تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953م، وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له، وعلى قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956م المعدل بالقانون الصادر في 11 جمادى الثاني 1381هـ الموافق 10 نوفمبر 1961م، وعلى القانون الصادر في 20 محرم 1381هـ الموافق 3 يوليه 1961م بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965م بشأن التنظيم الصناعي، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970م بإنشاء مركز البحوث الصناعية، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتصنيع، وعلى القانون رقم 79 لسنة 1970م بإعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية، وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المدلول الوارد قرين كل منها: الوزير: وزير الصناعة والثروة المعدنية. الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية. الإدارة العامة: الإدارة العامة للتنظيم والرقابة الصناعية. المواد المعدنية: المعادن وخاماتها،والعناصر الكيماوية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد على سطح الأرض أو في باطنها، وكذلك الغازات الطبيعية والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض وخامات الوقود عدا النفط والغازات الهيدروكربونية فتخضع لأحكام القوانين المنظمة لها. المناجم: الأمكنة التي تحتوي على المواد المعدنية. المواد الحجرية: مـواد البناء والرصـف والأحجار الزخرفية وما يماثلها وفقاً لما يحدده الوزير. المحاجر: الأمكنة التي تحتوي على المواد الحجرية. الاستطلاع: التجول لاختبار المناطق التي يطلب عنها تراخيص بحث عن المواد المعدنية أو عقود استثمار للمواد الحجرية. الإرشاد: إخطار الإدارة العامة عن وجود مادة من المواد المعدنية بكميات تسمح باستثمارهـا في مساحة غير معروف ذلك عنها وليس لأحـد حقـوق عليها بالنسبة لهذه المادة. الكشف عن المواد المعدنية: اختيار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل وعلى الأخص الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيكية التي تؤدي إلى التعرف على المعادن من خواصها الطبيعية أو الكيميائية، وكذلك عمل حفر اختبارية أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجود المواد المعدنية. البحث عن المواد المعدنية: يتضمن مايلي مرحلة الكشف من توسع في فحص سطح الأرض وباطنها وذلك بغرض التعرف على مدى انتشار الخام وكمياته، وعلى أصلح الطرق لاستخراجه، واستخلاصه، وتقدير مدى صلاحيته، وقابليته للتسويق في الداخل والخارج. الاستثمار: كل عمل يهدف إلى استغلال المواد المعدنية أو المواد الحجرية في حالتها الطبيعية أو بعد معالجتها بما في ذلك استخراج هذه المواد من أماكنها أو نقلها أو تخزينها أو استخلاصها. ترخيص الحماية: الترخيص الذي يصدر عن مساحة ملاصقة للمساحات التي يطلب عنها عقد الاستثمار.
المادة (2) : يعتبر من أموال الدولة ما يوجد في المناجم من المواد المعدنية في الجمهورية العربية الليبية بما في ذلك المياه الإقليمية ويعتبر كذلك من هذه الأموال المواد الحجرية عدا مواد البناء (الأحجار الجيرية والرملية والرمال ) التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير. ولا يجوز لأحد أن يكشف أو يبحث عن المواد المعدنية أو الحجرية أو يستخرجها أو يحصل عليها أو يستثمرها إلا بترخيص أو عقد يصدر طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تقوم الوزارة بتنظيم استثمار المناجم والمحاجر ورقابتها وكل ما يتعلق بها من تصنيع وتكرير ونقل وتخزين، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمركز البحوث الصناعية فيما يتعلق بأعمال الاستطلاع والكشف والبحث والتقييم الخاص بالمواد المعدنية. وللوزارة أن تقوم باستثمار المناجم والمحاجر وما يتعلق بها من عمليات إما بنفسها مباشرة أو أن تعهد بذلك إلى غيرها بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمؤسسة الليبية العامة للتصنيع في هذا الشأن.
المادة (4) : لا يجوز الاستطلاع أو الكشف أو البحث عن المواد المعدنية، أو استثمار المعادن أو المحاجر في الجمهورية العربية الليبية بما في ذلك المياه الإقليمية أياً كان مالك الأرض إلا بموافقة من الوزارة تصدر في الشكل وطبقاً للشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. وتعد الإدارة العامة سجلات تقيد فيها الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن للحصول على تراخيص بالبحث أو عقود استثمار، وذلك بترتيب تاريخ ورودها وساعته. وتنظم اللائحة التنفيذية طريقة القيد بهذه السجلات والبيانات التي يشتمل عليها كل سجل.
المادة (5) : تكون الأولوية في منح الموافقة المشار إليها في المادة 4 لمقدمي الطلبات وفقاً لأسبقية تاريخ وساعة ورودها وذلك مع مراعاة الشروط والأحكام الأخرى المقررة في هذا القانون. ويكون لمالك السطح حق الأولوية على غيره من الطالبين مهما كانت تواريخ طلباتهم ويمنح الترخيص أو العقد في هذه الحالة بدون مزايدة استثناء من حالات إجرائها. وتكون الأولوية لليبـي على الأجنبي في الحصول على الموافقة أياً كان نوعها في غير حالات المزايدة، كما تكون له الأولوية في الحصول على هذه الموافقة إذا تساوى عرضه مع غيره من العروض في حالات المزايدة.
المادة (6) : لا يجوز الحجز على الآلات ووسائل النقل والجر وغيرها من الأدوات المخصصة لاستثمار المناجم والمحاجر مادام هذا التخصيص قائماً، وذلك فيما عدا الحجوز التي توقعها الوزارات وغيرها من الجهات الحكومية استيفاء لحقوقها.
المادة (7) : لا يجوز للأجنبي أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص أو عقد إلا إذا كان له موطن مختار في الجمهورية العربية الليبية. ويجب أن يحتفظ في هذا الموطن بصفة دائمة بالدفاتر والمستندات الخاصة بالأعمال المرخص له فيها أو المتعاقد عليها.
المادة (8) : يكون منح الترخيص بالبحث وعقد الاستثمار مقابل إتاوة أو إيجار أو كليهما،وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار كل منهما ومواعيد أدائه وأحوال الإعفاء منه،وذلك مع مراعاة ما يقرره هذا القانون من أحكام أخرى في هذا الشأن.
المادة (9) : تُحصّل الوزارة من ذوي الشأن تأميناً نقدياً لضمان تنفيذ شروط التراخيص أو العقود وبوجه خاص للوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة نظير الاتاوة أو الإيجار أو القيام بم تفرضه التراخيص أو العقود من الالتزامات الأخرى. وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي يؤدى فيها التأمين، ومقداره وأحوال الخصم منه وتكملته، وكيفية استرداده.
المادة (10) : على من يقوم بعمل في أرض الغير تنفيذاً لترخيص أو عقد صادر طبقاً لأحكام هذا القانون أن يمتنع عن أي عمل من شأنه الإضرار بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه، فإذا ترتب على عمله شيء من ذلك التزم بتعويض المالك عن الضرر أو الحرمان من الانتفاع بحسب الأحوال ويقدر التعويض إما اتفاقا أو قضاء بحكم من المحكمة التي تقع الأرض في دائرة اختصاصها.
المادة (11) : 1- تحدد الوزارة الأرض التي تلزم بصفة مؤقتة للأعمال محل الترخيص أو العقد ويؤدي المرخص له أو المستثمر إلى مالك الأرض إيجاراً مقابل انتفاعه بها طوال مدة تنفيذ هذه الأعمال ويحدد الإيجار بضعف أجر المثل فإذا امتنع مالك الأرض عن التأجير أصدر الوزير قراراً بالاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر،ويبين في القرار حدود الأرض المستولى عليها وأسماء ملاكها،وضعف أجر المثل،ومدة الاستيلاء، ويبلغ القرار إلى ذوي الشأن ويعطون مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه لإخلاء الأرض، ويجوز لهم خلال هذه المهلة الطعن في تقدير الأجر أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها ويتبع فيما يتعلق برفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه. 2- وللوزارة – في حالة عقود الاستثمار – أن تحدد مايلزم من الأرض الموجود بها المنجم أو المحجر لأعمال الاستثمار بصفة دائمة طوال مدة العقد، وفي هذه الحالة يلتزم المستثمر بشرائها بضعف ثمن المثل،فإذا امتنع مالك الأرض عن البيع نزعت ملكيتها لصالح المستثمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه وذلك مقابل تعويض يؤديه المستثمر إلى المالك يقدر بضعف ثمن المثل.
المادة (12) : لمجلس الوزراء في حالات الطوارئ الناشئة عن قيام حرب أو توقع قيامها أو عن أسباب داخلية متعلقة باقتصاديات البلاد أو بأمنها،الاستيلاء – عند الاقتضاء –على المنجم أو المحجر وجميع المنشآت المتعلقة به، أو الاستيلاء على بعض أو كل منتجاتهما، أو مطالبة المستثمر بزيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية إذا كان ذلك ممكناً. ولا يتم الاستيلاء إلا بعد دعوة المستثمر أو من ينوب عنه للحضور للوزارة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، وسماع أقواله. وفي حالة الاستيلاء على المنجم أو المحجر يصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الجهة التي تتولى استثماره، وشروط هذا الاستثمار ويكون الاستيلاء مقابل تعويض عادل.
المادة (13) : يقرر مجلس الوزراء إنهاء الاستيلاء عند زوال الأسباب التي اقتضته،وللمستثمر أن يستأنف العمل بعد انتهاء الاستيلاء إذا طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه بقرار المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، وإلا سقط حقه في استئناف العمل، ويعتبر عقده منتهياً من تاريخ الاستيلاء. ويكون استئناف العمل بذات الشروط المنصوص عليها في عقد الاستثمار السابق إصداره وللفترة الباقية منه على أن يرد ما يقابل هذه الفترة من مبلغ التعويض عن الاستيلاء.
المادة (14) : 1- يعتبر الترخيص أو عقد الاستثمار منتهياً بحكم القانون في الحالات الآتية: أ) عند وفاة المرخص له أو المستثمر إذا كان شخصاً طبيعياً. ب) إذا حُل الشخص الاعتباري المرخص له أو المستثمر. ج) إذا قُضي نهائياً بشهر إفلاس المرخص له أو المستثمر. د) إذا تنازل المرخص له أو المستثمر للغير عن الترخيص أو العقد بغير موافقة كتابية من الوزارة على التنازل. 2- ويجوز للجهة التي أصدرت الترخيص أو العقد إلغاؤه بقرار منها، وذلك في الحالات التي يكون لها فيها هذا الحق طبقاً لأحكام هذا القانون،أو لشروط الترخيص أو العقد.
المادة (15) : يجوز للمرخص له أو المستثمر أن يطلب التنازل للوزارة أو للغير عن الترخيص أو عقد الاستثمار قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص أو العقد وذلك للأسباب التي يبديها للوزارة وفي هذه الحالة لا يتم التنازل إلا بعد صدور موافقة كتابية من الوزارة تبلغ إلى كل من المتنازل والغير والجهات المعنية وتحدد فيها الوزارة تاريخ بدء سريان التنازل، وتسوى في هذا التاريخ حقوق والتزامات المتنازل.
المادة (16) : على المرخص له في البحث أو المستثمر أن يرسل إلى الإدارة العامة كل ستة أشهر كشوفاً مستخرجة من سجلاته، ومدوناً بها كافة البيانات المتعلقة بموظفيه وعماله، والخام المستخرج والمنقول والمخزون ونتائج تحليله، وأسعار بيعه،وكذلك المفرقعات، وغير ذلك من المواد الأخرى اللازمة للعمل، وكذلك أية بيانات أخرى ترى الإدارة العامة لزوم الحصول عليها لضمان جدية سير أعمال البحث أو الاستثمار أو لتعلقها بالنشاط الصناعي. ويكون تقديم هذه البيانات وفقاً لنماذج تحددها اللائحة التنفيذية أو تصدرها الإدارة العامة بالنسبة لكل حالة على حدة وذلك وفقاً لما يحدده الوزير.
المادة (17) : 1- تؤول إلى الوزارة جميع الخرائط والبيانات التي تكون لدى المرخص له أو المستثمر وذلك عند نهاية مدة الترخيص أو العقد أو إلغائهما،أو التخلي عنهما، أو اعتبار أي منهما منتهياً أو سقوط الحق فيهما طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- ويجب على المرخص له أو المستثمر إزالة كافة المنقولات الموجودة في المكان في فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص أو العقد،وإلا آلت إلى الوزارة بدون مقابل. 3- أما بالنسبة للمنشآت الثابتة، فلا تجوز إزالتها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة فإذا تأخر المرخص له أو المستثمر في إزالتها بعد مضي ستة أشهر على موافقة الوزارة على الإزالة آلت تلك المنشآت إلى الوزارة بدون مقابل، ويجوز للوزارة أن تقرر إبقاء المنشآت المذكورة وفي هذه الحالة يستحق المرخص له أو المستثمر قيمتها مستحقة الإزالة. 4- ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين إلا إذا كانت الأرض مملوكة للدولة، أما إذا كانت الأرض مملوكة للغير أو آلت ملكيتها إلى المستثمر بالشراء أو بنزع الملكية طبقاً للمادة (11) فلا تطبق تلك الأحكام إلا بشرط الاستمرار في استثمار المنجم أو المحجر.
المادة (18) : يصدر الترخيص في الكشف عن المواد المعدنية بقرار من الوزير بعد أخد رأي الإدارة العامة وتكون مدته ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى على الأكثر ويشترط للتجديد أن يكون المرخص له قد اتخذ خطوات جدية في سبيل الكشف.
المادة (19) : لا يجوز أن يزيد عدد تراخيص الكشف الممنوحة لشخص واحد طبيعي أو اعتباري عن خمسة تراخيص. ولا يجوز أن تتجاوز مساحة الترخيص الواحد ألف كيلو متر مربع. ويجب أن تكون مساحة الترخيص محددة على شكل قائم الزوايا تحده خطوط الطول والعرض. ويكون للمرخص له الانفراد بالكشف في منطقة الترخيص عن المعدن المرخص له بالكشف عنه.
المادة (20) : على من كشف عن خام من خامات المواد المعدنية أن يبلغ عنه الوزارة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وعلى الإدارة العامة أن تسجل له حق الكشف في سجلات تعدها لهذا الغرض، ويكون له حق الأولوية في الحصول على ترخيص في البحث عن هذا المعدن وبشرط أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للحصول على ذلك الترخيص وأن يتقدم بطلبه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغه عن الكشف وإلا سقط حقه في الأولوية.
المادة (21) : يمنح الترخيص في البحث بقرار من الوزير لمدة سنة واحدة بعد أخذ رأي الإدارة العامة ويجوز تجديده بشرط أن تكون أعمال البحث جارية بصفة جدية وألا تزيد المدة كلها أصلاً وتجديداً على أربع سنوات،وأن يكون التجديد بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (22) : يشترط لمنح الترخيص في البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية الفنية والمقدرة المالية لممارسة الأعمال التي يعتزم القيام بها مع الاسترشاد في ذلك بخبرته ونشاطه السابق في الأعمال المماثلة أو في صناعة التعدين.
المادة (23) : لا يجوز أن يزيد عدد تراخيص البحث التي تمنح لشخص واحد طبيعي أو اعتباري عن خمسة تراخيص ولا يجوز أن تزيد مساحة كل ترخيص على ألف كيلومتر مربع، وللمرخص له حق الانفراد بالبحث في هذه المساحة. ويجوز للوزير بناءً على أٍسباب فنية وبعد أخذ رأي الإدارة العامة زيادة عدد التراخيص على خمسة أو تعديل مساحتها. ويحدد شكل المساحة المرخص بالبحث فيها على النحو المشار إليه في المادة (19)
المادة (24) : 1- يكون الحصول على ترخيص بالبحث عن طريق مزايدة عامة تطرح فيها المساحـات التالية : أ) المساحات التي يسقط عنها المرخص له في البحث بعد أن يكون قد قام فيها بأعمال تزيد من قيمتها. ب) المساحات التي يسقط عنها حق المتعاقد في الاستثمار. ج) المساحات التي لم يتيسر تحديد الأولوية فيها وفقاً لنص المادة (5) على أن تقتصر المزايدة في هذه الحالة على مقدمي الطلبات. د) المساحات التي تسفر أعمال الكشف التي تقوم بها الوزارة أو غيرها من الأفراد والجهات عن صلاحيتها للبحث فيها. 2- وتدرج المساحات المشار إليها في الفقرة السابقة في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويباح الاطلاع عليه في كل وقت. 3- وتجري المزايدة العامة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 31من هذا القانون.
المادة (25) : لا يجوز للمرخص له في البحث أن يبحث عن أية خامات أو مواد معدنية أخرى غير خام المادة المعدنية المرخص له في البحث عنها، ما لم تكن هذه الخامات أو المواد مختلطة مع خام المادة المرخص له في البحث عنها ويتعذر استخراج إحداها من الأرض دون الأخرى،وفي هذه الحالة يجوز له الحصول على ترخيص جديد بإضافة أسماء هذه الخامات أو المواد المعدنية الأخرى المختلطة إلى ترخيص البحث الصادر له، وذلك بشرط أن يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عثوره على الخام أو المواد المعدنية المختلطة، لإضافة أسمائها إلى ترخيص البحث الصادر إليه، ولا يجوز للمرخص له الاستمرار في البحث أو التصرف في تلك المواد ما لم توافق الإدارة العامة على إضافة أسمائها إلى الترخيص الأصلي ويعتبر فوات مدة خمسة عشر يوماً على تقديم الطلب المشار إليه دون رد من الإدارة بمثابة الموافقة على الإضافة.
المادة (26) : يجوز للوزير – بناء على طلب المرخص له وعلى اقتراح الإدارة العامة –تعديل شروط الترخيص أو مساحته وذلك لمبررات فنية تظهر نتيجة للأبحاث التي قام بها المرخص له. كما يجوز للوزير إصدار تراخيص في البحث لغير المرخص له وذلك في مساحة البحث ذاتها إذا كان الغرض منها البحث عن مادة أو مواد أخرى غير المرخص في البحث عنها وغير مختلطة بها،كما يجوز أن تكون تلك المساحة محلاً للترخيص بأعمال التشغيل المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون،كل ذلك بشرط عدم الإضرار بأعمال البحث الجارية بالمساحة.
المادة (27) : على المرخص له في البحث أن يقدم إلى الوزارة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أسابيع على الأقل تقريراً مفصلاً بالأعمال التي قام بها محرراً من أربع صور باللغة العربية وأن يرفق به: أ) خريطة مقروءة بمقياس رسم مناسب تقبله الإدارة العامة. ب) عينات من المواد ذات القيمة العلمية أو الاقتصادية التي يكون قد حصل عليها، على أن ترفق بكل عينة بطاقة موضحاً عليها الاسم العلمي للمادة والمنطقة التي وجدت فيها ومساحتها مع بيان موقعها على الخريطة المشار إليها في البند (أ).
المادة (28) : يكون للمرخص له في البحث أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استثمار عن كل أو بعض المساحة الممنوح عنها ترخيص البحث وذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون وإلى نهاية مدة الترخيص الصادر له. فإذا صدر عقد الاستثمار للطالب عن جزء من المساحة المرخص بها ظل ترخيص البحث قائماً بالنسبة إلى المساحة الباقية إذا احتفظ بذلك وقت طلب العقد، على ألا تزيد مدة الترخيص على أربع سنوات أصلاً وتجديداً. وللمرخص له أن يتصرف بإذن الوزارة في الخام الناتج عن عمليات البحث بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستثمار وأدى المقابل المالي للعقد طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (29) : يشترط لإصدار عقد استثمار معدن ما في مساحة معينة أن تسبقه أعمال بحث عن ذلك المعدن سواء بواسطة الوزارة أو بناء على ترخيص في البحث وأن يثبت من البحث وجود الخام بكميات تسمح باستثماره. ويصدر عقد الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وفق الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة (30) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمجلس الوزراء إصدار عقد الاستثمار دون أن تسبقه أعمال بحث وذلك بالنسبة للمساحات التي يتبين وجود المعدن فيها بكميات كافية تسمح باستثماره. وعلى الوزارة أن تدرج ما هو معروف لها من هذه المساحات في سجل خاص يعد لهذا الغرض وأن تعلن عنها في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير من كل سنة، ويباح الاطلاع على هذا السجل في أي وقت. ويطرح استثمار تلك المساحات في مزايدة عامة تجري وفقاً لأحكام المادة التالية.
المادة (31) : يصدر الوزير قرار بتشكيل لجنة لوضع قواعد وإجراءات الإشهار عن المزايدة العامة لاستثمار المساحات المشار إليها في المادة السابقة، وذلك على أساس وضع حد أدنى لمقابل حق الاستثمار يتخذ أساساً للمزايدة بالإضافة إلى الاتاوة أو الإيجار اللذين تحددهما اللائحة التنفيذية. ويجوز للوزير أن يقرر التجاوز عن مقابل حق الاستثمار وجعل قيمة الاتاوة أو الإيجار كاملة أو مخفضة أساساً للمزايدة وذلك إذا وجدت أسباب جدية فنية أو اقتصادية تبرر ذلك. وتقوم اللجنة ببحث العطاءات التي تقدم في المزايدة للتأكد من استيفائها للشروط المعلن عنها، واستبعاد ما يكون غير مستوف منها لهذه الشروط، ثم توصي بإرساء المزايدة على أصحاب أفضل العطاءات من النواحي المالية والفنية مع مراعاة حسن السمعة وسابقة الأعمال في استثمار المعادن وصناعة التعدين، وتعرض توصياتها على الوزير.
المادة (32) : يصدر عقد الاستثمار للمدة التي يحددها الطالب على ألا تجاوز ثلاثين عاماً. ولمجلس الوزراء أن يقرر تجديد العقد بالشروط الآتية : أ) أن يكون المستثمر قد قام بجميع الالتزامات المفروضة عليه. ب) أن يبلغ الوزارة كتابة برغبته في تجديد العقد وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل. ج) أن يكون التجديد للمدة التي يحددها المستثمر على ألا تجاوز خمسة عشر عاماً. ويجوز الاتفاق بين الوزارة والمستثمر على تجديد العقد بعد ذلك بالشروط التي يتفق عليها على أن يتم التجديد في هذه الحالة بقانون. وفي جميع الحالات تسري القوانين واللوائح المعمول بها وقت حصول التجديد فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية للعقد.
المادة (33) : لا يجوز للمستثمر أن يستخرج أية خامات أو مواد معدنية أخرى غير خام المادة أو المواد المعدنية المتعاقد على استثمارها ما لم تكن هذه الخامات أو المواد مختلطة مع خام المادة أو المواد المعدنية المتعاقد على استثمارها ويتعذر استخراج إحداها من الأرض دون خام الأخرى، وعلى المستثمر في هذه الحالة أن يخطر الوزارة بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ عثوره على الخام الآخر ولا يجوز له التصرف في الخام أو الخامات المذكورة ما لم يحصل مقدماً على موافقة الإدارة العامة.
المادة (34) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء إلغاء العقد إذا لم يقم المستثمر بالاستثمار بشكل جدي لمدة ثلاث سنوات متتالية من تاريخ التوقيع على العقد،أو إذا أوقف المستثمر الاستثمار لمدة سنة دون الحصول على إذن كتابي سابق من الوزير.
المادة (35) : 1- لصاحب حق الاستثمار طبقاً لأحكام هذا القانون أن يطلب ترخيصاً أو أكثر للحماية يشمل مساحة ملاصقة للمساحة التي يستثمرها أو يطلب استثمارها بشرط ألا يزيد مجموع مساحة الحماية على مساحة الاستثمار، وأن تكون هذه المساحة خالية من أي حق للغير عليها، وتكون المساحة محل ترخيص الحماية على شكل مربع أو مستطيل. 2- وتكون تراخيص الحماية للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز مدة الاستثمار. 3- ويصدر ترخيص الحماية بقرار من الوزير، ويؤدي المرخص له مقدماً إيجاراً سنوياً عن مساحة الحماية بواقع عشر فئة الإيجار المقرر لمساحة الاستثمار. 4- ويخول ترخيص الحماية –المرخص له- حق القيام بأعمال البحث،وله أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استثمار في مساحة الحماية كلها أو بعضها بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون. وله كذلك أن يتصرف بإذن من الوزارة في الخام المستخرج أو الناتج من عمليات البحث بشرط أن يكون قد تقدم بطلب عقد الاستثمار وأدى المقابل المالي للعقد طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والصادرة بمقتضاه.
المادة (36) : يصدر عقد استثمار المحجر لمدة لا تزيد عن خمس سنوات بقرار من الوزير،فإذا زادت المدة عن ذلك ولم تجاوز خمس عشرة سنة وجب أن يصدر القرار من مجلس الوزراء. ويجوز تجديد العقد لمدة أخرى لا تتجاوز في مجموعها ثلاثين سنة، وذلك بالشروط الواردة في المادتين 32و39 من هذا القانون.
المادة (37) : تؤدى أتاوة عن مواد المحاجر في نهاية كل ستة أشهر،وذلك بالفئات وطبقاً للأحكام التي تتضمنها اللائحة التنفيذية. ويعفى من أداء الأتاوة كل شخص طبيعي أو اعتباري يطلب الترخيص له في استخراج مواد المحاجر ليقيم بها على حسابه منشآت خيرية كالمساجد والمستشفيات والملاجئ والمدارس أو لردم البرك والمستنقعات.
المادة (38) : يؤدي المستثمر مقدماً إيجاراً سنوياً يقدر بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير،وتراعى في هذا التقدير الظروف الاقتصادية وجميع الاعتبارات الأخرى الخاصة بكل محجر،وبالأخص مساحته وموقعه ونوع المواد التي تستخرج منه، ويكون تقدير اللجنة سارياً لمدة العقد. فإذا رفض طالب الاستثمار أداء الإيجار الذي قدرته اللجنة المذكورة فيطرح استثمار المحجر في مزايدة عامة على أساس الإيجار الذي حددته اللجنة.
المادة (39) : للجنة المشار إليها في المادة السابقة عند تجديد العقد أن تقرر زيادة أو خفض الإيجار وفقاً لمقتضيات الظروف الاقتصادية. ولها أيضاً أن تعيد النظر في تقدير الإيجار أثناء سريان مدة العقد بناء على طلب المتعاقد أو الوزارة وذلك بشرط إبداء أسباب جدية تبرر ذلك وأن يكون قد انقضى على تقدير اللجنة السابق خمس سنوات على الأقل.
المادة (40) : يجوز لمستثمر المحجر،أثناء سريان العقد وبعد انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إبرامه أو تجديده، أن يستبدل بالمحجر محجراً آخر من نوعه في المنطقة ذاتها بالشروط المنصوص عليها في عقد الاستثمار وللمدة الباقية منه إذا ثبت للوزارة ما يبرر هذا الاستبدال بشرط أن يؤدي المستثمر كل المستحق عليه من إتاوات عن المواد التي استخرجها من المحجر المراد استبداله قبل تسلم المحجر الجديد، ولا يكون الاستبدال إلا مرة واحدة فقط طوال مدة العقد الأصلية والمجددة. ويحدد إيجار المحجر الجديد على الوجه المبين في المادة 38، فإذا زاد هذا الإيجار عن الإيجار القديم التزم المستثمر بأداء فرق القيمتين قبل تسلم المحجر الجديد وإلا سقط حقه في الاستبدال، وإذا قل الإيجار الجديد عن الإيجار القديم فليس له المطالبة بالفرق.
المادة (41) : لمجلس الوزراء إلغاء عقد الاستثمار إذا توقف العمل في المحجر لمدة تزيد على تسعين يوماً دون إذن كتابي سابق يصدر من الوزارة بناء على طلب يقدمه المستثمر ويوضح فيه الأسباب التي تدعو لهذا التوقف.
المادة (42) : إذا لم يقم المستثمر بنقل الكميات التي استخرجها من المحجر حتى نهاية مدة العقد آلت ملكية المواد الباقية إلى الوزارة دون مقابل، مالم يقدم المستثمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء العقد طلباً لحفظ حقه في نقلها في الميعاد الذي تحدده له الوزارة وبشرط أداء مبلغ يساوي مثلي الإتاوة المقررة عن تلك الكميات.
المادة (43) : لمالك الأرض الموجود بها مواد للبناء أن يستخرج هذه المواد بقصد استعماله الخاص ويعفى في هذه الحالة من الإيجار والإتاوة. ولا يجوز للمالك استخراج هذه المواد أو غيرها من مواد للمحاجر بقصد الاستثمار إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون،ويعفى في هذه الحالة من الإيجار ويلزم بدفع الإتاوة المقررة.
المادة (44) : يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية أو مواد حجرية من المناجم أو المحاجر دون ترخيص أو عقد استثمار في الأحوال التي يتطلب القانون فيها ذلك. ويحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستعملة في الاستخراج.
المادة (45) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها قانوناً يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه. ويكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المهلة التي تحددها له الوزارة. ويكون للإدارة العامة الحق في إزالة أسباب المخالفة إدارياً على نفقة المخالف إذا رأت أن المخالفة يخشى معها وقوع ضرر يتعذر تداركه.
المادة (46) : يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على الدفاتر والحسابات والمستندات وطلب البيانات الخاصة بنشاط المرخص له أو المستثمر ويكون الاطلاع في مقر المرخص له أو المستثمر وفي أوقات العمل العادية وبغير حاجة إلى إعلان سابق.
المادة (47) : ترخص الوزارة لأغراض استثمار المناجم والمحاجر في إنشاء الطرق العامة أو مد خطوط السكك الحديدية أو خطوط الأسلاك الهوائية والكهربائية والتليفونات أو خطوط الأنابيب أو في إنشاء المطارات أو المراسي وما يتبعها كأماكن التخزين وغيرها، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة. وما يلزم من الأراضي لهذه الأعمال تنزع ملكيته أو يستولى عليه مؤقتاً لصالح المرخص له أو المستثمر بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه. ويلتزم المرخص له أو المستثمر بأداء التعويض لمالك الأرض،وتؤول ملكية ما يقام من هذه الأعمال في نهاية مدة الترخيص أو العقد إلى الدولة دون مقابل وتعتبر من الأموال العامة.
المادة (48) : تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للخزانة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري.
المادة (49) : تتولى الوزارة وضع نماذج لتراخيص الكشف والبحث والحماية ولعقود الاستثمار، ويصدر بهذه النماذج قرار من مجلس الوزراء.
المادة (50) : الصناعية من كل أو بعض الشروط المتعلقة بهذه الأعمال والمنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. كما يجوز للوزير استثناء عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسة الليبية العامة للتصنيع من كل أو بعض الشروط المتعلقة بالاستثمار والمنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (51) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وقت نفاذ هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (52) : يلغى قانون المعادن رقم 9 لسنة 1953م.كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالقرارات التنفيذية الصادرة تطبيقاً له إلى أن تلغى أو تستبدل كما يستمر العمل بالتراخيص والعقود التي منحت طبقاً لأحكامه إلى حين انتهاء المدة الواردة فيها.
المادة (53) : على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مجلس قيادة الثورة العقيد/معمر القذافي - رئيس مجلس الوزراء الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - نائب رئيس الوزراء لقطاع الإنتاج ووزير الصناعة والثروة المعدنية صدر في: 9 ذو القعدة 1390هـ. الموافـق: 6 يناير 1971م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن