بشأن إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...
المادة (1) : ينشأ مجلس يُسمى (المجلس الأعلى لشؤون الطاقة) يتبع اللجنة الشعبية العامة* يتمتع بالشخصية الاعتبارية ...
المادة (2) : يعني المجلس بشؤون الطاقة بجميع مصادرها واستخداماتها, ويشرف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات ال ...
المادة (3) : يشكل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة على النحو التالي:
أ- الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة ...
المادة (4) : يكون للمجلس مدير عام يسمى بقرار من اللجنة الشعبية العامة، ويتولى مهام التسيير اليومي للجهاز الفني و ...
المادة (5) : تكون للمجلس لجان استشارية مكونة من عناصر ذات خبرة عالية ومتميزة في مجالات الطاقة كالنفط والغاز والك ...
المادة (6) : يتولى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة إعداد السياسات واقتراح اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بها وتقييم الأ ...
المادة (7) : يصدر المجلس لائحة تتضمن القواعد اللازمة لتسيير أعماله وعلى الأخص تلك المتعلقة بالدعو ...
المادة (8) : يكون للمجلس جهاز إداري وفني يتولى القيام بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها ...
المادة (9) : يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه, مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما استدعت ...
المادة (10) : للمجلس تشكيل لجان فرعية فنية من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يطرحه عل ...
المادة (11) : تكون للمجلس مخصصات مالية تدرج بالميزانية العامة للدولة, وتبدأ السنة المالية للمجلس مع بداية السنة ا ...
المادة (12) : تكون للمجلس لوائح إدارية ومالية يتم إعدادها من المدير العام للمجلس, وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة ...
المادة (13) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (211) لسنة 1374 و.ر، بإنشاء مجلس ...
المادة (14) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في ...
التوقيع :