبل مضي الثلاث السنوات بوقت كاف إجراءات نزع ملكيته، وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطبقاً للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته. على أنه بالنسبة للعقارات المستولى عليها مؤقتاً قبل العمل بهذا القانون يكون بدء مدة الثلاث سنوات المذكورة من تاريخ سريان هذا القانون.
المادة (25) : إذا كان الغرض من نزع الملكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله أو تمديده أو إنشاء حي جديد أو لشأن من شؤون الصحة أو التحسين أو التجميل جاز أن يشمل نزع الملكية, فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي, أية عقارات أخرى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين أو التجميل المطلوب.
المادة (26) : العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها تشترى بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (11) وإلا سقط حقه في ذلك. ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2).
المادة (27) : أعمال نزع الملكية الخاصة بمشروعات المنفعة العامة التي تقوم على تنفيذها الحكومة الاتحادية أو الهيئات العامة الاتحادية، وكذلك الاستيلاء على العقارات لحساب هذه الحكومة أو تلك الهيئات تقوم بها الولاية المختصة لحساب الحكومة الاتحادية أو لحساب الهيئات المذكورة وعلى نفقتها. ويكون تقرير المنفعة العامة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء وينشر القرار في الجريدتين الرسميتين للحكومة والولاية التي ستنزع الملكية في نطاقها، ويرسل القرار إلى الولاية للتنفيذ أما إذا كان نزع الملكية لحساب هيئة عامة ولائية اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على أن تتحمل تلك الهيئة نفقات نزع الملكية.
المادة (28) : إذا لم يبدأ في تنفيذ المشروع الذي نزعت الملكية من أجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ إيداع النماذج أو قرارات نزع الملكية المشار إليها في المادتين (19) و(20) جاز للمنزوعة ملكيتهم استردادها إذا ردوا ما قبضوه من تعويض عن الملكية، ويصدر بالرد قرار من المجلس التنفيذي المختص ينشر في الجريدة الرسمية للولاية ويسجل في مكتب التسجيل العقاري المختص دون مصاريف أو رسوم.
المادة (29) : إجراءات نزع الملكية التي بدأت قبل سريان هذا القانون تستمر وفقا لأحكام القانون الذي بدأت في ظله.
المادة (30) : يلغى المرسوم الملكي الإيطالي رقم 1099 الصادر في 2 سبتمبر سنة 1912 المعدل بالمرسوم الملكي رقم 1235 لسنة 1920 كما يلغى القانون رقم 26 لسنة 1951 الصادر في طرابلس الغرب بشأن الاستيلاء الوقتي على الأراضي والمباني والقانون رقم 26 لسنة 1950 الخاص بنزع ملكية الأراضي للمنافع العامة بولاية برقة، كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (31) : يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (32) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن